الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 أغسطس 2025

الطعن 11471 لسنة 84 ق جلسة 9 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 68 ص 514

جلسة 9 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيد القـاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صـلاح عصمت ود/ محمد رجاء نواب رئيس المحكمـة .
----------------
(68)
الطعن رقم 11471 لسنة 84 القضائية
(1) أعمال تجارية " الرهن التجاري " .
الأمر على عريضة ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه في حالة عدم السداد . م 126 /1 ق التجارة المقابلة م 1051 مدني . طريق أيسر للتنفيذ على الشيء المرهون . للدائن المرتهن الخيار في رفع الدعوى بالطريق العادي . علة ذلك . مثال .
(2) محاكم اقتصادية " تصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية " .
تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يدل نص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون التجارة – المقابلة للمادة 1051 من القانون المدني – على أنه "إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه"، على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقًا للتنفيذ على الشيء المرهون بإجراءات قدر أنها أيسر للدائن المرتهن من إجراءات رفع الدعوى بالطريق العادي، غير أنه لم يسلب الدائن المرتهن حقه الأصيل في سلوك هذا الطريق الأخير، فلم يَرد في ذلك النص ولا في سائر مواد قانون التجارة أو القانون المدني أي قيد يحول دون لجوء الدائن المرتهن إلى هذا الطريق، فبات له الخيار بين اللجوء إلى طلب استصدار أمر على عريضة لبيع الشيء المرهون، أو سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة لاستيفاء دينه، ومن ثم فإن بيع الشيء المرهون وفقًا للمادة المشار إليها - بهذه المثابة – يعتبر رخصة خولها القانون للدائن المرتهن فلا يجوز إجباره على استخدامها وسلوك طريقها ابتداءً دون غيره من الطرق التي أباحها القانون له. لما كان ذلك، وكان الحق فى استيفاء الدين من قيمة الشىء المرهون من الرخص المخولة للبنك الطاعن كدائن مرتهن فلا عليه إن لم يستكمل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون واختار طريق المطالبة القضائية فى استيفاء دينه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلبه العارض تأسيسًا على عدم اللجوء لإجراءات التنفيذ على العقار المرهون ابتداءً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
2- لئن كانت الفِقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقًا للغاية التي استهدفها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تتصدى للفصل للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي فى مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه فى هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 3ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين المضمون بالرهن المشهر برقم... لسنة 1996، وإلزام البنك تقديم كشف حساب عن عقد التسويق المؤرخ 29/8/1996، وبيانًا لذلك قال إن البنك الطاعن منحه قرضًا مضمونًا بالرهن المشار إليه، واتفقا على تسويق المحلات التى بناها الأخير، غير أن البنك تقاعس عن تسويق تلك المحلات ولم يحصل قيمة القرض من بعض المشترين فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قدم البنك طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضدهما أن يؤديا له مبلغ 01/5,295,388 جنيه حق 31/5/2013 مع الفوائد. وبتاريخ 14/4/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفى الطلب العارض بعدم قبوله لرفعه قبل الأوان. طعن البنك على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون التى رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه قضى بعدم قبول الطلب العارض لرفعه قبل الأوان لوجود عقد رهن ضمانًا للدين محل المطالبة فيجب التنفيذ على العقار المرهون قبل اللجوء للمطالبة القضائية العادية فى استيفاء دينه، مع أنه يحق له سلوك الطريق العادى لرفع دعوى للمطالبة بالدين ابتداءً.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون التجارة – المقابلة للمادة 1051 من القانون المدني – على أنه "إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه"، يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقًا للتنفيذ على الشيء المرهون بإجراءات قدر أنها أيسر للدائن المرتهن من إجراءات رفع الدعوى بالطريق العادي، غير أنه لم يسلب الدائن المرتهن حقه الأصيل في سلوك هذا الطريق الأخير، فلم يَرد في ذلك النص ولا فى سائر مواد قانون التجارة أو القانون المدني أي قيد يحول دون لجوء الدائن المرتهن إلى هذا الطريق، فبات له الخيار بين اللجوء إلى طلب استصدار أمر على عريضة لبيع الشيء المرهون، أو سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة لاستيفاء دينه، ومن ثم فإن بيع الشئ المرهون وفقًا للمادة المشار إليها - بهذه المثابة – يعتبر رخصة خولها القانون للدائن المرتهن فلا يجوز إجباره على استخدامها وسلوك طريقها ابتداءً دون غيره من الطرق التى أباحها القانون له. لما كان ذلك، وكان الحق فى استيفاء الدين من قيمة الشىء المرهون من الرخص المخولة للبنك الطاعن كدائن مرتهن فلا عليه إن لم يستكمل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون واختار طريق المطالبة القضائية في استيفاء دينه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلبه العارض تأسيسًا على عدم اللجوء لإجراءات التنفيذ على العقار المرهون ابتداءً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به في هذا الشأن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه ولئن كانت الفِقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقًا للغاية التي استهدفها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تتصدى للفصل للموضوع؛ إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق