الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 609 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 609 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. س. ل.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/451 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة شركة سباهان للنفط أقامت الدعوى رقم 3670 لسنة 2023 تجاري ضد المطعون ضدها شركة التونا للتجارة العامة ذ.م.م بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 4,554.925 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ إقرارها بالمبلغ في 19-3-2016 وحتى تمام السداد وقالت بياناً لذلك ، إنه بحكم تواتر التعاملات مع المطعون ضدها، فقد توطدت الثقة بين الطرفين، وكانت تحول إليها مقدماً مبالغ ضخمة، وقد أقرت المطعون ضدها كتابة بتاريخ 19-3-2016 بأن ذمتها مشغولة لصالح الطاعنة بمبلغ 60/ 16.014.418 درهماً، وإذ ترصدت عن تلك المعاملات مديونية في ذمتها تقدر بالمبلغ المطالب به، وامتنعت عن الوفاء به رغم إنذارها، ولذا فقد اقامت الدعوى ، ندب القاضي المشرف لجنة خبرة ثلاثية حسابية وتقنية معلومات، وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 451 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 30-4-2025 قضت المحكمة - في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة (المدعية) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 20-5-2025 بطلب نقضه، ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها تمسكت في مذكرتها الجوابية رداً على صحيفة الدعوى بأنها لا تربطها أي علاقة تجارية مع الطاعنة، ثم عادت وأقرت بعد ذلك بأنها أصدرت شيكين للطاعنة قيمة كل منهما مبلغ 50.000.000 درهم، وحال أن إصدارها هذين الشيكين يؤكد وجود علاقات تجارية بين الطرفين وأن المطعون ضدها مدينة بمبالغ ضخمة لها، كما أن لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى لم تنتقل إلى مقر الشركة المطعون ضدها للاطلاع على سجلاتها ودفاترها وجهاز السيلفر توصلاً لاحتساب مديونيتها، كما لم تبحث الخبرة مدى سدادها لقيمة المديونية الثابتة بموجب هذين الشيكين، والذي يقع عليها عبء إثباته، وفي حين أن مالكها إيراني الأصل ويحمل الجنسية الألمانية ويمكنه تسهيل أعمالها خارج دولة إيران، وهو ما يؤكد وجود علاقة تجارية بين الطرفين مباشرة وغير مباشرة ، وكانت المطعون ضدها تسهل أعمالها التجارية خارج دولة إيران وذلك من خلال استيفاء حقوقها من زبائنها الموجودين في الخارج، وشراء ما يلزمها بسبب الحظر المفروض على تلك الدولة، وطبقاً للثابت بالعديد من المكاتبات المقدمة للخبرة ومنها الخطاب المؤرخ 1-5-2016هذا الي إن الحكم التفت عن البينات الكتابية التي قدمتها وتفيد انشغال ذمة المطعون ضدها بمبالغ مالية تفوق المبلغ المطالب به، ومنها الشيكين الصادرين عنها لصالحها بمبلغ إجمالي 100.000.000 درهم، والذي لم تنكرهما المطعون ضدها بل ادعت فقط أنهما شيكين ضمان ولم تثبت ذلك ولم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من قيمتهما، وبما يؤكد صحة مطالبتها بمبلغ أقل من قيمة الشيكين، كما أن الحكم أخطأ إذ عول على تقرير لجنة الخبراء على الرغم من أنها لم تنفذ المأمورية التي كلفها بها ولم تنتقل إلى مقر البنك المسحوب عليه هذين الشيكين، ولم تنتقل إلى مقر المطعون ضدها لفحص وتدقيق سجلاتها ودفاترها وأوراقها وأجهزتها الآلية وجهاز السيلفر وصولاً إلى ثبوت مديونيتها بالمبلغ المطالب به وأنها لم تسدد أو تفي بكامل قيمة الشيكين، كما أن الحكم التفت عن اعتراضاتها على تقرير الخبرة المنتدبة من أنها أهدرت أثر إقرار المطعون ضدها بمبلغ يزيد على 16.000.000 درهم، دون أن تتواصل مع شركة جوجل العالمية لكي تتحقق من عائديه البريد الإلكتروني المشتمل على هذا الإقرار إلى المطعون ضدها، هذا فضلا أن الحكم لم يعن بطلبها ندب خبرة من مكتب حاكم دبي لاستكمال بحث الدعوى وفحص الأمور المتعلقة بالرسائل الإلكترونية وتنفيذ المأمورية التي تقاعست الخبرة المنتدبة عن تنفيذها وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه وفق ما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلاً إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها تقرير الخبرة دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومتى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون مُلزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. ومن المقرر كذلك أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغًا ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن لمحكمة الموضوع الحرية الكاملة في استنباط الدلائل والقرائن التي تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها ما دام أن ذلك سائغاً، ومن المقرر أيضا انه إذا استندت المحكمة في قضائها على جملة قرائن ودلائل يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا يُقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ومن المقرر كذلك أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع وأن طلب الخصم إعادة الدعوى للخبير أو ندب غيره ليس حقاً يتعين على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة ومن سائر الأوراق من أن الطاعنة ( المدعية ) استندت في دعواها إلى صورة ضوئية من إقرار مديونية مؤرخ 19-3-2016، وأنها لم تقدم أصله رغم جحده وإنكاره من المطعون ضدها، وأنه تبين للخبرة التقنية أن الطاعنة لا تمتلك أصل رسالة البريد الإلكتروني المتعلقة بإقرار المديونية من جانب المطعون ضدها، وأن الطاعنة قررت بأن الرسالة المشار اليها تم إرسالها من جانب المطعون ضدها إلى مدقق حسابات خارجي وأنها لا تمتلك أصل رسالة البريد الالكتروني أو حتى صورة منها، كما لم تقدم أي مستندات تثبت وجود علاقة تجارية تربطها بالمطعون ضدها، وأن عنوان البريد الإلكتروني ..... الثابت تبادل رسائل منه مع الطاعنة فلم يثبت أنه عائد للمطعون ضدها من عدمه إذ إنه مرتبط بنطاق عام مفتوح للجميع على منصة جوجل وليس خاص بنطاق تابع للمطعون ضدها، وليس له أوراق ثبوتية تؤكد مالكه ومستخدمه، وأن كشف الحساب المقدم من الطاعنة مكتوب باللغة الفارسية وأنها لم تقدم ترجمته القانونية، وأنه ولئن كان الشيكان الصادران من المطعون ضدها إلى الطاعنة يفيد وجود علاقة تجارية بين الطرفين إلا أنهما مجرد شيكين لضمان التعامل بين الطرفين ولا علاقة لهما بالإقرار سند المديونية المطالب بها في الدعوى الماثلة والذي لم يقدم أصله، ولأن وجود العلاقة وحده لا يثبت الدين محل المطالبة، وكان ذلك الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة من حُجج مخالفة، وكان لا إلزام على الخبير بالانتقال إلى مقر الشركة المطعون ضدها أو إلى البنك المسحوب عليه الشيكين المبينين بوجه النعي أو أن يؤدي مهمته على الوجه الذي يروق للطاعنة وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب لها طالما أن عمله في النهاية خاضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا على الحكم إن لم يرد على اعتراضات الطاعنة على عمل الخبرة المنتدبة بأسباب خاصة، أو يجبها إلى طلب ندب خبير آخر طالما وجد في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبرة المنتدبة ما يكفي لتكوين عقيدته في الفصل فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
 وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق