جلسة 2 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، محمد يحيي العشماوي ، محمود عبد المجيد ومهاب حماد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(105)
الطعن رقم 7970 لسنة 92 القضائية
اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة النقض " اختصاصها " .
عدم اختصاص محكمة النقض بنظر طعن وزير المالية بصفته مدعياً بالحقوق المدنية بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي المستأنفة . أثر وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه : ١- أخفى عقاقير مخدرة والممنوع استيرادها ، ۲- جلب أدوية لم يصدر قرار باستعمالها وتداولها من الجهة المختصة ، ٣- استورد بالمخالفة للإجراءات المنظمة ، ٤- استورد دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين ، ٥ - استورد دون أن يكون مرخصاً له بذلك ، الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد ۷۷ /1 بندي 8،1 ، ۷۸ /6،5،3،2 من القانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والمواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ۸۱ /1 ، ٨٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالمادتين ۱/۱ ، ۱5 من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت حكمها حضورياً بتوكيل ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه والمصادرة ، فاستأنفت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته ومحكمة الشئون المالية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .... حضورياً بتوكيل بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة فقررت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته بتاريخ .... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب طعنها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ قد نصت على أن : ( .... 2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... ) ، كما جرى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۱٦ سالف الذكر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ مكرراً ( ب ) في ٢٦/٦/۲۰۱٦ على أن : ( على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند (۲) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم ) ، وكان مؤدى النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ، أما وأن الطعن قد ورد إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإنه يتعين إحالة الطعن الماثل إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص بالفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه :-
- أخفى عقاقير مخدرة والممنوع استيرادها .
- جلب أدوية لم يصدر قرار باستعمالها وتداولها من الجهة المختصة .
- استورد بالمخالفة للإجراءات المنظمة .
- استورد دون أن مقيد بسجل المستوردين .
- استورد دون أن يكون مرخصاً له بذلك .
وطلبت عقابه بمقتضى المواد ۷۷/1 بندي 8،1 ، ۷۸/ 6،5،3،2 من القانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والمواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ۸۱ /1 ، ٨٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالمادتين ۱/۱ ، ۱5 من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ .
وقضت محكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي حضورياً بتوكيل ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه والمصادرة .
فاستأنف وزير المالية بصفته وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف شئون مالية .
ومحكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي المستأنفة قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .
فطعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه : ١- أخفى عقاقير مخدرة والممنوع استيرادها ، ۲- جلب أدوية لم يصدر قرار باستعمالها وتداولها من الجهة المختصة ، ٣- استورد بالمخالفة للإجراءات المنظمة ، ٤- استورد دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل المستوردين ، ٥- استورد دون أن يكون مرخصاً له بذلك ، الأمر المعاقب عليه وفقاً للمواد ۷۷/ 1 بندي 8،1 ، ۷۸ /6،5،3،2 من القانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والمواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ۸۱/ 1 ، ٨٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل والمادتين ۱ ، ۱۹ من القانون ۲۱۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالمادتين ۱/۱ ، ۱5 من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ ، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية والتهرب الضريبي - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت حكمها حضورياً بتوكيل ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه والمصادرة ، فاستأنفت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته ومحكمة الشئون المالية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ .... حضورياً بتوكيل بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة فقررت هيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته بتاريخ .... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت مذكرة بأسباب طعنها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ وكانت المادة ٣٦ مكرراً بند (2) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠١٦ قد نصت على أن : ( .... 2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... ) ، كما جرى نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۱٦ سالف الذكر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ مكرر ( ب ) في ٢٦/٦/۲۰۱٦ على أن : ( على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً ( ۲ ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم ) . وكان مؤدى النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ ، أما وأن الطعن قد ورد إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها ، فإنه يتعين إحالة الطعن الماثل إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص بالفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق