جلسة 2 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مدحت دغيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، جلال شاهين وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة .
----------------
(104)
الطعن رقم 5743 لسنة 92 القضائية
محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده كونه غير معني بالاتهام لدى إعادة إجراءات المحاكمة باعتباره أحد المحكوم عليهما غيابياً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بالقضاء باعتبار الحكم الغيابي قائماً . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على ملف الطعن أنه صدر في الجناية .... لسنة .... جنايات .... حكماً غيابياً بجلسة .... بمعاقبة .... وآخر بالسجن خمس سنوات ، وحيث إنه قد أعيدت إجراءات المحاكمة الجنائية للمطعون ضده باعتباره أحد المحكوم عليهما غيابياً فيها ، فقضت المحكمة ببراءته تأسيساً على أنه غير معني بالاتهام . لما كان ذلك ، وكانت المادة 395/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائماً ) ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى ، أما إذا أعيد نظر الدعوى لشخص تبين على وجه الجزم أنه ليس هو الصادر ضده الحكم الغيابي ، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول بل يجب في هذه الحالة أن يقضي باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى ببراءة غير المعني بالاتهام ، فإنه يكون قد خالف القانون وواجب التصحيح بالقضاء باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... 3- .... بأنهم :-
- اشتركوا مع آخر مجهول في تعريض وسائل النقل البرية ( خطوط السكك الحديدية ) للخطر عمداً وعطلوا سيرها وذلك بأن قاموا بسرقة قضبان السكك الحديدية .
- اشتركوا مع آخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات ( قضبان السكك الحديدية ) والمملوكة لهيئة سكك حديد مصر حال كونهم أكثر من شخصين .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت أولاً : حضورياً ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه ، ثانياً : غيابياً بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
وإذ أُعيدت إجراءات المحاكمة لآخر خلاف المحكوم عليهما غيابياً والمحكمة قضت ببراءته مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المدعو / .... من تهتمي الاشتراك مع آخر مجهول في تعريض وسائل النقل للخطر وسرقة المنقولات المملوكة لهيئة السكة الحديد قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه وقد تبين أن المحكوم ببراءته ليس هو المحكوم عليه غيابياً فكان على المحكمة أن تقضي باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائماً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن أنه صدر في الجناية .... لسنة .... جنايات .... حكماً غيابياً بجلسة .... بمعاقبة .... وآخر بالسجن خمس سنوات ، وحيث إنه قد أعيدت إجراءات المحاكمة الجنائية للمطعون ضده باعتباره أحد المحكوم عليهما غيابياً فيها ، فقضت المحكمة ببراءته تأسيساً على أنه غير معني بالاتهام . لما كان ذلك ، وكانت المادة 395/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائماً ) ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى ، أما إذا أعيدت نظر الدعوى لشخص تبين على وجه الجزم أنه ليس هو الصادر ضده الحكم الغيابي ، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول بل يجب في هذه الحالة أن يقضي باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى ببراءة غير المعني بالاتهام ، فإنه يكون قد خالف القانون وواجب التصحيح بالقضاء باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق