(3) إقامة الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم
بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمنها
والتعويض لإخلالها بالتزامها العقدي الموقع إلكترونيا بينهما وإنكار الشركة
الأخيرة لتلك العلاقة بجحدها لذلك المحرر الإلكتروني. مقتضاه. تطبيق أحكام قانون
تنظيم التوقيع الإلكتروني على تلك المنازعة. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظرها
للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.
صحيح. النعي بإخضاع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود
البيع الدولي للبضائع. على غير أساس. عله ذلك.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة (6) من القانون
رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه "فيما عدا
المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم
الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين
جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-......، 10- قانون تنظيم التوقيع
الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.... وتختص الدوائر
الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات
والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو
كانت غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية
نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن
تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها
مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس
قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في
المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
2 - مفاد النص في الفقرة ب من المادة الأولى
من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات، والمادة 15 من ذات القانون أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو
تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد
من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية
والإدارية.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة
الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة
إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادا
لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذي تم بناء على العقد الذي وقع بينهما
إلكترونيا، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية
بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما
مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعي تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع
الإلكتروني الذي ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، وبالتالي تندرج هذه
الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا-
القانون رقم 120 لسنة 2008- بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية
بالمحكمة الاقتصادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي ما تقدم بعدم اختصاص
محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام
إحدى دوائرها الاستئنافية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما
تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن
عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول
تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي
بسببي الطعن على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة
2013 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم أولا: بإعدام البضاعة المصدرة إليها من
الشركة المطعون ضدها مشمول الحاوية رقم ..... موضوع الفاتورة الصادرة في 11/ 8/
2011 طماطم مجففة في الشمس والمعالجة بالكبريت أو إعادة إرسالها للشركة المطعون
ضدها وذلك على حسابها. ثانيا: إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره
78786 دولارا أمريكيا قيمة ثمن البضاعة موضوع التداعي بعد خصم شحنتي الزيتون
المشار إليهما في الصحيفة والبالغ قدرها 7000 دولار بالإضافة إلى المبالغ التي
تحملتها وما قد تتحملها مستقبلا من مصاريف التخزين والإعدام ومصاريف إعادة المبيع
مع تعويض قدره 500000 دولار عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب مع الفوائد
البنكية وفقا لسعر البنك المركزي مع إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقالت بيانا لدعواها إنها تعاقدت مع الشركة
المطعون ضدها عن طريق التعاقد الإلكتروني على توريد طماطم مجففة في الشمس المعالجة
وتم سداد الفاتورة عن طريق بنك ..... بأمريكا عن طريق بنك .......... بالقاهرة
وعند وصول الشحنة تبين من فحص العينة أنها رديئة وغير مطابقة للمواصفات فأقامت
الدعوى. أجابت المحكمة الشركة الطاعنة لطلباتها بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها
بالاستئناف رقم .... لسنة 132ق القاهرة ووجهت الشركة الطاعنة استئنافا فرعيا بطلب
إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 589821.8 دولار أمريكي وبعد أن ضمت
المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/ 6/ 2017 بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعهما
بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر
الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها
الاستئنافية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق