الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 618 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 618 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ل. ا.
م. ا. ا.

مطعون ضده:
خ. م. ع. ف. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/658 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (مؤسسة الخبراء لاستشارات الكمبيوتر ومحمد أحمد الدعدع) أقاما لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 574 لسنة 2024م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضده (خالد محسن على فارس الحازمي) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بملف التنفيذ رقم 1403 لسنة 2024م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ وغلق الملف واعتباره كأن لم يكن ، على سند من أن الشيك سند التنفيذ صدر على سبيل الضمان لمبلغ كان من المفترض أن يسلمه المتنازع ضده للمتنازعة الأولى لاستثماره بيد أنه لم يفعل مما حدا بهما لإقامة المنازعة. بجلسة 30-10-2024م قضت برفض المنازعة. استأنفت المتنازعان هذا الحكم بالاستئناف رقم649 لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى. كما أقام الطاعنان الدعوى رقم 576 لسنة 2024م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بملف التنفيذ رقم 3814 لسنة 2024م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين وإلغاء إجراءات التنفيذ وغلق الملف واعتباره كأن لم يكن، على سند من أن الشيكين سند التنفيذ صدرا على سبيل الضمان لمبلغ كان من المفترض أن يسلمه المتنازع ضده للمتنازعة الأولى لاستثماره بيد أنه لم يفعل، مما حدا بهما لإقامة المنازعة. بجلسة 30-10-2024م قضت برفض المنازعة. استأنفت المتنازعان هذا الحكم بالاستئناف رقم658 لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى. حيث ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وندبت خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-4-2025م برفض الاستئنافين وبتأييد قضاء الحكمين المستأنفين. طعن المتنازعان (مؤسسة الخبراء لاستشارات الكمبيوتر ومحمد أحمد الدعدع) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 22-4-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض المنازعة رقم 574 لسنة 2024م منازعه موضوعية بملف التنفيذ رقم 1403 لسنة 2024م تنفيذ شيكات والمنازعة رقم 576 لسنة 2024م منازعه موضوعية ملف التنفيذ رقم 3814 لسنة 2024م تنفيذ شيكات تأسيساً على أن تحرير الشيكات يفيد وجود مديونية معولاً في قضائه برفض دفاعهما بتحرير هذه الشيكات على سبيل الضمان أخذاً بما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بعدم ثبوت أن الشيكين سند التنفيذين قد حررا على سبيل الضمان رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار لإهماله ومن بعده الحكم المطعون فيه تمسكهما بأن الشيكين سند التنفيذين ليسا شيكي وفاء بل حررا على سبيل الضمان ولم يسلمهما المطعون ضده مقابلها من المال المتفق عليه كما أنه لم يسبق له مطالبهما بقيمتهما مطلقاً بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع المنازعتين بما كان يستوجب اجابة طلبهما بندب خبرة محاسبية جديدة لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وتصفية الحسابات بينهما مما أضر بدفاعهما،ولالتفات الحكم المطعون فيه عن ثبوت منح المطعون ضده القرض للطاعنة الاولى كشخص طبيعي وليس كمؤسسة مالية مرخصة أو كتاجر يمارس الإقراض كجزء من نشاطه التجاري المرخص به بما يجعل اشتراطه فائدة على هذا القرض باطلاً لمخالفته القانون والنظام العام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداه وفاء ويستند إلى سبب صحيح ومشروع للالتزام بدفع قيمته للمستفيد وإنه ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين مستحق الوفاء لمن حرر لصالحه أو للمظهرين أو الحامل ، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل اقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أنه شيك ضمان أو عدم وجود سبب مشروع له أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره أو اثبات اخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزام الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب، وأن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستـقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقديـر أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصر من عناصر الدعوى يخضع لمطلق سلطاتها ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق. وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاؤه فإذا خلا من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض منازعة الطاعنين رقم576 لسنة 2024م على ما أورده في أسبابه بقوله ( حيث أن المتنازعين قد اقاما المنازعة الماثلة بطلب الغاء اجراءات التنفيذ تأسيسا على ان الشيكين سند التنفيذ هما شيكي ضمان لاتفاق استثمار مبلغ الشيكين و أن المتنازع حصل على الشيكين دون أن يسلم المتنازعين المبلغ الوارد بهما و حيث أن المتنازع لم يقدما دليلا على أن هناك اتفاق استثمار مبرم بينهما وبين المتنازع ضده و أنهما سلما الشيكين للمتنازع ضده ضمانا لذلك الاتفاق دون استلام مبلغ الاستثمار منه ولم يقدما ما يؤكد عدم وجود سبب للشيكين أو أن الشيكين كانا مقابل التزام زال سببه الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض المنازعة.). وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض منازعة الطاعنين رقم 574 لسنة 2024م على ما أورده في أسبابه بقوله(و حيث أن المتنازعين قد أقاما المنازعة الماثلة بطلب الغاء اجراءات التنفيذ تأسيسا على ان الشيك سند التنفيذ هو شيك ضمان لاتفاق استثمار مبلغ الشيك وأن المتنازع حصل على الشيك دون أن يسلم المتنازعين المبلغ الوارد به 
وحيث ان المتنازع لم يقدما دليلا على أن هناك اتفاق استثمار مبرم بينهما و بين المتنازع ضده و انهما سلما الشيك للمتنازع ضده ضمانا لذلك الاتفاق دون استلام مبلغ الاستثمار منه و لم يقدما ما يؤكد عدم وجود سبب للشيك او ان الشيك كان مقابل التزام زال سببه الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض المنازعة. ). وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكمين وأضاف اليهما رداً على أسباب الاستئنافين ما أورده في أسبابه بقوله ( وأن الشيكات موضوع الدعوى هي ليست شيكات ضمان نظرا لأنه لم يقم وكيل المستأنفين بتزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لذلك وما إذا كانت تلك الشيكات هي شيكات ضمان من عدمه، كما أنه لم يقم بتزويد الخبرة بما يفيد أن تلك الشيكات هي ضمانا عن المبلغ الذي كان يفترض قيام المستأنف ضده بإيداعه في حساب المستأنفة الأولى لاستثمارها والدخول كشريك في مشاريعها التجارية...،وذلك نظرا لأنه لم يقم وكيل المستأنفين بتزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لما إذا كانت تلك الشيكات هي شيكات ضمان من عدمه ، وقد قام الخبير ببحث اعتراضات المستأنفين والرد عليها بما له سنده الصحيح من أوراق الدعوى ، وفضلاً عما انتهى إليه الخبير، فإن المستأنفين لم يقدما دليلاً يمكن الاطمئنان إليه على أن الشيكات صدرت على سبيل الضمان وهما المكلفان بعبء اثبات ذلك ،وترفض المحكمة طلب المستأنفين ندب خبير آخر ، بعد أن اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ..ومن ثم يكون الاستئنافان قد أقيما على غير سند متعيناً رفضهما.) وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض منازعتي الطاعنين ولم يعرض لموضوع أي قرض أو فوائده فيكون النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول لأنه غير منصب على عيب أقام عليه قضاؤه. ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير حاجتها لإعادة المهمة اليه أو ندب غيره واستخلاص ثبوت ادعاء الطاعنان بتحير الشيكات موضوع النزاع على سبيل الضمان من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق