الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 يناير 2025

الطعن 3855 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 103 ص 720

جلسة 7 من مايو سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ محي الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد فوزى خفاجي، محمد محسن غبارة، على مرغني الصادق وعبد الحميد نيازي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(103)
الطعن رقم 3855 لسنة 82 القضائية
(1) مطلات " قيد إقامة مطل على ملك الجار " .
حظر إقامة مطل مواجه على ملك الجار لمسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر . ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام . علة ذلك .
(2) ارتفاق " اكتساب حق الارتفاق بالتقادم " .
حقوق الارتفاق . جواز اكتسابها بالتقادم . شرطه . توافر أركان وضع اليد المكسب للملكية . التزام المحكمة ببيان هذه الأركان في حكمها لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم . علة ذلك . مراقبة محكمة النقض صحة تطبيقها للقانون .
(3- 6) مطلات " شروط استطراق الطريق لكسب حق المطل عليه بالتقادم " .
(3) اتصاف الطريق بأنه عام . من مسائل القانون . أثره . خضوع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
(4) ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير. لا يُكسب بمجرده حقاً ولا يجعل الطريق عاماً . احتمال ابتنائه على التسامح .
(5) استطراق الأراضى المملوكة للأفراد . عدم كفايته وحده لتخصيصها للمنفعة العامة . لازمه . استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم . اكتمال هذه المدة . أثره . تخصيصها للمنفعة العامة .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بسد المطلات مستندا لتقرير الخبير لكونها تطل على شارعاً مستطرقاً عاماً دون بيان طبيعة الاستطراق وما إذا كان على سبيل التسامح وتوافر مدة التقادم المكسب لحق المرور والمطل . قصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حقوق الارتفاق - ومنها حق المطل – يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – اتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – استطراق الأراضي المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
6- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المطلات المطالب بسدها تطل على شارع أصبح شارعاً عاماً مستطرقاً وبه كافة المرافق ما لا يلزم المطعون ضدها ترك أية مسافة لفتح مطلات عليه ولما كانت هذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه قد بناها على مجرد استطراق الطريق ووجود المرافق به ودون أن يعنى الحكم ببيان طبيعة الاستطراق ما إذا كان على سبيل التسامح من عدمه، وما إذا كان استطراق الطريق قد استدام المدة اللازمة لكسب حق المرور والمطل عليه بالتقادم حتى يضحى الشارع عاماً بما لا يلزم ترك أية مسافة لفتح المطلات عليه، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته فيها ولا يغنى عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يتعذر على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعـد الاطـلاع على الأوراق، وسمـاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بسد المطلات التي قامت بفتحها بدون وجه حق على الشارع المملوك له وآخرين والمواجه للجدار الغربي لمنزل المطعون ضدها وبكف منازعتها وتعرضها له فيه، وقال بياناً لذلك: إن الشارع المؤدي إلى منزله مملوك ملكية خاصة له ولجيران آخرين ملاصقين لمنزله وإذ قامت المطعون ضدها بفتح مطلات بمنزلها على هذا الشارع رغم عدم تملكها المساحة القانونية التي تخولها فتح هذه المطلات دون أن تمثل لطلب سدها فقد أقام الدعوى بطلباته آنفه البيان، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق، وبتاريخ 11/1/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن الشارع المفتوح عليه المطلات المطالب بسدها شارع عام مستطرق لا يلزم ترك المسافة القانونية لفتح مطلات عليه، في حين أن التحقق من صفة الشارع وكونه عاماً أو خاصاً مسألة قانونية لا يجوز للمحكمة التخلي عنها ليفصل الخبير فيها ودون أن يمحص الشهادة الرسمية الصادرة من إدارة الكهرباء والتي تفيد بأن الشارع خاص مملوك للطاعن وباقي الجيران دون المطعون ضدها مما لا يحق لها فتح مطلات عليه دون ترك مسافة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام، وأن حقوق الارتفاق - ومنها حق المطل – يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وأن اتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وكان ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذى لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً لأن استطراق الأراضي المملوكة للأفراد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المطلات المطالب بسدها تطل على شارع أصبح شارعاً عاماً مستطرقاً وبه كافة المرافق ما لا يلزم المطعون ضدها ترك أية مسافة لفتح مطلات عليه ولما كانت هذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد بناها على مجرد استطراق الطريق ووجود المرافق به ودون أن يعنى الحكم ببيان طبيعة الاستطراق ما إذا كان على سبيل التسامح من عدمه، وما إذا كان استطراق الطريق قد استدام المدة اللازمة لكسب حق المرور والمطل عليه بالتقادم حتى يضحى الشارع عاماً بما لا يلزم ترك أية مسافة لفتح المطلات عليه، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته فيها ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يتعذر على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق