جلسة 24 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ زياد محمد غازي، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني ومحمد فهمي نواب
رئيس المحكمة.
-------------
(173)
الطعن رقم 12463 لسنة 78 القضائية
(1 - 3) حكم" الطعن في الحكم: ميعاد
الطعن: بدء سريانه".
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من
تاريخ صدورها. الاستثناء. عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر
فيها. م213 مرافعات. مؤداه. عدم سريان مواعيد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ
إعلانها.
(2) تخلف المحكوم عليه عن
حضور جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن في
الحكم إلا من تاريخ إعلانه له. عله ذلك.
(3) الحكم الصادر بالتصحيح
أو التفسير. حكم متمم للذي يصححه أو يفسره. مؤداه. "مثال بشأن رفض دفع
النيابة بعدم قبول الطعن على حكم التصحيح لرفعه بعد الميعاد".
(4) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة:
الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به محكمة الموضوع. مؤداه.
وجوب إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تحري
العرف والتثبت من قيامه".
التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. شرطه. "مثال: في
استرداد رسوم الخدمات الجمركية".
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 213 من قانون
المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ
صدورها، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الذي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها
فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها.
2 - تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع
جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى، دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن
لا يسري إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم
عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان
هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه
بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.
3 - من المقرر أن الحكم الصادر بالتفسير أو
التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري
على الحكم الأول، لما كان ذلك، وكان قرار التصحيح قد صدر في غيبة الطاعنة لصدوره
في غرفة مشورة وبغير مرافعة إعمالا لنص المادة 191 من قانون المرافعات وأقرت
الطاعنة بصحيفة طعنها أنها أعلنت بتاريخ 16/ 6/ 2008، وإذ خلت الأوراق من دليل على
خلاف ذلك وأقامت الطاعنة طعنها في 16/ 8/ 2008، وهو اليوم الحادي والستون، وكان
اليوم الأخير من ميعاد الطعن هو يوم الجمعة الموافق 15/ 8/ 2008 وهو عطلة رسمية،
ومن ثم يمتد الميعاد إلى اليوم التالي 16/ 8/ 2008، ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع
في الميعاد.
4 - أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في
الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن
يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرا لذلك تؤدي
إلى ما استخلصته ولها أصلها الثابت بالأوراق.
5 - أنه وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا
لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا إذا حاد عن جادة
الصواب في بيان دليله والمصدر الذي استقاه منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة الطاعنة في المطالبة برسوم الخدمات التي سددتها
للمطعون ضده مفترضا قيام عرف على أن المستورد يضيف هذه الرسوم إلى ثمن السلعة عند
بيعها ويتحملها جمهور المستهلكين، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواها دون أن يبين دليله
على قيام هذا العرف الذي قرر بوجوده أو المصدر الذي استقاه منه رغم خلو الأوراق من
دليل على أن الطاعنة حصلت تلك الرسوم من جمهور المستهلكين، فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته، الدعوى رقم ..... لسنة
2006 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها
مبلغ 610104,70 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام
السداد، وقالت بيانا لذلك: إن هذا المبلغ حصلته مصلحة الجمارك كرسوم خدمات رغم
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحصيل هذه الرسوم، ندبت المحكمة
خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ
543626,97 جنيه، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 124ق.
القاهرة، وبتاريخ 14/ 5/ 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ثم عادت المحكمة
في 8/ 6/ 2008 وأصدرت قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله كالآتي: حكمت المحكمة
بقبول الاستئناف رقم ..... لسنة 124ق. القاهرة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد
الميعاد على سند من أن تصحيح الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/ 6/ 2008 ولم تقم
الطاعنة طعنها إلا بتاريخ 16/ 8/ 2008 ولم تقدم صورة رسمية من صحيفة إعلانها
بمنطوق تصحيح الحكم أو شهادة رسمية من قلم المحضرين غير سديد، ذلك أنه من المقرر-
في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل
مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذا
الأصل الذي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري
إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع
جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى، دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن
لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم
عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان
هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه
بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، وكان من المقرر أيضا أن الحكم الصادر
بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري
عليه ما يسري على الحكم الأول، لما كان ذلك، وكان قرار التصحيح قد صدر في غيبة
الطاعنة لصدوره في غرفة مشورة وبغير مرافعة إعمالا لنص المادة 191 من قانون
المرافعات وأقرت الطاعنة بصحيفة طعنها أنها أعلنت به بتاريخ 16/ 6/ 2008، وإذ خلت
الأوراق من دليل على خلاف ذلك وأقامت الطاعنة طعنها في 16/ 8/ 2008، وهو اليوم
الحادي والستون، وكان اليوم الأخير من ميعاد الطعن هو يوم الجمعة الموافق 15/ 8/
2008 وهو عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد إلى اليوم التالي 16/ 8/ 2008، ومن ثم
فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير
أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض
دعواها باسترداد رسوم الخدمات على سند من أن المستهلك هو الذي يتحمل عبء سدادها
رغم أنها هي التي سددتها وتواترت الأحكام على القضاء باستردادها، بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه
المحكمة- أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل
بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا وأن
تكون الوقائع التي ساقتها تبريرا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته ولها أصلها الثابت
بالأوراق، وأنه وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لتقدير قاضي الموضوع دون
رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا إذا حاد عن جادة الصواب في بيان دليله
والمصدر الذي استقاه منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بانتفاء صفة الطاعنة في المطالبة برسوم الخدمات التي سددتها للمطعون ضده مفترضا
قيام عرف على أن المستورد يضيف هذه الرسوم إلى ثمن السلعة عند بيعها ويتحملها
جمهور المستهلكين، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواها دون أن يبين دليله على قيام هذا
العرف الذي قرر بوجوده أو المصدر الذي استقاه منه رغم خلو الأوراق من دليل على أن
الطاعنة حصلت تلك الرسوم من جمهور المستهلكين، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 124ق. القاهرة، صالح للفصل
فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صائبا إلى إلزام المستأنف برد
المبلغ المقضي به والذي حصله من المستأنف ضدها كرسوم خدمات بدون وجه حق، فإنه
يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق