الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يناير 2025

الطعن 13629 لسنة 78 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 105 ص 732

جلسة 8 من مايو سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي نـواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء.
----------------
(105)
الطعن رقم 13629 لسنة 78 القضائية
نقل " نقل جوى : اتفاقية فارسوفيا " .
إقامة دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع من الناقل الجوي الدولي . شرطه . الالتزام بالشروط والحدود المقررة في اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 . مؤداه . وجوب إقامتها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة أو وقف النقل . مخالفة ذلك . أثره . سقوط الحق في رفعها . علة ذلك . م 29 من الاتفاقية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص المادة 29 – الوارد في الفصل الثالث بشأن مسئولية الناقل Liability of the Carrier - من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض قواعد النقل الدولي بطريق الجو والصادر بشأنها القانون رقم 593 لسنة 1955 والمرفق نصها بقرار وزير الخارجية رقم 16 لسنة 1955 والمنشور في الجريدة الرسمية في 26/12/1955 والمعمول بها اعتبارًا من 5/12/1955 على أن "1– تقام دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتبارًا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفعها. 2– ويعين قانون محكمة النزاع طريقة احتساب تلك المدة."، مؤداه أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع من الناقل الجوي الدولي إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية، ويتعين إقامة دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتبارًا من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى. فإن لم يلتزم المضرور بهذا القيد الزمنى المنصوص عليه قانونًا سقط حقه في دعوى المسئولية، وهو جزاء حتمي لتخلف ميعاد تحكمي، ودلالة الميعاد التحكمي ليس بما يرد بالنص من وجوب أو إلزام وإنما بما يورده من جزاء على عدم احترام هذا الميعاد، وبالتالي فإن الميعاد المنصوص عليه بالمادة المشار إليها ميعاد سقوط Extinguishment / Déchéance كما ورد بالنص الأصلي للاتفاقية وليس مدة تقادم Prescription. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على نقله من القاهرة إلى الكويت مرورًا بالدوحة بموجب تذكرة سفر ثابت بها تاريخ المغادرة 24/1/2004 على أن يكون تاريخ الوصول مساء ذات اليوم، وكان الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ 6/2/2005 قبل فوات مدة سقوط الدعوى وهي سنتين من التاريخ الذى كان يتعين الوصول فيه، فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أن الدعوى تخضع لمدة تقادم وليس مدة سقوط وقضى بانقضاء حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم الحولي، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ومناقشة دفاع طرفيها بلوغاً إلى وجه الحق فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني كلي شمال الجيزة على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ سبعمائة ألف جنيه، وبيانًا لذلك قال إنه حجز مقعدًا للسفر على متن الطائرة التابعة للشركة المطعون ضدها لنقله بتاريخ 24/1/2004 من القاهرة إلى الدوحة ومنها إلى الكويت، وإذ تأخر إقلاع الطائرة من مطار القاهرة وترتب على ذلك وصوله إلى مطار دولة الكويت بعد انتهاء صلاحية تأشيرة دخوله إليها، بما ألحق به أضرارًا مادية وأدبية قدرها بالمبلغ المطالب به فكانت الدعوى. دفعت الشركة المطعون ضدها بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الحولي. حكمت المحكمة برفض الدفع وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يؤديا بالتضامن للطاعن مبلغ ستين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة – مأمورية شمال الجيزة - كما استأنفه المطعون ضدهما بصفتيهما بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 28/7/2008 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعىَ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم الحولي على الرغم من أن تابعي الشركة المطعون ضدها طلبوا منه الانتظار حتى يتم الفصل في شكواه من قبل الشركة مما يُعد معه غشًا من جانبهم لتعمدهم تفويت ميعاد رفع الدعوى عليه، فضلاً عن أن المفاوضات فيما بينه وتلك الشركة توقف سريان مدة التقادم، كما أن الحكم استدل خطأ على تاريخ الوصول 21/2/2004 في حين أن مدة السقوط تبدأ من تاريخ 28/4/2004.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن نص المادة 29 – الوارد في الفصل الثالث بشأن مسئولية الناقل Liability of the Carrier - من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض قواعد النقل الدولي بطريق الجو والصادر بشأنها القانون رقم 593 لسنة 1955 والمرفق نصها بقرار وزير الخارجية رقم 16 لسنة 1955 والمنشور في الجريدة الرسمية في 26/12/1955 والمعمول بها اعتبارًا من 5/12/1955 على أن "1– تقام دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتبارًا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفعها. 2– ويعين قانون محكمة النزاع طريقة احتساب تلك المدة."، مؤداه أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع من الناقل الجوي الدولي إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية، ويتعين إقامة دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتبارًا من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى. فإن لم يلتزم المضرور بهذا القيد الزمنى المنصوص عليه قانونًا سقط حقه في دعوى المسئولية، وهو جزاء حتمي لتخلف ميعاد تحكمي، ودلالة الميعاد التحكمي ليس بما يرد بالنص من وجوب أو إلزام وإنما بما يورده من جزاء على عدم احترام هذا الميعاد، وبالتالي فإن الميعاد المنصوص عليه بالمادة المشار إليها ميعاد سقوط Extinguishment / Déchéance كما ورد بالنص الأصلي للاتفاقية وليس مدة تقادم Prescription. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على نقله من القاهرة إلى الكويت مرورًا بالدوحة بموجب تذكرة سفر ثابت بها تاريخ المغادرة 24/1/2004 على أن يكون تاريخ الوصول مساء ذات اليوم، وكان الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ 6/2/2005 قبل فوات مدة سقوط الدعوى وهى سنتين من التاريخ الذى كان يتعين الوصول فيه، فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أن الدعوى تخضع لمدة تقادم وليس مدة سقوط وقضى بانقضاء حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم الحولي، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ومناقشة دفاع طرفيها بلوغًا إلى وجه الحق فيها، وهو ما يعيبه، ويوجب نقضه والإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق