الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 يناير 2025

الطعن 1774 لسنة 40 ق جلسة 6/ 2 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 47 ص 433

جلسة 6 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(47)

الطعن رقم 1774 لسنة 40 قضائية عليا

توجيه وتنظيم أعمال البناء - مخالفات البناء - تقدير قيمة الأعمال المخالفة - طبيعته.
المواد 4، 16، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
التقدير الصادر من جهة الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة سواء أجرته الجهة الإدارية من تلقاء نفسها أو بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 المشار إليها لا يعتبر قراراً إدارياً بالمعنى الصحيح - ذلك أن هذا التقدير لا ينتج في حد ذاته أثراً قانونياً سواء في المجال الإداري أو على الصعيد الجنائي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 29/ 3/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1774 لسنة 40 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الأفراد (د) بجلسة 29/ 1/ 1994 والقاضي في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير الأعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات مناصفة فيما بينها.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين.
وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه من تقدير الأعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيهاً والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحضر جلستها وبجلسة 1/ 12/ 1997 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن بحالته إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا للاختصاص بنظره، وقد تدول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحضري جلساتها وبجلسة 8/ 6/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 1999 وبجلسة 28/ 11/ 1999 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة صمم فيها على الحكم له بطلباته وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 2/ 2000 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 17/ 3/ 1987 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2917 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً من ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 22 لسنة 1987 الصادر من محافظ الجيزة في 13/ 1/ 1987 بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار المملوك له بناحية قسم بولاق الدكرور والتابع لحي غرب الجيزة وتقدير الأعمال المخالفة لهذا العقار بمبلغ 29254 جنيهاً وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه نظراً لطول إجراءات استخراج تراخيص البناء وتعقيدها وبحق مهندس التنظيم في الموافقة على البناء فقد قام بنفسه ببناء دور أرضي وأعمدة وحوائط الدور الثاني على قطعة الأرض التي يملكها بالناحية سالفة الذكر إلا أنه توقف عن البناء لنفاذ المبلغ الذي معه وتقدم بطلب للإدارة الهندسية لوقف الإجراءات في مخالفات التنظيم بهذا العقار طبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1983 وقد قامت بالفعل اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم 413 لسنة 1983 بتقديم تقريرها في هذا الخصوص وبناء عليه أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 22 لسنة 1987 في 13/ 1/ 1987 بتصحيح الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتقدير قيمة الأعمال المخالفة بـ 29254 جنيهاً ونص في القرار على أن يعلن للمخالف وتحديد مدة مناسبة للتنفيذ وفي حالة عدم التنفيذ تتخذ الإجراءات ضده، ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون لأن قرار اللجنة أثبت أن المباني مقامة على أسس غير سليمة ولم تحدد اللجنة الأعمال المخالفة كما أخطأت اللجنة في تقدير عمر المباني إذ أنها مبنية في أواخر عام 1979 وليس بعد سنة 1983 وأنه سوف يقدم الدليل الفني على ذلك ونعى على القرار أيضاً مشوبته بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وقد تدولت الدعوى لنظر الشق المستعجل على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 2/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة الأعمال المخالفة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار سالف الذكر فيما تضمنه من تقدير قيمة الأعمال المخالفة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبجلسة 29/ 1/ 1984 أصدرت المحكمة حكمها في الشق الموضوعي في الدعوى حيث قضت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات مناصفة فيما بينهما.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير الأعمال المخالفة التي قام بها في عقاره سالف الذكر، فإنه ولئن كانت أحكام هذه المحكمة مستقرة على أن ذلك التقدير يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية إلا أنه يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، فإذا ما استبان للمحكمة أن تقدير هذه الأعمال قائم على أسس محددة وعناصر واضحة تؤدي إليه عقلاً ومنطقاً كان القرار سليماً، أما إذا لم يتضمن القرار الصادر بتقدير الأعمال المخالفة الأساس الذي استندت إليه الجهة الإدارية كان القرار معيباً، وأنه لما كان المدعي يطلب إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لشقه المتعلق بتقدير الأعمال المخالفة على أساس أن هذا القرار لم يحدد الأعمال المخالفة وأنه أخطأ في تقدير عمر المباني، ولما كانت أوراق الدعوى قد أجدبت في بيان الأسس والعناصر التي بني عليها هذا الشق من القرار المطعون فيه من حيث المساحات المخالفة وقيمة المتر وغير ذلك من العناصر ومن ثم فإن القرار الصادر بتقدير الأعمال المخالفة التي قام بها المدعي بمبلغ 29254 جنيهاً يكون غير قائم على السبب المبرر له قانوناً الأمر الذي يجعل طلب إلغاء هذا الشق من القرار متفقاً وأحكام القانون مما يجعله خليقاً بالإلغاء.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله على أساس أن المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على القرار الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 106/ 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بتقدير الأعمال المخالفة بالعقار ملكه بمبلغ 29254 جنيهاً ولما كان هذا القرار غير نهائي ذلك أن المحكمة الجنائية هي المختصة بتقدير قيمة الأعمال المخالفة وأن رأي اللجنة بالنسبة لهذا التقدير يقدم على سبيل الاسترشاد للمحكمة الجنائية وهو غير ملزم لها ويمكن للمطعون ضده أن ينازع في هذا التقدير أمامها وأن يثبت دفاعه بكافة الطرق المتاحة وفقاً لقانون الإثبات وعليه فإن هذا التقدير لم ينشئ مركزاً قانونياً وليس له أي أثر يذكر على مراكز المطعون ضده القانونية، بالإضافة أن تقدير الأعمال المخالفة تقوم به لجنة فنية ذات دراية وخبرة عالية وهم صفوة من أساتذة كلية الهندسة ولا يتبعون الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الطعين ولا سلطان لها عليهم وتتوافر في أعمالهم الحيدة الكاملة وسلامة التقدير وبناء عليه فقد خلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية بشئون التنظيم وإخطارها بذلك......".
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال.......".
كما تنص المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5..... من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له".
والمستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حظر إقامة مبان أو منشآت بما نص عليه في القانون رقم 106/ 1976 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة المخالفة أن يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف الأعمال المخالفة وأن يصدر قراره بإزالتها أو تصحيحها بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في القانون كما أعطى المشرع الحق للمحكمة الجنائية أن توقع عقوبة الحبس والغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة إذا ما خولفت أحكام المادة الرابعة من القانون المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ الجيزة أصدر قراره بتصحيح الأعمال المخالفة على أساس أن المطعون ضده قام بالبناء بدون ترخيص مخالفاً بذلك حكم المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 كما أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضده قد اعترف صراحة بالبناء بدون ترخيص، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقه، ويكون من حق المحافظ أو من ينيبه إصدار القرار بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المذكور بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها، ولما كان محافظ الجيزة قد أصدر قراره المتضمن تصحيح الأعمال المخالفة بعقار المطعون ضده فإنه يكون صادراً من السلطة المختصة قانوناً بإصداره وفقاً لأحكام القانون.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة حول طبيعة التقدير الصادر من جهة الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة، أن هذا التقدير سواء أجرته الجهة الإدارية من تلقاء نفسها أو بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 المشار إليها لا يعتبر قراراً إدارياً بالمعنى الصحيح ذلك أن هذا التقدير لا ينتج في حد ذاته أثراً قانونياً سواء في المجال الإداري أو على الصعيد الجنائي "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3176 لسنة 31 ق. ع جلسة 14/ 1/ 1989".
ومن حيث إنه لما كان القرار الصادر من محافظ الجيزة رقم 22 لسنة 1987 في 13/ 1/ 1987 قد تضمن تقدير قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيهاً إلا أنه في هذا الشق لا ينتج بذاته أثراً قانونياً سواء على الصعيد الإداري أو الجنائي ومن ثم فإنه لا يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن عليه أمام القضاء الإداري، وعلى ذلك تكون الدعوى التي أقامها المطعون ضده طالباً وقف تنفيذ القرار الإداري في شقه المتعلق بالغرامة وإلغائه غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء قرار محافظ الجيزة في شقه المتعلق بالغرامة قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه بتقدير قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 29254 جنيهاً والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق