الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 598 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 598 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
و. ع. م. م. ا.

مطعون ضده:
ب. أ. ظ. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/414 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين -من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في ان البنك المطعون ضده اقام على الطاعن الدعوى رقم 637 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى اليه مبلغ وقدره 2,148,613.23 درهما والفائدة القانونية بواقع 6,5% سنويا من تاريخ رفع الدعوي وحتى تمام السداد. على سند من القول ان الطاعن تحصل منه على قرض شخصي بمبلغ وقدره 1,715,000 درهما بفائدة قدرها 6,5 % وبطاقة ائتمانية بحد ائتمان وقدره 87 ,000 درهم بفائدة قدرها 32,38%، إلا انه لم يقم بسداد المبالغ المستحقة عليه مما ترصد بذمته المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. ندب القاضي المشرف خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه مرة أخرى وبعد أن أودع تقريره التكميلي حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ وقدره 2,006,164,67 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 414 لسنة 2025 تجاري وبتاريخ 23-4-2025 قضت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 20-5-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامى البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والرابع والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض دفعه بعدم قبول الدعوى لعدم أخذ البنك المطعون ضده الضمانات الكافية للتسهيلات وفقا لنص المادة (121) من بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وفق الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى تأسيسا على أن ذلك القانون قد صدر في تاريخ لاحق على حصوله على القرض موضوع الدعوى، على الرغم من انطباق ذلك القانون على عقد التسهيلات موضوع الدعوى لاستمرار العقد بعد صدور ذلك القانون، وكما أن الحكم لم يقض بعدم قبول الدعوى وفقا للأمر الصادر من صاحب السمو المغفور له رئيس الدولة الصادر في 27/2/1995 بعدم منح قروض أو تسهيلات مصرفيه إلى من لا يستطيع الوفاء بها، وكذا المادة رقم (409/2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول -في خصوص المادة 121 مكرر من القانون رقم 23 لسنة 2022 - غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في أحكام القوانين أنها لا تسري إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالًا لقاعدة عدم رجعية القوانين إلا إذا وجد نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام، وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. لما كان ذلك وكان، الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوي لمخالفة البنك للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2023 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية علي ما أورده بمدوناته (...لما كان ذلك وكان الثابت ان المرسوم بقانون .... ، انه بعد النشر في الجريدة الرسمية يُعمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023 ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ان جميع التسهيلات المصرفية محل المطالبة سابقة على تاريخ العمل في ا لمادة 121 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، ومن ثم لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم ان ترجع الى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد وعليه فلا محل لتطبيق القانون المذكور على التعاملات المصرفية موضوع الدعوى كونها سابقة على تاريخ العمل في القانون المذكور، فضلا عن ان الثابت بالأوراق تقديم المدعى عليه ضمانات تراها المحكمة كافية وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع ...) وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف ورداً على أسباب الاستئناف (...وكان الثابت من الأوراق أن البنك المستأنف منح للمستأنف ضده التسهيلات الائتمانية في غضون عام 2017 قبل سريان القانون رقم 23 لسنة 2022 في 2/1/2023 ، ومن ثم لا تسرى أحكامه عليها ولا تنطبق على الدعوى الماثلة ، ويكون الدفع مفتقرا لسنده القانوني وترفضه المحكمة....) فإن ما انتهى الحكم في هذا الخصوص سائغا ويوافق صحيح القانون، واما النعي في شقه الثاني -في خصوص الكتاب الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة الصادر بتاريخ 27-2-1995- فإنه مردود، ذلك ان القضاء في إمارة دبـي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قضاء مستقل عن القضاء الاتحادي ومنوط به الفصل في الدعاوي بموجب القوانين الاتحادية أو القوانين التي تصدرها السلطة المختصة في إمارة دبـي، ولما كان الكتاب الصادر من المغفور لـه صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 27-2-1995 إلى وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة - والذي يركن إليه الطاعن - فيما تضمنه من دعوة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى عدم منح قروض أو تسهيلات مصرفيه إلى من لا يستطيع الوفاء بها - وإلا كانت الدعوى - بهذه القروض أو تلك التسهيلات غير مقبولة، متى ثبت أنهم حصلوا عليها بدون تقديم ضمانات تفيد قدرتهم على السداد - لا يعد قانوناً اتحادياً - ومن ثم فلا محل للتمسك بفحوى هذا الكتاب للدفع بعدم قبول الدعوى قبل البنك المطعون ضده، ويضحى الدفع مفتقداً سنده خليقاً برفضه، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 
وحيث إن النعي في شقه الثالث في خصوص نص المادة رقم (409/ 2) من قانون المعاملات التجارية رقم (50) لسنة 2022، فإنه مردود ذلك إن الطاعن تحصل على مبلغ التسهيلات في تاريخ سابق على صدور ذلك القانون ومن ثم فلا ينطبق عليه، ويضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبير رغم عواره إذ احتسب مديونية القرض الشخصي شاملة الفوائد من تاريخ 12-7-2024، بواقع 1,985,306,20درهما، وفوائد على بطاقة الائتمان من تاريخ 9-8-2022، بواقع 81,912,98 درهما، رغم أن الحكم لم يحدد تاريخ معين لغلق حساب القرض، أو البطاقة، فضلا على تضاربه في احتساب قيمة القرض وقيمة المبلغ المسدد، إذ أن اجمالي قيمة مبلغ القرض (2,148,613.23 درهم) وان الخبير أنتهى إلى أن اجمالي الرصيد المدين (2,075,217,07 درهم) دون أن يبين اين ذهبت المبالغ المسددة منه، إذ أنه سدد مبالغ تزيد عن مبلغ المطالبة وأنه ألزمه بفوائد تعادل 90% من قيمة القرض، مما يكون الحكم قد احتسب فوائد مركبة لم يتم الاتفاق عليها بالمخالفة لأحكام قانون المعاملات التجارية، فضلا عن اختلاف المديونية في الشهادة الصادرة من البنك مع التقرير الصادر من الخبرة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها. ومن المقرر كذلك أن الفائدة الاتفاقية التي تجري على الحساب قبل قفله بالنسبة المتفق عليها هي خلاف الفائدة التي تحسب على رصيد الدين بعد قفل الحساب والتي تحسب في حالة عدم الاتفاق على سعرها بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الإقفال وحتى تاريخ رفع الدعوى وهي خلاف الفائدة التأخيرية المستحقة على مبلغ الدين التي يطالب بها الدائن من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وأن لها السلطة المطلقة في الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وهي غير ملزمة بالرد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى مستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "... وكان الثابت من أوراق الدعوى أن البنك المدعى منح المدعى عليه قرض شخصي بمبلغ وقدره 1,715,000.00 درهم بنسبة فائدة سنوية 6.50% على ان يتم سدادها بموجب 354 قسط على ان يكون القسط الشهري 11346 درهم اعتبارا من تاريخ 30/11/2017 وبطاقة ائتمانية بحد ائتماني 87000 درهم بنسبة فائدة سنوية 32.38%. وكان البين من تقرير الخبير ان المدعي أوفى بالتزاماته تجاه المدعى عليه بمنحه الاستفادة من مبلغ القرض والبطاقة الائتمانية وان المدعي عليه لم يوف بالتزاماته التعاقدية حيث توقف عن سداد الأقساط المستحقة الناشئة عن القرض الشخصي اعتبارا من تاريخ 9/1/2023 ليكون اجمالي الرصيد المدين عن هذا التسهيل حتى تاريخ رفع الدعوى مبلغ 1,916,253.80 درهم واما بالنسبة للبطاقة الائتمانية فإن تاريخ غلق الحساب ( توقف عن السداد) 9/8/2022 و عليه يكون اجمالي الرصيد المدين عن هذا التسهيل حتى تاريخ رفع الدعوى مبلغ وقدره 89,910.87 درهم .وبتصفية الحساب بين الطرفين ، خلصت الخبرة إلى أن الرصيد المدين في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي عن التسهيلان محل الدعوى قدره 2,006,164.67 درهم حتى تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 12/07/2024 . وكانت المحكمة تطمئن الى هذه النتيجة التي خلص اليها الخبير لابتنائها على أسس محاسبية سليمة وكان المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداد المديونية المتخلفة عن التسهيلات الائتمانية بما مؤداه اخلاله بالتزاماته ويكون قد ثبت للمحكمة انشغال ذمته بالمبلغ الذي خلص اليه الخبير في ابحاثه وتقضي المحكمة بإلزامه بأدائه للمدعي.." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف "... وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلي المودع ملف الدعوى وسائر الأوراق أن البنك المستأنف ضده منح المستأنف قرض شخصي بمبلغ 1,715,000 درهم بفائدة سنوية 6,50% ، يسدد على عدد 354 قسط شهري بقيمة 11,346,00 درهم ابتداءً من 30/11/2017 ،، وبطاقة ائتمانية بحد ائتماني قدره 87 ألف درهم بفائدة سنوية 32,38%، وقام البنك بإيداع قيمة القرض بالحساب الجاري الخاص بالمستأنف ، كما سلمه بطاقة الائتمان ، وأن الرصيد المدين الناتج عن القرض الشخصي شامل الفوائد الاتفاقية في تاريخ أخر سداد في 9/1/2023 مبلغ 1,780,261,59 درهم ، والفائدة البسيطة المستحقة من تاريخ غلق الحساب حتى رفع الدعوى مبلغ 135,992,21 درهم ، وإجمالي المستحق عن القرض مبلغ 1,916,253,80 درهم ، وأن الرصيد المدين عن بطاقة الائتمان شامل الفوائد الاتفاقية حتى تاريخ غلق الحساب في 9/8/2022 مبلغ 81,912,98 درهم ، والفائدة البسيطة بواقع 5% من تاريخ غلق الحساب في 9/8/2022 حتى تاريخ رفع الدعوى مبلغ 7,997,89 درهم ، وأن الإجمالي المستحق عن البطاقة مبلغ 89,910,87 درهم ، وأن تصفية الحساب أسفرت بعد خصم المبالغ التي سددها المستأنف عن انشغال ذمته لصالح البنك المستأنف ضده بمبلغ 2,006,164,67 درهم . 
وحيث إن المحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في تقريره التكميلي لابتنائه على أسس سليمة لها أصل ثابت بالأوراق ، فإنها تأخذ به وتعول عليه في قضائها ، ولا ترى موجبا لندب خبير أخر في الدعوى ، لا سيما أن الخبير أورد ردا سائغا على الاعتراضات الموجهة إلى التقرير المبدئي والتي لا تخرج في مضمونها عما ورد بأسباب الاستئناف خاصة بشأن احتساب كافة المبالغ المسددة من المستأنف والخطأ في احتساب الفوائد ، ومن ثم تستخلص منه انشغال ذمة المستأنف لصالح البنك المستأنف ضده بمبلغ إجمالي قدره 2,006,164,67 درهم ، وإذ لم يقدم المستأنف ما يفيد الوفاء بهذا الدين ، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ، فإن المحكمة تقضى بإلزامه بأدائه للبنك المستأنف ضده ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضده المبلغ المذكور، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستأنف من سداده كامل قيمة الدين المطالب به ، إذ لم يقدم الدليل سبق السداد أو أن ما جرى خصمه من راتبه أو مستحقاته مساو للدين المستحق في ذمته ،.." فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع وأقامت عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابت بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي برمته عليه غير أساس. 
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن، وبإلزام الطاعن المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق