الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 أغسطس 2025

الطعن 338 لسنة 2017 ق جلسة 22 / 5 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 38 ص 330

جلسة الاثنين 22 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
-----------------
(38)
الطعن رقم 338 لسنة 2017 "جزاء"
(1 ، 2) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". عقوبة "التدابير الاجتماعية: الإيداع في مأوى علاجي".
(1) الإيداع في مأوى علاجي. تدبير اجتماعي يتعين على المحكمة اتخاذه. متى وقعت الجريمة من المتهم تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته. الإيداع في المأوى العلاجي. يكون وفقا للأوضاع المقررة عملا بالمادة 137 عقوبات.
(2) التقرير الطبي الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعاني من نقص في القدرات العقلية منذ الصغر بما يفقده القدرة على الإدراك ويفقده المسئولية عن تصرفاته. أثره. وجوب إيداعه مأوى علاجيا عملا بالمادتين 60، 133 عقوبات. قضاء الحكم بالبراءة طبقا للتقرير الطبي وقضائه بإيداعه مأوى علاجيا طبقا للقانون. لا تناقض. ولا يغير من ذلك فيما إذا كان التقرير أوصى تسليم الطاعن لذويه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(3) تمييز "قبول الطعن: المصلحة في الطعن". نيابة عامة. وصف التهمة. براءة. هتك عرض. فعل فاضح.
المصلحة. هي مناط الطعن. مثال لانتفاء المصلحة في الطعن. بشأن تعديل النيابة العامة وصف التهمة من هتك العرض بالإكراه إلى الفعل الفاضح والقضاء ببراءة المتهم.
---------------------
1 - لما كان يبين من جماع المواد 60/1، 133 عقوبات والمادة 187 إجراءات أن الإيداع في مأوى علاجي تدبير اجتماعي يتعين على المحكمة اتخاذه إذا وقعت الجريمة من المتهم تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي يفقده القدرة على الحكم في تصرفاته بصفة مطلقة ويكون الإيداع في هذا المأوى العلاجي وفقا للأوضاع المقررة عملا بنص المادة 137 عقوبات.
2 - لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي أورى أن الطاعن يعاني من نقص في القدرات العقلية منذ الصغر بما يفقده القدرة على الإدراك كما يفقده المسئولية عن تلك التصرفات من ثم وجب إيداعه مأوى علاجيا عملا بالمادتين (60، 133) عقوبات وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه صحيحا وبما يتفق مع القانون وليس فيه ثمة تناقض بين قضاء الحكم بالبراءة سندا لما حوى تقرير الطبي وبين قضائه بإيداع الطاعن مأوى علاجيا طبقا لما أوجبه القانون على المحكمة في حالة الطاعن في الدعوى المطروحة ولا يغير من ذلك فيما إذا التقرير أوصى تسليم الطاعن لذويه إذ لا أهمية له كما سلف بيانه.
3 - المقرر أن الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه فإن ذلك ما تنتفي به مصلحة الطاعن فيما يثيره أن النيابة أخذت أقواله بمركز الشرطة وقيامها بتعديل التهمة من هتك العرض بالإكراه إلى فعل فاضح دون أن تجري تحقيقا وإن إحالة الطاعن للمحاكمة كانت على أقوال الشاكي المزيف والتفاتها عن طلب الطاعن إحالته للطب النفسي.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:------. بتاريخ 6/11/2016م بدائرة مركز شرطة جبل علي.
أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادتين (121/1- 358/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته.
وبتاريخ 15/1/2017م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر عن التهمة المسندة إليه وإبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 407/ 2017م.
وبتاريخ 30/3/2017م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم ---- مما أسند إليه وإيداعه مأوى علاجيا إلى أن تقرر الجهة إخلاء سبيله وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 187 من قانون الإجراءات الجزائية وبرد مبلغ تأمين الاستئناف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 27/4/2017م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لأخذ النيابة العامة أقوال الطاعن بمركز الشرطة عن جريمة هتك العرض بالإكراه ثم عدلت الوصف إلى فعل فاضح دون أن تجري تحقيقا بذلك وأحالت الطاعن للمحاكمة على أقوال الشاكي المزيفة والتفتت عن طلب الطاعن بإحالته إلى الطب النفسي والحكم قضى بإيداع الطاعن في مأوى علاجي حال أن تقرير مستشفى راشد بعد أن أثبت فقدانه القدرة على الإدراك مما يفقده المسئولية ورد به تسليمه لذويه لمراعاته وهو ما لم يفعله الحكم وشاب الحكم التناقض بقضائه بالبراءة في حين أن أودع الطاعن مأوى علاجيا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة (60/1) عقوبات تنص على أنه ((لا يسأل جنائيا متى كان وقت الجريمة فاقدا الإدراك أو الإرادة بجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو تناولها بغير علم له أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة)) وتنص المادة 133 عقوبات بأنه ((إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجيا وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة كما تنص المادة 187 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 29 سنة 2005م بأنه إذا صدر أمر بألا وجه أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرا منها وبعد تأكيد من أن المتهم قد عاد إلى رشده أو زالت عنه خطورته)) ويبين من جماع ما سلف أن الإيداع في مأوى علاجي تدبير اجتماعي يتعين على المحكمة اتخاذه إذا وقعت الجريمة من المتهم تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي يفقده القدرة على الحكم في تصرفاته بصفة مطلقة ويكون الإيداع في هذا المأوى العلاجي وفقا للأوضاع المقررة عملا بنص المادة 137 عقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبي أورى أن الطاعن يعاني من نقص في القدرات العقلية منذ الصغر بما يفقده القدرة على الإدراك كما يفقده المسئولية عن تلك التصرفات من ثم وجب إيداعه مأوى علاجيا عملا بالمادتين (60 - 133) عقوبات وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه صحيحا وبما يتفق مع القانون وليس فيه ثمة تناقض بين قضاء الحكم بالبراءة سندا لما حواة تقرير الطبي وبين قضائه بإيداع الطاعن مأوى علاجيا طبقا لما أوجبه القانون على المحكمة في حالة الطاعن في الدعوى المطروحة ولا يغير من ذلك فيما إذا التقرير أوصى تسليم الطاعن لذويه إذ لا أهمية له كما سلف بيانه ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه للأسباب التي أوردها في مدوناته فإن ما يثيره الطاعن في باقي أسباب طعنه لا محل لها فضلا عن أنه لا مصلحة له فيها لما هو من المقرر أن الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه فإن ذلك ما تنتفي به مصلحة الطاعن فيما يثيره أن النيابة أخذت أقواله بمركز الشرطة وقيامها بتعديل التهمة من هتك العرض بالإكراه إلى فعل فاضح دون أن تجري تحقيقا وإن إحالة الطاعن للمحاكمة كانت على أقوال الشاكي المزيف والتفاتها عن طلب الطاعن إحالته للطب النفسي ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق