الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يناير 2025

الطعن 1429 لسنة 37 ق جلسة 15 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 65 ص 657

جلسة 15 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(65)

الطعن رقم 1429 لسنة 37 قضائية

بنوك - البنك المركزي المصري - ترقية العاملين بها - اعتبار كل إدارة وحدة مستقلة.
المادة (1) من لائحة العاملين بالبنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارة البنك بجلسة 28/ 7/ 1977 المعدلة في 25/ 12/ 1980 و10/ 12/ 1987.
تعتبر كل إدارة من إدارات البنك المذكور وحدة مستقلة بوظائفها - أساس ذلك: نص المادة 39 من اللائحة المشار إليها التي أجازت نقل العاملين بالبنك بين وحدات البنك المختلفة وفروعه وإدارته بقرار من المحافظ أو من يفوضه وبقرار من المدير العام المختص في حالة النقل بين الإدارات والأقسام المختلفة التابعة لإدارة عامة واحدة - ونص المادة (13) فيما قضى به من عدم جواز النظر في ترقية العامل المنقول داخل إدارات ووحدات البنك إذا كان النقل بناء على طلب العامل - أما إذا لم يكن النقل بناء على طلبه فيجوز ترقيته دون التقيد بمضي سنة على تاريخ النقل إذا لم يكن في الوحدة أو الإدارة المنقول إليها من تتوافر فيه شروط الترقية عند إجراء حركة الترقيات - اعتمد الهيكل التنظيمي والوظيفي للبنك في 3/ 3/ 1988 - تعتبر كل إدارة عامة وحدة مستقلة بذاتها - أثر ذلك: أن اعتماد مجلس إدارة البنك للهيكل التنظيمي يعني موافقته على أن تشتمل ميزانية البنك على عدد الدرجات والوظائف التي تضمنها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 18 من مارس 1991 أودع السيد الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........
بالتوكيل الرسمي العام رقم 945 ب لسنة 1988، توثيق الأزبكية النموذجي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1429 لسنة 37 قضائية، ضد السيد/ محافظ البنك المركزي المصري في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 14/ 2/ 1991 في الدعوى رقم 759 لسنة 43 قضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء تقرير الكفاية عن عام 87/ 1988 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 والقضاء بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة نائب مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وفروق مالية تشمل فروق الحوافز والبدلات وكافة المميزات الأخرى وإلزام البنك المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 إلغاء مجرداً، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام البنك المطعون ضده المصروفات.
وتحددت جلسة 9/ 3/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 14/ 12/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية - موضوع) لنظره بجلسة 2/ 1/ 1993، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 27/ 11/ 1993 (المسائية) إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر موضوع النزاع تخلص في أن السيد/ ...... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 759 لسنة 43 قضائية ضد السيد/ محافظ البنك المركزي بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 11/ 1988، طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبإلغاء تقرير كفايته عن عام 87/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار مرتبة كفايته ممتاز وإلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وفروق مالية تشمل فروق الحوافز والبدلات وكافة المميزات الأخرى وإلزام البنك المدعى عليه بالمصروفات.
وقال في بيان أسانيد دعواه أن المدعى عليه (المطعون ضده) أصدر القرار رقم 44 بتاريخ 6/ 7/ 1988 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة نائب مدير عام بمجموعة وظائف الإدارة العليا دون أن يشمله وبرغم أنه تضمن ترقية كل من.......، و........ و.........، وجميعهم أحدث منه في الحصول على المؤهل وفي الأقدمية ولا يزيدون عليه في الكفاية لذلك تظلم بتاريخ 13/ 7/ 1988 من هذا القرار إلى المدعى عليه (المطعون ضده) ولم يتم الرد على تظلمه، كما نما إلى علمه أن تقرير كفايته لعام 87/ 1988 قد خفض حتى يبرر تخطيه في الترقية، فبادر إلى التظلم من تخفيض مرتبه كفايته بتاريخ 17/ 7/ 1988 ولم يصله كذلك رد على هذا التظلم فإنه يقيم دعواه، بغية الحكم له بطلباته لأن القرارين المطعون فيهما يخالفان القانون.
وبجلسة 14/ 2/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء تقرير الكفاية المطعون فيه عن عام 87/ 1988 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وشيدت المحكمة قضاءها بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 87/ 1988 على أساس أن الثابت أن الرئيس المباشر للمدعي قدر كفايته بمرتبة جيد جداً (86 درجة) وأيده في ذلك كل من المدير العام ولجنة شئون العاملين وتضمنت خانة الملاحظات أن المدعي لا يتحمل مسئولية إبداء الرأي واتخاذ القرار ويتسم بعدم المرونة، ويفتقر عنصر التعاون مع المرؤوسين والرؤساء وهو قول مرسل يناقضه ما ورد بتقارير الكفاية السابقة وتعلقه بصفة من الصفات اللصيقة بشخصية العامل والتي لا يتصور أن يعتريها التغيير الفجائي دون أن يصاحب ذلك أعراض مادية محسوسة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن تقرير الكفاية المطعون فيه غير قائم على أسباب صحيحة في الواقع أو القانون متعيناً الإلغاء. أما قضاء المحكمة برفض طلب إلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 فقد قام على أن البين من نص المادتين (1) و(13) من لائحة العاملين بالبنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارة البنك بتاريخ 28/ 7/ 1977 والمعدلة بقرار مجلس الإدارة بجلسة 10/ 12/ 1987 أن كل إدارة من إدارات البنك وحدة مستقلة بمجموعاتها الوظيفية وعلى ذلك ولما كان المطعون على ترقيتهما....... و........ و......... تنتظمهما والمدعي إدارة واحدة فإن المدعي لا يكون له حق في مزاحمة أي منهما في الترقية إلى وظائف الإدارة التي يعملان فيها أما بالنسبة للمطعون على ترقيته........، فإنه وإن كانت تجمعه والمدعي إدارة واحدة هي الإدارة العامة لشئون العاملين إلا أنه أقدم من المدعي ولم يقم دليل من الأوراق على أن المدعي أكثر كفاية منه ومن ثم فإن القرار رقم 44 لسنة 1988 لم يتضمن أي تخط للمدعي ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
وإذ لم يرتض المدعي ما قضى به الحكم من رفض طلب إلغاء القرار رقم 44 لسنة 1988 لذلك أقام على هذا الشق الطعن الماثل وبني طعنه على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك لأن التعديل الذي أدخل على اللائحة بالنص على أن تكون كل إدارة واحدة مستقلة بوظائفها ليس مؤداه أن كل إدارة وحدة مستقلة بمجموعاتها الوظيفية لأن أجور ومرتبات العاملين بالبنك ترد في ميزانية البنك تحت بند الأجور والمرتبات وليس على أساس أن كل إدارة وحدة مستقلة وأن المادة (11) من اللائحة تنص على أن الترقية لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك ولم تنص على أن تكون الترقية لوظيفة خالية بذات الإدارة التي يعمل بها العامل وأن المحكمة الإدارية العليا ذهبت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2206 لسنة 31 ق بجلسة 8/ 5/ 1988 إلى أن تقسيم المجموعات الوظيفية بالبنك يقوم على أساس وحدة البنك أي اعتبار جميع فروعه وإداراته وحدة واحدة ينظمها هيكل تنظيمي واحد وينبني على ذلك أن كل مجموعة من المجموعات الوظيفية الأربعة بالبنك على مستوى جميع الفروع والإدارات تكون وحدة واحدة في مجال الترقية ومن ثم يتزاحم على الترقية إلى الوظائف الأعلى داخل المجموعة كل من تتوافر فيه الشروط المقررة من شاغلي الوظيفة الأدنى بذات المجموعة في جميع الإدارات والفروع ومن ذلك يبين أن التعديل الذي أدخل على اللائحة هو أن يخضع موظفو كل إدارة لرئاسة مدير الإدارة ومما يؤيد ذلك أن القرار المطعون فيه صدر على مستوى جميع إدارات البنك وفروعه باعتبارها وحدة واحدة، حيث تضمن ترقية السيد/ ........ من وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة للأوراق المالية والقروض إلى وظيفة نائب مدير عام بالإدارة العامة لإصدار النقد وكذلك السيد/ ....... وغيرهما أما بالنسبة للسيد/ .........، فإن الطاعن أقدم من ذلك لأن المطعون على ترقيته رقى إلى وظيفة مدير مساعد في 18/ 12/ 1984 ثم حصل بعد ذلك على إجازة خاصة بدون أجر لمدة ثلاثة شهور في الفترة من 2/ 3/ 1985 حتى 1/ 6/ 1985 ومن ثم فإنه طبقاً للمادة (76) من لائحة العاملين بالبنك قبل تعديلها بقرار مجلس الإدارة الصادر في 29/ 6/ 1989 فإن مدة الإجازة الخاصة لا تدخل في حساب الأقدمية وبالتالي توعز أقدميته في وظيفة مدير مساعد إلى 18/ 3/ 1985 ويكون الطاعن أقدم من المطعون على ترقيته في تلك الوظيفة كما أنه أقدم من المطعون على ترقيتهما الآخرين.
ومن حيث إن المدعي الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بجلسته بتاريخ 23/ 6/ 1988 في شأن الترقية إلى وظائف مجموعة وظائف الإدارة العليا والصادر به قرار السيد محافظ البنك رقم 44 بتاريخ 6/ 7/ 1988 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية بتعيين السيد/ ....... بوظيفة نائب مدير عام بمجموعة وظائف الإدارة العليا بالإدارة العامة لشئون العاملين والسيد/ ...... بوظيفة نائب مدير عام بمجموعة وظائف الإدارة العليا بالإدارة العامة لإصدار النقد والسيدة/ ......... بوظيفة نائب مدير عام بمجموعة وظائف الإدارة العليا بالإدارة العامة للشئون الإدارية وذلك اعتباراً من أول يوليو 1988.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أفصحت في مذكراتها عن سبب إيثار السادة المذكورين بالترقية دون المدعي هو أنه طبقاً للمادة الأولى من لائحة العاملين بالبنك المعدلة بتاريخ 10/ 12/ 1987 فإن كل إدارة من إدارات البنك وحدة مستقلة بوظائفها عن الإدارات الأخرى فمن ثم ولما كانت السيدة/ ........ تعمل بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوظيفة مدير مساعد اعتباراً من 18/ 12/ 1984 ورقيت بالقرار المطعون فيه بذات الإدارة في حين أن المدعي يعمل بالإدارة العامة لشئون العاملين فمن ثم فإنه لا يجوز مزاحمتها في الترقية إلى وظيفة نائب مدير عام بالإدارة العامة للشئون الإدارة أما بالنسبة للسيد/ ....... فإنه ولئن كان يشغل وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة للأوراق المالية والقروض إلا أنه قد توافرت في شأنه الشروط اللازمة لشغل وظيفة نائب مدير عام بالإدارة العامة لإصدار النقد من حصوله على مؤهل عال (بكالوريوس تجارة 1963) وقضائه للمدة البينية وعدم وجود أحد العاملين ممن يشغلون وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة لإصدار النقد يصلح لشغل الوظيفة التي رقى إليها المذكور لعدم توافر شروط الترقية في أي منهم واقتضى حسن سير العمل شغل هذه الوظيفة من خارج الإدارة لذلك وقع الاختيار على السيد/ ...... لما يتمتع به من خبرة مصرفية ويتوافر في شأنه شروط شغل الوظيفة واتفاق طبيعة العمل في كل من الإدارة العامة لإصدار النقد والإدارة العامة للأوراق المالية والقروض في حين أن خبرة المدعي تنحصر في أعمال شئون العاملين وفيما يتعلق بالسيد/ ....... فإنه ولئن كان يعمل بذات الإدارة العامة لشئون العاملين التي يعمل بها المدعي إلا أنه أقدم من المدعي وبذلك لا يكون قد تخطاه في الترقية لأنهما وإن كانا قد رقيا معاً إلى وظيفة مدير مساعد بتاريخ 18/ 12/ 1984 إلا أن المطعون على ترقيته قد حصل على وظيفة رئيس قسم السابقة بتاريخ 13/ 5/ 1979 في حين حصل عليها المدعي بتاريخ 1/ 1/ 1979.
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة العاملين بالبنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 7/ 1977 والمعدلة بقراريه بجلستيه بتاريخي 25/ 12/ 1980، 10/ 12/ 1987 تنص على أن تتكون الوظائف بالبنك من المجموعات الوظيفية الآتية:
( أ ) مجموعة وظائف الإدارة العليا.
(ب) مجموعة الوظائف المصرفية والفنية.
(جـ) مجموعة الوظائف الحرفية ومراقبي الحراسة.
(د) مجموعة وظائف معاوني الخدمة والحراسة.
وذلك على التفصيل الموضح بالجدول رقم (1) المرفق.
ويضع مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً للبنك متضمناً الإدارات التي يتكون منها الهيكل التنظيمي والمجموعات الوظيفية التي تشملها كل إدارة وتكون كل إدارة وحدة مستقلة بوظائفها.
ويحدد بقرار من المحافظ توصيف وظائف كل مجموعة وظيفية وتحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وذلك بمراعاة ما يأتي:
( أ ) يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا أن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعي مناسب ومعاملاً به......." ويؤخذ من هذا النص أنه قصد أن يجعل كل إدارة من إدارات البنك وحدة مستقلة بوظائفها ويتضح ذلك جلياً من نص المادة (39) من ذات اللائحة التي أجازت نقل العاملين بالبنك ما بين وحدات البنك المختلفة وفروعه أو إداراته بقرار من المحافظ أو من يفوضه وبقرار من المدير العام المختص في حالة النقل بين الإدارات والأقسام المختلفة التابعة لإدارة عامة واحدة، ونص المادة (13) من عدم جواز النظر في ترقية العامل المنقول داخل إدارات ووحدات البنك إذا كان النقل بناء على طلب العامل أما إذا لم يكن النقل بناء على طلب العامل فيجوز ترقيته دون التقيد بمضي سنة على تاريخ النقل إذا لم يكن في الوحدة أو الإدارة المنقول إليها من تتوافر فيه شروط الترقية عند إجراء حركة الترقيات كما أن الثابت أن مجلس إدارة البنك وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 3/ 1988 على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للبنك وقد أوضح هذا الهيكل أن أقسام البنك هي فروعه في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودار الطباعة والنقد والرقابة على البنوك والإدارات العامة للعلاقات الخارجية والقروض والالتزامات الخارجية والرقابة على النقد الأجنبي والبحوث الاقتصادية وتجميع مخاطر الائتمان المصرفي وإصدار النقد والشئون القانونية والرقابة الداخلية ونظم المعلومات، والتنظيم والتدريب والشئون المالية والحسابات والشئون الإدارية وشئون العاملين ومكتب المحافظ وسكرتارية مجلس الإدارة ونائب المحافظ ووكيل المحافظ وقد بين الهيكل الإدارات العامة التي يشملها كل فرع وعدد الوظائف والدرجات في كل إدارة عامة في تدرج هرمي يسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الاستعانة بالوظائف والدرجات الأخرى الواردة بباقي الإدارات العامة بل نظر إلى كل إدارة عامة على أنها وحدة مستقلة بذاتها بوظائفها طبقاً لما ورد في المادة الأولى من لائحة العاملين بالبنك السالف ذكرها وإذ يختص مجلس إدارة البنك المركزي المصري كذلك طبقاً للمادة (24) من النظام الأساسي للبنك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالموافقة على ميزانية البنك فمن ثم فإن اعتماد مجلس إدارة البنك للهيكل التنظيمي للبنك على النحو الذي تقدم يعني موافقته على أن تشمل ميزانية البنك على عدد الدرجات والوظائف التي تضمنها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي كان يشغل حين صدر القرار المطعون فيه وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة لشئون العاملين في حين أن السيدة/ ....... كانت تشغل وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة للشئون الإدارية اعتباراً من 18/ 12/ 1984 وتوافرت في شأنها شروط شغل وظيفة نائب مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية فمن ثم فإنه لا يجوز للمدعي مزاحمتها في الترقية إلى الوظيفة التي رقيت إليها بالقرار المطعون فيه لاستقلال الإدارة العامة للشئون الإدارية التي تعمل بها بوظائفها عن الإدارة العامة لشئون العاملين التي يعمل بها المدعي كما أنه ولئن كان الثابت أن السيد/........ كان يشغل وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة للأوراق المالية والقروض التي تستقل بوظائفها عن وظائف الإدارة العامة للنقد إلا أن الواضح أن الجهة الإدارية استخدمت الرخصة المخولة لها بالمادة (13) من لائحة العاملين بالبنك آنفة الذكر من أنه يجوز لها نقل العامل من إدارة إلى أخرى وترقيته دون التقيد بمضي سنة على تاريخ النقل لعدم وجود أحد من العاملين في الإدارة المنقول إليها تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المرقى إليها وتوافرها في العامل المنقول واستندت في ترقية السيد/ ....... إلى وظيفة نائب مدير عام الإدارة العامة للنقد على أساس أنه يعمل بالإدارة العامة للأوراق المالية والقروض التي تتفق طبيعة العمل بها في الإدارة العامة لإصدار النقد ومن ثم يكون لديه خبرة مصرفية تؤهله لشغل الوظيفة المرقى إليها في حين أن المدعي يفتقر إلى هذه الخبرة إذ تنحصر خبرته في أعمال شئون العاملين وإذ جاء تقدير جهة الإدارة مستنداً إلى أساس من القانون وخالياً من إساءة استعمال السلطة فإن قرارها بترقية السيد/ ....... إلى وظيفة نائب مدير عام الإدارة العامة لإصدار النقد يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون أما بخصوص الطعن على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية السيد/ ........ إلى وظيفة نائب مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين فإن الثابت من بياني الحالة الوظيفية لكل من المدعي والمطعون على ترقيته أن المدعي الطاعن سكن بوظيفة باحث أول من الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 7/ 1968 التي عودلت بوظيفة مصرفي ( أ ) طبقاً للائحة العاملين بالبنك في حين أن المطعون على ترقيته سكن بوظيفة مراجع ثان من الفئة الرابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1968، وشغل وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 التي عودلت بوظيفة مصرفي ( أ ) طبقاً للائحة العاملين بالبنك، وشغل وظيفة رئيس قسم اعتباراً من 13/ 5/ 1976 في حين شغل المدعي الطاعن هذه الوظيفة اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وهذه الوظيفة لا تعدو أن تكون وظيفة إشرافية تعادل وظيفة مصرفي ( أ ) من الفئة الثالثة، ولئن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت أن كلاً من المدعي والمطعون على ترقيته قد رقيا إلى وظيفة مدير مساعد اعتباراً من 17/ 12/ 1984 بالإدارة العامة لشئون العاملين غير أن ترتيب المطعون على ترقيته السيد/ ...... في هذا القرار كان السادس وكان ترتيب المدعي (الطاعن) الثامن عشر وإذ لم يطعن المدعي على هذا القرار، فإن مركزه القانوني يكون قد تحدد بحيث يكون تالياً للمطعون على ترقيته في وظيفة مدير مساعد بالإدارة العامة لشئون العاملين ومن ثم وإذ توافرت في المطعون على ترقيته اشتراطات شغل وظيفة نائب مدير عام بالإدارة العامة لشئون العاملين وحصل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على صدور قرار الترقية المطعون فيه طبقاً لما تقضي به المادة 13 من لائحة العاملين بالبنك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون طلب المدعي الحكم بإلغائه بدعوى أنه تخطاه في الترقية غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن من أصابه الخسران يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق