جلسة 6 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهـر، أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي وخالد بيومي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(28)
الطعن رقم 4836 لسنة 80 القضائية
(1 -3) عمل " تعيين : إعادة تعيين : إعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلي أثناء الخدمة " " علاقة عمل : العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء " . قرار إداري " ما لا يعد قراراً إدارياً : القرار المنعدم" .
(1) تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة . جوازي لجهة العمل . مؤداه . عدم جواز إجبار جهة العمل على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها .
(2) القرار الصادر من سلطة غير مختصة بإصداره . أثره . معدوم الأثر منذ صدوره . علة ذلك .
(3) صدور قرار بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى من رئيس منطقة الدلتا وهو غير منوط به إصداره . اعتداء على ولاية رئيس مجلس إدارة الشركة المنوط به إصدار هذا القرار. مؤداه . حق الأخير في سحب قراره فى أى وقت . علة ذلك . العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تعاقدية وليست لائحية تنظيمية . المطعون ضده ليس موظف عام . أثره . قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول ليس قرار إدارى يتحصن بمضي المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2003 نفاذًا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتبارًا من 29/1/2003 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ... أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازي لرئيس مجلس الإدارة وفقًا لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الصادر من سلطة غير مختصة بإصداره يعتبر معدوم الأثر منذ صدوره لما هو مقرر قانونًا من أنه إذا ناط القانون لسلطة معينة اختصاصًا ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك.
3ـ- إذ كان القرار رقم ... الصادر بتاريخ 3/4/2006 بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة قد صدر من رئيس منطقة الدلتا وهو غير منوط به إصداره واعتداء منه على ولاية رئيس مجلس الإدارة ومن ثم يحق للشركة سحبه في أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في اللائحة ولا يصح القول بأن هناك حق مكتسب للعامل في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية وليست لائحية تنظيمة باعتبار أن المطعون ضده ليس موظفًا عامًا فلا يعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قراراً إدارياً ولا يتحصن بمضي المدة لأنه واقعًا في مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة على أنه قد نفذ بالفعل قرار الشركة الأول الصادر برقم 209 لسنة 2006 وقام بمباشرة عمله الجديد وظل على هذا النحو لمدة تزيد على ثمانية أشهر واكتسب بذلك حقًا لا يجوز سحبه منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة – الشركة المصرية لنقل الكهرباء - بطلب الحكم بإلغاء قرار الشركة رقم ... الصادر بتاريخ 18/12/2006 والمتضمن إلغاء قرارها السابق رقم ... الصادر بتاريخ 3/4/2006 وبتسوية حالته بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، وقال بيانًا للدعوى إنه يعمل لدى الطاعنة في وظيفة فني تشغيل ثالث بمحطة محولات زفتى وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة فتقدم بطلب لتسوية حالته واستجابت الشركة ونقل للعمل بالوحدة الحسابية بطنطا ثم صدر القرار رقم ... سالف البيان بإلغاء القرار الأول فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 197 لسنة 59 ق طنطا وبتاريخ 21/1/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته أمام محكمة أول درجة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمـة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه وفقًا لنص المادة 17 من لائحة نظام العاملين بها فإن تسوية حالة العامل بالمؤهل الأعلى الذى يحصل عليه أثناء الخدمة أمر جوازي لرئيس مجلس الإدارة دون غيره مقيدًا في ذلك بالعرض على لجنة شئون العاملين وأن القرار رقم ... لسنة 2006 بتسوية حالة المطعون ضده بمؤهله الأعلى قد صدر من رئيس منطقة الدلتا بطلخا وهو غير مختص بذلك ويعد مغتصبًا لسلطة رئيس مجلس الإدارة فقامت الشركة بتصحيح هذا الأمر وأصدرت القرار رقم ... لسنة 2006 بإلغاء تسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى تطبيقًا لنصوص لائحة نظام العاملين بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2003 نفاذًا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتبارًا من 29/1/2003 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقًا لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالشركة في الوظائف التي تتفق وهذه المؤهلات" مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازي لرئيس مجلس الإدارة وفقًا لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها، كما أنه من المقرر أيضًا أن القرار الصادر من سلطة غير مختصة بإصداره يعتبر معدوم الأثر منذ صدوره لما هو مقرر قانونًا من أنه إذا ناط القانون لسلطة معينة اختصاصاً ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك. لما كان ذلك، وكان القرار رقم ... الصادر بتاريخ 3/4/2006 بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة قد صدر من رئيس منطقة الدلتا وهو غير منوط به إصداره واعتداء منه على ولاية رئيس مجلس الإدارة ومن ثم يحق للشركة سحبه في أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في اللائحة ولا يصح القول بأن هناك حق مكتسب للعامل في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية وليست لائحية تنظيمة باعتبار أن المطعون ضده ليس موظفًا عامًا فلا يعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قرارًا إداريًا ولا يتحصن بمضي المدة لأنه واقعًا في مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة على أنه قد نفذ بالفعل قرار الشركة الأول الصادر برقم ... لسنة 2006 وقام بمباشرة عمله الجديد وظل على هذا النحو لمدة تزيد على ثمانية أشهر واكتسب بذلك حقًا لا يجوز سحبه منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق