الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 275 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 275 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ج. س. ل. ا. ا. و. ش. و. ح. ش. ج. س. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
ش. ه. ب. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/13 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 13 لسنة 2024 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم أمام محكمة استئناف دبي بطلب بطلان الحكم الجزئي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 240045 مركز دبي للتحكيم والقاضي باختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى التحكيمية المذكورة و القضاء مجدداً بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لبطلان شرط التحكيم علي سند أن المطعون ضدها كانت قد أقامت قبلها الدعوي التحكمية سالفة البيان استناداً لاتفاقية مقاولة أعمال من الباطن مبرمة بينهما متضمنة شرط تحكيم حال أن الشخص الموقع عن الشركة المطعون ضدها على تلك الاتفاقية يعمل مندوب مبيعات فيها وليس مفوضاً من قبلها للاتفاق على شرط التحكيم و لا يملك أهلية أو صلاحية التوقيع عليها فيكون توقيعه عليها قد جاء بالمخالفة للمادة 4(1) من قانون التحكيم الاتحادي والمادة 61 من قانون الإجراءات المدنية ، وهو ما يعيب الاتفاق على التحكيم بالبطلان لتوقيعه من غير ذي أهلية ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 13/2/2025 قضت المحكمة برفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 10/3/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ قضى برفض دعواها بطلب بطلان وإلغاء حكم التحكيم الجزئي -موضوع الدعوى- الصادر باختصاصه بنظر الدعوي التحكمية والقضاء مجددًا بعدم اختصاصه بنظرها لبطلان شرط التحكيم ، تأسيساً علي أنها أقامت دعواها استناداً إلي أن الموقع عنها للاتفاقية المتضمنة لشرط التحكيم ليس له وكالة خاصة منها للاتفاق علي الشرط و لا يمثلها وغير مخول منها بالاتفاق عليه وانتهي من ذلك التأسيس لصحة الاتفاقية لخلو ديباجتها من بيان أسم الممثل القانوني لها ولتوقيع ذيلها ممن هو مخولاً عنها وبخاتمها ، في حين إنها أقامت دعواها وطلبها استناداً إلى أن الموقع عن المطعون ضدها على الاتفاقية المتضمنة شرط التحكيم هو مندوب مبيعات لدي الأخيرة وليس له صفة في التوقيع على شرط التحكيم عنها فهو ليس ممثلها القانوني كشخص اعتباري -شركة ذات مسؤولية محدودة- وليس لديه وكالة أو تفويضاً خاصاً منها للاتفاق على التحكيم ، فلا تكون له صفة أو أهلية للاتفاق على التحكيم، وهو ما يجعل شرط التحكيم باطلاً ، فيكون الحكم المطعون فيه بقضائه علي النحو السالف قد فهم السبب الذي استندت إليه الطاعنة في دعواها فهماً خاطئاً على خلاف حقيقته مفسراً أياه بغير ما قصدته الطاعنة ، وهو ما حجبه عن بحث دفاعها، لا سيما أن المطعون ضدها لم تقدم ما يثبت تفويضها بموجب تفويض خاص نيابة عنها لمن وقع الاتفاقية المتضمنة الاتفاق على التحكيم ، كما أن وجود توقيع وختم للمطعون ضدها على الاتفاقية لا يعني أن الموقع عنها لديه صفة أو مخول عنها بالاتفاق على التحكيم، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقًا لنص المادتين 1، 8 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ، أن التحكيم وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف. وأنه يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه. ومن المقرر أيضاً أنه وفقًا للمادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة أو مصلحة محتملة لدفع ضرر محدق، ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان وفقًا للفقرة الأولي من المادة الرابعة من قانون التحكيم المشار إليه لا يصح لممثل الشخص الاعتباري الاتفاق على التحكيم بغير تفويض خاص، إلا أن الاتفاق على التحكيم الذي يبرمه الوكيل غير المفوض به يكون باطلًا بطلانًا نسبيًا مقررًا لمصلحة الموكل -الأصيل- دون خصمه ، فيكون للموكِل وحده حق التمسك ببطلان الاتفاق على التحكيم ، وأنه متى انتهي الحكم إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد تمسكت بصحة الاتفاق على التحكيم الذي تضمنه العقد المبرم بين الطرفين بقيامها برفع الدعوى التحكيمية ، ومن ثم لا يحق للطاعنة أن تتمسك بعدم أهلية من وقع الاتفاق على التحكيم نيابة عن المطعون ضدها صاحبة الصفة والمصلحة في ذلك، ولا يعيب الحكم المطعون فيه من بعد ما جاء بوجه الطعن من أن الطاعنة لم تتمسك بأن الموقع عنها لا يمثلها وغير مخول منها بالاتفاق على التحكيم وإنما تمسكت بأنه لا صفة لمن وقع عن المطعون ضدها علي تلك الاتفاقية ومن إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على فهم خاطئ لدفاعها، ذلك أنه لا يعيب الحكم استناده لأسباب لا تنطبق على واقعة الدعوى متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة، إذ إن لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ وأن ترده إلى سنده الصحيح دون الحاجة لنقض ، ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب غير مقبول غير منتج وبالتالي غير مقبول. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق