بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 371 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ب. ش.
مطعون ضده:
ب. ر. ا. ا. ش. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/740 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 25-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المنفذ ضدها / شاشانك بانشموخ شاندراجوبتا , في التنفيذ رقم 2023 / 23370 تنفيذ شيكات قد أقام المنازعة الموضوعية رقم 2024 / 227 تنفيذ شيكات ضد طالب التنفيذ / بنك راس الخيمة الوطنى ش م ع ، و ذلك بطلب قبول المنازعة شكلا و الحكم أولاً: قبل الفصل في المنازعة وبصفة مستعجلة، اصدار أمر بالوقف المؤقت لكافة الإجراءات التنفيذية المتخذة في مواجهة المتنازع والافراج عنه فوراً. وذلك لحين صدور القرار في المنازعة. ثانياً وفي الموضوع: بحفظ التنفيذ نهائياً والغاء كافة ما ترتب عليه من إجراءات تنفيذية وذلك لثبوت سداد المتنازع لاكثر من 90% من قيمة الشيك ولسابقة الفصل في النزاع بشأنه جزائيا, على سند من أنه تم تحرير إتفاقية قرض بين المتنازع والمتنازع ضده بمبلغ وقدره 705000 درهم. وقام المتنازع بتحرير شيك للمتنازع ضده بمبلغ القرض وكان يقوم بسداد الأقساط فى مواعيدها وكانت جملة المبلغ المسدد من المتنازع للمتنازع ضده مبلغ وقدره ( 657471) درهم. وهو يمثل اكثر 90% من قيمة القرض تقريبا ، طبقاً لكشف الحساب المقدم رفق هذه اللائحة . قام المتنازع ضده بتقديم الشيك محل المنازعة للتنفيذ ووضع الصيغة التنفيذية عليه على ومنع المتنازع من السفر على الرغم من أن الشيك محل التنفيذ المستشكل فيه هو شيك ضمان لسداد القرض وهو ذات الشيك الذى إستلمه المتنازع ضده من المتنازع وقد قام بتحرير ذلك الشيك كضمان لسداد قيمة القرض طبقاً لما هو وارد بإتفاقية القرض المحررة بين طرفي التداعي . وبتاريخ 17/11/2020 وبذات الشيك المنفذ به قام البنك المتنازع ضده بتقديمة الى مركز شرطة بر دبي تحت الرقم 15342/2020 وتم تحويل البلاغ الى المحاكمة تحت الرقم الجزائي 31544/2020 جزاء دبي وتم الحكم على المتنازع الاول بمبلغ 10 الاف درهم غرامة وبتاريخ 14/11/2020 قام المتنازع الاول بسداد قيمة الغرامة والمقدرة بمبلغ 10 الاف درهم . الامر الذي حدا بالمتنازع الى اقامة المنازعة الماثلة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره أصدر قاضى التنفيذ حكمه حضوريا : قبول المنازعة شكلا وفى الموضوع برفضها. استأنفت المنفذ ضدها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 740 لسنة 2024 تنفيذ تجاري وبتاريخ 25/2/2025 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون مبلغ مقداره 580,437.23 درهم. طعنت المنفذ ضدها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 26/3/2025 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب اذ التفت عن دفاعها في خصوص انها كانت مجرد ضامن للمدين الأصلي وان البنك المطعون ضده تعمد اختصامه كضامن دون اختصام الشركة المدينة مما ترتب عليه صدور الحكم المطعون فيه عليها دون الشركة المدينة الاصلية بقيمة الشيك محل التداعي الذي تم وضع الصيغة التنفيذية عليه كما ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها باعادة المأمورية الي الخبير المنتدب في الدعوي لبحث اعتراضاتها علي تقريره وهي وسيلتها الوحيدة لإثبات براءة ذمتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 635 مكرر من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون المعاملات التجارية والتي تنص على ان يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له او عدم كفايته سندا تنفيذيا وفقا للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار اليه ولحامله طلب تنفيذه كليا او جزئيا جبرا، وتتبع في شان تنفيذه والمنازعة فيه الاحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار اليها في هذه المادة مفاده ان المشرع اعتبر الشيك سنداً تنفيذياً يستطيع حامله او المستفيد منه طلب تنفيذ الشيك واقتضاء المبلغ الوارد به او المبلغ الباقي من قيمته دون سداد وذلك مباشرة دون لزوم الحصول علي امر قضائي او حكم بالالزام واناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك وجعله سنداً تنفيذياً. ومن المقرر كذلك ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي و تقدير الأدلة و القرائن و المستندات و الموازنة بينها و الاخذ بما تطمئن اليه منها و اطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر ايضاً أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب مشروع ، إلا أن ذلك لا يمنع الساحب من إثبات خلاف هذا الأصل بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبباً ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر عنها الشيك ، وأنه ولئن كان استخلاص ذلك كله منوط بمحكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله. ومن المقرر كذلك وفق نصوص المواد 1056 ، 1077 ، 1078 / 1 من قانون الإجراءات المدنية أن الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه ، وأن على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل ، وأن للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون 580,437.23 درهم علي ما أورده بمدوناته (و لما كان المستأنف قد تمسك بان الشيك موضوع التنفيذ ضمان للقرض الذي تحصل عليه المستأنف و ليس وفاءً له و أن المستأنف سدد جزء من قيمة القرض ، و قد تم ندب خبير امام محكمة اول درجة و أثبت في تقريره الى ان ( 1- إن سبب ومناسبة اصدار المتنازع، للشيك رقم 000524 المسحوب على المتنازع ضده بقيمة 705,000 درهم هو ضماناً للتمويل الممنوح لشركة مينا كارت للتجارة العامة ذ.م.م ( ليست طرفاً في المنازعة الماثلة ). والتي ضمنها المتنازع بموجب مستندات التمويل . 2- بتصفية الحساب بين الطرفين يكون اجمالي المترصد في ذمة المتنازع لصالح البنك المتنازع ضده كما في تاريخ استحقاق آخر قسط مقيد في كشف الحساب وهو القسط المستحق بتاريخ 4/2/2023 هو مبلغ وقدره 580,437.23 درهم ) , و كانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة و تأخذ به فيما انتهى إليه من أن الذمة المالية للمستأنف مشغولة لصالح المستأنف ضده بمبلغ أكبر من قيمة الشيك محل التنفيذ بمبلغ وهو مبلغ 580,437.23 درهم ، باعتبار أن المستأنف لم يلتزم بسداد كامل المبلغ , و متى كان ذلك ، و من ثم تقضى المحكمة بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون مبلغ مقداره 580,437.23 درهم ،
وحيث انه عن طلب المستانف إعادة المأمورية الى ذات الخبير المنتدب من قبل المحكمة الابتدائية لبحث اعتراضات المستأنف المثارة و الاطلاع على كافة الحسابات الأخرى المرتبطة بموضوع القرض , فانه لما كان الثابت ان الخبير قام بالرد على هذا الاعتراض وذلك بالاتي ( بان العلاقة بين الطرفين هي القرض الممنوح بتاريخ 28/04/2019 والذي بموجبه تم تحرير شيك الضمان موضوع المنازعة و أن ما ورد في الاعتراض بشأن حسابات 4 قروض يخالف ما هو ثابت بشأن منح قرض بتاريخ 28/04/2019 بمبلغ وقدره 487,704 درهم و من ثم تصفية الحساب عنه وفقاً للمتفق عليه بين الطرفين في مستندات التمويل حيث ان المترصد في ذمة المتنازع هو كل من حساب القرض رقم 20491000 وحساب قرض المعونة رقم 20528323 ولا يوجد حسابات قروض اخرى مرتبطة بالشيك موضوع المنازعة.) , الامر الذي ترى معه المحكمة رفض هذا الطلب كونها وجدت في أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة امام محكمة اول درجة ما يكفي لتكون عقيدتها) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يضحي معه ما ورد بسببي النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق