جلسة 12 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: إسماعيل صديق محمد راشد وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(48)
الطعن رقم 4745 لسنة 42 قضائية عليا
دعوى - قبول الدعوى - رفعها قبل انقضاء ميعاد البت في التظلم - أثره.
إن رفع الدعوى قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم يتعين معه قبولها ما دامت هذه المدة قد مضت بعد رفع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة على التظلم، فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصوداً لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 17/ 6/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ المحامي الطاعن بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت رقم 4745/ 42 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/ 4/ 1996 في الطعن رقم 134/ 24 ق والقاضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى منطقة أسيوط الأزهرية وإبعاده عن أعمال التدريس ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب التي وردت بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلبات المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 22/ 6/ 1996 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار نقل المطعون ضده إلى منطقة أسيوط الأزهرية وإبعاده عن أعمال التدريس.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/ 11/ 1998 وبجلسة 26/ 5/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 31/ 7/ 1999 وفيها نظرت المحكمة الطعن واستمعت إلى ما رأت لزوماً الاستماع إليه من ذوي الشأن وبجلسة 16/ 10/ 1999 قررت إصدار الحكم بجلسة 27/ 11/ 1999 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه وقت النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية فمن ثم يُعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/ 12/ 1995 أقام المطعون ضده الطعن رقم 134/ 24 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لطعنه أنه بتاريخ 21/ 9/ 1995 صدر القرار رقم 1719 بمجازاته بخصم ما يعادل أجر ستين يوماً من راتبه لأنه خلال شهري فبراير ومارس عام 1995 أثناء عمله مدرساً بمعهد العراقية الابتدائي الأزهري التابع لمنطقة المنوفية الأزهري خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة لارتكابه أفعال مخلة بالآداب مع التلميذة/ ........ بمعهد العراقية الابتدائي وذلك بوضع يده على كتفها وصدرها أمام زميلاتها بالفصل مما أدى إلى تغيبها عن الدراسة وقضى القرار في مادته بنقل المذكور إلى ديوان منطقة أسيوط الأزهرية بذات الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها كما قضى القرار بإبعاده عن أعمال التدريس وعدم تحريكه من موقعة المنقول إليه إلا بعد العرض على السلطة المختصة بالأزهر وأنه أبلغ بالقرار ووقع عليه بالعلم بتاريخ 17/ 10/ 1995 وتظلم منه في 11/ 11/ 1995 ولم يتلق رداً فأقام طعنه الماثل ونعى على القرار الطعين مخالفته للقانون وإجحافه بحقوقه لأن الواقعة سبب القرار في أساسها وحقيقتها خلاف شخصي بينه وبين ناظر معهد العراقية الأزهري وعدم ملاءمة الجزاء لانطوائه على غلو في التقدير.
وبجلسة 20/ 4/ 1996 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده من واقع الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود وبالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من نقله من معهد العراقية الابتدائي الأزهري بالمنوفية إلى منطقة أسيوط الأزهرية وكذا إبعاده عن أعمال التدريس فيعتبر جزاءاً لم يرد ضمن الجزاءات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 مما يجعله جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده قام بالتظلم من القرار المطعون فيه في 11/ 11/ 1995 ثم أقام طعنه في 10/ 12/ 1995 دون انتظار مضي الستون يوماً المقررة للتظلم علاوة على أن ضرر نقل المطعون ضده ليس جزاءاً مقنعاً بل صدر لمصلحة العمل ودون اعتبار للواقعة محل المخالفة التي صدر بشأنها قرار الجزاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رفع الدعوى قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم يتعين معه قبولها ما دامت هذه المدة قد مضت بعد رفع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة على التظلم فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصوداً لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن غير قائم على أساس مما يتعين معه الالتفات عنه.
ومن حيث إن القرار رقم 1719 بتاريخ 21/ 9/ 1995 قد تضمن نقل المطعون ضده من معهد العراقية الابتدائي الأزهري إلى ديوان منطقة أسيوط الأزهرية وإبعاده عن أعمال التدريس.
ومن حيث إن سبب هذا القرار هو ما ثبت في حق المذكور من ارتكابه أفعال مخلة بالآداب مع التلميذة/ ......... وجوزي بسببها بخصم ستين يوماً من أجره حسبما ورد بذات القرار.
ومن حيث إن قرار جهة الإدارة بإبعاد المذكور عن أعمال التدريس سببه مصلحة العمل وصيانة التلاميذ ومن ثم لا يعد جزاءً تأديبياً حسبما انتهى إلى ذلك الحكم الطعين مما يتعين معه إلغائه فيما ذهب إليه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن إبعاد المذكور عن أعمال التدريس وإن كان لمصلحة العمل وصيانة التلاميذ إلا أن نقله من منطقة المنوفية الأزهرية إلى منطقة أسيوط الأزهرية يعد جزاءً تأديبياً لم يرد بنص المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولا يبرر هذا النقل بمصلحة العمل ذلك أن هذه المصلحة تتحقق بإبعاد المذكور عن أعمال التدريس وإذ ذهب الحكم الطعين إلى إلغاء هذا النقل فإنه يكون بذلك قد أصاب وجه الحق والقانون ويغدو الطعن عليه في هذا الخصوص غير قائم على سند من القانون متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد المطعون ضده عن أعمال التدريس ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق