الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 3920 لسنة 88 ق جلسة 9 / 12 / 2023 مكتب فني 74 ق 120 ص 823

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ طارق سيد عبد الباقي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمر الهادي معالي، محمد مجدي البسيوني، محمد حمدي عبد الرحمن ومحمد عزت طه "نواب رئيس المحكمة".
------------------------
(120)
الطعن رقم 3920 لسنة 88 القضائية
(2،1) التماس إعادة النظر "من حالات الالتماس: الغش: بدء ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش".
(1) ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش يبدأ من يوم ظهوره. بداية ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ إعلانها. ميعاد الالتماس. بدايته من تاريخ الإعلان بالحكم بعد ظهور الغش. تمام الإعلان بالحكم قبل تحقق ظهور الغش. أثره. عدم بدء الميعاد إلا منذ ظهوره. المواد 213، 241، 242 مرافعات.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في التماس إعادة النظر للتقرير به بعد الميعاد استنادًا لعلمه بالغش من تاريخ سداده للمطالبة القضائية رغم ثبوت تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف الملتمس في حكمه ودون تقديمه مذكرة بدفاعه فيه وخلو الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الاستئنافي. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المواد ۲۱۳، 241، 242 من قانون المرافعات - يدل على أنه ولئن كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش يبدأ من يوم ظهوره إلا أنه وفي الحالات التي لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام ووفقًا للقواعد العامة إلا منذ تاريخ إعلان الحكم، فإن ميعاد الالتماس لا يبدأ إلا بعد تاريخ هذا الإعلان متى تم الإعلان بالحكم بعد ظهور الغش، أما إذا تم الإعلان بالحكم قبل تحقق ظهور الغش فلا يبدأ الميعاد إلا منذ ظهوره عملًا بالمادة ٢٤٢ سالفة البيان.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الالتماس للتقرير به بعد الميعاد بقالة إن الطاعن علم بالغش من تاريخ سداده للمطالبة القضائية في 28/11/2013، رغم أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف - الملتمس في حكمه - دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فيه، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الاستئنافي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۰ مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/10/1987، 5/4/1992 وذلك على سند من أنه بموجب العقد الأول باع المطعون ضده الخامس بصفته شقة النزاع للمطعون ضده الرابع والذي باعها بدوره لمورثها ومورث الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بالعقد الثاني، فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفضها، بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم .... لسنة ٦١ ق طنطا، وبتاريخ 28/11/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقدين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر بصحيفة قيدت بتاريخ 15/4/2015 برقم .... لسنة ٥ ق طنطا، وبتاريخ 25/12/2017 قضت المحكمة بسقوط حق الملتمس في الطعن بالالتماس لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى بسقوط حقه في إقامة الالتماس لرفعه بعد الميعاد معتدًا في ذلك بتاريخ سداده المطالبة على الحكم الاستئنافي باعتباره وقت ظهور الغش إعمالًا لنص المادة ٢٤٢ مرافعات رغم عدم إعلانه بالحكم الاستئنافي، بما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات على أنه " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير...."، كما أن نص المادة ٢٤١ من ذات القانون على أنه " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: ١- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم...."، وأن نص المادة ٢٤٢ من ذات القانون على أنه " ميعاد الالتماس أربعون يومًا. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ...." - يدل على أنه ولئن كان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في حالة الغش يبدأ من يوم ظهوره إلا أنه وفي الحالات التي لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام ووفقًا للقواعد العامة إلا منذ تاريخ إعلان الحكم، فإن ميعاد الالتماس لا يبدأ إلا بعد تاريخ هذا الإعلان متى تم الإعلان بالحكم بعد ظهور الغش أما إذا تم الإعلان بالحكم قبل تحقق ظهور الغش فلا يبدأ الميعاد إلا منذ ظهوره عملًا بالمادة ٢٤٢ سالفة البيان؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الالتماس للتقرير به بعد الميعاد بقالة إن الطاعن علم بالغش من تاريخ سداده للمطالبة القضائية في 28/11/2013، رغم أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف - الملتمس في حكمه - دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فيه، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم الاستئنافي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق