الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 571 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 571 ، 597 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ح. س. . ح. ا.

مطعون ضده:
ر. ا. . م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1235 استئناف تجاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقريري التلخيص -في كل من الطعنين- الذي أعدهما وتلاهما السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول -رقم 571 لسنة 2025 تجاري- أقام على المطعون ضده في ذات الطعن الدعوى رقم 3688 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- إلي طلب الحكم أولًا: بإلزامه بالتنفيذ العيني لاتفاقية البيع المؤرخة 7/9/2021 وذلك بنقل ملكية "كافيتريا اسبشلتي كوفي" مؤسسة فردية رخصة رقم (785635) لنفسه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا: بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1,500000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 522723 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً علي إنه يمتلك مؤسسة فردية باسم "كافيتريا اسبشلتي كوفي" تحمل رخصة مهنية رقم (785635) بمنطقة الوصل - سيتي ووك ، وكذلك شركة كافتيريا اسبشلتي كوفي (فرع) -ذ م م- فى منطقة الخليج التجاري والتي تحمل الإسم التجاري والرخصة أعمال مدنية رقم (786581) ، وشركة "كافيتريا اسبشلتي كوفي - دبل بي كوفي أند تي" تحمل رخصة رقم ( CL2642 ) ومقرها ب مركز دبي المالي العالمي ، وبتاريخ 7/2/2019 أبرم مع المطعون ضده اتفاقية بيع ونقل ملكية الكيانات المذكورة إليه ونُص فيها على أن تبدأ في التاريخ المذكور، وحرر وكالة خاصة إلى المطعون ضده تخوله حق البيع لنفسه وللغير واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام السلطات المختصة، فنقل المطعون ضده ملكية الشركة المذكورة لنفسه وتقاعس عن نقل ملكية المؤسسة الفردية المذكورة وفرعها، فأنذره بالبريد الإلكتروني بسرعة نقل الملكية وتحميله الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ التزامه ولكن دون جدوي، ونتيجة لعدم قيام المطعون ضده بحل جميع القضايا المعلقة مع الشركة المؤجرة لمقر المؤسسة الفردية وفقًا للبند 4/1 من اتفاقية البيع ب حل الإشكاليات المعلقـــــــة مع إدارة عقار سيتي ووك ومع إدارة الخليج التجاري وإدارة مركز دبي المالي العالمي، وبتحمل جميع مسؤوليات الكافيهات المبيعه من تاريخ البيع فقد تحصلت المؤجرة على حكم بالإخلاء والإلزام بقيمة الإيجار كما صدر أمر بمنع الطاعن من السفر وضبطه وإحضاره، كما قامت الشركة المؤجرة لمقر الكافتيريات - شركة ميراس- بفتح ملف التنفيذ رقم: 2020/08482/04/ تجاري لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الإيجارية رقم 2020/07166/02 إيجارات الصادر قبل المدعو إيفجينى تاراسيوك -البائع للكافتيريات له- بإلزامه بسداد مبلغ 522723 درهم عن قيمة إيجار مقرات الكافتيريات المبيعه حيث سدده المذكور وأقام قبله الدعوى رقم 2653 لسنة 2023 تجاري جزئي مطالبه بسداده حال أنه كان يتعين على المطعون ضده سداده ، ولما كان المطعون ضده على نحو ما سلف قد أخل بالتزاماته التعاقدية بنقل باقي الكافتيريات لنفسه وعدم حل جميع القضايا المعلقة مع إدارة العقارات الأمر الذي ألحق به أضرارًا جسيمة يقدرها بمبلغ التعويض المطالب به ، ومبلغ 522723 درهم المقضي به عليه لصالح المدعو / إيفجينى تاراسيوك المالك السابق للكافتريات -موضوع الدعوي- عن ما سدده الأخير لصالح شركة ميراس -المؤجرة- في الـدعوى الإيجاريـة لـدى مركز فض المنازعـات الإيجاريـة رقم 2020/07166/02 نتيجة إمتنع المطعون ضده عن سداد مقابل الإيجار المستحق والمستجد لها ، ومن ثم أقام الدعوى. وجه المطعون ضده قبله طلباً عارضاً انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- إلي طلب الحكم أولًا/ ببطلان وفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 7/2/2019 بشأن رخصة "كافيتريا اسبشلتي كوفي" بمنطقة الوصل، ورخصة "كافيتريا اسبشلتي كوفي - فرع منطقة الخليج التجاري" محل التداعي وما ترتب على ذلك من آثار. ثانياً/ بإلزام الطاعن بإعادة أصل الشيكين رقمي (000017، 000018) المؤرخين 1/9/2019 ، 1/3/2020 بمبلغ 325000 درهم لكل منهما والمسحوبين على بنك الإمارات دبي الوطني الصادرين له منه، أو بإلزامه برد قيمتهما بمبلغ 650000 درهم في حال قيامه بصرفهما. ثالثًا/ بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 930312 درهمًا قيمة الأجرة التي سددها في ملف التنفيذ رقم 08482/04 لسنة 2020 إيجارات. رابعاً/ بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 5,000000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به. تأسيساً علي مخالفة الاتفاقية -موضوع الدعوى- للمادتين 39، 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية ، واخلال الطاعن في تنفيذ التزاماته بنقل ملكية الرخص للكافتريات -موضوع الدعوي- له ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 26/6/2024 برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1235 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1278 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 30/10/2024 قضت المحكمة أولًا/ في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى الأصلية. ثانيًا/ في موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة، والقضاء مجددًا في موضوعها ببطلان وفسخ اتفاقية البيع الابتدائية المبرمة بين طرفي الطعن المؤرخة 7/2/2019 بشأن رخصة "كافيتريا اسبشلتي كوفي" بمنطقة الوصل، ورخصة "كافيتريا اسبشلتي كوفي ? فرع منطقة الخليج التجاري"، وبإلزام الطاعن بإعادة أصل الشيكين رقمي (000017 ، 000018) المؤرخين 1/9/2019 ، 1/3/2020 بمبلغ 325000 درهم لكل منهما والمسحوبين على بنك الإمارات دبي الوطني، الصادرين له من المطعون ضده، وبإلزامه بأن يؤدي إلى الأخير مبلغ 930312 درهمًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تقدم المطعون ضده بتاريخ 6/11/2024 بطلب إلى محكمة الاستئناف للفصل فيما أغفلته من طلبات بشأن إلزام الطاعن برد قيمة الشيكين سالفي البيان في حال صرفهما من خلال التنفيذ رقم 2227 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 27/11/2024 قضت المحكمة برفض طلب الإغفال ، طعن الطاعن (رفيع الحق مبين الحق) في الحكم الاستئنافي الصادر في 30/10/2024 بالتمييز رقم 1336 لسنة 2024 تجاري ب موجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15/11/2024 ، كما طعن المطعون ضده (مجدي حسن سر الختم حاج الأمين) في ذات الحكم بالتمييز رقم 1360 لسنة 2024 تجاري وطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ب رفض طلب الإغفال بالتمييز رقم 2024 لسنة 1468 تجاري ، وفي 18/2/2025 حكمت المحكمة في الطعون الثلاثة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وذلك تأسيساً علي أن قضاء الحكم المنقوض برفض دعوي الطاعن في الطعن الأول والقضاء للمطعون ضده في دعواه المتقابلة ببطلان اتفاقية البيع محل التداعي والزام الطاعن بإعادة أصل الشيكين -ثمن المبيع- وأداء مبلغ 930312 درهمًا كأثر للحكم استنادًا لعدم توثيق الطاعن للاتفاقية وفقًا للمادتين 42 ، 44 من قانون المعاملات التجارية يكون قد طبق على موضوع الدعوى قاعدة قانونية غير منطبقة لتعلق هذه الاتفاقية بمؤسسة فردية وبشركة أعمال مدنية تمارس كل منهما نشاطًا مدنيًا وحرفيًا ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة في ضوء أحكام قانون المعاملات المدنية وقانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبى ونصوص الأمر المحلي رقم 63 لسنة 1991 بشأن ترخيص المهنيين والحرفيين ، وبعد الإحالة قضت المحكمة بتاريخ 7/5/2025 في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف . وفي موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بفسخ اتفاقية البيع الابتدائية المبرمة بين طرفي الدعوي المؤرخة 07/02/2019 بشأن رخصة كافيتريا اسبشلتي كوفي منطقة الوصل ، ورخصة كافيتريا اسبشلتي كوفي (فرع) منطقة الخليج التجاري (موضوع الدعوى) وما ترتب عليها من آثار وإلزام المستأنف ضده بإعادة أصل الشيكين رقمي (الشيك رقم 000017 المؤرخ 01/09/2019 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني والمحرر من المستأنف لصالح المستأنف ضده بمبلغ مقداره 325000 درهم) و (الشيك رقم 000018 المؤرخ 01/03/2020 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني والمحرر من المستأنف لصالح المستأنف ضده بمبلغ مقداره 325000 درهم) ، و برد قيمتهما 650000 درهم للمستأنف ، و بإلزامه أن يؤدي للمستأنف مبلغ مقداره 930312 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، طعن الطاعن (رفيع الحق مبين الحق) في هذا الحكم بالتمييز رقم 571 لسنة 2025 تجاري ب موجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/5/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده (مجدي حسن سر الختم حاج الأمين) في ذات الحكم بالتمييز رقم 597 لسنة 2025 تجاري ب موجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/5/2025 طالب فيها نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الطعن رقم 571 لسنة 2025 تجاري أقيم علي سببين ينعي الطاعن فيه ب الوجه الثالث من السبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف كانت قد قضت -قبل الطعن بالتمييز للمرة الأولى- برفض طلب الإغفال المقدم من المطعون ضده تأسيسًا على صدور حكم بات حائز لقوة الأمر المقضي في القضية رقم 8042 لسنة 2021 أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأداء ثمن المبيع وهو المبلغ محل طلب الإغفال، وأن الطلبات فيه بشأن الشيكين ثمن المبيع وردت على سبيل التخيير بين إلزام الطاعن برد أصلها أو قيمتهما 650000 درهم حال صرفهما، فقضى الحكم بالخيار الأول ولم يتطرق للثاني لأن في الحكم به إهدارًا لقوة الأمر المقضي، إلا أنه بعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف استنادًا لإخلال الطاعن باتفاقية البيع بتقديمه للشيكين للبنك وحصوله على حكم بات في القضية رقم 8042 لسنة 2021 أمر أداء قبل تنفيذ التزامه بنقل رخص الكافتيريات محل الدعوى للمطعون ضده، فتكون بذلك قد أهدرت قوة الأمر المقضي به بالنسبة لثمن المبيع بعد سبق اعتدادها بها عند فصلها في طلب الإغفال، كما أن القاضيين (أحمد عمر محمد ? رئيس الدائرة) و(محمد سعيد خليل ? عضو يمين الدائرة) اللذين اشتركا في إصدار الحكم المطعون فيه كانا قد سبق لهم الاشتراك في إصدار الحكم الاستئنافي الأول قبل النقض والإحالة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى والذي يجعله غير صالح لنظرها عملًا بما جرى عليه البند (ز) من نص الفِقرة الأولى من المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية، هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أُخرى من درجات التقاضي أما سبق نظره لها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سببًا لعدم الصلاحية ولا يُبطل حكمه، وإذا كان النص في المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيًا هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله السابق استنادًا إلى أن وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى والفصل فيها أساسه أن يكون له حكم أو عمل قضائي يكشف عن رأيه في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مراكز وحجج الخصوم وزنًا مجردًا أخذًا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه إلا أن المحكمة المحال إليها تلتزم بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها إعمالًا لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم فإن إصدارها لهذا القضاء لا يحول دونها والفصل في أي طعن لاحق في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم لقيام حجية القضاء السابق الذي تلتزم به وهو ما تنتفي معه خشية التشبث بأي رأي مخالف لها على نحو قد يشل تقديرها أو يتأثر به قضاؤها ، ومن المقرر أيضاً أن نقض الحكم الاستئنافي يترتب عليه إلغاءه ويعود لمحكمة الاستئناف كأثر لهذا الإلغاء حريه تحصيل فهم الواقع في الدعوى من جديد وإصدار حكم في النزاع قد يتفق أو يخالف حكمها المنقوض ولها أن تعتمد في تحصيل هذا الفهم على ما يُقدم إليها من أوجه دفاع أو مستندات أو أسانيد قانونية أو واقعية أُخرى متى أتبعت الحكم الناقض في النقاط التي طُرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة ويتعين على محكمة الإحالة أن تُقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض، وأنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، والمقصود بهذه المسألة هو ما قالت محكمة التمييز أنه رأي في القانون في واقعة طُرحت عليها كانت محل جدل بين الخصوم وقضى فيها الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا الرأي وتم نقضة لهذا السبب. ومن المقرر أيضًا أن محكمة الإحالة -في نطاق القضية المطروحة عليها بعد النقض والإحالة بحديها الشخصي والعيني- تكون لها السلطات ذاتها التي كانت لها قبل صدور الحكم الناقض ومن ثم فإنها تسترد سلطاتها على الحكم الابتدائي في حدود طلبات المستأنف فتكون حرة في فهم الواقع في الدعوى فهمًا موافقًا لفهمها السابق على حكم محكمة التمييز أو فهمًا جديدًا تحصله مما يُقدم إليها من طلبات ودفوع ووجوه دفاع ولو كان هذا الفهم مخالفًا لفهمها الأول متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية أعملتها محكمة التمييز في حكمها الناقض، ذلك أن كل ما حرمه القانون في هذا الصدد هو مخالفة رأي هذه المحكمة الأخيرة فيما فصلت فيه من مسائل قانونية، أما ماعدا ذلك من الحكم في الدعوى على خلاف اتجاه محكمة التمييز أو بالموافقة للحكم الأول المنقوض فلا خلاف في جوازه وكذلك فإن لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على أُسس قانونية مغايره لتلك التي قام عليها الحكم المنقوض واستوجب نقضه ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة التمييز حكمت بتاريخ 18/2/2028 في الطعن بالتمييز رقم 1468 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 1235 لسنة 2024 تجاري بشأن طلب الإغفال، تأسيسًا على أنها انتهت في الطعنين رقمي 1336، 1360 لسنة 2024 تجاري إلى نقض الحكم الاستئنافي -الأول- لما شابه من خطأ في القضاء ببطلان اتفاقية البيع محل التداعي وما ترتب على ذلك من آثار وطلبات من الخصوم بشأنها وأن موضوع الشيكين محل طلب الإغفال يتعلق بتلك الاتفاقية أيضًا، وهو ما مُفاده أن الحكم الصادر في طلب الإغفال قد تم إلغاؤه وزالت حجيته وأن ما فصل فيه الحكم الناقض لا يمنع محكمة الإحالة من معاودة نظر الدعوى أو أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله من جميع عناصر الدعوى، وهي في ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمها قانونًا وعدم مخالفة الحكم الناقض في الطعنين رقمي 1336، 1360 لسنة 2024 تجاري في خصوص ما بت فيه من خطأ الحكم الاستئنافي الأول في القضاء ببطلان اتفاقية البيع محل التداعي، كما أن عضوي الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه سالفي الذكر قد سبق لهما نظر الدعوى في ذات الدرجة أمام محكمة الاستئناف ولم يسبق لهما نظرها في درجة أُخرى مما لا يبطل معه حكمها، فضلًا عن أن المحكمة المحال إليها التزمت بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها إعمالًا لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية بما تنتفي معه خشية التشبث بأي رأي مخالف لها على نحو قد يشل تقديرها أو يتأثر به قضاؤها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 571 لسنة 2025 تجاري ينعي ب الوجهين الأول والثاني من السبب الأول والأوجه من الثاني حتى السادس من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضي برفض دعواه الأصلية وفي دعوي المطعون ضده المتقابلة بفسخ اتفاقية البيع الابتدائية المبرمة بينه وبين المطعون ضده المؤرخة 7/2/2019 بشأن رخصة "كافتيريا اسبشلتي كوفي" بمنطقة الوصل، ورخصة "كافتيريا اسبشلتي كوفي ? فرع منطقة الخليج التجاري" وما ترتب علي ذلك من آثار وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 930312 درهمًا ، تأسيساً علي إخلاله بالتزاماته التعاقدية بتقديم الشيكين ثمن المبيع للبنك قبل نقله للكافتيريات -موضوع الدعوي- لأسم المطعون ضده حال أنه المكلف بذلك ومقابل ما سدده الأخير من مبلغ عن الأجرة المستحقة لشركة ميراس المؤجرة لمقر كافتيريا اسبشلتي كوفي بمنطقة الوصل ، في حين أنه كان قد تحصل على حكم بات في الدعوى رقم 8042 لسنة 2021 أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه قيمة الشيكين رقمي (000017 ، 000018) ثمن الكافتيريات المبيعة وهو ما يُلزم المطعون ضده بالتنفيذ العيني لاتفاقية البيع -موضوع الدعوي- ومنها نقل ملكية الكافتيريا محل الرخصة رقم (785635) لاسمه وتحمله التزاماتها المعلقة والمستجدة مع الشركة المؤجرة لمقرها لتسلمه مقرها ومقر باقي الكافتيريات الثلاثة محل اتفاقية البيع وانتفاعه بها وبعائدها ، فقد التزم الطاعن دون تأخير بنقل الكافتيريا محل الرخصة رقم ( ( CL2642 الكائنة بمركز دبي المالي العالمي لاسم المطعون ضده ، و حرر له وكالة خاصة لنقل الكافتيريا الأخرى لاسمه إلا أنه امتنع بسوء نيه عن نقلها للتنصل من تحمل مسؤولياتها بسداد إيجار مقرها المعلق والمستجد انفاذاً للاتفاق المحرر بينهما وصولاً لتعليق وفائه بثمن المبيع وهو ما أدي لاستمرار وضع إشارة الحجز علي رخصتها ، وقد انتهت الخبرة المنتدبة في الدعوى لإخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية بامتناعه عن نقل وتحويل رخصة الكافتيريا ذات الرقم : 786581 والكائنة فى الخليج التجاري لاسمه وعدم تسوية الإيجارات المعلقة والمستجده مع المؤجرة أو تقديم أي مستندات تفيد عدم تسلمه مقر الكافتيريات أو إخطاره للطاعن بتأخره في تسليمها له ، وكان الطاعن بعد ما يُقارب الثلاث سنوات من تاريخ البيع تقدم قبل المطعون ضده بأمر الأداء المار ذكره الذي استأنفه المطعون ضده مناقشاً سبب إصداره للشيكين مبيناً أنهما ضماناً وثمناً للكافتيريات المبيعة ، وقد قُضي بحكم بات بإلزامه بقيمتهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية ذلك الحكم وقضى برفض الدعوى الأصلية، وإذ كان المطعون ضده وفقًا للبند الرابع من اتفاقية البيع محل التداعي مُلزم بإنهاء جميع الالتزامات المُعلقة مع دائرة العقارات في سيتي ووك والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، كما أنه بعد أن تسلم الكافتريات المبيعة سلم شيكات بقيمة الأجرة المستحقة عنها للشركة المؤجرة بناء علي طلبها التي ارتدت لعدم وجود رصيد فأقامت الأخيرة عليه الدعوى رقم 02/ 07166/ 2020 إيجارات وقُضي فيها بحكم حائزاً لقوه الأمر المقضى بإلزامه -المطعون ضده- بأداء الأجرة لها ، وهو مُلزمًا أيضاً وفقًا للبند 4/3 من اتفاقية البيع منذ تاريخ البيع بسداد أجرة الكافتريات المستجدة وحل الإشكاليات المُعلقة مع المؤجرين، كما هو ثابت برسائل البريد الإلكتروني المتبادلة فيما بين المطعون ضده وبين الشركة المؤجرة، فيكون الحكم المطعون فيه بقضائه قد خالف حجية الحكم البات الصادر في دعوى الإيجارات المذكورة والذي قضى بإلزامه بسداد إيجار الكافتيريا المشار إليها، وكان زعم المطعون ضده بسداد مبلغ 930312 درهمًا في ملف التنفيذ المُقيد بشأن الدعوى الإيجارية سالفة البيان ما هو إلا تنفيذًا للبند الرابع الوارد باتفاقية البيع محل التداعي وهو ما انتهى إليه الخبير من مسؤولية المطعون ضده عن هذا المبلغ باعتبار أنه كان يتعين عليه سداد مبالغ الأجرة فور توقيع اتفاقية البيع دون الانتظار لنقل رخص الكافتيريات المبيعة لاسمه، وكان قيام المطعون ضده بتسوية الالتزامات المُعلقة من قبله يؤدي فوراً لرفع الحجز على تلك الرخص الذي تسبب فيه ، ولما كانت اتفاقية البيع قد نُص فيها على دخولها حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها وهو لم يمتنع للذهاب مع المطعون ضده للجهات المختصة لنقل الرخص الباقية باسم الأخير فقد نفذ ذلك فوراً برخصة الكافتيريا الكائنة بمركز دبي المالي العالمي ، كما أرسل بريدًا إلكترونيًا بتاريخ 31/10/2019 للمطعون ضده بالتنبيه عليه بضرورة تنفيذ التزاماته التعاقدية حتى لا تتفاقم الأضرار ، وبريداً أخر يدعوه فيه لنقل الرخصتين رقمي (785635) و (786581) لاسمه بما يدل على حسن نيته ورغبته في تنفيذ اتفاقية البيع إلا أن المطعون ضده أصر على موقفه المخل بالتزاماته التعاقدية للتنصل من تحمل مسؤولية سداد إيجار مقر الكافتريتين المعلق والمستجد ، وكان إلغاء الوكالة الممنوحة منه للمطعون ضده قد تم بعد أكثر من سبعة أشهر من تاريخ البيع ، بما ينتفي معه الإخلال في جانب الطاعن، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه، وإذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، وأن آثار العقد من حقوق والتزامات تثبُت بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. وأن تقدير كفاية أسباب إنهاء أو فسخ العقد المُلزم للجانبين وتحديد الطرف المُقصر منهما في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديمًا صحيحًا، وفي تفسير صيغ العقود وسائر الاتفاقات والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارة المحرر متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وهي غير مُلزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالًا على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. ومن المقرر أيضاً أنه وفقًا للمادة 556 من قانون المعاملات المدنية، أن الأصل في تحديد ميعاد دفع الثمن يكون بالاتفاق بين المتبايعين، فإن لم يوجد اتفاق بينهما في هذا الشأن فإن المشتري يكون مُلزمًا بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به. وأن مُفاد نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية، أنه إذا فُسخ العقد اتفاقًا أو قضاءً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده، ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات وتعهدات. ومن المقرر كذلك أن مناط حجية الأحكام وفقًا لنص المادة 87 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، لا تكون إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا ولا تقوم هذه الحجية إلا فيما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتنفيذ العيني لاتفاقية البيع موضوع الدعوي وإجابة المطعون ضده في دعواها المتقابلة إلى طلب فسخ الاتفاقية وإلزام الطاعن برد مبلغ 930.312 درهمًا قيمة المبالغ التي سددها المطعون ضده في ملف التنفيذ رقم 04/ 08482/ 2020 إيجارات مقابل الأجرة المستحقة على الكافتيريا الكائنة بمنطقة الوصل، تأسيسًا على أن الثابت من اتفاقية البيع المؤرخة 7/2/2019 -موضوع الدعوي- المبرمة بين الطاعن (طرف أول بائع) والمطعون ضده (طرف ثان مشتري) أن ثمن المبيع تم سداده بموجب شيكين مؤرخين 19/2019 ، 1/3/2020 ، وأنه ورد بالفِقرة (2) من البند 4 من الاتفاقية أنه لا يجوز للطرف الأول تقديم الشيكين إلى البنك ما لم يتم تحويل جميع الأسهم من خلال السلطات المختصة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، وورد بالفِقرة (4) من ذات البند أن يقوم الطرف الأول بتسليم جميع العقارات ذات الصلة بالكافتيريات إلى الطرف الثاني، وخلص الحكم من ذلك أن إرادة طرفي الاتفاقية قد توافقت على أن يكون سداد ثمن المبيع لاحقًا على نقل الملكية من اسم الطاعن (البائع) إلى اسم المطعون ضده (المشتري) بحيث لا يحق للطاعن تقديم الشيكين للصرف إلا بعد أن يكون قد نقل الملكية للمطعون ضده، فإذا ما قدمهما للصرف قبل أن ينقل ملكيتهما ورخصها لأسم المطعون ضده فضلًا عن قيامه بإلغاء الوكالة التي منحها للأخير يكون هو الطرف المخل بالاتفاقية، ورتب على ذلك قضاءه المتقدم كأثر من آثار الفسخ، وكانت تلك الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما عداها وليس فيها خروج على المعنى الظاهر الذي تحتمله عبارات اتفاقية البيع، لا سيما أن الطاعن لم يقدم ما يدل على خلافها ، وكان لا يجدي الطاعن تحديه بحجية الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 8042 لسنة 2021 أمر أداء المقامة منه على المطعون ضده بطلب استصدار أمر أداء بإلزامه بأداء قيمة الشيكين سالفي البيان والمقضي فيها بإجابته إلى طلبه، أو بحجية الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 02/ 07166/ 2020 إيجارات المقامة من شركة ميراس مؤجر مقر كافيتريا اسبشلتي كوفي بمنطقة الوصل على المطعون ضده وآخرين والتي قُضي فيها بإلزام المطعون ضده بأداء مبالغ الأجرة المحرر بها شيكات من قِبله لم ينكرها، إذ إن هذين الحكمين لم يتطرق أي منها إلى مدى إخلال طرفي اتفاقية البيع محل التداعي بالتزاماتهما التعاقدية الواردة بها بما تنتفي حجيتهما في الدعوى المطروحة لأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان القضاء بفسخ الاتفاقية يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وكان لا يسعف الطاعن تحديه من حصول المطعون ضده علي عائد وانتفاع من الكافتريات موضوع التعاقد التي تسلمها ولم يتم بعد بنقلها لأسمه ذلك أنه -أيا كان وجه الرأي في ذلك- فإنه لم يطالب علي نحو جازم بمقابل عن هذا العائد والانتفاع وإنما وردت كتقريرات ودفاع منه في الدعوي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتفسير العقود والمحررات وتقدير أسباب الفسخ مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ويكون النعي علي الحكم بما سلف علي غير أساس. 
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 597 لسنة 2025 تجاري ينعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده قَيَّدَ قبله ملف التنفيذ رقم 2227 لسنة 2022 تجاري بشأن الشيكين رقمي (000017، 000018) المتعلقين بثمن المبيع محل الدعوي وصار التنفيذ بمبلغ 781127 درهمًا والذي يمثل قيمة الشيكين سالفي البيان بمبلغ 650.000 درهم بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والفوائد ، وقد سدد الطاعن مبلغ 131127 درهمًا بالزيادة في ملف التنفيذ هذا فيكون له الأحقية في استرداده ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضده بإعادة أصل الشيكين ورد قيمتهما، ورفض طلبه بالتعويض عن المبلغ الأخير المُسدد بالزيادة رغم تقديمه الدليل على سداده وأحقيته في التعويض المطالب به عنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية ويتعين على المحكمة التقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها من طلبات، فلا يجوز لها الخروج عن هذه الطلبات سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات أُخرى غيرها ولو كانت أثرًا من آثار الطلبات المطروحة عليها، وأن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الطلب الذي يقدمه الخصم في صيغة صريحة جازمة تقرع سمعها ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه، ولا يُعد من هذا القبيل ما يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها ، ومن المقرر كذلك أن النص في المادة 167 من قانون الاجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أن "1- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. 2-...3-... 4-... 5-لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي أو تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه"، يدل على أن الطعن بالاستئناف يطرح على محكمة الاستئناف الطلبات الختامية التي يصيغها المدعي أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه في الدعوى، وأنه لا تقبل طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف التي لا تملك تغير مضمون الطلبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم لأن تصديها لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة يُعد اخلالًا بمبدأ التقاضي على درجتين، وأن الطلب الجديد هو الذي يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في ذات المادة، وأن عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام ويجب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ما لم يكن الطلب في حدود الاستثناء الوارد بنص المادة المذكورة ، لما كان ذلك، وكان الطاعن أمام محكمة أول درجة قد وجه للمطعون ضده طلباً عارضاً انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- إلي طلب الحكم أولًا/ ببطلان وفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 7/2/2019 بشأن رخصة "كافيتريا اسبشلتي كوفي" بمنطقة الوصل، ورخصة "كافيتريا اسبشلتي كوفي - فرع منطقة الخليج التجاري" وما ترتب على ذلك من آثار. ثانياً/ بإلزام المطعون ضده بإعادة أصل الشيكين رقمي (000017، 000018) المؤرخين 1/9/2019 ، 1/3/2020 بمبلغ 325000 درهم لكل منهما والمسحوبين على بنك الإمارات دبي الوطني الصادرين له منه، أو بإلزامه برد قيمتهما بمبلغ 650000 درهم في حال قيامه بصرفهما. ثالثًا/ بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 930312 درهمًا قيمة الأجرة التي سددها في ملف التنفيذ رقم 08482/04 لسنة 2020 إيجارات. رابعاً/ بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 5,000000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به ، وقد خلت تلك الطلبات من طلب أحقيته في استرداد مبلغ 131127 درهمًا المُسدد في ملف التنفيذ رقم 2227 لسنة 2022 تجاري بالزيادة عن قيمة الشيكين سالفي البيان ، ولما قضت محكمة أول درجة برفض دعواه المتقابلة استأنف الحكم وأورد بصحيفة استئنافه ذات الطلبات سالفة البيان ولم يضمنها طلب أحقيته في استرداد المبلغ المُسدد بالزيادة سالف البيان -باعتبار أنه يجوز له إضافة ذلك الطلب في الاستئناف إعمالًا للمادة 167/ 5 من قانون الإجراءات المدنية لكونه يُعد من الملحقات التي استحقت بعد تقديم طلباته الختامية أمام المحكمة الابتدائية-، وكان إيراده لذلك المبلغ المُسدد بالزيادة في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5-3-2025 لم يكن إلا توضيحًا للمحكمة بأنه سدد كامل المبلغ المُنفذ به في ملف التنفيذ سالف البيان، دون أن يطلب أحقيته في استرداده، لا سيما أن التعويض المطالب به لم يشتمل على ذلك المبلغ، وإذ تقيد الحكم المطعون فيه بطلبات الطاعن الختامية في دعواه المتقابلة أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 597 لسنة 2025 تجاري ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضي برفض طلبه بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 5.000.000خمسة ملايين درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء أفعال الأخير تأسيساً علي لعدم إثباته لعناصره ، في حين أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى مخالفة المطعون ضده لاتفاقية البيع محل التداعي بتقديمه الشيكين ثمن المبيع إلى البنك المسحوبين عليه قبل نقل ملكية رخص الكافتيريات المبيعة ونتيجة لارتدادهما بدون صرف قّيَّد ملف التنفيذ رقم 2227 لسنة 2022 تجاري والذي صدرت فيه قرارات بالحجز على أملاك الطاعن وضبطه إحضاره ومنعه من السفر، وهو ما اضطره لسداد مبالغ بالزيادة عن قيمة الشيكين بملف التنفيذ عبارة عن رسوم ومصاريف التنفيذ بإجمالي مبلغ 781127 درهمًا، كما انتهى إلى أن المطعون ضده سلم شيكات بدل الإيجار المُسلمة إليه على سبيل الأمانة إلى شركة ميراس المؤجرة خلافًا للمتفق عليه وترتب على ذلك رفع المؤجرة للدعوى رقم 02/07166/2020 إيجارات ضد الطاعن بصفته مُحرر الشيكات والتي قُضي فيها لصالحها بإلزامه بقيمة الأجرة، ونتيجة لقرارات الحجز على أملاكه وضبطه وإحضاره ومنعه من السفر الصادرة في ملف التنفيذ رقم 04/08482/2020 إيجارات اضطر إلى سداد مبلغ 930312 درهمًا، وانتهى أيضاً إلى أن إلغاء المطعون ضده للوكالة القانونية الممنوحة منه للطاعن عن الرخصة التجارية رقم (785635) ترتب عليه انتفاء صفته في تمثيله لدى الجهات المعنية فيما يخصها ، وهو ما يُعد فسخًا للتعاقد بإرادة المطعون ضده المنفردة، كما انتهى الخبير إلى عدم التزام المطعون ضده بسداد قيمة المبيع للمالك السابق وصدور أحكام ضده نتج عنها قيد ملف تنفيذ ووضع إشارة الحجز على الرخصة الخاصة بالكافتيريا محل التداعي، وقد ترتب على أفعال المطعون ضده المذكورة سلفًا تقييد حرية الطاعن والحجز على حساباته البنكية وصدور العديد من أوامر الضبط والإحضار والمنع من السفر ضده مما حرمه من إدارة أملاكه والسفر لزياره أسرته لأكثر من ستة سنوات متتالية وأضر بسمعته، فضلًا عن تكبده نفقات ومصاريف تعيين المحامين لتمثيله في الدعاوى المرفوعة عليه، وهو ما يُثبت حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الأفعال التي قام بها المطعون ضده بإقناعه بشراء كافيتريا اسبشلتي كوفي وفرعها موضوع الدعوى وبأنها تحقق أرباحًا طائلة ولا يوجد عليها أي مشاكل وأن صحيفة الرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية نظيفة، بما تكون معه قد توافرت أركان المسؤولية الموجبة للتعويض م في حق المطعون ضده، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المسؤولية -سواء كانت عقدية أو تقصيرية- لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسؤولية بكاملها فلا يُقضى بالتعويض، ومن يدعي أن ضررًا لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسؤولية، وما لحقه من جرائه من ضرر ، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض تأسيسا على أنه لم يُثبت عناصر التعويض المطالب به ولم يطلب تمكينه من إثباتها وأن المحكمة غير مُلزمة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وكانت تلك الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائه، لا سيما أن الطاعن هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 571 لسنة 2025 تجاري ينعَى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه برد الشيكين المتعلقين بكامل ثمن المبيع موضوع الدعوي ، رغم أن اتفاقية البيع محل الدعوي تضمنت بيع ثلاث كافتيريات ، وهي كافتيريا اسبشلتي كوفى الكائنة بمركز دبي المالى العالمي ورقم رخصتها التجارية CL2624 ، و كافتيريا اسبشلتى كوفى الكائنة بمنطقة الوصل "سيتى ووك" ورقم رخصتها التجارية 785635 ، و كافتيريا اسبشلتي كوفي (فرع) الكائنة بمنطقة الخليج التجاري ورقم رخصتها 785581 وقد أقر المطعون ضده بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 18-10-2023 بأنه تم نقل الكافيتريا الكائنة في مركز دبي المالي العالمي باسمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه ولئن كان تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، وأن يكون في حكمها ما يُطمئن المُطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والمستندات وتقرير الخبير المقدم إليها توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها باستقراء هذه الأدلة بما ينبئ عن بحث ودراسة وإلا كان حكمها قاصرًا. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق -وبما لا خلاف عليه- أن اتفاقية البيع محل التداعي تضمنت بيع ثلاث كافتيريات الأولى كافتيريا اسبشلتي كوفي -مؤسسة فردية- بالوصل رخصة مهنية رقم (785635)، والثانية كافتيريا اسبشلتي كوفي "فرع" -شركة ذ م م- بالخليج التجاري رخصة مدنية رقم (786581)، والثالثة كافتيريا اسبشلتي كوفي "دبل بي كوفي أن تي" بمركز دبي المالى العالمي رخصة تجارية رقم ( CL2642 ) ، لقاء ثمن إجمالي 650000 درهم تم سداده من المطعون ضده بموجب شيكين مسحوبين على بنك الإمارات دبي الوطني كل منهما بمبلغ 325000 درهم الأول مؤرخ 1/9/2019 والثاني مؤرخ 1/3/2020 ، وقد قضى الحكم المطعون فيه بفسخ اتفاقية البيع محل الدعوي بشأن الكافتيريتين الأولى والثانية فقط ، إلا أنه ألزم الطاعن بإعادة أصل الشيكين سالفي البيان إلى المطعون ضده وبرد قيمتهما البالغ مقدارها 650000 درهم إليه والتي صرفها الطاعن من خلال ملف التنفيذ رقم 2227 لسنة 2022 تجاري، رغم أن الشيكين وقيمتهما يمثلان كامل ثمن المبيع -الثلاث كافتيريات- ودون أن يورد أسباًبا لذلك ، فضلًا عن أن الثابت بتقرير الخبير التكميلي المنتدب في الدعوى أن ما سدده المطعون ضده في ملف التنفيذ المذكور هو مبلغ 646640 درهمًا، ومن ثم فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص. 
وحيث إن كل طاعن -في الطعنين رقمي 597 , 571 لسنة 2025- قد سبق له أن طعـــن فـــي ذات الدعـــوى بالطعن رقم 1336 لسنة 2024 تجاري، وبالطعن رقم 1360 لسنة 2024 تجاري ، فلا يستوفي عن هذين الطعنين رسماً ولا تأميناً عملاً بالمادة 33 من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 في شأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والفقرة الثانية من المادة 181 من قانون الإجراءات المدنية وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023 . 
وحيث إن الطعن رقم 571 لسنة 2025 طعن تجاري للمرة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تعرض لموضوع النزاع -في خصوص الشق المنقوض- عملا بالفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبى. 
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1235 لسنة 2024 تجاري -في خصوص الشق المنقوض- صالح للفصل فيه ، وكان الثابت من مطالعة الرخصتين رقمي (785635)، (786581) أن الأولي هي الشركة الأم وجاء في بيانات الرخصة الثانية (786581) أنه مدون بها أن رقم الرخصة الأم هي الرخصة رقم (785635) ، وبالتالي فيكونا كياناً واحداً ، وإذ كان الثابت من اتفاقية البيع -موضوع الدعوى- أنها قد تضمنت سداد شيكين كل منهما بمبلغ 325000 درهم عن لقاء بيع الكافتريتين محل الرخصتين المار ذكرهما والكافتريا الكائنة بمركز دبي المالى العالمي صاحبة الترخيص رقم ( CL2642 ) ، وبالتالي فتكون قيمة أحد الشيكين قد سُدد كمقابل عن الكافتريتين صاحبتي الرخصتين رقمي (785635)، (786581) كونهما كياناً واحداً ، وسُدد الشيك الأخر كمقابل عن الكافتيريا خاصة الترخيص رقم ( CL2642 ) وكانت الكافتيريا الأخيرة قد تم نقلها للمستأنف -المطعون ضده- نفاذاً للاتفاق موضوع الدعوى ولم يُقض بفسخ الاتفاق بشأنها ، وإنما قضى الحكم المطعون فيه بفسخ اتفاقية البيع -محل الدعوي- في خصوص الكافتيريتين حاملتي الرخصتين رقمي (785635)، (786581) فقط ، ومن ثم لا يحق للمستأنف استرداد مبلغ 325000 درهم مقابل بيع المستأنف ضده -الطاعن- له كافتيريا اسبشلتي كوفي "دبل بي كوفي أن تي" الكائنة بمركز دبي المالى العالمي رخصة تجارية رقم ( CL2642 ) لعدم فسخ الاتفاق بشأنها وثبوت استلام المستأنف لها 
، وهو ما تقضي به المحكمة علي النحو الوارد بالمنطوق. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: أولاً: في الطعن رقم 571 لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قُضي به في الاستئناف رقم 1235 لسنة 2024 تجاري من إلزام المستأنف ضده -الطاعن- بإعادة أصل الشيكين رقمي الشيك رقم 000017 المؤرخ 01/09/2019 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني والمحرر من المستأنف لصالح المستأنف ضده بمبلغ وقدره 325.000 درهم ، والشيك رقم 000018 المؤرخ 01/03/2020 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني والمحرر من المستأنف لصالح المستأنف ضده بمبلغ وقدره 325.000 درهم ، و برد قيمتهما البالغة ستمائة وخمسين ألف درهم للمستأنف ، وبإلزام المطعون ضده بمبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1235 لسنة 2024 تجاري حكمت المحكمة بإلزام المستأنف ضده -الطاعن- بإعادة أصل أحد الشيكين رقمي الشيك رقم 000017 المؤرخ 01/09/2019 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني والمحرر من المستأنف لصالح المستأنف ضده بمبلغ مقداره 325000 درهم ، والشيك رقم 000018 المؤرخ 01/03/2020 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني والمحرر من المستأنف لصالح المستأنف ضده بمبلغ مقداره 325000 درهم ، وبرد قيمة أحدهما البالغة ثلاثمائة و خمسة وعشرين ألف درهم للمستأنف، وبإلزام المستأنف ضده بالمناسب من الرسوم و المصروفات عن درجتي التقاضي وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة للمستأنف في الاستئناف رقم 1235 لسنة 2024 تجاري مع الأمر بمصادرة مبلغ التأمين في هذا الاستئناف. 
ثانياً: في الطعن رقم 597 لسنة 2025 تجاري برفض الطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق