الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 1004 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1004 و1015 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. س. ا. د. ش. ا. س. ا. د. م. ف. س.

مطعون ضده:
إ. ك. ه. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1202 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 1004 لسنه 2025 تجارى ( المدعية في الدعوى ) إميرتس كومبانيز هاوس ش ذ م م أقامت على الطاعنة اى سي اتش ديجيتال مؤسسة فردية ومالكها السيد/ منير بواينتى ميتال سوبي بولينتى ، محمد اقبال ماداتهوم بارامباث) الدعوى رقم : 2024 / 2747 تجاري بطلب إثبات استخدام الطاعنة اسما تجاريا متعديا على الاسم التجاري لها وعلامتها التجارية ECH وبشطب الاسم التجاري اى سي اتش ديجيتال من جميع الشركات والفروع العائدة للطاعنة ومن سجل الاسماء التجارية بالدائرة الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارة دبى وجميع امارات الدولة وإلزام ها بالكف عن التعدي ومنازعتها في اسمها التجاري وعلامتها التجارية وعن كافة اعمال المنافسة غير المشروعة والتي من شأنها ان تحدث الضرر بها ، وبإزالة الاسم التجاري والعلامة التجارية من على جميع محلاتها ومعارضها ومقراتها وسياراتها واوراقها، وأيا من منتجاتها وخدماتها المقدمة وعدم استعمالها بأي شكل من الاشكال ، و نشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين باللغة العربية والانجليزية على نفقة الطاعنة ...، وقالت بيانا لذلك أنها شركة مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين دولة الامارات تحت اسم EMIRATES COMPANIES HOUSE LLC) )، وتمتلك العلامة التجارية ECH وهي اختصارا لاسمها والمسجلة بدولة الامارات تحت الفئة (35) بموجب شهادة تسجيل رقم 339809 ، والمستخدمين منذ عام 2016 ، كما تمتلك العلامة التجارية تحت الفئة (35) بموجب شهادة تسجيل رقم 334935 ورقم 565678 ، وأن المدعى عليها الأولى ( الطاعنة )هي مؤسسة فردية تعمل في مجال نشاط الطباعة وتخليص المعاملات ولديها مجالات وأنشطة بنفس نشاطها ، وان المدعى عليه الثاني( الغير مختصم في الطعن رقم 1004 لسنه 2025 تجارى ) هو الرئيس التنفيذي للطاعنة وممثلها الفعلي ويظهر بالميديا ووسائل التواصل المختلفة بتلك الصفة، و انه كان يعمل لديها بوظيفة مدير حتى تاريخ 20/09/2021 ونظرا لبعض المخالفات من جانبه تجاهها فقد خطط لخروجه بشكل يضر بها فأنهت عمله لديها عام 2021، وإذ استكمل تعديه عليها بأن قام مع الطاعنة بالتعدي على الاسم التجاري والعلامة التجارية المملوكة اليها وباستخدام الاختصار للاسم التجاري لها وعلامتها التجارية أي سي اتش (ECH) وذلك بتأسيس شركة تحمل ذات الاسم وذات العلامة التجارية ووضعوها على يافطات شركاتهم التجارية وشركات أخرى تابعة لهم واستخدموها أيضا في رخصهم التجارية والفواتير الصادرة عنهم وعلى سياراتهم وذلك للاستفادة من اسمها وعلامتها المعروفة لتحقيق اثراء سريع بلا سبب من خلال منافسة غير مشروعة، وقاما بتسجيل العلامة التجارية أي سي اتش (ECH) بعد ارفاق بيانات تعود اليها واسمها التجاري للتحايل على وزارة الاقتصاد وقبول طلب التسجيل ما دفعها لتقديم طلب شطب ذات العلامة أي سي اتش ( ECH) وحينما تكشف لوزارة الاقتصاد الامر وثبت لها يقينا وجود التطابق والتعدي من المدعى عليهما - أصدرت قرارها بشطب العلامة التجارية ، وتأييد ذات القرار في التظلم والطعن الذي تقدمت به الطاعنة ، ورغم ذلك أصر المدعى عليهما على التعدي على علامتها واسمها التجاري واستمرا في استخدامهما دون وجه حق ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، دفع المدعى عليه الثاني في الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وجهت الطاعنة في الطعن رقم 1004 لسنه 2025 تجارى دعوى متقابلة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية، وثبوت وتقرير الحماية للاسم التجاري (إي سي إتش ديجيتال )- ( ECH DIGITAL الخاص بها وعدم تعرضها للاسم التجاري أو الشركة الخاصين بها سواء في الحال أو المستقبل متى كانت تستخدمه، وبشطب وإزالة الثلاث علامات التجارية (ECH) من على جميع محلات ومعارض وأوراق، وسيارات، ولوحات إعلاناتها، ومن على أي منتج من منتجاتها، ومنع المطعون ضدها من استخدام العلامة التجارية المذكورة منعا لحدوث اللبس المضلل لجمهورها والمنافسة غير المشروعة وذلك لبطلان وعدم صحة تسجيل تلك العلامات التجارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها وذلك لأسبقيتها في تسجيل الاسم التجاري للشركة، ونشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية على نفقة المطعون ضدها.... ، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7-4-2025 في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 1004 لسنه 2025 تجارى والمدعى عليه الثاني في الدعوى ( المطعون ضدة الثاني في الطعن رقم 1015 لسنه 2025 تجارى بشطب الاسم التجاري (أي سي إتش ديجيتال) والعلامة التجارية ECH) ) من الشركات والفروع العائدة للطاعنة من سجل الأسماء التجارية بالدائرة الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارة دبي وجميع إمارات الدولة، ومنع تعرضهما للمطعون ضدها بالكف عن التعدي على الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها بكافة ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة الاسم التجاري والعلامة التجارية من على جميع محلات الطاعنة ومعارضها ومقراتها وسياراتها وأوراقها ومنتجاتها وخدماتها وعدم استعمالها بأي شكل من الأشكال ونشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية على نفقتهما، وفى الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنف المدعى عليه الثاني في الدعوى ، محمد إقبال ماداتهوم بارامباث (المطعون ضده الثاني في الطعن رقم 1015 لسنه 2025 تجارى) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1157 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفته الطاعنة في الطعن رقم 1004 لسنه 2025 تجارى بالاستئناف رقم 1202 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30-6-2025 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضي به قِبل المستأنف محمد إقبال ماداتهوم بارامباث، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، وفي الاستئناف الثاني برفضه، وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة (المدعى عليها الأول ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1004 لسنه 2025 تجارى بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء برفض الدعوى الأصلية واجابتها الى طلباتها في الدعوى المتقابلة ، أو النقض والإحالة ، لم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد ، كما طعنت المدعية في الدعوى في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1015 لسنه 2025 تجارى بطلب: نقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 1157/ 2025 تجارى والتصدي والقضاء في مواجهة المطعون ضدهما الأولى والثاني بكف التعدي على اسمها التجاري وعلامتها التجارية ، أو النقض والاحالة ، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت انهما جديران بالنظر وحددت جلسه لنظرهما وفيها قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم 

أولا الطعن رقم 1004 لسنه 2025 تجارى 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بشطب الاسم التجاري (أي سي اتش ديجيتال)والعلامة التجارية (ECH) من الشركات والفروع العائدة إليها من سجل الاسماء التجارية بالدائرة الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارة دبي وجميع امارات الدولة ومنع تعرضها للمطعون ضدها والكف عن التعدي على الاسم التجاري والعلامة التجارية ...، وإزالة الاسم التجاري والعلامة التجارية من على جميع محلاتها ومعارضها ومقراتها وسياراتها وأوراقها، ومنتجاتها وخدماتها وعدم استعمالها بأي شكل من الاشكال ؛ ...، وبرفض دعواها المتقابلة وعول في قضائه على تقرير الخبير من أن النشاط التجاري لطرفي التداعي نشاط مشابه وفقاً للرخص التجارية للطرفين، وتبين أسبقية المطعون ضدها في استعمال العلامة التجارية ECH قبل تاريخ تسجيل الطاعنة اسمها التجاري بتاريخ 19-08-2020 وأن المطعون ضدها استخدمت العلامة التجارية الخاصة بها والمشتقة من اختصار اسمها في الختم الخاص بها..، وأن هنالك تشابه جوهري بالاسم التجاري للطاعنة ECH DIGITAL وهو يحتوي على الكلمة الجوهرية ومشتق للعلامة التجارية لها ECH وان الطاعنة على علم يقيني بسبق استخدام المطعون ضدها له وأن ذلك الفعل من الطاعنة يمثل اعتداء على العلامة التجارية والاسم التجاري للمطعون ضدها ويؤدي إلى وجود لبس لدى جمهور المستهلكين ويشكل تصرفاً طفيلياً بالاستفادة من دون مقابل من السمعة التي اكتسبها صاحبة الاسم التجاري بفعل مجهودها ونشاطها ورعايتها مما يشكل تعدي على الاسم التجاري والعلامة التجارية للمطعون ضدها، في حين أنها تمسكت بعدم صحة ما انتهى إليه الخبير وأنه فصل في مساله قانونية متعلقة بأولوية التسجيل والترخيص في شأن الاسم التجاري والعلامة التجارية وهي مسائل قانونية تختص بها المحكمة ولم يبحث الواقعة محل النزاع وهي الاسم التجاري المسجل به وأسبقية تسجيلها ، والانتقال إلى مقار طرفي النزاع للتأكد من الواقع الفعلي لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين العلامة موضوع النزاع والاسم التجاري لكل من طرفي الدعوى، وانه اعتمد في تقريره على صورة فوتوغرافية لا علاقة لها بموضوع النزاع، دون فحص الأدلة المقدمة من الطرف الآخر، واعتمد على أدلة إلكترونية دون فحص فني أو مراجعة محايدة، ولم يثبت الخبير وجود أي ضرر فعلي أو لبس من استخدام الاسم التجاري ولم يُظهر تشابها جوهريا يؤدي إلى تضليل الجمهور -وب أن محل النزاع هو قيام المطعون ضدها بتسجيل علامة تجارية تحمل ذات الاسم التجاري المسجل به لصالحها وليس بين علامتين تجاريتين بحسبان أن النزاع بشأن العلامة التجارية للمطعون ضدها (ECH) قد سبق الفصل فيه بموجب القرار الإداري رقم (22) لسنة 2020 بتاريخ 2-3-2022 الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأنها نفذت القرار وقامت بإزالة العلامة التجارية المشطوبة من جميع وسائل الاستخدام بما في ذلك المحال والمركبات واللوحات الإعلانية، وبالتالي فلا محل لإعادة طرحة وأن هذه العلامة المشطوبة لا علاقة لها بالنزع القائم، وليس لها أثر في النزاع المطروح والذي أساسه شطب الاسم التجاري (ECH DIGITAL) للطاعنة من دائرة دبي للاقتصاد والسياحة،، وقد غم الأمر على المحكمة وبحثت العلامة التجارية وقضت بشطبها رغم سبق شطبها من وزارة الاقتصاد والسياحة ، وأن جوهر النزاع يدور حول الاسم التجاري وليس العلامة التجارية، وانها قامت بتسجيل اسمها التجاري ECH DIGITAL L.L.C - إي سي إتش ديجيتال ش.ذ.م.م ، بتاريخ 19/08/2020 لدى دائرة دبي للاقتصاد والسياحة بموجب الرخصة التجارية رقم (900963)، وان المطعون ضدها قامت بتسجيل ثلاث علامات تجارية تتضمن ذات الحروف المميزة لاسمها (ECH في تواريخ لاحقة 13-1-2021، 16-1-2022 بعد تسجيل الاسم التجاري الخاص بها بما يُعد اعتداء على حقوقها المكتسبة، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه والقضاء برفض الدعوى الأصلية واجابتها الى طلباتها في الدعوى المتقابلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشاب قضائه الغموض والتناقض المبطل بشان الدعوى المتقابلة ولم يصدر قضاء صريحا بشأنها وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 

ثانيا الطعن رقم 1015 لسنه 2025تجارى 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المطعون ضدة الثاني وبعدم قبول الدعوي قبله لرفعها علي غير ذي صفة - بمقوله أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب إثبات الاستخدام والتعدي وشطب الاسم التجاري اى سي اتش ديجيتال من جميع الشركات والفروع العائدة للمطعون ضدها الاولي من سجل الاسماء التجارية بالدائرة الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارة دبى وجميع امارات الدولة وبكف التعدي والمنازعة وبإزالة الاسم التجاري والعلامة التجارية من على جميع محلاتها ومعارضها ومقراتها وسياراتها وأوراقها، وأيا من منتجاتها وخدماتها المقدمة وعدم استعمالها بأي شكل من الاشكال ...، وكانت تلك الطلبات ليس بوسع المطعون ضدة الثاني الالتزام بها أو تنفيذها كونه ليس ممثلا للمطعون ضدها الأولى ولا مديراً مسؤولا عنها وأن لها من يمثلها ، وأن فعل التعدي والاستخدام غير القانوني للاسم التجاري موجه للمطعون ضدها الاولى والتي تلزم وحدها بما قضت به المحكمة ، وأن إختصام المستأنف( المطعون ضدة الثاني ) كمسؤول عن ذلك قد جاء علي غير سند ، في حين أنها تمسكت باستخدام المطعون ضده الثاني لاسمها وعلامتها، وأنه من خلال وسائل التواصل ومقاطع فيديو يقدم نفسه بصفته المالك والمدير الفعلي للشركة المطعون ضدها الأولى وممثلها مستغلا في ذلك اسمها وعلامتها التجارية، وأن طلبها الثاني في الدعوى هو كف التعدي الواقع من المطعون ضدها الأولى والثاني وقد ثبت استخدام واستغلال المطعون ضده الثاني لاسمها وعلامتها وصرح للعملاء بانه تم نقل مقر الشركة الطاعنة من مقرها القديم الى مقرهم الجديد لتضليل الجمهور ، وأنه كان يعمل بوظيفة مدير لديها ونتيجة لبعض المخالفات التي ارتكبها اضطرت لإنهاء عمله لديها في عام 2021 وانه خطط لخروج عاملين لديها وتعدى مع المطعون ضدها الأولى على الاسم التجاري والعلامة التجارية المملوكة لها، وقدمت العديد من القرائن التي تقطع بتوافر صفته في الدعوى ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه الاعتداد بصفة المطعون ضدة الثاني في الدعوى والقضاء بإجابتها الى طلباتها قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن النعي في كلا الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعًا أو مشتركًا في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، وأن الاسم التجاري هو اسم معين يتخذه التاجر أو الشركة التجارية لتمييز متجره أو الشركة عن غيرهما، وحتى يكون لهذا الاسم التجاري حماية قانونية يجب أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بدائرة التنمية الاقتصادية وألا يؤدي إلى الالتباس مع غيره من الأسماء التجارية في مجال التجارة المماثلة، أما العلامة التجارية فهي كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في تمييز منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة التجارية بسبب صنعها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع، ويجوز أن يكون الاسم التجاري- إذا كان مبتكرا- علامة تجارية أو جزءا منها، وعلى كل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز منتجاته أو خدماته -إذا كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي ذلك- أن يطلب تسجيلها في سجل العلامات التجارية بوزارة التجارة والاقتصاد، ويعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية باسمه مالكها دون سواه، وإذا سُجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم طلب التسجيل، وأن ملكية العلامة التجارية تكون لمن سبق أن استخدمها قبل غيره أما التسجيل -كأصل عام- فليس من شأنه أن ينشئ حق الملكية بل هو يقرر وجودها فحسب ، وأن تقليد العلامة التجارية هو اصطناع لعلامة تجارية متشابهة في مجموعها للعلامة التجارية تشابها من شأنه تضليل جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين لوقوع اللبس بينهما، ولتقدير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة تميزها عن غيرها بحيث يرتفع اللبس بينهما وبما لا يؤدي إلى الخلط والتضليل ينبغي النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تركبت فيها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور أو ألوان مما تحتويه علامة تجارية أُخرى، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو الحروف أو الألوان على بعضها بالشكل الذي تبرز في علامة تجارية أُخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها أو عما إذا كانت الواحدة منهما تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأُخرى، ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل درجة وعي جمهور المخاطبين بها، وأن الحماية القانونية للأسماء التجارية هي الحماية من المنافسة غير المشروعة والتي من شأنها إحداث لبس مع أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه التجاري ويتحقق ذلك باستعمال اسم تجاري مماثل أو مشابه من شأنه انخداع جمهور المستهلكين أو الربط بين الاسمين أو وجود صلة بينهما، وتبعا لذلك فإن استعمال الغير لاسم تجاري ليس له يشكل تصرفا طفيليا بالاستفادة من دون مقابل من السمعة التي اكتسبها صاحب الاسم التجاري بفعل مجهوده ونشاطه ورعايته، وتقدير التشابه في الأسماء التجارية أو ما يعد تصرفا طفيليا من سلطة محكمة الموضوع ، وأن الجزاء على ثبوت تقليد العلامة التجارية أو استعمال الغير لاسم تجاري ليس له أو مشابه له هو منع هذا الغير من استعمال ذلك الاسم التجاري أو شطبه من السجلات المعدة لذلك إن تم القيد ، وأن لمحكمة الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والاخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ، وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في مدونات الحكم عبارات توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً ، وكان الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف رقم 1157/2025 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضي به قبل المستأنف ( محمد اقبال ماداتهوم بارامباث) ( المطعون ضدة الثاني في الطعن رقم 1015 تجارى )والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي قبله لرفعها علي غير ذي صفة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة في الطعن رقم 1004 لسنه 2025 تجارى بشطب الاسم التجاري (أي سي إتش ديجيتال) والعلامة التجارية ECH) )من الشركات والفروع العائدة اليها من سجل الأسماء التجارية بالدائرة الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارة دبي وجميع إمارات الدولة، ومنع تعرضها للمطعون ضدها ( المدعية في الدعوى الأصلية ) والكف عن التعدي على الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها بكافة ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة الاسم التجاري والعلامة التجارية من على جميع محلات الطاعنة ومعارضها ومقراتها وسياراتها وأوراقها ومنتجاتها وخدماتها وعدم استعمالها بأي شكل من الأشكال ونشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية على نفقتهما، وفى الدعوى المتقابلة برفضها ، تأسيسا على أن أصل المنازعة قائم علي ان المؤسسة المدعي عليها اى سي اتش ديجيتال مؤسسة فردية ومالكها السيد/ منير بواينتى ميتال سوبي بولينتى( الطاعنة ) ولم يثبت برخصتها أن المستأنف( المطعون ضدة الثاني في الطعن رقم 1015 لسنه 2025تجارى هو من يمثلها أو مديرها ومن ثم فهي المسؤولة عن الادعاء باستخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية (إميرتس كومبانيز هاوس ش ذ م م) وكانت الأخيرة تطالب بالحكم بإثبات ذلك الاستخدام والتعدي والقضاء بشطب الاسم التجاري اى سي اتش ديجيتال من جميع شركات وجميع الفروع العائدة للمدعى عليها الاولي من سجل الاسماء التجارية بالدائرة الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارة دبى وجميع امارات الدولة وبكف التعدي والمنازعة وبإزالة الاسم التجاري والعلامة التجارية من على جميع محلاتها ومعارضها ومقراتها وسياراتها واوراقها، ومن على أيا من منتجاتها وخدماتها المقدمة وعدم استعمالها بأي شكل من الاشكال مع نشر ملخص الحكم في جريدتين محليتين باللغة العربية والانجليزية وكانت تلك الطلبات ليس بوسع المستأنف ( المطعون ضدة الثاني في الطعن رقم 1015 لسنه 2025 تجارى ) الالتزام بها او تنفيذها كونه ليس ممثلا ولا مديراً مسؤولا عن المؤسسة المدعي عليها الاولي والتي لها من يمثلها وكان فعل التعدي والاستخدام غير القانوني للاسم التجاري موجه للمؤسسة المدعي عليها الاولى والتي تلزم وحدها بما قضت به المحكمة ومن ثم فان اختصام المستأنف كمسؤول عن ذلك قد جاء علي غير سند ولا ينال من ذلك القول انه كان يعمل سابقاً عند الشركة المستأنف ضدها( المدعية في الدعوى الأصلية ) وانه قصد الاضرار بها مع موظفين سابقين لديها أو أن اسمه يظهر علي مواقع الانترنت أنه الرئيس التنفيذي فهذا يخالف ما هو ثابت بالأوراق وان ذلك لو صح فمرده طلب التعويض وهو غير قائم في الدعوي الحالية التي اقتصرت الطلبات فيها علي اتخاذ إجراءات قانونية قبل المؤسسة المدعي عليها الأول وليس للمستأنف صفة فيها ، ورتب على ذلك قضائه بانتفاء صفة المطعون ضدة الثاني في الطعن رقم 1015 لسنه 2025 تجارى في الدعوى، وان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة فيها والذي تطمئن اليه وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها ؛ إن المدعية أصلياً تملك الرخصة التجارية رقم (762901) صادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تاريخ إصدارها 25-07-2016 وتمتلك ثلاث علامات تجارية مسجلة وفقًا لشهادات تسجيل العلامات التجارية الصادرة عن وزارة الاقتصاد إدارة العلامات التجارية وهي ( ECH EMIRATES COMOANIES HOUSE ECH - ECH EMIRATES COMOANIES HOUSE ) ، وأن المدعى عليها الأولى أصلياً مؤسسة فردية برخصة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية (رخصة مهنية) رقم 900963 تاريخ إصدارها 19-08-2020 وقد قامت بتسجيل علامة تجارية ( ECH) بتاريخ 16-11-2020 من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وقد ثبت من القرار الإداري رقم 22 لسنة 2022 الصادر من وزارة الاقتصاد شطب تلك العلامة التجارية للمدعى عليها الأولى(المدعية تقابلاً) المطابقة لعلامة المدعية أصليا التجارية (ECH) ، وأن الثابت أن النشاط التجاري لطرفي التداعي نشاط مشابه وفقاً للرخص التجارية للطرفين، وتبين أسبقية المدعية أصليا في استعمال العلامة التجارية( ECH ) قبل تاريخ تسجيل المدعى عليها الأولى أصليا اسمها التجاري بتاريخ 19-08-2020 وأن المدعية أصليا استخدمت العلامة التجارية الخاصة بها والمشتقة من اختصار اسمها في الختم الخاص بها بتاريخ 31-01-2019 ، وأن هنالك تشابه جوهري بالاسم التجاري للمدعى عليها الأولى أصلياً ECH DIGITAL وهو يحتوي على الكلمة الجوهرية ومشتق للعلامة التجارية للمدعية ECH وهي على علم يقيني بسبق المدعية أصليا استخدامها مع اتحاد النشاط؛ الامر الذي تخلص معه المحكمة الى أن ذلك الفعل من المدعى عليها أصليا يمثل اعتداء على العلامة التجارية والاسم التجاري للمدعية أصليا ويؤدي إلى وجود لبس لدى جمهور المستهلكين ويشكل تصرفاً طفيلياً بالاستفادة من دون مقابل من السمعة التي اكتسبها صاحب الاسم التجاري ( المدعية اصليا / المدعى عليها تقابلا ) بفعل مجهودها ونشاطها ورعايتها مما يشكل تعدي على الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاص بالمدعية اصليا ( المدعى عليها تقابلا )من قبل المدعى عليها اصليا (المدعية تقابلا ). مما تخلص معه المحكمة من جميع ما سلف الى وجود تشابه بين الاسم التجاري والعلامة التجارية للمدعية أصليا والمدعى عليها الاولى اصليا يقع معه جمهور المستهلكين في الخلط بين العلامتين والاسم التجاري ؛ وكانت المدعية أصليا الاسبق في تسجيل واستعمال العلامة التجارية والاسم التجاري فهي الاحق بالحماية القانونية لاسمها وعلامتها التجارية مما مؤداه أحقية المدعية اصليا في طلباتها في الدعوى الاصلية وعدم احقية المدعية تقابلاً بطلباتها في الدعوى المتقابلة ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه موافقا لصحيح القانون ، وأن المنازعات التي تدور حول طلب ذي الشأن شطب العلامة التجارية التي سُجلت بغير حق تختص بنظرها المحكمة المدنية ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مبرئا من عيب التناقض المبطل بما يضحى معه النعي برمته في كلا الطعنين قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقم 1004 و1015 لسنه 2025 تجارى برفضهما وبإلزام الطاعنة في كل منهما بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين فيهما

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق