جلسة 27 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمـد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
---------------------
(44)
الطعن رقم 16377 لسنة 83 القضائية
(1- 4) أوراق مالية " بورصة الأوراق المالية : التعامل داخل وخارج المقصورة " .
(1) التعامل أو التداول في البورصة المصرية للأوراق المالية . داخل المقصورة أو خارجها . المواد 15 /1، 16 /1، 17 /2،1، 18 /2، 20 ق 95 لسنة 1992 بتنظيم سوق رأس المال والمادتان 99، 100 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 .
(2) التعامل داخل المقصورة . ماهيته . إمكانية تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بمعرفة العميل بيعاً أو شراءً عن طريق شركات الوساطة . الشركات التي يتم التعامل على أوراقها في البورصة . خضوعها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية . شرطه . أن يتم التعامل بنظام التداول الإلكتروني الخاص بالبورصة سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطة .
(3) التداول خارج المقصورة . ماهيته . مكانية تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة . آلياته . آلية القبول الآلى للأوامر (سوق الأوامر) وآلية نقل الملكية (سوق الصفقات) .
(4) صدور قرار من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بشطب قيد الشركة بالبورصة . التظلم منه . للشركة أو لمالكي 5 % من أوراقها المالية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة . مثال . المادتان 31 /1، 54 من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 .
(5) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض وقت إيداع صحيفة الطعن المستندات المؤيدة له مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" . مفاده . التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 15 (1) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بتنظيم سوق رأس المال على أن "يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية"، وفي المادة 16(1) من ذات القانون على أن "تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية"، وقد نصت المادة 17(1) و(2) من القانون ذاته على أنه "لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة"، كما نصت المادة 18(2) من ذات القانون على أنه "ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يُحظر على الشركة القيام بها"، وكذلك نصت المادة 20 من ذات القانون على أن "تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية فى عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول". وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 فى المادة 99 منها على أن "تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة."، كما نصت المادة 100 من اللائحة ذاتها على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، يدل على أن التداول أو التعامل trading فى البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها.
2- التعامل داخل المقصورة stock exchange هو الذى يستطيع العميل من خلاله التداول بيعًا أو شراءً فى الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار) المقيدة بجداول البورصة، عن طريق شركات الوساطة الحاصلة على عضوية البورصة والمرخص لها بالتعامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها فى هذه السوق لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، ولا يتم التعامل إلا من خلال نظام التداول الإلكتروني الخاص بالبورصة، سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة (المقصورة) أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطة remote trading .
3- التداول خارج المقصورة over the counter (OTC) فهو الذى يتم التعامل فيه على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة طبقًا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية له. ويتم التداول خارج المقصورة عن طريق آليتين هما؛ (أ) آلية القبول الآلى للأوامر (سوق الأوامر) order driven market، وهى التى يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصادر قرار لجنة القيد بشطبها من جداول البورصة، وذلك كإجراء مؤقت ولفترة زمنية تحددها البورصة حتى تتاح الفرصة لمن يرغب من المستثمرين فى التصرف فيما لديه من أوراق مالية، ولا تخضع الشركات التى يتم التعامل على أوراقها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، وتتسم هذه الآلية بارتفاع درجة المخاطر فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للأوراق المالية، كما أن فترة تداول الأسهم تكون مقصورة على يومى عمل فقط كل أسبوع. (ب) آلية نقل الملكية (سوق الصفقات) order protection rule (OPR)، وفيها يتم تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا بين العملاء عن طريق عقود نقل ملكية الأسهم، ومن خلال شركات الوساطة، سواء فى الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزى أو الأوراق المالية المادية، وتقوم شركات الوساطة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة بالعمليات التى قامت بتنفيذها عن طريق برنامج آلية نقل الملكية بالنسبة للأوراق المودعة أو من خلال تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة أو بإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بطلب للعرض على لجنة العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة "مستندات الإخطار" بالنسبة للأوراق المادية، وذلك حتى يتسنى للبورصة دراستها ومراجعتها قبل الإعلان عن تمام تنفيذ تلك العمليات.
4- إذ كان النص فى المادة 31(1) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن "تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية ... 2- إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. 4- ... 5- إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. 6- إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر فى الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة ...، وفى المادة 54 من ذات القرار على أنه "يجوز للشركة أو مالكي 5% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت فى الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا"، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكي 5% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة 5% من المساهمين فى الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة فى فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء الحكم، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملي الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
5- إذ كان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التي تؤيد طعنه من صحيفة طلباته المعدلة ومذكرته الختامية التي قدمها لمحكمة الموضوع مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه في هذا الخصوص عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام دعواه على الشركة المطعون ضدها أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية طالبًا الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى إليه – وفقًا لطلباته الختامية – مبلغًا مقداره مائة ألف جنيه على سبيل التعويض، وإلزامها بإعادة قيد وتداول أسهمها بالبورصة المصرية، وبيانًا لذلك قال إنه من المتعاملين بالبورصة المصرية يقوم بشراء وبيع الأوراق المالية فى السوق المفتوحة ويمتلك ألف وخمسمائة سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها المقيدة بالبورصة، وأن الشركة خالفت قواعد الإفصاح لعدم الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بالدعوة إلى جمعية عامة غير عادية لزيادة رأس مالها مما استتبع شطب قيد أسهمها بالبورصة ودفع غرامة عدم الإفصاح، وبذلك انتقل التداول على أسهمها من داخل المقصورة إلى سوق الأوامر "خارج المقصورة" وبتاريخ 3 من إبريل سنة 2008 قررت إدارة البورصة شطب أسهمها من سوق الأوامر ونقله إلى سوق الصفقات مما أدى على هبوط حاد فى أسعار الأسهم وأصابه بأضرار مادية وأدبية، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد قامت بزيادة رأس مالها مرتين بما كان يوجب عليها قيد أسهمها بالبورصة خلال سنة من تاريخ الاكتتاب عملاً بقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية، فيكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولاً عن القيد أو التعويض فى حالة الامتناع عن القيد، وإزاء تلك المخالفات فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2012 بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها وإحالتها للدائرة الاستئنافية لدى ذات المحكمة، حيث قيدت برقم 105 لسنة 5 ق اقتصادية القاهرة والتى قضت بتاريخ 29 من يوليو سنة 2013 برفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعىَ الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة مصرية أدرجت أسهمها بالبورصة المصرية وبعد فترة من تداول أسهمها إليكترونياً على شاشات البورصة خالفت قواعد الإفصاح لعدم الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بالدعوة لجمعية عامة غير عادية للشركة لزيادة رأس مالها مما أدى إلى شطب قيدها إجباريًا، ثم امتنعت عن دفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه خلال المهلة الممنوحة لها مما أدى لانتقال أسهمها المقيدة بالبورصة إلى سوق الأوامر (خارج المقصورة) ثم قررت إدارة البورصة إيقاف تداول أسهمها ونقله إلى سوق الصفقات مما نتج عنه هبوط حاد في أسعار الأسهم وهو ما أصاب الطاعن بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى حبس قيمة الأسهم المملوكة له منذ وقف التعامل والتداول عليها وعدم قدرته على تسييل قيمتها في محفظته، ورغم ذلك فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبه بالتعويض لانتفاء خطأ الشركة على ما ذهب إليه من أن عدم إعادة قيد وتداول الأسهم بالبورصة يدخل في إطار السلطة التقديرية لرئيس مجلس إدارتها ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية بعكس ذلك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن النص فى المادة 15(1) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بتنظيم سوق رأس المال على أن "يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق المالية"، وفى المادة 16(1) من ذات القانون على أن "تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يُفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية"، وقد نصت المادة 17(1) و(2) من القانون ذاته على أنه "لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة"، كما نصت المادة 18(2) من ذات القانون على أنه "ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يُحظر على الشركة القيام بها"، وكذلك نصت المادة 20 من ذات القانون على أن "تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول". وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 فى المادة 99 منها على أن "تقوم كل بورصة بقيد العمليات التى تُخطَر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة."، كما نصت المادة 100 من اللائحة ذاتها على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، يدل على أن التداول أو التعامل trading فى البورصة المصرية (بورصتا القاهرة والإسكندرية) إما أن يكون داخل المقصورة أو خارجها. والتعامل داخل المقصورة stock exchange هو الذى يستطيع العميل من خلاله التداول بيعًا أو شراءً في الأوراق المالية (أسهم، سندات، وثائق استثمار) المقيدة بجداول البورصة، عن طريق شركات الوساطة الحاصلة على عضوية البورصة والمرخص لها بالتعامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخضع الشركات التي يتم التعامل على أوراقها فى هذه السوق لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، ولا يتم التعامل إلا من خلال نظام التداول الإلكتروني الخاص بالبورصة، سواء من مَنفَذ شركة الوساطة بمقر البورصة (المقصورة) أو من خلال الشاشات الإلكترونية الموجودة بشركات الوساطة remote trading . أما التداول خارج المقصورة over the counter (OTC) فهو الذى يتم التعامل فيه على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة طبقًا للقواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية له. ويتم التداول خارج المقصورة عن طريق آليتين هما؛ (أ) آلية القبول الآلي للأوامر (سوق الأوامر) order driven market، وهي التي يتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصادر قرار لجنة القيد بشطبها من جداول البورصة، وذلك كإجراء مؤقت ولفترة زمنية تحددها البورصة حتى تتاح الفرصة لمن يرغب من المستثمرين في التصرف فيما لديه من أوراق مالية، ولا تخضع الشركات التي يتم التعامل على أوراقها لقواعد الإفصاح عن المعلومات المالية والأحداث الجوهرية، وتتسم هذه الآلية بارتفاع درجة المخاطر فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للأوراق المالية، كما أن فترة تداول الأسهم تكون مقصورة على يومي عمل فقط كل أسبوع. (ب) آلية نقل الملكية (سوق الصفقات) order protection rule (OPR)، وفيها يتم تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقًا بين العملاء عن طريق عقود نقل ملكية الأسهم، ومن خلال شركات الوساطة، سواء في الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي أو الأوراق المالية المادية، وتقوم شركات الوساطة بإخطار إدارة خارج المقصورة بالبورصة بالعمليات التي قامت بتنفيذها عن طريق برنامج آلية نقل الملكية بالنسبة للأوراق المودعة أو من خلال تقديم نموذج الإعلان عن تنفيذ العمليات إلى إدارة خارج المقصورة بالبورصة أو بإخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بطلب للعرض على لجنة العمليات مرفقًا به صور المستندات المؤيدة "مستندات الإخطار" بالنسبة للأوراق المادية، وذلك حتى يتسنى للبورصة دراستها ومراجعتها قبل الإعلان عن تمام تنفيذ تلك العمليات. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 31(1) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن "تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية ... 2- إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك 4-... 5- إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. 6- إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر فى الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة ...، وفى المادة 54 من ذات القرار على أنه "يجوز للشركة أو مالكى 5% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت فى الطلب فى أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت فى الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا"، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى 5% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر فى قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة 5% من المساهمين فى الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء الحكم، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة فى الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين فى الشركة ستخضع فى نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من صحيفة طلباته المعدلة ومذكرته الختامية أمام محكمة الموضوع أنه طلب إلزام الشركة المطعون ضدها دفع مبلغ ألف جنيه يوميًا كغرامة تهديدية لحين إعادة القيد والتداول على الأسهم بالبورصة المصرية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب فلم يعرض له إيرادًا أو ردًا.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التى تؤيد طعنه من صحيفة طلباته المعدلة ومذكرته الختامية التى قدمها لمحكمة الموضوع مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه فى هذا الخصوص عاريًا عن الدليل. ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق