الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 626 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 626 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ا. ل. إ. ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ا. ج. أ. ا. ش. ا. ا. ذ. م. م.
ا. ا. ش. م. ع.
ر. ل. س. ل. ش. ذ. م. م.
ا. ا. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/617 استئناف تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى والمداولة . 
حيث إن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأولى والثانية الدعوى رقم 830 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية وطلبت إدخال المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الدعوى للحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى فى مواجهة باقى المطعون ضدهم بأن تؤدى إليها مبلغ 65,191486.40 درهمًا والفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنها اتفقت مع المطعون ضدها الأولى على نسبة %10 من إجمالى مبيعات مشروع SLS Residences At Palm Jumeirah المسجل لدى دائرة الأراضى والأملاك فى دبى باسم المطعون ضدها المذكورة مقابل إدارة وتشغيل وتسويق المشروع ، إلا أنها أخلت بالتزاماتها وتقاعست عن سداد مستحقات الطاعنة فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة لجنةً من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت برفض الدعوى بعد أن أشارت فى أسبابها إلى عدم قبول طلب إدخال المطعون ضدهما الثالثة والرابعة خصوماً فى الدعوى . استأنفت الطاعنة برقم 617 لسنة 2025 تجارى . ندبت المحكمة لجنة ثنائية من الخبراء وبعد أن قدمت تقريرها قضت بتأييد الحكم المستأنف . فطعنت فيه بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضدهم مذكرات بدفاعهم طلبوا فى ختامها رفض الطعن . ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول طلب المدعى بإدخال الغير خصماً فى الدعوى ـــ وعلى ما تفيده المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ـــ أن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير ، وأن اختصام الغير وإن كان بناء على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر فى توافر شروط الإدخال ، فإن تبين عدم توافرها أو عدم توافر أحدها قضت بعدم قبول الإدخال . وكان من المقرر - أيضًا - أن ه وفقًا لأحكام المادة الأولى من قانون الإثبات فى المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 35 لسنة 2022 والمواد 113,117,118 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه . كما أنه من المقرر - كذلك - أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتكييف العلاقة القائمة بين الخصوم وتكييف الدعوى ليس بما يصفها بها هم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع ومن تطبيق القانون عليها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، ولها التحقق من انشغال الذمة المالية بالمديونية ثبوتاً أو نفياً وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية التى لها حجيتها فى الإثبات ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات فى الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها فى الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق فى الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، و دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به ، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ولا بتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله فى النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتى لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل فى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن خلو الأوراق من أية عقود أو اتفاقيات بين طرفى التداعى ، وكان خبير الدعوى المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى قد انتهى فى تقريره إلى أن الشركة الطاعنة لم تقدم أية مستندات تفيد قيامها بأية أعمال خاصة بمشروع التداعى المسمى SLS Residences At Palm Jumeirah والمعتمد للشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 18/7/2023 ، وأن أرض المشروع موضوع الاتفاقية المؤرخة 26/7/2022 التى تساندت إليها الطاعنة مغايرة لأرض المشروع موضوع التداعي ، وأن الرسالة المفرغة لمقطع صوتي عبر تطبيق الواتساب والمنسوبة للسيدة/ حورية مكي ( التى تمثل المطعون ضدها الأولى ) لم تتضمن ما يفيد تعلقها بالمشروع ، وأنه باطلاع الخبرة على مجموعة المراسلات المتبادلة عبر البريد الإلكتروني المقدمة من الطاعنة تبين أنها خلت من أية إشارة إلى المشروع سالف البيان ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد أن قضى فى أسبابه بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضدهما الأخيرين فى الدعوى لعدم توافر شروط الإدخال بالنسبة لهما - قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من خلو الأوراق من دليلٍ على انشغال ذمة المطعون ضدها الأولى بأية مبالغ لصالح الطاعنة ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الطاعنة أو رفضه طلب إعادة المأمورية إلى الخبير ، كما لايعيبه اشتماله على أسبابٍ زائدة فى خصوص انتفاء أحقية الطاعنة فى طلباتها لعدم توافر الترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة العقارية ، طالما كانت غير مؤثرةٍ فى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق