الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2022

الطعن 12415 لسنة 87 ق جلسة 23 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 172 ص 1194

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
--------------

(172)
الطعن رقم 12415 لسنة 87 القضائية

(1) محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية".
الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2009. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(2 ، 3) توقيع إلكتروني "حجية المحرر الإلكتروني".
(2) البيانات المنشأة أو المندمجة أو المخزنة أو المرسلة أو المستقبلة بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو وسيلة أخرى مشابهة. حجيتها. عله ذلك. م1/ ب، م15 من ق 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

(3) إقامة الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمنها والتعويض لإخلالها بالتزامها العقدي الموقع إلكترونيا بينهما وإنكار الشركة الأخيرة لتلك العلاقة بجحدها لذلك المحرر الإلكتروني. مقتضاه. تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على تلك المنازعة. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي بإخضاع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. على غير أساس. عله ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-......، 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

2 - مفاد النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمادة 15 من ذات القانون أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذي تم بناء على العقد الذي وقع بينهما إلكترونيا، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعي تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا- القانون رقم 120 لسنة 2008- بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2013 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم أولا: بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها مشمول الحاوية رقم ..... موضوع الفاتورة الصادرة في 11/ 8/ 2011 طماطم مجففة في الشمس والمعالجة بالكبريت أو إعادة إرسالها للشركة المطعون ضدها وذلك على حسابها. ثانيا: إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 78786 دولارا أمريكيا قيمة ثمن البضاعة موضوع التداعي بعد خصم شحنتي الزيتون المشار إليهما في الصحيفة والبالغ قدرها 7000 دولار بالإضافة إلى المبالغ التي تحملتها وما قد تتحملها مستقبلا من مصاريف التخزين والإعدام ومصاريف إعادة المبيع مع تعويض قدره 500000 دولار عما لحق به من خسارة وما فاته من كسب مع الفوائد البنكية وفقا لسعر البنك المركزي مع إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقالت بيانا لدعواها إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها عن طريق التعاقد الإلكتروني على توريد طماطم مجففة في الشمس المعالجة وتم سداد الفاتورة عن طريق بنك ..... بأمريكا عن طريق بنك .......... بالقاهرة وعند وصول الشحنة تبين من فحص العينة أنها رديئة وغير مطابقة للمواصفات فأقامت الدعوى. أجابت المحكمة الشركة الطاعنة لطلباتها بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم .... لسنة 132ق القاهرة ووجهت الشركة الطاعنة استئنافا فرعيا بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 589821.8 دولار أمريكي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/ 6/ 2017 بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بمقولة إنها منازعة متعلقة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني في حين أن طلبات الشركة الطاعنة انحصرت في المطالبة بالتعويض ورد المبالغ المسددة للشركة المطعون ضدها ولا تستدعي تطبيق القانون سالف الذكر فضلا عن أن النزاع المطروح ينطبق عليه الأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1982 والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 يناير سنة 1997، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1-......، 10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. كما أنه من المقرر أن النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن "المحرر الإلكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، والمادة 15 من ذات القانون "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية... "يدل على أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذي تم بناء على العقد الذي وقع بينهما إلكترونيا، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعي تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند 10 من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفا- القانون رقم 120 لسنة 2008- بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق