الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 350 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 350 ، 378 ، 392 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. 2. ه. ل.
خ. أ. ع. ا. ع. ا. ا.
ع. ل. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/889 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه، والمرافعة وبعد المداولة 
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفوا أوضاعهم الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول "بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)"أقام على الطاعنة "ار او اي لاند للاستثمارات "والمطعون ضدهم من الثانية حتى السادس الدعوى رقم 169 لسنة 2023 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن أن يؤدوا إليه مبلغ 233,805,615 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. على سند من أن المطعون ضدها الثانية "اف ال 2 هولدينجز ليمتد"تحصلت منه على تسهيلات مصرفية بموجب عقد التسهيلات البنكية بتاريخ 27-9-2018 بكفالة من الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس غير محددة بمبلغ وغير قابلة للإلغاء وغير مشروطة، إلا أن المطعون ضدها الثانية أخلت بالتزاماتها بسداد أقساط التسهيلات المتفق عليها بموجب الاتفاقية المشار إليها خلال فترة الاستحقاق المحددة، وترصد في ذمتها المبلغ محل المطالبة. فأقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الخامس المطعون ضدهما السابع والثامنة للحكم عليهما بما قد يحكم به عليه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16-5-2024 بقبول الإدخال شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثانية حتى السادس بالتضامن أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 110,962,191.31 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية فى 13-3-2023 وحتى تمام السداد على أن يكون التزام المطعون ضده الخامس في حدود ما نسبته 35% من المقضي به.استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 889 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية "اف ال 2 هولدينجز ليمتد"بالاستئناف رقم 900 لسنة 2024 تجاري، واستأنفه الطاعنة بالاستئناف رقم 939 لذات السنة، واستأنفه المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس بالاستئناف رقم 941 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة وندبت فيها خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27-2-2025 برفض الاستئنافات أرقام 900 و939 و941 لسنة 2024 تجاري، وفي الاستئناف رقم 889 لسنة 2024 تجاري بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به إلى إلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثانية حتى السادس بالتضامن أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 129,422,882.30 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 13-3-2023 وحتى تمام السداد على أن يكون التزام المطعون ضده الخامس في حدود مبلغ 45,298,008.81 درهم بما يعادل 35% من المبلغ المستحق وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 350 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ.20/3/2025 بطلب نقضه وقدم محامى البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثامنة مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، كما طعن عليه المطعون ضدهم الثانية والثالثة والخامس بذات الطريق بالطعن رقم 378 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/3/2025 بطلب نقضه وقدم محامى البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن ، كما طعن البنك المطعون ضده الأول فيه بالطعن رقم 392 لذات السنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/3/2025 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهم الأولى والثانية والرابعة والخامس مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهم وفيها قررت ضمهم للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً 

أولاً عن الطعنين رقمي 350/ 387لسنة 2025 
وحيث إن الطعن 350 لسنة 2025 أقيم على ثلاثة أسباب وأقيم الطعن رقم 378 لسنة 2025 على سبعة أسباب ،تنعى الطاعنة بأسباب الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان السبب الأول تقول إنها تمسكت ببطلان الكفالة المزعومة لصالح البنك المطعون ضده الأول ضمانا ً لمديونية المطعون ضدها الثانية لانتفاء الموافقة المسبقة والخطية من المساهمين في الشركة الطاعنة، ذلك أن البند 61 من النظام الأساسي لها حدد بصورة واضحة صلاحية التوقيع عنها في مسائل الاقتراض والرهن وتحميلها أي أعباء مالية، وبموجب هذا النص فإنه يشترط لصحة أي تصرف يقوم به المدير يتعلق بأي من هذه الأمور أن يوافق المساهمون عليه مسبقاً وخطياً، فإصدار الكفالات وضمان قروض الغير ليس من الأعمال اليومية المعتادة للشركة وليس لمديرها الصلاحية والصفة في إبرامها والتوقيع عليها. ورغم أن مهام البنك المطعون ضده الأول منح القروض وقبول الكفالات والضمانات لها ودراسة المستندات والتدقيق لمدى صحتها وقانونيتها، إلا أنه لم يقدم موافقة المساهمين أو تفويض يجيز الكفالة المزعومة، فإنها تكون باطلة. وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع واستند إلى تقرير لجنة الخبرة مع أنها لم تنتقل إلى مقر البنك ولم تطلع على مستندات الملف الائتماني واكتفت بما قدمه من مستندات، ورغم اعتراض الطاعنة على هذا التقرير، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه كما ينعى الطاعنين بالسبب الخامس من الطعن 378 لسنة 2025 بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد التسهيلات المبرم بين البنك المطعون ضده والطاعنة الثانية بحسبان أنه وفقاً للبند رقم 61 من نظامها الأساسي يشترط لصحة أي تصرف يقوم به المدير يتعلق بالاقتراض أو الرهن أو تحميلها أعباء أن يكون بناء على موافقة مسبقة وخطية من المساهمين، وحين تعاقد معها البنك لم يتحر الدقة وأهمل في الاطلاع على عقد تأسيسها، مما يترتب عليه بطلان عقد التسهيلات. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن المقرر أنه لما كانت المادة 15 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 -المقابلة للمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 تنص على أنه "1- يجب قيد عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً. 2- إذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند 1 من هذه المادة كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. 3- على الشركات إخطار السلطة المختصة والسجل كتابة خلال 15 خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك اسمها، أو عنوانها، أو رأسمالها، أو عدد الشركاء فيها أو شكلها القانوني. 4- يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إداراتها -حسب الأحوال- بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات تطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة." مُفاده أن المشرع يهدف من قيد عقد الشركة وأي تعديل يطرأ عليها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة حماية الشركة والشركاء والغير من أي ضرر قد ينشأ عن إخفاء عقد الشركة أو التعديلات التي تطرأ عليها، وألزم مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بتعويض هذا الضرر حال حدوثه، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون البيان الخاص بمدير الشركة الوارد برخصتها التجارية -والمستخرج من السجل التجاري لها- معبراً عمن يتولى إدارتها بالفعل ليكون المتعاملون مع الشركة على بينة من أمرهم حين التعامل معه. وأن من المقرر أيضاً أن إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة تكون لمديرها وله في سبيل ذلك السلطة الكاملة في إدارتها وتعتبر تصرفاته ملزمه للشركة ما دامت مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها وفي حدود نشاطها. وأن من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة وفقاً لما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته، وأن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة.لما كان ذلك، وكان الثابت من رخصة الطاعنة في الطعن الأول أن شكلها القانوني مؤسسة فردية مملوكة لاسمها التجاري والممثل القانوني لها مديرها، فإن توقيعه على كفالة التسهيلات الائتمانية سند الدعوى عنها له سنده وملزم لها وتحاج به ولا ينال من ذلك استنادها لبنود عقد تأسيسها المرفق صورته الذي أثبت أن الشكل القانوني لها مغاير لما هو وارد برخصتها الصادرة من الجهة المختصة، لعدم تقديمها ما يثبت قيده في السجل التجاري وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، والثابت كذلك من السجل التجاري للمطعون ضدها الثانية في ذات الطعن أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ويمثلها مديرها، فإن توقيعه على عقد التسهيل الائتماني عنها له سنده وملزم لها وتحاج به ولا ينال من ذلك استنادها لبنود عقد تأسيسها المرفق صورته وما تمسكت به من عدم تقديم البنك ما يثبت موافقة الشركاء أو المساهمين على التمويل موضوع النزاع باعتبار أن الثابت من تقرير الخبرة أن المطعون ضده الخامس قد مثل هذه الشركة في التوقيع على اتفاقية خطاب القرض بصفته شريك بها، ولم تقدم ما يفيد قيد عقد التأسيس والتعديلات عليه بالسجل التجاري، بما يثبت صحة إبرام المذكورين للعقدين المشار إليهما وما يترتب عليهما من آثار قانونية في مواجهة الشركتين، ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على الادعاء بعدم صحة عقدي التسهيلات وكفالة الدين موضوع الدعوى باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، ويضحى النعي بما ورد بهذين السببين قائماً على غير أساس 
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من الطعن 350 لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول الطاعنة إنه عملاً بالمادة 121مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية فإنه لا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في هذا القانون. والثابت من التعميم التوضيحي لمجلس القضاء رقم 3 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 28-2-2023 الملحق بالتعميم رقم 9 لسنة 2022 بشأن قصر التنفيذ في حدود الضمان المقبول من المنشأة المالية بخصوص التسهيلات المالية الائتمانية- سريان التوجيهات الصادرة بقصر التنفيذ على الضمانة المقدمة إلى البنك على جميع المنازعات المصرفية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية بصرف النظر عن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بها، وسريان هذه التوجيهات الائتمانية على جميع الحاصلين على تسهيل ائتماني أيا كانت طبيعتهم. وإذ لم يطبق الحكم المطعون فيه هذا التعميم، رغم ما تمسكت به الطاعنة من أن المطعون ضدها الثانية هي شركة لم تمارس أي نشاط تجاري، وبالتالي ليس لها دخل مالي يمكن منه استيفاء القرض الممنوح لها والذي لا يتناسب مطلقاً مع نشاطها التجاري، وأن الكفالة الممنوحة من الطاعنة إلى المذكورة لا تتناسب مع ذلك القرض، بما كان يتعين معه عدم قبول الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي - غير سديد- ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله. لما كان ذلك، وكان عقد التسهيلات الائتمانية سند الدعوى قد أُبرم قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 فيما تضمنته المادة 121 مكرراً منه من عدم قبول الطلب أو الدعوى إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على ضمانات كافية بما يتوافق مع دخل العميل، ومن ثم فإن أحكامه لا تسري على التسهيلات موضوع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس 
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من الطعن 350 لسنة 2025 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول الطاعنة إنه وفقاً للمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجاً من الكفالة، والثابت أن المطعون ضده الأول لم يطالب المطعون ضدها الثانية بالدين ضمن مهلة الستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، فإن الطاعنة تعتبر خارج الكفالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه كما ينعي الطاعنون بالسبب الرابع من أسباب الطعن رقم 378 لسنة 2025بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول الطاعنون إنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في مطالبة الكفلاء بحسبان أن تاريخ غلق الحساب الجاري يجب أن يكون من تاريخ آخر تعامل بين العميل والبنك، والثابت بالأوراق أن آخر إيداع من قبل العميل كان بتاريخ 20-4-2022 ومن ثم كان يجب على البنك المطالبة به خلال ستة أشهر من هذا التاريخ وفقاً للمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية، كما أنه وبفرض أن التمويل موضوع الدعوى حساب قرض فقد كان يجب غلق الحساب في الأجل المتفق عليه وهو تاريخ الاستحقاق النهائي في 30-8-2021، إلا أن البنك لم يطالب بالدين خلال المدة المقررة قانوناً ورفع دعواه في 13-3-2023 فتكون غير مقبولة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محله- ذلك أنه من المقرر أن الكفالة وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته وأن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكلفه وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصد طرفاها منها مستهدياً بظروف تحريرها، والكفالة لا تتأثر بالإطار أو الأسلوب أو الشكل الذي أُفرغ فيه الالتزام المكفول سواء أكان قرضاً أو قبولاً لأوراق تجارية أو اعتماد أو تسهيلات في صورة حساب جار لمدين، كما تصح الكفالة ولو لم يتضمن سندها مقدار الدين المكفول طالما تضمن عقدها الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد أو الإشارة فيه إلى نوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمدين، وأن القاعدة التي تقضى بها المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية من خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من سته أشهر، ومن المقرر أيضاً أن لقاضي الموضوع استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة طالما كان استخلاصه سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الثابت ببنود عقود الكفالة سند الدعوى أنها كفالة مستمرة حتى سداد الدين، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم على غير أساس 
وحيث ينعي الطاعنون بالسبيين الاول والثالث من الطعن 378لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما وفي بيانه يقول الطاعنون إنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل صفة باعتبار أن الكفلاء جميعاً في مركز قانوني واحد ولا يستقيم الفصل في الدعوى سوى باختصامهم جميعاً فيها في موضوع غير قابل للتجزئة، بما لازمه أن يكون الحكم بالنسبة لهم واحداً، وإذ لم يختصم البنك كلاً من سيف سعيد سليمان المزروعي وموزة عبيد سعيد غباش المهيري، وهما كفيلان لذات الدين وملزمان بسداده في حدود الكفالة، فكان يتعين اختصامهما حتى يستقيم شكل الدعوى وتكتمل لها موجبات القبول. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ولم يقسطه حقه واكتفى بالإحالة إلى الحكم الابتدائي والذى قضى بعدم قبول اختصام الخصمين المدخلين، رغم إنهما كفيلان لذات الدين وملزمان بسداده في حدود الكفالة، فتتوافر المصلحة في إدخالهما. مما يعيبه ويستوجب نقضه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أن من المقرر أنه ووفق ما تقضي به المادة 1086 من قانون المعاملات المدنية أن على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا وفي الدين عند حلول أجله فإن له أن يرجع على كل واحد من باقي الكفلاء كلٍ بقدر حصته في الدين، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الواقع منها وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أيضاً أنه ولئن أجازت المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي -المقابلة للمادة 96 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022- للخصم مدعياً كان أو مدعى عليه أن يُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها إلا أنها أوجبت للإدخال ماهية وأسباب وأن تتوافر فيه شرط المصلحة وأن تتعلق الخصومة بالمطلوب إدخاله، وتقدير توافر كل ما تقدم مسألة موضوعية متروكة لتقدير محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى رفض إجابة طلب الإدخال في الدعوى وذلك على ما خلص إليه من أن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته الممثل القانوني للطاعنة الثالثة قد أدخل كل من سيف سعيد سليمان المزروعي وموزة عبيد سعيد غباش المهيري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بما قد يحكم به في الدعوى الأصلية عليه وعلى الطاعنة الثالثة، وكان طالب الإدخال والخصمين المدخلين مدينين بالتضامن وأن البنك المطعون ضده -الدائن- وهو صاحب الحق في اقتضاء دينه من المدين والكفلاء أقام دعواه دون اختصام الخصمين المدخلين لمطالبتهما بالدين بالتضامن مع المذكورين، وكانت مطالبة طالب الإدخال على هذا النحو لا سند لها، وانتهى إلى رفض طلب الإدخال، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتتضمن الرد على كل ما أثاره الطاعنون في هذا الشأن، فإن النعي بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. ومن ثم على غير أساس 
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والسادس من الطعن رقم 378 لسنة 2025 يقول الطاعنون إنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لعدم الحصول على الضمانات الكافية للتسهيل الائتماني، ذلك أن عقد التسهيلات الأصلي المبرم بتاريخ 18-4-2018 بين المطعون ضده وشركة فاست تليكوم للتجارة تضمن العديد من الضمانات لصالح البنك منها عقود رهن عقاري متعددة، إلا أنه قد فرط في أغلب هذه الضمانات. كما أن الطاعنة الثانية لا تمتلك ملف مصرفي كافي يستحق التمويل المطلوب حيث كان رأس مالها وقت حلولها محل الشركة المذكورة مبلغ 10,000 درهم، فضلاً عن أن الشخص الذي وقع عن الشركة على مستندات التمويل لم يكن مفوضاً بالتوقيع على أوراق التمويل لعدم وجود موافقة مسبقة وخطية من الشركاء بالموافقة عليه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى لعدم حصول البنك على الضمانات الكافية بشأن التسهيل موضوع الدعوى بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان، لبراءة ذمة الكفلاء بقدر ما أضاع البنك بخطئه من الضمانات والتأمينات العقارية المرهونة لديه ضماناً للدين، كما إنهم وجهوا العديد من الاعتراضات إلى تقرير الخبرة النهائي لعدم الالتزام بتنفيذ المأمورية وفقاً للحكم التمهيدي بالانتقال إلى مقر البنك والاطلاع على بياناته الإلكترونية وكشوفه المحاسبية، واعتمدت اللجنة على ملف الدعوى وما قدمه البنك عبر المراسلات الإلكترونية. ولم يبحث التقرير اعتراضات الطاعنين على التقرير السابق من ضرورة تقديم البنك عقد التسهيلات الأول الأصلي المبرم بينه وبين شركة فاست تليكوم للتجارة لبيان الضمانات التي تم تقديمها باعتبار أن الطاعنة الثانية حين قبلت تحويل الالتزام إليها من الشركة المذكورة وكذلك الكفلاء كانوا على علم أن المدين الأصلي قدم من الضمانات ما يكفي لتغطية القرض. كما لم يبين التقرير ما إذا الشخص الموقع على مستندات التمويل مفوضاً في ذلك من عدمه، ومدى وجود موافقة مسبقة وخطية من الشركاء بالموافقة على التمويل، ومدى مخالفة البنك للمادة 121 مكرر من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية.كما أورد التقرير النهائي أن التمويل موضوع الدعوى لا يدخل ضمن عناصر الحساب الجاري لأن الغرض منه تحميل التزامات شركة فاست تيليكوم للتجارة العامة على الطاعنة الثانية، رغم أن الحساب الجاري لا يعدو أن يكون وعاء تصب فيه التسهيلات الائتمانية والمدفوعات التي يقدمها العميل لتكون الدين الشامل الذي يسفر عنه قفل الحساب، فيدخل التمويل موضوع الدعوى ضمن عناصر الحساب الجاري ويحمل خصائصه، ويكون تاريخ غلق الحساب من آخر تعامل من قبل العميل مع البنك وهو الإيداع الذي تم بتاريخ 20-4-2022، ومن هذا التاريخ يكون الرصيد النهائي ديناً مستحق الأداء، وأنه بفرض أن التمويل حساب قرض فقد كان يجب غلق الحساب في الأجل المتفق عليه وهو تاريخ الاستحقاق النهائي في 30-8-2021، بما كان يجب على البنك المطالبة به خلال ستة أشهر وفقاً للمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية إلا أن البنك لم يفعل فلا تسمع دعواه، فضلاً عن أن التقرير أورد أن إجمالي الفوائد الاتفاقية مبلغ 34,468,613.62 درهماً وأن إجمالي الغرامات المحتسبة مبلغ 10,102,586.82 درهماً دون أن يقدم التقرير تحليلاً للنتيجة التي توصل إليها أو الآلية التي تم بها تقدير هذه المبالغ، أو المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه ودليله على ذلك. هذا إلى أن التقرير لم يراع التداعيات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال فترة كوفيد 19 والتي ترتبت عليها آثار اقتصادية سلبية. وأخيراً لم يشر التقرير إلى الاستئنافات أرقام 900و 939 و941 لسنة 2024 تجاري وغض الطرف عنها وصب اهتمامه على استئناف البنك رقم 889 لسنة 2024 تجاري. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه الاعتراضات واعتد بهذا التقرير النهائي، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره محمولاً على أسبابه ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، وأن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تقدم له من كل من الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصلٌ ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وبغير حاجة للرد على أوجه الدفاع غير الجوهرية وغير المؤثرة في النتيجة التي اقتنعت بها متى كان حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها.لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من الأوراق ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن المطعون ضده وافق بموجب خطاب التسهيلات المبرم بينه وبين الطاعنة الثانية بتاريخ 27-9-2018 على منحها تسهيلات مصرفية -قرض محدد المدة- بقيمة 252,168,115 درهماً كحد أقصى وذلك لتحمل التزامات شركة فاست تيليكوم للتجارة العامة لدى البنك على أن يتم سدادها بموجب 13 قسط متساوي قيمة كل قسط 18,362.500 درهم عدا القسط الأخير المستحق بتاريخ 30-8-2021 فقيمته 31,818,114.05 درهماً، وأنه تم سداد القسط الأول ومبالغ أخرة بعد غلق الحساب، وأصبح صافي الاستحقاقات المحوَّلة على حساب الطاعنة الثانية مبلغ 233,805,615 درهماً، وتم الاتفاق على أن يتم احتساب فائدة على التسهيلات الممنوحة تساوي سعر الإيبور لمدة 6 أشهر + 3% سنوياً بالإضافة إلى 2% + معدل الفائدة المطبق كغرامة تأخير، وبتصفية الحساب تكون الطاعنة الثانية مدينة للبنك بمبلغ 110,962,191.31 درهماً تمثل المديونية الفعلية شاملة الفائدة البسيطة بواقع 5% حتى تاريخ إقامة الدعوى، وأنه ضماناً لتلك التسهيلات قُدمت كفالات تجارية من أفراد وشركات بموجبها أًصبحوا كفلاء ضامنين لما يترصد في ذمة الطاعنة الثانية من مبالغ، وانتهى الحكم إلى إلزام المدين والكفلاء برصيد المديونية المترتب على التسهيل البنكي، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، وتكفي لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، هذا وتنوه المحكمة بشأن ما أثارتة الطاعنة بأن الشخص الذى وقع عنها على مستندات التمويل لم يكن مفوضاًبالتوقيع لعدم وجود موافقة مسبقة وخطية من الشركاء بالموافقه عليه وأن البنك المطعون ضده لم يتحصل على الضمانات الكافية للتسهيل الائتمانى محل التداعي وأن البنك فرط فى أغلب الضمانات التى تضمنهتا عقود الرهن العقاري فقد سبق للمحكمة أن تعرضت لذلك الامر حال تعرضها للرد على السببين الاول من الطعن 350 لسنة 2025 والسبب الخامس من الطعن 378 لسنة 2025 مما يضحى معه النعي على الحكم بما سلف على غير أساس 
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع من الطعن 378 لسنة 2025 إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في شأن إلزامهم بمبلغ 9,963,631,18 درهماً كفائدة عن الفترة اللاحقة على غلق الحساب من 11-10-2022 حتى قيد الدعوى الابتدائية في 15-3-2023 استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء، رغم عدم صحة الفائدة المحتسبة وفقاً لهذا التقرير باعتبار أنه كان يجب احتساب الفائدة حتى قيد الدعوى في 13-3-2023، مما يعيب الحكم بالتناقض ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول- ذلك أن من المقرر أنه إذا كان النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه أية فائدة إذا ما نقض الحكم فإن النعي يكون غير مقبول.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 13-3-2023 وحتى تمام السداد، فإن ما ينعى به الطاعنون من احتساب الخبرة للفائدة بذات النسبة حتى 15-3-2023 على أنه تاريخ قيد الدعوى -وأيا كان وجه لرأي فيه- غير منتج باعتبار أن الفائدة المقضي بها بنسبة 5% من تاريخ غلق الحساب وحتى تمام السداد، وسواء اعتبرت الدعوى مقيدة بتاريخ 13-3-2023 أو بتاريخ 15-3-2023، ويضحى النعي غير مقبول. 

ثانياً- الطعن 392 لسنة 2025 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانهما يقول إن الحكم لم يناقش أسباب الاستئناف واكتفى بتبنى ما جاء بالحكم الابتدائي، رغم أن الأخير أخذ بتقرير خبرة معيب اعترض عليه الطاعن، لمخالفته ما هو ثابت بالدفاتر التجارية المنتظمة المقدمة منه، ولتطبيقه فائدة تخالف ما اتفق عليه الأطراف بعقد التسهيلات المصرفية، وخصم المبالغ المسددة من قيمة القرض من أصله دون أن يحدد التقرير تاريخ سداد كل مبلغ حتى يتم خصمه من جملة ما هو مستحق في ذمة المطعون ضدهم، ولم يحتسب الفائدة عن الفترة من 2-7-2019 وحتى 2-7-2020 دون بيان سبب ذلك. كما انتهى التقرير إلى أن تاريخ توقف المطعون ضدها الأولى عن السداد كان في 11-10-2022 بما كان يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية لا الفائدة البسيطة حتى هذا التاريخ باعتباره تاريخ إغلاق الحساب. كما جاء بالتقرير أن المبلغ الواجب سداده هو مبلغ 252,162,115 درهماً حتى 3-8-2021، إلا أنه لم يحتسب مبلغ 100,000,000 درهم بخصمه خطأ من المبالغ التي لم يتم سدادها في الفترة من يوليو 2019 وحتى يوليو 2022، مع أنه لا يمكن احتساب مفردات حساب القرض كله والقفز من فترة تاريخية كان يُفترض فيها سداد مبالغ وغرامات متفق عليها إلى تاريخ تحويل مبلغ بيع العقار المرهون من محكمة دبي دون اعتبار لما سبق ذلك. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك بأنه من المقرر أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفيه بالإحالة إليها لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو تضيف إليها.وأن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها، بما فيها عمل الخبير المنتدب في الدعوى باعتبار أن تقريره عنصراً من عناصر الدعوى ودليلاً من أدلتها فلها أن تأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بصحته وبسلامة الأسس التي بُني عليها ويعتبر تقريره مكملاً لأسباب الحكم ومتمماً له. وحسب الخبير أن يستخلص الحقيقة من كافة ما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات ولا إلزام عليه بأداء عمله على وجه معين طالما قام بأداء المهمة الموكلة إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه والتزم بحدود المأمورية المسندة إليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل منها لأن في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أحقية الطاعن في المبلغ المقضي به استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء والذي انتهى إلى أنه تم تصفية الحساب بين الطرفين وفقاً لنسبة الفائدة المتفق عليها بينهما في مستندات التمويل، وأن الفائدة المحتسبة والفائدة التأخيرية هي ذات المبالغ المحتسبة من قبل البنك في كشف الحساب حتى تاريخ قيد الدعوى الابتدائية في 15-3-2023، وأن الفرق بين المبلغ المحتسب بواقع 129,422,882.30 درهماً والمبلغ المطالب به بواقع 233,805,615 درهماً يرجع إلى وجود عملية سداد بتاريخ 11-10-2022 بمبلغ 142,523,469.07درهماً عبر التحويل من محاكم دبي، ولا يوجد أي مبلغ مستحق للبنك بالزيادة عن 129,422,882.30 درهماً حتى تاريخ قيد الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلة الدعوى، ولا تثريب على الحكم إن هو أحال إلى أسباب الحكم المستأنف لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها، ولا عليه إن هو لم يضف إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ويضحى النعي على غير أساس. 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعون الثلاثة 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعون أرقام 350/378/392 لسنة 2025 والزمت كل طاعن بمصاريف طعنه ومبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للبنك المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثامنة في الطعن الأول والمطعون ضده في الطعن الثاني والأولى والثانية والرابعة والخامس في الطعن الثالث مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعون الثلاثة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق