الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 602 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 602 ، 611 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ا. ب. س. ا. ا. ا. ف. د.

مطعون ضده:
و. ب. ا. ب. م. ع.
ي. ا. ا. ذ. م. م.
ب. ب. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/437 استئناف تجاري بتاريخ 21-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن الأول رقم 602 لسنة 2025 تجاري، أقام على المطعون ضدهم فيه الدعوى رقم 1169 لسنة 2023 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 10,449,312.12 درهما والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب اتفاقية تمويل عقاري مؤرخة 21 ابريل 2008 منح المطعون ضده الأول قرض قدره (9,538,469.96) درهم لشراء الفيلا المبينة بالصحيفة من الشركة المطعون ضدها الثالثة، على أن يقوم بسداد القرض وفوائده على 120 قسطاً شهرياً، إلا أنه أخل بالتزاماته في سداد الأقساط، كما أخلت المطعون ضدها الثالثة بالتزامها في تسجيل الضمان البنكي على العقار وقامت ببيعه دون إخطاره، ولم ترد المبالغ المستحقة له، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 23-1-2025 أولا: بعد قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة، ثانيا: بعدم سماع الدعوى بمضي المدة، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 437 لسنة 2025 تجاري، كما قدم المطعون ضده الأول مذكرة تضمنت لائحة استئناف فرعي طلب فيها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض دفاعه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وبتاريخ 21-4-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 602 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 19 مايو 2025 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 611 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 20 مايو 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد. 

الطعن رقم 611 لسنة 2025 تجاري: 
وحيث إنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا، وأن النص في المادة 151/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه" لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قُضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك" مؤداه عدم جواز الطعن في الحكم من غير المحكوم عليه، أو ممن قَبل الحكم المطعون فيه، صريحاً كان هذا القبول أو ضمنياً، سابقاً على الحكم أو لاحقاً عليه، ومن المقرر أيضا أن معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن، وأن المصلحة النظرية البحتة متى كان الطاعن لا يجني من ورائها مصلحة، فلا مصلحة للطاعن فيما لم يفصل فيه من طلبات خصمه أو صدر حكم برفضها، ومن المقرر كذلك أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق حين الطعن بالتمييز كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، وهي لا تتوافر له إلا إذا كان محكوم عليه بموجب الحكم المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا الحكم قد قضى ضده بشيء كان طعنه غير جائز لانتفاء المصلحة، وهو أمر من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكان البنك المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا إليه المبلغ المطالب به، وكان الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة، وفي الموضوع بعدم سماع الدعوى بمضي المدة، لم يضر بالطاعن، إذ لم يقضِ عليه بشيء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف، بما مُفاده أن الحكم المطعون فيه لم يقضِ بشيء إضافي في مواجهة الطاعن أو يسوّئ مركزه القانوني، ومن ثم فإن طعنه عليه يكون غير جائز . 
الطعن رقم 602 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى بمضي المدة، دون بيان كيفية حسابه لمدة التقادم وعلى أي تاريخ استند في حسابها، ولم تبين المطعون ضدها الثانية متى بدأت العمل بالمشروع، وفات الحكم أن التقادم قد يتم وقفه أو انقطاعه، ويترتب على وقف التقادم أن المدة التي يقف التقادم خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم، وتحسب المدة السابقة والمدة التالية، وأن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 596 لسنة 2011 عقاري كلي بتاريخ 16-6-2011 ضد مطور العقار وعن ذات الوحدة للمطالبة بذات المبلغ موضوع هذه الدعوى، وقُضي لصالح المطعون ضده الأول بالزام مطور العقار بسداد المبلغ المطالب به، وهذا الحكم يؤكد أن مطور العقار قد تسلم مبلغ التمويل المدفوع لصالح العميل المطعون ضده الأول من البنك الطاعن، كما أن المطعون ضده الأول قد حصل على حكم لصالحه ضد مطور العقار المطعون ضده الثالث في العام 2013 أيضا بشأن ذات مبلغ التمويل، كما أن المطعون ضده الأول وكذلك المطعون ضدها الثانية وحتى عام 2022 كمالك للمشروع على تواصل معه في شأن سداد المبالغ المترصدة بذمتهما، وقد قدم صورة عن هذه المراسلات وسجل المكالمات، كما أكد الخبير المنتدب في الدعوى تسلم المطور والمطعون ضده الأول للمبالغ، وتكون الرسائل والإقرار بالحق قد قطع التقادم، إلا أن الحكم قضى بسقوط الدعوى بمرور الزمان مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمضى الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه، وكان النص في المادة 11 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 -المنطبق علي واقعة التداعي- على أنه (( يعتبر تاجراً: 1) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى أتخذ هذه الأعمال حرفه له. 2- كل شركة تباشر نشاطا تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً )) والنص في المادة 5/4 من القانون سالف الذكر على أنه (( تُعد الأعمال التالية أعمالا تجارية بحكم ماهيتها .. 4- عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى )) كما ورد بنص المادة العاشرة من قانون المعاملات التجارية سالف الذكر، أنه ((إذا كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون علي التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفين علي غير ذلك)) وقد نصت المادة 410 من قانون المعاملات التجارية سالف البيان علي أن ((يعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كان صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض)) وكان النص في المادة 95 من قانون المعاملات التجارية على أنه (( لا تسمع عند الأنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوي المتعلقة بإلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل )) ومن المقرر أيضاً أنه وفقا لأحكام المادة (478) من قانون المعاملات المدنية الواجبة التطبيق على المعاملات التجارية، على أن تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، والمقرر كذلك أن القروض الممنوحة للأفراد تعد قروضا تجارية بصرف النظر عن شخص المقترض أو الغرض منها، وأن دعوى المطالبة بالرصيد النهائي للحساب الجاري كله أو بعضه لا تسمع بمرور الزمان بانقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يقفل فيه الحساب ويصبح الرصيد مستحق الأداء، وأن إضافة البنك للفوائد على الرصيد لا أثر له في غلق الحساب وأن استخلاص غلق حساب البطاقة التأمينية وتحديد تاريخه من سلطة محكمة الموضوع، كما من المقرر -أيضاً- أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقا لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي، إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل سواء كان القانون الجديد يطيل هذه المدة أو يقصرها، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى بمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءا من وقت العمل بالنص الجديد، ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقا للقانون القديم، وكان النص في المادة في المادة 92 من قانون المعاملات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارا من 2-1-2023 على أن "لا تُسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، مؤداه أن القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان ينص عليها القانون القديم في المادة 95 من القانون رقم 18 لسنة 1993 لعدم سماع الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بمضي الزمان، ومن ثم فإن المدة الجديدة تسري بدءا من وقت العمل بالنص الجديد -وليس من تاريخ استحقاق الديون السابقة على نفاذه- إلا إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقا للقانون القديم؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوي لمضي أكثر من عشر سنوات علي تاريخ استحقاق الدين موضوع النزاع، تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من أن البنك الطاعن أبرم اتفاقية قرض مرن بتاريخ 21-4-2008 مع المطعون ضده الأول حيث تم الاتفاق على منحه قرض بمبلغ 9,678,367.52 درهما لتمويل شراء العقار رقم JGE-SU-A-L046 - فيلا بدبي-، على أن يتم سداد القرض خلال 10 سنوات على 120 قسطا شهريا بفائدة سنوية 7.25% -قابلة للتغيير- وأن قيمة القسط الشهري بمبلغ 113,127.13 درهما، وتضمن تقرير الخبير أن آخر حركة للمدفوعات بين الخصوم كانت بتاريخ 1-11-2010 وهو تاريخ غلق الحساب، وأن البنك الطاعن قيد دعواه بتاريخ 9-10-2023، وكانت مدة التقادم هي 10 سنوات بموجب نص المادة (95) من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 فيكون قد انقضت 12 سنة و 11 شهرا و 8 أيام أي تجاوزت مدة التقادم، ولا ينال من ذلك إنذار البنك الطاعن للمطعون ضد الأول بالسداد بموجب الإنذار العدلي المؤرخ في 28-11-2022 لكون الإنذار وجه بعد انقضاء مدة التقادم، كما لا ينال من ذلك الدفع بأن المطعون ضدها الثانية -مطور العقار- خاطبت البنك في شأن الرهونات وتسوية المديونيات منذ عام 2017 حتى عام 2022، ذلك لأنه لم يقدم دليلًا على ذلك، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمضي المدة، وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لقضاء محكمة أول درجة أن التعامل يُعد تجاريا وينطبق عليه قانون المعاملات التجارية قبل التعديل الأخير باعتبار نشأة الحق في ظل سريانه وهو تاريخ آخر حركة في الحساب التي كانت في 1-10-2010، وقد مضى عليها أكثر من عشر سنوات حتى تاريخ قيد الدعوى الراهنة ولم يثبُت حدوث أي واقعة تقطع التقادم أو توقفه وأن المراسلات والإخطارات لا تؤدي إلى ذلك باعتبارها ليست من الإجراءات القضائية، ورتب الحكم على ذلك رفض الاستئناف، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المُسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس. 
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أورد بأسبابه أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل على ثبوت المديونية المطالب بها قِبل المطعون ضده الأول، رغم أنه قدم نسخة من كشف الحساب الجاري للمطعون ضده الأول لديه والذي يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تسلم قيمة القرض الثاني، كما أكد الخبير المنتدب في الدعوى على تسلم المطعون ضده الأول للمبالغ وتحويلها بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما إلى مطور العقار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن الطعن بطريق التمييز إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ولذا يتعين أن ينصب على عيب قام عليه ذلك الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل من قضائه، ومن ثم يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم سماع الدعوى بمضي المدة ولم يتطرق إلى ثبوت المديونية المطالب بها قِبل المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن ما أورده البنك الطاعن بوجه النعي يضحى يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول . 
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه قضى بعدم قبول الدعوى قِبل المطعون ضدها الثانية لانتفاء الصفة على سند من أنها لم تكن طرفا في التعاقد المبرم بينه والمطعون ضده الأول، في حين أنه توجد علاقة تربط الأطراف الثلاثة هي علاقة مشتري ببائع مطور ببنك ممول، حتى وإن تغير اسم مطور العقار تظل طبيعة العلاقة ثابتة كما هي، وتحكمها الاتفاقية الثلاثية التي جمعت بين الأطراف، والثابت من أوراق الدعوى وملف المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك بأن المطعون ضدها الثالثة (المعروفة سابقا باسم الكوكب للاستشارات الإدارية والموارد البشرية) كانت تمتلك عدد (46) قطعة أرض سكنية في منطقة معيصم الأولى من ضمنها الأرض موضوع الدعوى، والتي كانت قد اشترتها من المالك الأصلي (عقارات جميرا جولف) بتاريخ 7-1-2008، وبتاريخ 1-10-2013 تنازلت المطعون ضدها الثالثة وحولت عقد البيع المبرم بينها وبين (عقارات جولف جميرا) إلى المطعون ضدها الثانية والتي أخلت بالتزاماتها التعاقدية لعدم تسجيل كافة التصرفات في السجل العقاري وهي مسؤوليتها وحدها حيث لا يتاح للبنك الطاعن تسجيل أي تصرف في السجل العقاري المبدئي، فتتوافر صفتها في الدعوى، وأنه طلب مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك، لتقصي الحقائق المتوفرة في ملف العقار والتفت الحكم عن طلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن مناط الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي ينكر الخصم صفة خصمه أو ينفي هو صفته في إقامة الدعوى عليه، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص، ومن المقرر ووفقا للمادة 151 من قانون المعاملات المدنية أن من باشر عقداً من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام أي أن الأصل في العقود أنها لا تنفذ إلا في حق عاقديها ولا ترتب شيئا في ذمة الغير، ووفقا للمادتين 250 و252 من ذات القانون - وأعمالا لمبدأ نسبية أثر العقود privity of contract فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ومن المقرر ? أيضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير صيغ العقود إعمالاً للمواد 257، 265، 266 من قانون المعاملات المدنية واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً في اتفاقية القرض المبرم بين البنك الطاعن وبين المطعون ضده الأول، كما أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 432 لسنة 2015 مدني كلي دبي، والمؤيد بالاستئناف رقم 1079 لسنة 2015 مدني ودبي، والطعن بالتمييز رقم 234 لسنة 2016 مدني، أنه قد انتهى إلى عدم ثبوت توافر صفة المطعون ضدها في هذا التعاقد، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطتها ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وكافياً لحمل قضائها، وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :
 أولاً : في الطعن رقم 602 لسنة 2025 تجاري دبي برفضه وألزمت البنك الطاعن المصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول وأمرت بمصادرة التأمين. 
ثانياً : في الطعن رقم 611 لسنة 2025 تجاري دبي بعدم جوازه، وألزمت الطاعن المصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثانية وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق