بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 385 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ا. ف. ش.
م. ن. ع. خ. ا.
مطعون ضده:
س. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/42 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 04-03-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة
وحيث انه ولما الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا الى تأييد الحكم المستأنف فيما ذهب اليه من رفض منازعة التنفيذ المقامة من الطاعنين بأسبابه على ما خلص اليه من ان الثابت من عقد ايجار الوحدة موضوع النزاع المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في 27 / 7 / 2020 أن مدة الايجار تبدأ من 1 / 8 / 2020 وتنتهي في 31 / 1 / 2031 أي أكثر من عشر سنوات، وبالتالي يكون الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ بشأن العقد من اختصاص محاكم دبي وليس مركز فض المنازعات الإيجارات والذي يختص بعقود الايجار أقل من عشر سنوات. ولا ينال من ذلك ادعاء الطاعنين أنه تم انهاء العقد في تاريخ 17 / 5 / 2024، حيث العبرة بمدة عقد الايجار المتفق عليها بين الطرفين وتلك المدة المتفق عليها في العقد هي المعيار لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع بصرف النظر عن اكتمال تنفيذ تلك المدة أو انتهائها من عدمه، حيث لا يؤثر ذلك في اختصاص محاكم دبي.
وحيث انه وبشأن ما يثيره الطاعنان في صحيفة الطعن من صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب لالتفاته عن الرد على الدفاع الجوهري المطروح من الطاعنين والذي يتعلق بأنهما لم يقدما دليلاً على ما يثيرانه من اخلالات ولم يقدما ما يؤكد عدم التزام المطعون ضدها ببنود عقد الإيجار. فهو غير سديد، ذلك ان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة بأسبابه قد خلص الى ان الطاعنين لم يقدما دليلا على تلك الإخلالات ولم يقدما ما يؤكد عدم التزام المطعون ضده ببنود عقد الايجار. مما يكون معه نعي الطاعنين الوارد في صحيفة الطعن على الحكم المطعون فيه جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، مما يكون النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن على غير أساس. الامر الذي يكون معه الطعن مقام على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبولهما عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق