الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 278 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 278 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ب. ا. س. م. د. م. س.

مطعون ضده:
ش. ا. إ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2001 استئناف تجاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 641 لسنة 2024 تجاري دبي على الطاعنة وأخرى -"مفاهيم الفن التقني" غير مختصمة في الطعن- بطلب الحكم بإلزامهما بسداد مبلغ 41 /3,003,121 درهمًا والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30-5-2023 وحتى تمام السداد. وقالت بيانًا لذلك إنها اتفقت مع الطاعنين على قيامها بتوفير خدمة الكثافة السكانية لهيئة الطرق والمواصلات، -مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق- وأرسلت لهما عدة نماذج لطلب الشراء بتواريخ مختلفة تضمنت كافة تفاصيل التعامل من حيث المدة والمنتجات والخدمات المقدمة والأسعار وطرق السداد، وقد وافقت عليها الطاعنة وذيلتها بخاتمها وتوقيع المسؤول لديها، وأنها أوفت بما التزمت به من أعمال وأصدرت إلى الطاعنة عدة فواتير بتواريخ مختلفة إلا أنها لم تسددها مما ترصد بذمتهما مبلغ المطالبة فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبراء ثنائية في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها، وبعد أن انتهت المحكمة في أسباب حكمها بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليها الثانية -غير المختصمة في الطعن- حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 41/ 3,003,121 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/5/2023 وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2001 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2045 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13-2-2025 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 9-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم التفت عن دفعها بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى واختصاص محاكم الولايات المتحدة الامريكية بنظرها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد(20-21-24) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، كما تختص بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أُبرم أو نفذ أو كان متفقا على تنفيذه في الدولة، ويقع باطلا كل اتفاق يُخالف ذلك، ومن المقرر أن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا تلتزم المحكمة بالرد عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الرخصة الاقتصادية للطاعنة والصادرة مركز دبي للسلع المتعددة، أنها شركة ذات مسئولية محدودة وثبت من صحيفة استئنافها وصحيفة طعنها بالتمييز أن مركز إدارتها يقع في إمارة دبى - ديرة - منطقة القرهود- شارع 104 ? بناية بوشقر بلوك ب- شقة 302 ومن ثم تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي تُرفع عليها ويبطل أي اتفاق بين الطرفين يخالف ذلك باعتبار أن قواعد الاختصاص الدولي تتعلق بالنظام العام، ولا على الحكم أن هو التفت عن الدفع بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى إذ إنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويضحى النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك إن الحكم رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسًا على خلو نماذج طلبات الشراء من أي شرط بإحالة النزاع بشأنها إلى التحكيم، وأنها لم تتمسك بذلك الدفع أمام محكمة أول درجة، رغم تمسكها به بلائحة اتفاقية انريكس، وكذا تمسكها بالدفع في البند ثانيًا بمذكرتها المقدمة بأول جلسة لها بتاريخ 17-4-2024، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 45/ 8 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه" يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (86) من هذا القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى." والنص بعجز الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 على أنه "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى "- مفاده أنه يتعين على الطرف الذي يتمسك بمنع المحكمة من السير في الدعوى لوجود شرط التحكيم، أن يعترض على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة ملف الطعن تبين أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها بتاريخ 17-3-2024 أمام مكتب إدارة الدعوى طلبت فيها أولًا: القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة ولعدم الثبوت. ثانيًا: تمسكت ببطلان أمر الشراء محل الدعوى لعدم وجود وكالة أو تفويض رسمي مُعتمد لدى غرفة التجارة والصناعة والسجل التجاري المُعد لذلك للشخص الموقع عليه منها. ثالثًا: جحد ونفي كافة صور الفواتير المقدمة من المطعون ضدها وما بها من بيانات وقيود محاسبية وتوقيعات منسوبة إليها، ولم تضمن تلك المذكرة أي دفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ومن ثم تكون قد تكلمت في موضوع الدعوى دون إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ومن ثم يكون حقها في التمسك بهذا الشرط قد سقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس. 
وحيث تنعَى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم التفت على دفاعها بجحد الصور الضوئية للفواتير التي قدمتها المطعون ضدها وما بها من بيانات وقيود مالية ومحاسبية وإلزامها بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير، إذ إنه مقارنة قيم تلك الفواتير المقدمة من المطعون ضدها بالفواتير المرفقة بالبريد الإلكتروني يتضح تغيير قيم تلك الفواتير باستخدام برامج تحرير النصوص، لعدم تطابق أرقام الفواتير، كما أن القيم في كل فاتورة بها زيادة عن القيمة الفعلية المستحقة وفقًا للعقد وأمر الشراء، ذلك أنها طبقت غرامات تأخير من بمعرفتها دون سند من الواقع أو القانون بهدف زيادة قيمة المطالبة وإلحاق الضرر بها رغم قيامها بتنفيذ التزاماتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي في مردود، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد (53) و54) و(55) و(57) و(58) و(59) من قانون الإثبات قي المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 إن الإثبات بالدليل الالكتروني غير الرسمي يكون في حكم الإثبات بالكتابة، وله الحجية المقررة للمحرر العرفي، ويحتج به على أطراف التعامل إذا كان مستفادًا من وسيلة الكترونية موثقة أو مشاعة للعموم، ويقع على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الالكتروني عبء إثبات ما يدعيه. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. من المقرر أيضا أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى إن صح فإذا تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع فإنه لا تثريب عليها إن أغفلت الرد عليه وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى ذلك يعد بمثابة رفض ضمني له. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها قدمت ضمن مستنداتها في الدعوى ثلاث فواتير الأولى برقم 001176 بتاريخ 25-11-2022 بمبلغ إجمالي 02/1,267,594درهمًا (1,124,000 درهم + 02/143,594رسوم غرامة تأخير)، والثانية برقم 001512 بتاريخ 25-11-2022 بمبلغ إجمالي 99/1,525,324درهمًا (87/1,445,142درهمًا + 12/80,182 درهمًا)، والثالثة برقم 002505 بتاريخ 30-5-2023 بمبلغ 40/210,202 درهم، وكانت الطاعنة قد اعترضت على تلك الفواتير أمام لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبت إلزام المطعون ضدها بتقديم أصولها، وأن الأخيرة استجابت إلى ذلك وأرسلت عدد ثلاث رسائل بريد إلكتروني بصيغتها الإلكترونية تشتمل على الفواتير الأصلية المرسلة منها إلى الطاعنة، وأن الخبرة قامت بفحص الرسائل الثلاثة، والمتضمنة الفواتير سالفة البيان المرسلة من المطعون ضدها لها، وكذا فحص الترويسة الخاصة برسائل البريد الإلكتروني والكود المصدري للرسائل. فتبين لها صحة تلك الفواتير، وتبين لها أيضا أن الطاعنة هي الموقعة على نماذج طلبات الشراء الصادرة عن المطعون ضدها بخصوص الخدمات المتفق على تقديمها وأن ذمتها مشغولة بقيمة تلك الفواتير وقدرها مبلغ 3,003,121,41 درهما، والتي ألزمها الحكم المطعون فيه بقيمتها فإنه لا تثريب عليه إن هو أغفل الرد عن دفاع الطاعنة غير الجوهري وعدم الإشارة إليه صراحة في أسبابه إذ يعد ذلك بمثابة رفض ضمني له مما يتعين معه رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق