بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 599 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. س. ه. م. و. ذ. ف. د.
مطعون ضده:
ا. أ. ب. س. ب. م. آ. ن.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1319 استئناف تجاري بتاريخ 21-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رفعت هيبة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة ( شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات (ذ.م.م- فرع دبي) أقامت على المطعون ضده" الشيخ أحمد بن سيف بن محمد آل نهيان" الدعوى رقم 3091 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ 7,052,714 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد المقاولة الرئيسي المؤرخ 13/11/2006 أسند المطعون ضده إليها عملية إنشاء وصيانة مشروع فندق بولمان بقيمة إجمالية مقدارها 185,000,000 درهم، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية مما ترتب عليه تأخير تنفيذ المشروع وعدم تسلمها مستحقاتها، فأقامت الدعوى التحكيمية رقم 47 لسنة 2015 لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، وصدر حكم هيئة التحكيم بإلزامه بسداد مستحقاتها والتعويض عن التمديد الزمني بمبلغ 22,983,000 درهم وإعادة مبلغ كفالة حسن التنفيذ التي سيلها دون حق، وقد تم التصديق على حكم التحكيم، وقد أقام مقاولان من الباطن دعويين بالمطالبة بمستحقاتهما عن ذات المشروع قِبَلَها والمطعون ضده وقُضي فيهما بإلزامهما بالتضامن أداء تلك المستحقات، وهما الدعوى رقم 1103 لسنة 2019 تجاري كلي دبي المرفوعة من مصنع الإمارات للأثاث والديكور والتي قيدت ملف التنفيذ رقم 2315 لسنة 2021 تجاري، فسددت عنه مبلغ 6,218,887 درهمًا، والدعوى رقم 1056 لسنة 2021 تجاري كلي دبي المرفوعة من شركة تي كيه اليفيتور الإمارات، والتي قيدت ملف التنفيذ رقم 1860 لسنة 2022 تجاري، فسددت عنه مبلغ 828.807 دراهم شاملًا الفوائد، وقد قامت بسداد جميع المبالغ المحكوم بها في هاتين الدعويين سالفتي البيان، بينما امتنع المطعون ضده عن سداد المبالغ المستحقة في ذمته، فأقامت الدعوى. أقام المطعون ضده دعوى متقابلة ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 16,500,000 درهم قيمة العقد الموقع مع الغير لاستكمال الأعمال الكهروميكانيكية في المشروع بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، ومبلغ 26,678,548 درهمًا قيمة ما تسلمته بالزيادة عن قيمة العقد المتفق عليه مع استرداد قيمة الفوائد البنكية المترتبة على هذا المبلغ من تاريخ السداد وحتى تاريخ الاسترداد. ندبت المحكمة لجنة من خبيرين أحدهما هندسي والآخر حسابي وبعد أن أودعت اللجنة تقريريها الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 11/7/2024 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى للطاعنة مبلغ 3,523,847 درهمً ا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعدم قبول الدعوى المتقابلة لوجود شرط التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1319 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 7/11/2024 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به للطاعنة ليصبح 6,218,887 درهمًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن المطعون ضده في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 1400 لسنة 2024 تجاري بطلب نقضه ،كما طعنت فيه الطاعنة (شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات) بذات الطريق بالطعن رقم 1410 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 12/3/2025 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، ونفاذاً لهذا القضاء تدوولت القضية أمام محكمة الإحالة والتي قضت بتاريخ 12/3/2025 برفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ21/4/2025بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المطعون ضده بنصف المبلغ المطالب به دون كامل المبلغ المطالب به تأسيساً على حجية الحكم الناقض والذى قطع بأسبابه بأن الاحكام المحاج بها الصادرة في الدعوى رقم 1103لسنة 2019 تجارى كلى والذى استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2043 لسنة 2020 والطعن الصادر من محكمة التمييز رقم 554لسنة 2021، وكذا الدعوى رقم 1056 لسنة2021تجاري كلى واستئنافها رقم2881لسنة 2022 والتى حازت قوة الامر المقضي به قد قطع بتوافر مسئوليتها والمطعون ضده بالتضامن عن مستحقات المدعيين في الدعاوى المشار اليها "مقاولي الباطن "رغم أحقيتها في كامل المبلغ المطالب به وذلك لتحمل المطعون ضد وحده مسئولية لهذه المبالغ لمقاولي الباطن كونه هو صاحب المصلحة والمستفيد النهائي من المشروع ومن ثم فإنه يتحمل كامل المديونية ،ولا محل للقول بحجية الاحكام المحاج سالفة الذكر الصادرة بإلزامها والمطعون ضده بالتضامن بالمبالغ المحكوم بها لمقاولي الباطن لانتفاء وحدة السبب والموضوع في هذه الدعاوي ولا تحول هذه الاحكام دون حقها في الرجوع على المطعون ضده بالمطالبة بكافة المبالغ التي سددتها نيابة عنه لمقاولي الباطن ،وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي- غير سديد ? ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقًا لنص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية -المقابلة للمادة 186 من القانون رقم 42 لسنة 2022- أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وهي الواقعة أو المسألة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجيه الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتّت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجيه، كما يمتنع على الخصوم أنفسهم العودة إلى إثارة المنازعة في تلك المسألة التي بتَّ فيها الحكم الناقض ولو بأدلة واقعية أو قانونية، وأن من المقرر أيضاً أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيًا هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قِبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكرارًا للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضًا للحكم السابق سواءً بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، وأن القضاء الصادر في مسألة أساسية بين ذات الخصوم في دعوى سابقة كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق أو انتفائه تعد مسألة كلية شاملة يحوز الحكم الصادر فيها بين ذات الخصوم قوة الأمر المقضي به في منطوقه وفى أسبابه المرتبطة به ولو اختلف الموضوع في الدعويين، بحيث يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة المنازعة في تلك المسألة التي تكون محلًا وأساسًا للدعوى اللاحقة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم بقضاء الحكم الناقض وأيد قضاء الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضد بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أن الحكم الناقض قد خلص إلى أن الحكم الصادر من هذه المحكمة جاء مخالفاً للقانون ومخالفاً لحجية الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي ومخالفاً للثابت من الأوراق لكونه تعرض إلى مسألة سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة حازت قوة الأمر المقضي فيه بشأن توفر مسؤولية كل من الطاعن والمطعون ضدها في مواجهة مقاولي الباطن، وأن تلك الأحكام قضت بإلزامهما متضامنين بسداد تلك المستحقات المحكوم بها بما يمثل مساساً بحجية تلك الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي بشأن ثبوت مسؤوليتها في أداء تلك المبالغ بالتضامن، ومن ثم تلتزم هذه المحكمة بنتيجة الحكم الناقض وما تضمنه في مدوناته من أن الأحكام الصادرة في الدعاوى السابقة قد تضمنت التزامهما بالتضامن بأداء المديونيات، وأن الحكم الابتدائي المستأنف قد انتهى إلى القضاء بوجوب إلزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بأن يؤديا مناصفة بينهما تلك المبالغ المحكوم بها عليهما في الدعاوى السابقة بالتضامن، ورتب الحكم المستأنف أثر ذلك بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة نصف ما قامت بسداده بعد أن ثبت أن الأخيرة قامت بكامل السداد، ولما كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم، ولا ينال من ذلك ما تزرعت به الطاعنة بأنه لا محل للقول بحجية الاحكام المحاج بها قبلها وأن المطعون ضده وحده هو المسئول عن مستحقات مقاولي الباطن إذ أن الثابت من مدونات الحكم الصادر الدعوى المحاج بها رقم 1103 لسنة 2029تجارى كلي المقامة من مقاول الباطن - شركة مصنع الديكور للإثاث- بإنه قطع بأسبابه بتوافر مسئولية الطاعنة والمطعون ضده تأسيسا عن إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية المؤرخة 5/8/2010 ثلاثية أطراف هذه الدعوى " الطاعنة والمطعون ضده ومقاولي الباطن "ورتب الحكم على ذلك مسئولية الطاعنة والمطعون ضده بالتضامن بإداء المبلغ المقضي به ، فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 3043لسنة2021 وتمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده وحده هو المسئول عن مستحقات مقاول الباطن كونه تم اختياره من قبله وهو الذى تعهد بسداد مستحقاته وأوردت محكمة الاستئناف بمدونات حكمها رداً على هذا الدفاع بأنه لا محل له إذ انه ولئن كان المطعون ضده تعهد مستحقات مقاول الباطن الا ان الطاعنة أيضا مسئولة عن سداد هذه المستحقات لكونها هي التي قامت بالتعاقد ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد وذلك تطبيقاً لما تنص عليه المادة 891 من قانون المعاملات المدنية ، ثم عادت الطاعنة وتمسكت بهذا الدفاع في طعنها بالتمييز رقم 499 لسنة 2021 تجاري فواجهت المحكمة هذا الدفاع برفضه مؤسسة قضائها في هذا الخصوص بأن الثابت وفقاً لما جاء بالبند رقم 29 من عقد المقاولة وخطاب النوايا أن الطاعنة هي التي قامت بتوقيع عقد المقاولة من الباطن وهى من استلمت خطاب الضمان وهى المستفيدة منه وأن المطعون ضمن وكفل هذه المستحقات وخلصت المحكمة بأن هذا النعي لا أساس له، وكان البين ايضاً من مدونات الحكم المحاج به الصادر في الدعوى رقم 1056لسنة 2021تجاري كلي والمقامة من مقاول الباطن ? شركة تى كيه الفيتور الامارات على الطاعنة وفندق بولمان المملوك للمطعون ضده بشأن إخلالهما بالتزاماتهما الناشئة عن العقد المبرم المؤرخ 16/12/2007 بينهما ومحله قيامها بتركيب وتشغيل مصاعد لفندق بولمان وسددت الطاعنة جزء من مستحقاتها وتبقى لها المبلغ المطالب به، فندبت المحكمة خبيراً في هذه الدعوى والذى انتهى في تقريره بان الطاعنة والمطعون ضده اخلا بالتزاماتهما الناشئة عن هذا العقد فقضت المحكمة بإلزامهما بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 2881 لسنة 2021وتمسكت أمام المحكمة بأن المطعون ضده هو المسئول وحده عن سداد باقي المستحقات المطالب بها كونه هو من وافق على مقاول الباطن فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،وطعن على هذا الحكم من الفندق المملوك للمطعون ضده بالطعن رقم 475 لسنة 2022 وقضت محكمة التمييز برفضه ،ومن ثم فإن هذه الاحكام- أياًكان وجه الرأي فيها - تكون قد حسمت بصفة قطعية في مسألة أساسية مشتركة وهى مدى مسئولية الطاعنة مع المطعون ضد ه في التزامهما بمستحقات مقاولي الباطن المحكوم بها في الدعاوي المشار اليها وقضت جميعها بأسبابها ومنطوقها بتوافر مسئوليتهما في مواجهة مقاولي الباطن مما يمتنع معاوده التناضل بشأنها لما فيه مساس بحجية هذه الاحكام والتي تعلوا على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن النعي عليه بكافة ما أثارته الطاعنة يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بطريق التمييز فى ذات الدعوى ومن ثم فلا يستوفي منها رسم التمييز فى طعهنا الماثل عملاً بالمادة 33 من القانون 21لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية فى محاكم دبى المعدل ولا محل لإلزامها بالرسم المقرر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق