الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 370 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 370 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ع. م. ر. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. و. ش.
ر. س. ك. م. ر.
ب. ل. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2318 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عمر عبد الله ماجد راشد الشامس أقام على المطعون ضدهم 1- بؤرة الامارات الكهروميكانيكية والديكور (ش.ذ.م.م)2- راغافان سونيل كومار م راغافان3- بيلدرون للديكور (ش.ذ.م. م ) الدعوى رقم 2370 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقا للطلبات الختامية- أصليا: بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 2.000.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد واحتياطيا: بإعادة ندب ذات الخبير لإعادة بحث الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بندب لجنة خبراء ثلاثية وتكليفها بالقيام بالمهمة التي لم يقم بها الخبير السابق وقال بيانا لذلك إنه يمتلك والمطعون ضده الثاني الشركة المطعون ضدها الأولى بواقع 51% من الأسهم له و49% للأخير الذي يدير الشركة، وقد تبين قيامه بإنشاء الشركة المطعون ضدها الثالثة وسحب أعمال الشركة المطعون ضدها الأولى إليها منذ عام 2019 حتى عام 2024، وامتنع عن تسليمه نصيبه من الأرباح كما رفض تزويده بميزانيات الشركة ودفاترها الحسابية وكشوف حساباتها البنكية، ولذا فقد اقام الدعوى . أدخل الطاعن الشركة المطعون ضدها الثالثة خصما في الدعوى، وندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 21-11-2024 ببطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى وحلها وتصفيتها وتعيين المصفي صاحب الدور من الجدول لمباشرة أعمال التصفية، استأنف الطاعن ( المدعي ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 2318 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 27-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن (المدعي) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 24-3-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ولم تستعمل المطعون ضدها الثالثة حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة اسباب الأول منها من وجهين ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إنه بموجب عقد تسجيل الشركة المطعون ضدها الأولى يمتلك 51% من أسهمها عملا بالمادة 22 من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (8) لسنه 1984 الساري عند التسجيل، التي تشترط أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة، وفي غضون عام 2003 أسس المطعون ضدها الأولى كمؤسسة فردية، وسدد كل مستلزمات التأسيس، وطلب منه المطعون ضده الثاني إدخاله كشريك بالشركة المطعون ضدها الأولى وأصبحت شركة ذات مسؤولية وبذات الاسم السابق وبذات الرخصة التجارية، واستخرج كل الموافقات ومتطلبات تأسيس الشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أنه لم يُثبت سداده لحصته في الشركة على الرغم من أن المطعون ضده الثاني لم ينكر إدخاله كشريك فيها، ولم تجبه المحكمة لطلبه بمخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية للإفادة بالتعديلات التي تمت على رخصة الشركة المطعون ضدها الأولى لبيان مراحل تأسيسها وما سدده من مبالغ عند التأسيس، كما إن الحكم المطعون فيه أخطا في قضائه فيما انتهي انه لا يجوز أن تكون حصته في الشركة مجرد عمل ونفوذ بل لازما أن تكون حصته نقدية أو عينية بالمخالفة لنص المادة (8) من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021، سيما أنه حول المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وأدخل المطعون ضده الثاني شريكا فيها وعليه يكون قد سدد حصته في رأس مال الشركة عبر رخصته عندما كانت مؤسسة فردية، ثم أدخل المطعون ضده الثاني كشريك فيها، كما قام بتطويرها لتكون شركة مستقرة، ولم يتم إلغاء الرخصة أو تغيير الاسم، ووفقا لعقد تأسيسها فإنه شريك في رأس المال بموجب الرخصة القائمة منذ عام 2003 بنسبة 51% والمطعون ضده الثاني بنسبة 49%، كما إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم مما شابه من قصور وعوار ومخالفته للأصول والأعراف المحاسبية، فلم ينتقل للاطلاع بنفسه على الميزانيات من خلال برنامج الشركة المطعون ضدها الأولى، وفي ضوء أنه طلب إعادة المأمورية لذات الخبير السابق ندبه لبحث الاعتراضات الموجهة إلى التقرير وتحديدا للاطلاع على ميزانيات الشركة التي زعم المطعون ضده الثاني بأنها خاسرة، لكون الميزانيات المقدمة من الأخير ليست صحيحة ومصطنعة بدلالة أن كل الميزانيات من سنة 2020 إلى سنة 2023 مدققة في يوم واحد فقط بتاريخ 23-2-2024، كما التفت الحكم عن بحث اعتراضاته واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبير دون مواجهة دفاعه بطلب مخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية لبيان التعديلات التي تمت على رخصة الشركة المطعون ضدها الأولى منذ تاريخ إصدارها وحتى تاريخه، وكذلك عن بحث وتحقيق طلبه بإدخال الشركة المطعون ضدها الثالثة لإثبات تلاعب المطعون ضده الثاني بتهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الأخيرة، وسحب كافة أعمال الشركة المطعون ضدها الأولى من أموال وعمال وعملاء إلى شركته الجديدة، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مُفاد نصوص المواد 4، 222، 230، 322 من قانون الشركات رقم 8 لسنة 1984 -المنطبق على واقعة النزاع- أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وأنه بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن تُدفع كل الحصص سواء النقدية أو العينية كاملة عند التأسيس وأن لا تقل حصة الشريك المواطن عن 51% من مجموع الحصص ويعاقب كل من يُثبت في عقد الشركة أو في نظامها بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وأنه يترتب على عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة بطلانها بطلانا مطلقا ولكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان سواء كان من الشركة أو من الغير وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بما مؤداه أنه لو ثبت أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أثبتوا على خلاف ما هو ثابت بها من دفع حصصهم أو حصة أحدهم فإن هذه الشركة تكون باطلة ، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الذي انتدبته لصحة أسبابه وسلامة الأُسس والأبحاث التي بُني عليها وهي تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلي التقرير الذي أخذت به، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يُقدم إليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزما بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تُقدم له من كلا من الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بأن تتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها وأن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم منه ليس حقا للخصم متعينا على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى وأن اختصـام الغير وإن كان بنـاء على طلـب الخصـم إلا أنـه يخضـع لسلطة المحكمـة الـتي يتعين عليهـا النظر في تـوافر شـروط الإدخـال، فـإن تـبين عـدم توافرهـا أو أحدها قضت بعـدم قبـول الإدخـال- لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي أخذ به محمولا على أسبابه بعد أن واجه اعتراضات الخصوم، وخلص إلى أن الثابت من ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 14-9-2005 تنازل السيد/ أنيل كومار بانانجو شاندران عن كامل حصصه لصالح المطعون ضده الثاني ومن ثم اقتصرت ملكية الشركة على الطاعن والمطعون ضده الثاني، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على سداد حصته في رأس مال الشركة فيكون قد عجز عن إثبات ذلك الأمر، وكان قانون الشركات الواجب التطبيق والذي نشأت الشركة في ظله يستلزم أن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين أكثر من شريك، وكان مؤدى عدم سداد الطاعن لحصته في الشركة انفراد المطعون ضده الثاني بكامل حصص الشركة الأمر الذي يترتب عليه بطلان عقد الشركة المذكورة، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن لم يسدد أية حصة في رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى، كما أنه لا يجوز أن تكون حصته عمل أو نفوذ، بل لابد أن تكون حصة نقدية أو عينية مقومة بالمال، مما مُفاده انفراد المطعون ضده الثاني بكامل حصص الشركة ويترتب عليه بطلان عقد الشركة المطعون ضدها الأولى، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الإدخال وبحل وتصفية الشركة وتعيين المصفي صاحب الدور، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فلا تثريب عليه إن لم يندب خبيرا في الدعوى متى كانت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فيها، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق