بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 613 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ي. ل.
1. ش. ك. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
د. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/225 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (دايكوان جيانج) اقام الدعوى رقم (1478) لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 01/04/2024م بطلب الحكم بإلزام كل من الطاعنين: الأول (يى ليو)، والثانية (151 شاينا كلاود للتجارة العامة ش.ذ.م.م.)، بالتضامن والتضامم فيما بينهما بسداد مبلغ (800،000) ثمانمائة ألف درهم، وكذا إلزامهما بالتضامن والتضامم بالتعويض العادل الجابر عن الضرر المادي وفوات الكسب اللاحق بالمدعي جراء ما قصر المدعى عليهما في جنيه، والمقدر بمبلغ (80،000) ثمانين ألف درهم، على سند من القول إن المدعى عليه الاول يمتلك الشركة المدعى عليها الثانية والتي تقوم بأعمال التجارة العامة، وقد أخبر المدعي بأن هذه الشركة تشكل مصدراً للدخل الوفير والاستثمار الناجح ويمكنه أن يزيد مصادر دخله من خلال الاستثمار معه بمبلغ مالي في تلك الشركة، وانه سوف يحفظ له ماله المستثمر ويقدم له تقارير مالية دورية، وهو على استعداد لرد المبالغ المستثمرة عند الطلب، وعليه قام المدعي بتسليم المدعى عليهما مبالغ مالية على دفعات يبلغ إجماليها (800،000) درهم، وتحصل على ايصال استلام مالي بقيمة كل دفعة مستثمرة والغاية من استلامها، وذلك على النحو التالي: بتاريخ 1/5/2021م ايصال استلام مبلغ (100،000) درهم إماراتي وهو مبلغ استثمار محل C14 S20 بالمدينة العالمية، وتاريخ 8/5/2021م ايصال استلام مبلغ (200،000) درهم اماراتي وهو مبلغ استثمار محل C14 S20 فروت، وتاريخ 12/6/2021م ايصال استلام مبلغ (500,000) درهم إماراتي، وحرصاً من المدعي على متابعة مصير المبالغ التي سلمها الى المدعى عليهما فقد كان يتواصل دوماً مع المدعى عليه الثاني من خلال الرسائل الالكترونية، وقد تعهد الأخير ببيان حساب الاستثمار للمدعي قبل نهاية شهر 9/2022م وبأنه سوف يتم رفع التقارير المالية عن المبالغ المستثمرة في اليوم الخامس عشر من كل شهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك، وأخيراً تعهد المدعى عليه الثاني برد الأموال كاملة إلى المدعي، كما هو ثابت صراحة بتاريخ 28/5/2023م من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بينهما، ولكنه لم يلتزم بذلك دون مبرر رغم المطالبات المتكررة من المدعي، مما حدا بالأخير بتاريخ 12/12/2023م إلى توجيه الإنذار العدلي رقم (2023/1/876588) بواسطة الكاتب العدل والذي تبلغ أصولياً من خلال النشر بتاريخ 16/2/2024م، ومن ثم فالمدعي يقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراًَ حسابياً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة حضورياً بتاريخ 26/12/2024م بفسخ العلاقة التعاقدية بين طرفي التداعي وبإعادة الحال إلى ما قبل التعاقد، وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد قيمة مبلغ الاستثمار للمدعي بمبلغ وقدره (800،000) ثمانمائة ألف درهم، وبإلزامه بسداد مبلغ (200،000) مائتي ألف درهم تعويض عن الأضرار، وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم (225) لسنة 2025 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 23/04/2025م في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى عليهما بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 22/05/2025م، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامهما بمبلغ (200،000) مائتي ألف درهم على سبيل التعويض لصالح المطعون ضده، هذا في حين أن الأخير لم يطلب سوى مبلغ (80،000) ثمانين ألف درهم تعويضاً، وهو ما يكون معه الحكم قد تجاوز الطلبات وقضى بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات، وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم المطعون فيه أنه قصد تجاوز الطلبات المقدمة إلى المحكمة وأنه قضى في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم عن سهو بحقيقة الطلبات فيها فإن سبيل الطعن على الحكم إنما يكون بالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على ملف الدعوى الالكتروني بالموقع الرسمي لمحاكم دبي أن طلبات المطعون ضده قد اقتصرت على طلب إلزام الطاعنين برد مبلغ (800،000) ثمانمائة ألف درهم وإلزامهما بمبلغ (80،000) ثمانين ألف درهم على سبيل التعويض، وإذ قضى الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين برد المبلغ المطالب برده، وبإلزامهما بمبلغ (200،000) مائتي ألف درهم تعويض، بعد أن أورد في أسبابه على سبيل الخطأ إن المطعون ضده طلب التعويض بمبلغ (800،000) ثمانمائة ألف درهم، ولم يرد في أسباب الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه ما يدل على أن المحكمة قد تعمدت القضاء بالتعويض بمبلغ أكثر مما طلبه المطعون ضده في دعواه، وبمن ثم فإن قضاءها يكون قد صدر على سبيل السهو، مما كان يتعين معه الطعن على الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر، وإذ تنكب الطاعنان هذا الطريق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في فضائه بفسخ العلاقة التعاقدية بينما وبين المطعون ضده، وبإلزامهما بالتضامن برد قيمة مبلغ الاستثمار وقدره (800،000) ثمانمائة ألف درهم للمطعون ضده، هذا في حين أن الطاعن الأول تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وذلك لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه، إذ لم يكن طرفاً في الاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة الثانية وبين المطعون ضده، ومن ثم لا يكون مسئولاً عن عرض الميزانيات على المطعون ضده أو سداد عائد الاستثمار له، وبالتالي تنتفي مسئوليته الشخصية ولا يجوز إلزامه في ماله الخاص، فضلاً عن أنه تقدم بما يُثبت عدم مخالفته لنظام الشركة وإدارتها وأنه كان يعرض الميزانيات وحسابات الاستثمار على المطعون ضده بشكل دوري ومنتظم، كما تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بأن طبيعة العلاقة بينهما وبين المطعون ضده تُعد في حقيقتها علاقة شراكة، قام بموجبها الأخير بسداد المبلغ محل المطالبة، وذلك بغرض استثماره في شركة (جوس فروت) والتي يمتلك المطعون ضده فيها نسبة 45% من الحصص، وأن هذه الشراكة لم تحقق أرباحاً بل منيت بخسائر، وطلب الطاعنان ندب خبير آخر من ديوان سمو الحاكم استناداً إلى المُستندات الجديدة والقوائم المالية المُقدمة منهما رفقة التقرير الاستشاري لإثبات صحة دفاعهما بشأن خسارة مبلغ الاستثمار محل الشراكة، وعدم أحقية المطعون ضده في الرجوع عليهما بأية مبالغ منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنين سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت احقية المدعى له، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه أو عدم توافرها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أبضاً في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي، فإنه يكون مسئولاً عن أخطائه الشخصية أو عن أي أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم، وتكون الشركة في هذه الحالة مسئولة بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها طبقاً لقواعد المسئولية عن الفعل الضار، وأنه وإن كان الأصل عدم مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها إلا أنه استثناءً من هذا الأصل، لا يُعتد بمبدأ تحديد مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمم الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة، مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم، ففي هذه الحالة لا يُعتد بمبدأ مسئولية الشريك في حدود حصته في رأس المال، وإنما يكون مسئولاً بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة، وأن استخلاص مسئولية المدير والشريك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادتان (243) و(246) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه، ويجب عليهما تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر نطاق العقد على ما ورد فيه ولكنه يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التعامل. ومن المقرر أيضاً عملاً بنص المادتين (272) و(274) من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كُلٍ من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه، فإذا أخل أحدهما بالتزامه فإنه يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره، المطالبة بتنفيذ العقد وجبر المدين على الوفاء بحقوقه العقدية والقانونية الواجبة، أو المطالبة بفسخ العقد، وأن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، وإن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يُعد في حد ذاته خطأً يستوجب مسئوليته، وتقدير مُبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين، وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته، أو نفي التقصير عنه، من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وإنه إذ انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها ما هو ثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ان المدعي عقد الخصومة فيها بطلب الحكم بفسخ العلقة التعاقدية المبرم بين طرفي التداعي ، وإعادة الحال الي ما هو عليه قبل التعاقد وبرد مبلغ وقدره (800،000) ثمانمائة ألف درهم، على سبيل التضامن والتضامم... وذلك وفقا لما اسبغته المحكمة علي حقيقة الطلبات في الدعوي، وكان البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها ما هو ثابت من إيصالات تحويل مبلغ الاستثمار من المدعي للمدعي عليهما، ومن المحدثات الاليكترونية المرفقة بين طرفي التداعي كلها تشير وتدل على وجود علاقة تجارية استثمارية بين الطرفين ويؤكد ذلك ويدعمه ما انتهى الية تقرير الخبير من نتيجة نهائية مؤداها أن علاقة الواقع بين المدعي والمدعى عليه الأول تمثلت في استثمار المدعي مبلغ (800,000) درهم إماراتي لدى المدعى عليه الأول بمشروع مسمى بـ "...جوس فروت..." والمدعى عليه الأول مدير الشركة المدعى عليها الثانية وشريك بها بنسبة (49%) وذلك طبقاً للرخصة التجارية رقم (890384) الخاصة بالمدعى عليها الثانية، وقد قام المدعي بسداد مبلغ الاستثمار إلى المدعى عليها الثانية وذلك إسنادا على إيصالات صادرة للمدعي على ترويسة المدعى عليها الثانية ومذيلة بختمها ومذيلة بتواقيع منسوبة إلى أمين الصندوق وقسم المالية والقائد المسؤول والدافع، وتوضح الخبرة بأن الإيصالات لم تتضمن طريقة السداد سواء نقدي أو بنكي، كما أنه لم يتبين لدى الخبرة مدة الاستثمار ونظام الأرباح أو أنه تم تسجيلها رسميا لدى الجهات المعنية بالدولة أو سبب عدم تسجيلها لعدم تقديم الأطراف أية مستندات توضح ذلك، كما انه لم يتبين لدى الخبرة قيام المدعى عليهما بمسك دفاتر وبتسجيل علميات الاستثمار وعمل ميزانيات دورية لتلك العمليات وتوزيع الأرباح لعدم قيام المدعى عليهما بتزويد الخبرة بثمة مستند يؤكد مسك المدعى عليها الثانية دفاتر تجارية منتظمة وقيامهما بتسجيل علميات الاستثمار وعمل ميزانيات دورية لتلك العمليات وتوزيع الأرباح، ولم يقم المدعى عليهما برد أية مبالغ من قيمة الاستثمار إلى المدعي أو سداد أية أرباح إلى المدعي، وقد تبين للخبرة إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما تجاه المدعي من حيث عدم عرض ميزانيات الاستثمار الدورية على المدعي ثم الإخلال بسداد أرباح المدعي، وتبين للخبرة، بتصفية الحساب بين الأطراف، يترصد للمدعي مبلغ الاستثمار كاملاً بقيمة (800،000) درهم إماراتي بذمة المدعى عليها الثانية، والمحكمة تطمئن لهذه النتيجة بنيانها علي اسباب سائغة لها أصل في الأوراق وتجعل التقرير جزء لا يتجزأ من أسباب قضائها والذي تنتهي معه المحكمة لثبوت عدم التزام المدعى عليهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية بداءة منذ فجر العلاقة التعاقدية التجارية، مما مؤداه توافر الإخلال في حق المدعي عليهما في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية منذ ذلك تاريخ تحويل المبالغ لتنفيذ العمليات التجارية الاستثمارية بالمشركة فيما بينهم، وامعانا في هذا التقصير امتنعت عن تنفيذ التزاماتها المتتالية في الإفصاح عن تلك العمليات وما تحت يدها من مستندات مؤيدة لنعيها، وحسبما تبين من تقرير الخبرة المودع إن ما كانت تلك التحويلات النقدية وسببها إلا عن استثمارات تجارية لم يلتزم المدعى عليهما بتنفيذها، ومتى كان ذلك وكان فعل التقصير والاخلال بالالتزامات ثابت في حق المدعي عليهم جميعاً بل وامعنوا في الإخلال بعدم ولوج أي من أبواب تنفيذ التزاماتهم أو انهم بادروا بفعل ما من شانه أن يقي الفسخ بتنفيذهم الالتزامات التعاقدية، ولا ينال من ذلك او يقدح فيه نعي واعتراضات المدعى عليهم علي نتيجة تقرير الخبير لسبق رد الخبير عليها وسردها تفصيلا بالرد عليها الرد المسقط مما يمنع إعادة تناولها او طرحها ما دام لم تأتي بجديد يستحق البحث والرد عليه مما لا تعدوا ان تكون تلك الاعتراضات مجرد مجادلة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوي، ومن ثم تلتفت عنها المحكمة فضلا عن التفاتها عن طلب المدعى عليهم بإعادة الدعوي للخبير آخر أو لجنة ثلاثية باعتبار أنه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه ما دام الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه وتحقيق عناصر الثبوت في الدعوي، ومن ثم لا تثريب علي المحكمة إن هي اعتنقت هذا النظر وانتهت بفسخ العلاقة التعاقدية المبرمة بين المدعى عليهم والمدعي وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه من المقرر أنه إذا أُبطل العقد أو فسخ أو انفسخ، يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بان يرد البائع الثمن الذي دفعه المشتري. ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بإعادة الحال الي ما قبل التعاقد بإلزام المدعى عليهم برد قيمة إجمالية مبلغ وقدره (800،000) ثمانمائة ألف درهم للمدعي عن قيمة ما تم سداده للمشاركة الاستثمارية مع المدعى عليهم وذلك كاثر من آثار فسخ العلاقة العقدية، مما تكون دعوى المدعي في هذا الشق قد بنيت علي سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول وآية ذلك القضاء له بطلباته وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام المحكمة الابتدائية إن علاقة الواقع بين المدعي والمدعى عليه الأول تمثلت في استثمار المدعي مبلغ (800،000) درهم إماراتي لدى المدعى عليه الأول بمشروع مسمى بـ (جوس فروت) والمدعى عليه الأول مدير المدعى عليها الثانية وشريك بها بنسبة (49%) وذلك طبقاً للرخصة التجارية رقم (890384) الخاصة بالمدعى عليها الثانية، قام المدعي بسداد مبلغ الاستثمار إلى المدعى عليها الثانية وذلك إسناداً على إيصالات صادرة للمدعي على ترويسة المدعى عليها الثانية ومذيلة بختمها ومذيلة بتواقيع منسوبة إلى أمين الصندوق وقسم المالية والقائد المسؤول والدافع، وتوضح الخبرة بأن الإيصالات لم تتضمن طريقة السداد سواء نقدي أو بنكي، لم يتبين لدى الخبرة مدة الاستثمار ونظام الأرباح أو أنه تم تسجيلها رسميا لدى الجهات المعنية بالدولة أو سبب عدم تسجيلها لعدم تقديم الأطراف أية مستندات توضح ذلك، و لم يتبين لدى الخبرة قيام المدعى عليهما بمسك دفاتر وبتسجيل علميات الاستثمار وعمل ميزانيات دورية لتلك العمليات وتوزيع الأرباح لعدم قيام المدعى عليهما بتزويد الخبرة بثمة مستند يؤكد مسك المدعى عليها الثانية دفاتر تجارية منتظمة وقيامهما بتسجيل علميات الاستثمار وعمل ميزانيات دورية لتلك العمليات وتوزيع الأرباح، ولم يقم المدعى عليهما برد أية مبالغ من قيمة الاستثمار إلى المدعي أو سداد أية أرباح إلى المدعي، أخل المدعى عليهما بالتزاماتهما تجاه المدعي من حيث عدم عرض ميزانيات الاستثمار الدورية على المدعي ثم الإخلال بسداد أرباح المدعي، بتصفية الحساب بين الأطراف فيترصد للمدعي مبلغ الاستثمار كاملاً بقيمة (800،000) درهم إماراتي،
وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب لسلامته والذي اثبت أن المدعى عليهما أخلا بالتزاماتهما تجاه المدعي من حيث عدم عرض ميزانيات الاستثمار الدورية على المدعي ثم الإخلال بسداد أرباح المدعي، بتصفية الحساب بين الأطراف يترصد للمدعي مبلغ الاستثمار كاملاً بقيمة (800،000) درهم إماراتي، المستأنفة الثانية بالتضامن مع المستأنف الأول...
وحيث إن المستأنف الأول مدير وشريك للمستأنفة الثانية وقبض مبلغ الاستثمار من المستأنف ضده وأودعه في حساب المستأنفة الثانية،
وحيث إنه خالف نظام الشركة وإدارته لها بعدم عرض ميزانيات الاستثمار الدورية على المدعي/ المستأنف ضده ثم أخل بسداد أرباح المدعي فيكون مسئولاً بالتضامن مع المستأنفة الثانية عن أداء مبلغ الاستثمار،
وحيث توصلت المحكمة الابتدائية إلى هذه النتيجة فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه... ويكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وعلى نحو ما سيرد في المنطوق.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق