بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 377 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ش. ج. ي. ل. ا. ا.
مطعون ضده:
و. ا. ط.
ع. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1308 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـــ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4914 لسنة 2023 تجارى على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم والانفراد بان يؤديا إليها مبلغ 5,854,209 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 20,510,632 درهما والفوائد التأخيرية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك على سند أنها أبرمت مع شركة خدمات الدعم الزراعي إتفاقية توريد رقم (55/00/18878) بموجبها تقوم الطاعنة بتوريد ألف طن من الأسمدة بإجمالي مبلغ 311,620,122 يوان صيني ، وتم شحن كامل البضاعة من الصين إلى إيران ، وجرى الاتفاق بين الطاعنة وشركة خدمات الدعم الزراعي على سداد المبلغ المترصد بالدولار الأمريكي على ثماني دفعات قيمتها الإجمالية 15,873,000 دولار على أن يتم تحويلها إلى وكيل الطاعنة في دولة الإمارات بما يعادل هذا المبلغ بالدرهم الإماراتي ، ودفعة أخرى يتم دفعها لوكيلها في مدينة هونغ كونغ بالصين ، وأنها تواصلت عن طريق وكيلها مع المطعون ضدهما بصفتهما وسطاء صرافة وكلفهما بإستلام أموالها المستحقة وتحوليها إليها ، وأن المطعون ضدهما أقرا باستلام وتحويل دفعة من المبالغ المستحقة للطاعنة إلا أنهما تخلفا عن سداد المبالغ المتبقية لها ، وإذ طالبتهما بالسداد دون جدوى ، ومن ثم اقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بجلسة 4/4/2024 برفض الدعوى . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1308 لسنة 2024 تجاري ، ندبت المحكمة لجنة ثنائية من الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها ، قضت بتاريخ 26/2/2025 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26/3/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم .
وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن دفاعها جرى أمام محكمة الموضوع على تمسكها بعائدية الهاتف رقم ....+ إلى المطعون ضده الأول وإعمال أثره في الدعوى ، واستدلت على هذا الدفاع بأنه حال شراء المطعون ضده الأول لعقار تواصل من خلال ذلك الهاتف مع الوسيط العقاري الذي يتعامل معه ممثلها ، وأنه عرف نفسه وأرسل صورته ورقم جواز سفره إليه وذلك من واقع رسائل على تطبيق " الواتس آب " ، و ان الخبير التقني الاستشاري أثبت في متن تقريره وجود علاقة عمل تجمعها والمطعون ضدهما وثبوت ذلك من واقع الرسائل والمحادثات الهاتفية ، فضلا عن أنها تمسكت بدلالة الإقرار الصادر عن المطعون ضده الثاني أمام المحكمة الجزائية بدولة إيران بتلقيه أموالا من المطعون ضده الأول لتحويلها إلى ممثلها في دولة الإمارات ، وبالإقرار الصادر عن المطعون ضده الأول أمام قضاء ذات الدولة بوجود تواصل بينه وبين ممثلها من أجل التفاوض مع المطعون ضده الثاني بشأن تحويل أموالا لها بدولة الإمارات ، وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى معتدا بما انتهى إليه الخبير بالرغم من الاعتراض عليه ودون ندب خبير آخر وأعرض عن بحث وتمحيص دفاعها وحجب نفسه عن الأخذ بالإقرارات المشار إليها ودون الأخذ بما أثبته الخبير الاستشاري في تقريره فضلا عن عدم توجيه اليمين المتممة لإثبات صحة ادعائها ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن ـــ من المقرر في قضاء محكمة التمييز ــــ أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره محمولا على أسبابه ، ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ، ولها سلطة إثبات أو نفي خلو الدعوى من دليل كامل ، أو احتوائها على دليل ناقص يستكمل باليمين المتممة ، وأن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وأن الإقرار سواء كان قضائيا او غير قضائي هو اخبار انسان عن حق عليه لآخر ، أو التنازل عن حق له قبله ، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به ، أو التنازل عنه على سبيل الجزم واليقين وألا يكذبه ظاهر الحال ، ولذا فلا يعتبر إقرارا ما قد يرد على لسان الخصم في معرض دفاعه من أقوال قد تكون فيها فائدة لخصمه طالما لم يقصد بها الاعتراف بثبوت الحق المتنازع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص ? وفى حدود سلطته التقديرية - من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير الذى اطمان إليه أنه من خلال الاطلاع على صورة عقد شراء الأسمدة مثار النزاع تبين أنه مبرم بين الشركة الطاعنة وشركة خدمات الدعم الزراعي بدولة إيران وبموجبه تم الاتفاق على أن تورد الشركة الطاعنة الأسمدة إلى الشركة الاخيرة بدولة إيران مقابل مبلغ 311,620,122 يوان صيني ، وأن الشركة الطاعنة لم تقدم أي مستند ثبوتي يفيد تسلم المطعون ضدهما مبالغ من شركة خدمات الدعم الزراعي بإيران ، كما خلت الأوراق من أي عقود أو اتفاقيات مبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدهما بخصوص هذا الشأن ، و أن العلاقة بين المتخاصمين تمثلت في تعاملات وتحويلات مالية فيما بينهم وفقا لصور إيصالات التحويل المرسلة عبر رسائل الواتس آب فيما بينهم ، وأن الأوراق قد خلت من وجود أي علاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني ، فضلا عن عدم وجود علاقة تربط بين التحويلات المالية بينهم وبين اتفاقية التوريد مثار النزاع ، و بالاطلاع على رسائل الواتس آب التي أقر فيها ممثل الشركة الطاعنة بتلقيه أموالا وأقر باستلامها و تبين أن الشركة الطاعنة لا يترصد لها أي مبالغ قبل المطعون ضدهما و عدم تبين سبب تلك التعاملات والتحويلات المالية التي تمت بين الشركة الطاعنة ورقم الهاتف المنسوب إلى المطعون ضده الأول وعدم تقديمها لدليل يثبت انشغال ذمة المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به ورتب على ذلك قضائه برفض الدعوى ، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أطرح طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق وتوجيه اليمين المتممة متى رأى في أوراق الدعوى ومستنداتها وسائر عناصرها الأخرى ما يكفى للفصل فيها ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي بما ورد بأسباب الطعن حول تعييب سلامة هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، والنعي في جملته على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق