الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 585 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 585 ، 610 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. آ. 8. أ. ل.

مطعون ضده:
ا. ج. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/313 استئناف تجاري بتاريخ 21-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى للطع نين وسماع تقريرى التلخيص اللذين تلاهما بالجلسة القاضى المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول أقامت على الطاعنة فيه الدعوى رقم 4915 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم - بحسب طلباتها الختامية - بصفة مستعجلة وقف حجية السند الإذنى الصادر من مالك الشركة إلى الطاعنة المذكورة وفى الموضوع بفسخ اتفاقية العمل المبرمة بينهما وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها تعويضاً مقداره مليون ونصف درهم والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنها تعاقدت مع الطاعنة فى الطعن الأول بموجب اتفاقية أداء أعمال مبدئية مؤرخة 13/4/2023 تمهيداً للتعاقد معها مستقبلاً بوظيفة " قائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذى ورئيس المهارات والتوظيف" فى شركةٍ يجرى إنشاؤها باسم " مدرسة جى آر 8 " إلا أنها انقطعت عن العمل دون مبررٍ رغم حصولها بغير حق على سند إذنى بمبلغ 3,871648.5 درهماً من المالك المذكور كمكافأة مما ألحق أضراراً بالشركة فأقامت الدعوى . أدخلت الطاعنة فى الطعن الأول المطعون ضدها الثانية فيه خصماً فى الدعوى وطلبت إلزام المطعون ضدهما فيه بالتضامن بأن يؤديا إليها مستحقاتها عن عقد العمل مبلغ 2,140000 درهماً والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد . حكمت المحكمة بتاريخ 26/2/2024 بعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون ؛ تأسيساً على أنهما من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتم رفعهما أمام المحكمة مباشرةً دون سبق تقديم طلب تسوية النزاع إلى دائرة العمل المختصة بالمخالفة للقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل . استأنفت الطاعنة فى الطعن الأول الحكم برقم 380 لسنة 2024 تجارى ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى فيه برقم 477 لسنة 2024 تجارى ، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 7/8/2024 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعويين إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيهما مجدداً ؛ على سندٍ من أن الشركة المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول مسجلة بالمملكة المتحدة وليس لها فروع بدولة الإمارات وأن المدرسة المشار إليها لم يصدر لها ترخيص ببدء نشاطها فى دبى . وبعد إحالة الدعويين إلى محكمة الدرجة الأولى ندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/1/2025 برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى المقابلة بإلزام المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول بأن تؤدى إلى الطاعنة فيه مبلغ 2.140000 درهماً والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنفت المطعون ضدها المذكورة الحكم برقم 313 لسنة 2025 تجارى ، كما استأنفته الطاعنة فى الطعن الأول برقم 338 لسنة 2025 تجارى ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 1/4/2025 قضت ـــ فى غرفة مشورة ـــ بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز برقم 585 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 15/5/2025 طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن ، كما قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرةً دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها ، كما طعنت فيه الطاعنة فى الطعن الثانى برقم 610 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونيًا بتاريخ 20/5/2025 طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية فى الطعن الأول أنها لم تختصم أمام محكمة الدرجة الأولى وأنها لا تربطها بالطاعنة أية علاقة تعاقدية ، بما يستوجب عدم قبول الطعن بالنسبة لها . 
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصومًا حقيقين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفًا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما وجهه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعنين أن المطعون ضدها الثانية المذكورة تم اختصامها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وقدمت أمام محكمة الدرجة الثانية مذكرة بتاريخ 18/3/2025 طلبت فى ختامها رفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة وتمسكت فيها بأن لها شخصية اعتبارية مستقلة وليست مكتبًا لتمثيل المطعون ضدها الأولى ، وأنه لا ينال من ذلك أنها حوّلت إلى الطاعنة بعض المبالغ الناشئة عن علاقتها التعاقدية مع المطعون ضدها الأولى ، إذ لا يترتب على ذلك اعتبارها ممثلاً للأخيرة ، ومن ثم فإن المطعون ضدها الثانية بذلك تكون قد نازعت الطاعنة فيما وجهته إليها من طلبات ولم تقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، وبالتالى يضحى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لها على غير أساس . 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 

أولاً : الطعن رقم 585 لسنة 2025 تجارى : 
وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ؛ وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى شركة أجنبية مقرها المملكة المتحدة وليس لها مقر فى دولة الإمارات وقد تبين لها أثناء نظر النزاع أن لديها مكتب تمثيل تجارى فى الدولة هو المطعون ضدها الثانية كما يبين من رخصتها التجارية أن الشكل القانونى للشركة " مكتب تمثيل " ، كما أنه تم تحويل المبالغ الناشئة عن عقد العمل عن طريقها إلى الحساب البنكى الخاص بالطاعنة ، كما تمسكت بأن الرخصة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى وشهادات تأسيسها ولائحة نظامها الأساسى تفيد أنها تابعة للمطعون ضدها الثانية باعتبارها الشركة الأم والتى تمتلك مجموعة من الشركات على مستوى العالم ، فضًلا عن أن عقد العمل يجيز نقل الطاعنة إلى أى كيانٍ تابع للمطعون ضدها الأولى فى دبى ويوجب على الطاعنة عند إنهاء علاقة العمل الاستقالة من أية مناصب تشغلها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى أو أى شركة ضمن المجموعة مما يدل على وجود وحدة إدارية حقيقية بين المطعون ضدهما ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض طلب إدخال المطعون ضدها الثانية لإلزامهما بالتضامن بأداء المبلغ المقضى به مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشركة أيًا كان نوعها باستثناء شركة المحاصة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة ومستقلة ، وهى صاحبة الصفة فى المقاضاة باسمها ، وتكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ، وتكون لها شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانونًا ، وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى ولو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها شريكًا أو مديرًا لشركة أخرى أو كانت هى نفسها مالكًا أو شريكًا فى شركةٍ أخرى ، ولو كان مدير الشركتين شخص واحد . وأن الأصل المفترض فى فرع الشركة الأجنبية أن له شخصية اعتبارية وذمة مستقلة عن ذمة الشركة الأم ، مما مؤداه أن أيًا منهما لا يمثل الآخر، وأن لكل منهما التزاماته المالية المستقلة ، ما لم يثبت صاحب المصلحة أن الذمة المالية للفرع والشركة واحدة . وأن أثر العقد لا يمتد إلى الغير أو إلى كل من كانت له صلة بالمراسلات أو المفاوضات السابقة ، طالما لم يكن طرفًا فى التعاقد الذى تم ، مما مفاده أن آثار العقد نسبية لا تتعدى أطرافه ، والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بيّنها القانون ، فلا يرتب العقد التزامًا فى ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه ، إلا أن يتضمن اشتراطًا لمصلحة الغير . ومن المقرر - أيضًا - أنه يشترط لقبول طلب المدعى بإدخال الغير خصماً في الدعوى ـــ وعلى ما تفيده المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية ـــ أن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير ، وأن اختصام الغير وإن كان بناء على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال ، فإن تبين عدم توافرها أو عدم توافر أحدها قضت بعدم قبول الإدخال . ولمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية فى الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وشهادة تأسيس المطعون ضدها الأولى رقم 12059235 بسجل الشركات فى انجلتزا وويلز ، ورخصة الخصم المطلوب إدخاله رقم 631168 من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ، من ثبوت أن المطعون ضدها الثانية ليست شركة تابعة للمطعون ضدها الأولى ولا تمثّلها ، وأن الخصم المطلوب إدخاله فى الدعوى ليس طرفًا فى العلاقة العقدية بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى ، وأن بنود العقد خلت مما يفيد انصراف أثره إلى غير أطرافه أو إلى الخصم المطلوب إدخاله ، وكان هذا الذى استخلصه الحكم المطعون فيه سائغًا ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومؤديًا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيًا لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، ومن ثم يضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس . 
وحيث إنه - و لما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
ثانيًا : الطعن رقم 610 لسنة 2025 تجارى : 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسبابٍ تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بخلو أوراق الدعوى مما يفيد إنهاء عمل المطعون ضدها لديها ، وأن خبير الدعوى انتهى إلى قيام الطاعنة بإنهاء عمل المطعون ضدها لديها استنادًا إلى رسائل متبادلة معظمها سابق على تاريخ بدء العمل ، كما تمسكت بأن المطعون ضدها اشترطت على مالك الطاعنة إصدار السند الإذنى موضوع التداعى لصالحها ليكون مستحق الدفع فى أى وقت كشرطٍ لتوقيع اتفاقية العمل ، إلا أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بمجرد توقيع السند المشار إليه وتغيبت عن العمل دون مبررٍ مقبول ـــ بعد أن تقدمت بطلب العديد من الأجازات المرضية التى لا تستحق عنها أجراً ـــ ثم بادرت بترك العمل طوعًا ، واستصدرت فى خصوص السند الإذنى المذكور حكماً فى الدعوى رقم 98 لسنة 2024 أمر أداء محل ملف التنفيذ رقم 3013 لسنة 2024 تنفيذ تجارى ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى للمطعون ضدها ب مبلغ 535000 درهم قيمة راتبها عن شهر 9 لسنة 2023 و بدل إنذار يعادل راتب ثلاثة أشهر ورفض طلب إلزامها برد مبلغ 3,871648.5 درهماً قيمة السند الإذنى التى تحصلت عليه بالمخالفة لشروط التعاقد التى استلزمت استمرارها فى العمل مدة سنتين على الأقل ، كما التفت عن طلب ندب خبير آخر فى الدعوى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد هو شريعة المتعاقدين ، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها ، وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، و استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، و مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها ، وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات ، بما تراه أوفى بنية عاقديها ، ما دامت لم تخرج فى تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوزت المعنى الواضح لها ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها فى الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق فى الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعنين أن عقد العمل المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/4/2023 - و المقدمة صورته من الشركة الطاعنة - نص على تعيين المطعون ضدها بوظيفة " نائب الرئيس التنفيذى بالإنابة ورئيس قسم المهارات والتوظيف " براتب أساسى شهرى مقداره 347750 درهماً بخلاف البدلات ومكافأة توقيع لمرةٍ واحدةٍ بقيمة 3,670000 درهماً ، كما نص فى البند 1-12 منه على جواز إنهاء العقد بموجب إشعار مسبق مدته ثلاثة أشهر أو دفع مقابل هذه الفترة إلى الطرف الآخر ، و تضمن ملحق العقد النص على أن " أتعهد بموجب هذا دون قيد أو شرط بالدفع أو عند الطلب مقابل هذا السند الإذنى إلى السيدة أماندا لاين مبلغاً وقدره مبلغ 3,670000 درهماً ... " ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة وفى الدعوى المقابلة بإلزامها بأن تؤدى إلى المطعون ضدها المبلغ المقضى به ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها من ثبوت إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية لإنهائها عمل المطعون ضدها وعدم سداد مستحقاتها المالية الناشئة عن عقد العمل ، وثبوت استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضى به مقابل راتبها عن شهر 9/2024 وبدل مهلة إخطار بواقع 3 أشهر وفقاً لشروط العقد بالإضافة إلى قيمة السند الإذنى ، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ، فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت الطاعنة فى كلٍ من الطعنين المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فى الطعنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق