الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 1849 لسنة 89 ق جلسة 18 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 141 ص 993


جلسة 18 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / نبيل فوزي إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري، محمد عطية، محمد عبد الواحد نواب رئيس المحكمة ود/ حسني دياب .
------------------
(141)
الطعن رقم 1849 لسنة 89 القضائية
(2،1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ما لا يعد كذلك " .
(1) توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية . مناطـه . ثـبـوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين . مؤداه . العقد الصوري الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر . لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة ج م 18 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك .
(2) أحقية المؤجر حسن النية في التمسك بالعقد الصوري . م 244 ق مدني . لا محل لإعمال النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر . علة ذلك . الأخذ بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد لأسباب الإخلاء . تعلق ذلك بالنظام العام .
(3) محكمة الموضوع " مسائل متنوعة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية " .
تقدير كفاية أدلة الصورية . واقع . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها . مخالفة ذلك . قصور وفساد .
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ما لا يعد كذلك " .
تمسك الطاعن الأول بصورية عقد البيع - المتضمن تنازله عن ثلثي نصيبه في النشاط القائم بالعين المؤجرة لباقي الطاعنين - صورية مطلقة وأنه لم يتخل عن العين وتدليله على ذلك بما أثبته الخبير المنتدب بتقريره . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء بقالة حق المطعون ضده الأول في التمسك بعقد البيع الصوري الظاهر إعمالاً لنص م 244 مدني . خطأ وقصور وإخلال . حجبه عن بحث الدفع بالصورية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة، فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به. ولا أثر لعدول المستأجر عنها فى توقيع هذا الجزاء، ومتى كان ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحاً جدياً لا صورياً لترتيب هذا الجزاء، ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة - إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا وجه للتحدي بأحقية المؤجر- باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني، إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن النص الخاص يقيد العام، هذا بالإضافة إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين أن يكون استدلالها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإذا تبين أن استخلاصها غير سائغ لابتنائه على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهت إليه فإن حكمها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
4- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد البيع المؤرخ 7/9/2008 والصادر منه لنجلاته صوري صورية مطلقة وأنه لم ينفّذ على الطبيعة وأنه مازال شاغلاً للعين محل النزاع، ولم يتخل عنها لهن وأنه قائم بالتزاماته وأن سبب تحريره هو ضمان لحقهن بالعين بعد وفاته ودلل على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى بشأن شغله لتلك العين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1987 سند الدعوى وبإخلاء العين المؤجرة بالتأسيس على أحقية المطعون ضده الأول في التمسك بعقد البيع الصوري الظاهر والمؤرخ 7/9/2008 باعتبار أن له مصلحة في التمسك به إعمالاً لنص المادة 244 من القانون المدني مخالفاً بذلك النظر المتقدم وعول عليه في قضائه السابق فيما تضمنه من إقرار الطاعن الأول بتنازله عن حق الانتفاع عن ثلثي العين محل النزاع لشريكيه وبالتالي ثبوت تنازل الطاعن المذكور عن العين المؤجرة بالمخالفة لنص المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول بصورية عقد البيع سالف البيان صورية مطلقة وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً أيضاً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الأول بشخصه وبصفته والطاعن الثاني وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2013 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وبعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 7/9/2008 في حقه. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1978 استأجر الطاعن الأول الحانوت محل الدعوى من المالك السابق للعقار - والذى آلت إليه ملكيته بتسجيل عقد شرائه - إلا أنه تنازل عن الإجارة إلى الطاعنين الأخيرين وباقي المطعون ضدهم بموجب عقد البيع سالف الذكر، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريريه وبموجب صحيفة إدخال معلنة قانوناً أدخل الطاعن الطاعنين الأخيرين خصوماً في الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي...،... لسنة 22 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 4/12/2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ 7/9/2008 وأنه لم يقصد منه سوى استتباب الأمر لبناته المتصرف إليهن بعد وفاته وأنه لم يتخلَّ عن العين محل النزاع وظلت له السيطرة عليها غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع قولاً منه إن للخصوم التمسك بعقد البيع سالف الذكر باعتبارهم من الغير وأن ذلك العقد تتضمن إقرار الطاعن الأول بتنازله عن ثلثي نصيبه لباقي الطاعنين، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض دفاعه بالصورية وبالإخلاء والتسليم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين التي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة، فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به. ولا أثر لعدول المستأجر عنها في توقيع هذا الجزاء، ومتى كان ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فلازم ذلك أن يكون العقد قد انعقد صحيحاً جدياً لا صورياً لترتيب هذا الجزاء، ومن ثم فإن التصرف الصوري الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- وما يقابلها من نصوص القوانين السابقة - إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثراً فهو والعدم سواء وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه، ولا وجه للتحدي بأحقية المؤجر - باعتباره من دائني المستأجر - متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن النص الخاص يقيد العام، هذا بالإضافة إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون، وأن المقرر أيضاً أنه ولئن كان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى إلا أنه يتعين أن يكون استدلالها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإذا تبين أن استخلاصها غير سائغ لابتنائه على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهت إليه فإن حكمها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد البيع المؤرخ 7/9/2008 والصادر منه لنجلاته صوري صورية مطلقة وأنه لم ينفّذ على الطبيعة وأنه مازال شاغلاً للعين محل النزاع ولم يتخل عنها لهن وأنه قائم بالتزاماته وأن سبب تحريره هو ضمان لحقهن بالعين بعد وفاته ودلل على صحة هذا الدفاع بما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى بشأن شغله لتلك العين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/8/1987 سند الدعوى وبإخلاء العين المؤجرة بالتأسيس على أحقية المطعون ضده الأول في التمسك بعقد البيع الصوري الظاهر والمؤرخ 7/9/2008 باعتبار أن له مصلحة في التمسك به إعمالاً لنص المادة 244 من القانون المدني مخالفاً بذلك النظر المتقدم وعول عليه في قضائه السابق فيما تضمنه من إقرار الطاعن الأول بتنازله عن حق الانتفاع عن ثلثي العين محل النزاع لشريكيه وبالتالي ثبوت تنازل الطاعن المذكور عن العين المؤجرة بالمخالفة لنص المادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول بصورية عقد البيع سالف البيان صورية مطلقة وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً أيضاً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق