بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 273 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. ر. ف.
مطعون ضده:
ر. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/704 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن خليفة عبد الله سعيد عبد الله بن هويدن الكتبي أقام على المطعون ضدها رادكا سويروفا منازعة التنفيذ الموضوعية (تنفيذ شيكات) رقم 2024 / 383 بطلب الحكم أولا: وقف إجراءات التنفيذ رقم 5595/2024 شيكــات تعليقاً لحين صدور حكم في المنازعة.. ثانيا-بإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 5595/2024 تنفيذ شيكات وأية أوامر أصدرتها المحكمة بشأنه لصالح المطعون ضده. ....، وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 16/11/2022 وبموجب علاقة تعاقديه بينه والمطعون ضدها سلمت إليه الاخيرة مبلغ 12,845,000 درهم عن طريق عملة البيتكوين للاستثمار، وقدم لها مقابل ذلك شيك ضمان على بياض للمطعون ضدها مسحوب على بنك رأس الخيمة غير مؤرخ رقم 218 بمبلغ 12,845,000 درهم واتفق الطرفان على أن يقوم بسداد "أرباح" شهرية للمطعون ضدها، وإذا تأخر في سداد تلك الأرباح لمدة ثلاثة أشهر، كان لها الحق في إتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبتاريخ 22 /2/2024 قامت المطعون ضدها وبغير حق بكتابة تاريخ "22/2/2024" على شيك الضمان، وقدمته للسداد في 22 فبراير 2024 ، رغم عدم اخلاله بالاتفاقية وقد تم رفض الشيك في 1/3/2024، واقامت المطعون ضدها منازعة التنفيذ رقم 5595/2024 ومن ثم فقد أقام الدعوى بما سلف من طلبات، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 4-12 2024 برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 704 تنفيذ تجاري، وبتاريخ: 05-02-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 06-03-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، أو التصدي والقضاء بإجابته الى طلباته في الدعوى، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن حاصل ما يَنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض المنازعة وعول في قضائه على تقرير الخبير من أن الشيك سند الدعوى كان ضمانا للمبلغ الذى حصل عليه من المطعون ضدها عن الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 16 نوفمبر 2022 وانه لم يقم بدفع الأرباح للمطعون ضدها عن الأشهر ديسمبر 2023 ، يناير ، فبراير 2024 بما يحق للأخيرة مطالبته بمبلغ الاستثمار ومقداره 000 , 845 , 12 درهم والأرباح المتفق عليها وفقا للبندِ الرابع من الاتفاقية ، وان الأوراق قد خلت الأوراق مما يفيد سدادة لهذا المبلغ ، في حين انه تمسك بان الشيك ضماناً معلقاً على شرط واقف لا يجوز المطالبة به إلا في حالة تحقق هذا الشرط وهو الإخلال بسداد الأرباح، وان محكمة الموضوع اخطات في تكييف الطبيعة القانونية للشيك بين شيك الضمان والشيك كوسيله للوفاء، وبعدم أحقية المطعون ضدها في وضع تاريخ على الشيك ، اذ خلت الاتفاقية من أي بند يعطيها الحق في تحديد تاريخ لاستحقاقه وتقديمه للدفع؛ وان تقديم شيك الضمان للصرف قد كان سابقاً لأوانه وبغير مسوغ قانوني ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه استظهار واقعة التأخر في دفع الأرباح بعد أن نفى واقعه تأخره في أدائها واجابته الى طلباته في المنازعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن اجابته ندب خبير اخر وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، كما انه من المقرر أيضا - أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لدين مستحق في ذمة ساحبه قبل المستفيد منه، إلا أنه يمكن أن لا يكون إعطاء الشيك وفاء لدين بل على سبيل الضمان، فإذا ثبت إنه أعطى على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه ، وأن النص في المادة 143 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الاجراءات المدنية على أنه: ( 1- استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة- إلكترونيًا أو ورقيًا- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا محددًا بذاته أو معينًا بنوعه ومقداره، 2- تتبع الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا كان صاحب الحق دائنًا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندًا تنفيذيًا بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من هذا القانون) ، والنص في المادة 212 من ذات القانون على أنه (1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.2- السندات التنفيذية هي: أ. الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية ، ب. المحررات الموثقة طبقًا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق ج -محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. د. الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة). والنص في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أن ( يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية) تدل مجتمعه على أن الشيك لا يكون سندًا تنفيذًا إلا إذا كان مثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته، فإذا أثبت على الشيك ذلك يكون لحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا جبرًا برفع الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية عليه وتنفيذه وفقًا للقواعد والاجراءات التي يحددها قانون الإجراءات المدنية في ذلك ، وأن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص تَحقُّق الشرط الواقف من عدمهِ ، وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض منازعة الطاعن تأسيسا على أن الثابت من تقرير الخبير ? الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه أن الشيك الذى أصدره الطاعن ضمانا للمبلغ الذى حصل عليه من المطعون ضدها بمناسبة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 16 نوفمبر 2022 ولم يقم الطاعن بدفع الأرباح للمطعون ضدها عن الأشهر ديسمبر 2023 ، ويناير وفبراير 2024 بما يحق للأخيرة مطالبة الطاعن بمبلغ الاستثمار ومقداره 000 , 845 , 12 درهم والأرباح المتفق عليها ، بما تستخلص معه المحكمة الى أن سبب إصدار الطاعن للشيك هو لضمان المبلغ المسلم إليه وأرباحه وفق الثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16 / 11 / 2022 ، وأنه لم يوف بالتزامه بسداد أرباح ثلاثة أشهر ، ورتب على ذلك احقيه المطعون ضدها في صرف قيمه الشيك وقضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق