بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 375 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. س. ش. ذ. م. م.
ا. ح. م. ت. ا. ف.
مطعون ضده:
ب. م. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/31 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 95 دلسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا إليه مبلغ32.484.810 دراهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ 23-10-2023 وحتى السداد التام .وقال بيانا لذلك إنه تم منح الطاعنة الأولى تسهيلات مصرفية بكفالة الطاعن الثاني وترصد في ذمتها لصالحه المبلغ المطالب به، وامتنعا عن السداد، فكانت الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 10-12-2024 بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 27.440.034.19 در هما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام . ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 27-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . ، طعن الطاعنان في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 375 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 25/3/2025 طلبا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعيا بهما الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيسا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من تجاوزه نطاق الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده عليهما ككفلاء للدين مما يبطله، وكذلك فصل في مسألة قانونية خارجة عن اختصاصه وهي التزامهما بالدين من عدمه، كما خالف اتفاقية القرض التي تضمنت عدم جواز تعديل الفائدة من قِبل البنك المطعون ضده إلا بعد إخطارهما وقد خلت الأوراق مما يفيد إخطارهما بتعديل الفائدة بالزيادة، وأن التزاماتهما محددة وفقا لصحيفة دعوى البنك المطعون ضده على ألا تتجاوز المديونية أصل الدين بمبلغ 27,600,000 درهم يُخصم منه ما تم سداد ، وأن البنك المطعون ضده أقام التنفيذ رقم 1871 لسنة 2022 تنفيذ شيكات بطلب استصدار صيغة تنفيذية على الشيكات أرقام (909713، 909717، 909718) المسحوبة على بنك ملي إيران بمبلغ 7,200,000 درهم والصادرة منهما لصالحه، وإلزامهما بأداء قيمتها مع منع الطاعن الثاني من السفر، وحيث إن تلك الشيكات هي شيكات ضمان للقرض محل الدعوى الماثلة كان يتعين خصم قيمتها المبالغ المترصدة في ذمتهما، كما أنهما أقاما منازعة موضوعية قُيدت برقم 744 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات وبعد بحث كافة مستندات المديونية الخاصة بهما بشأن القرضين والسحب على المكشوف تبين أنها شاملة الفوائد مبلغ 24,017,036.16 درهما مما يثبت بطلان تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، والذي التفت عن المستندات التي تفيد أن البنك المطعون ضده بدء في إجراءات البيع للعقارات المرهونة في طهران كضمان لاتفاقية التسهيل المؤرخة 6-3-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 318 مليار ريال إيراني تعادل 22.49 مليون درهم إماراتي ، كما أن الحكم المطعون فيه رفض دفعهما بعدم سماع الدعوى ضدهما لمرور أكثر من ستة أشهر على استحقاق الدين قبل المطالبة به وخروجهما من الكفالة تأسيسًا على أن الثابت بسندات الكفالة الموقعة من الطاعن الثاني أن كفالته مستمرة لحين سداد كامل مستحقات البنك المطعون ضده، رغم أن البنك المطعون ضده أقر إقرارا قضائيا في صحيفة الدعوى المبتدئة بأنها مقامة ضدهما بصفتهما كفلاء للدين بما تكون معه المحكمة مقيدة بنظر الدعوى في حدود سببها الذي يستند إليه البنك المطعون ضده بصحيفة دعواه، ورغم أن الثابت بسندات الكفالة أنهما ملزمين بأصل الدين بمبلغ 27.600.000 درهم وليس أصل الدين والفائدة فيكون المترصد في ذمتهما في حدود المبلغ المذكور فقط، كما أن الثابت بتقرير الخبير أن توقف الشركة المطعون ضدها الأولى بشخصيتها الاعتبارية وليس بصفتها ضامن عن سداد القرض منذ عام 2017 وتوقفها عن سداد السحب على المكشوف منذ عام 2023 أي انقضت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها، وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينا على العميل مستحق الأداء للبنك.، وأنه من المقرر أيضاً وفقا لما تقضى به المواد (1056) و(1057) و(1078) من قانون المعاملات المدنية، أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، وتنعقد بلفظها أو بألفاظ الضمان، ويكفي في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معا، والالتزام بالكفالة تابع للالتزام الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً، وإن القاعدة التي تقضى بها المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية من خروج الكفيل من الكفالة اذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة اشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام، إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة، ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر، ولمحكمة الموضوع استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة أم لا طالما كان استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق. وإنه متى قامت الكفالة كان على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول أجل الدين المكفول، ولا يجوز له أن يطلب براءة ذمته منه إلا إذا أثبت أن المدين الأصلي قد سدد قيمة الدين، ولمحكمة الموضوع السلطة في تفسير الكفالة وتحديد نطاقها، وتقدير بقائها أو انقضائها، وتعيين الدين المكفول، واستخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة أم لا، طالما كان استخلاصها سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق، وكانت لم يخرج في تفسيرها للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مستهدية بظروف تحريرها . ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائي على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي أخذ به محمولا على أسبابه بعد أن واجه اعتراضات الخصوم وخلص إلى أن البنك المطعون ضده ارتبط مع الطاعنة الأولي بموجب التسهيلات البنكية (قرضين وسحب على المكشوف) بكفالة الطاعن الثاني ، وأن البنك المطعون ضده أقام دعواه على سند من أن الطاعنين أخلا بالتزاماتهما التعاقدية في عدم سداد الأقساط المستحقة للبنك والمتمثلة في اتفاقية التسهيلات البنكية، وأن البنك يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي، ومن ثم فإن المعلومات المستخرجة من هذه الأجهزة تكون بمثابة دفاتر تجارية لها الحجية في الإثبات، وأن المعلومات الواردة بها تعتبر حجة على الخصم ما لم يناهضها الأخير بدفاتره المنتظمة، ومن ثم فإن المستندات سالفة البيان ومنها كشف الحساب يُعد حجة له قِبل الطاعنين، وأنه بتصفية الحساب بين الطرفين انتهى الخبير إلى انشغال ذمة المطعون ضدهما بالمبلغ المقضي به، وأن الشركة الطاعنة الأولى تحصلت من البنك المطعون ضده على تسهيلات مصرفية متنوعة، وبموجب سندات الكفالة المؤرخة 6-3-2018 كفل الطاعن الثاني الشركة الطاعنة الأولى في تنفيذ التزاماتها تجاه البنك في حدود مبلغ إجمالي مقداره 27.6000.00 درهم إضافة للفوائد والعمولات والرسوم، على نحو غير مشروط وكالتزام منفصل وأساسي وغير قابل للإلغاء بشأن المدفوعات المستحقة من قِبل المدين (الشركة الطاعنة الأولى) بالإضافة إلى كافة الفوائد المستحقة والعمولات والمصاريف والرسوم أيا كان نوعها وذلك حتى تاريخ السداد التام والفعلي لها، بما مُفاده الاتفاق على استمرار كفالة الطاعن الثاني لحين سداد كامل مستحقات البنك، وكان ما خلص اليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.، ولا ينال من ذلك ما أثاراه الطاعنين بنعيهما من أن البنك المطعون ضده قد قام بتعديل سعر الفائدة المتفق عليها 12% دون إخطارهما وفق اتفاقيه القرضين والتسهيلات ، إذ أن الثابت من تقرير الخبير أنه وفقاً للمتفق عليه بين الأطراف في عقود التسهيلات فإن الفائدة المتفق عليها هى 12% وفي حال التخلف عن السداد يكون هناك غرامات بنسبة 3% وكانت الفائدة التي تم احتسبها لا تتعدي الفائدة والغرامات المتفق عليها ، وبالتالي لا تحتاج إلي أخطار الطاعنين بتعديل الفائدة إذ لازالت في الإطار المتفق عليه ، كما لا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنين من أن البنك المطعون ضده أقام تنفيذ شيكات بطلب استصدار صيغة تنفيذية على الشيكات الصادرة منهما لصالحه ، وإلزامهما بأداء قيمتها مع منع الطاعن الثاني من السفر،
وحيث إن تلك الشيكات هي شيكات ضمان للقرض محل الدعوى الماثلة كان يتعين خصم قيمتها المبالغ المترصدة في ذمتهما ، وأن الحكم المطعون فيه التفت عن المستندات التي تفيد أن البنك المطعون ضده بدء في إجراءات البيع للعقارات المرهونة في طهران كضمان لاتفاقية التسهيل المؤرخة 6-3-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 318 مليار ريال إيراني تعادل 22.49 مليون درهم إماراتي .، إذ لم يبين من الأوراق ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوي أن البنك المطعون ضده قد تحصل علي قيمة تلك الشيكات أو العقارات المرهونة ومن ثم يتم خصمها من قيمة التسهيلات محل التداعي وفقاُ لما قرره الطاعنين .، وهو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه برمته علي غير أساس
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق