الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 623 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي (623) و(647) لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. م. ح. ا.

مطعون ضده:
س. ك. ا. ك. ك. ا.
ذ. ح. ك. ا.
ع. ب. م. ح.
س. ب. ك. م. خ. ك. ا.
س. ك. م. ا. خ. ك. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2344 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقريرين اللذين أعدهما وتلاهما بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن (عائشه محمد حسن الشيخ) الطاعنة في الطعن رقم 623 لسنة 2025 نجاري (المطعون ضدها في الطعن رقم 647 لسنة 2025 تجاري) اقامت الدعوى رقم (267) لسنة 2024 مدني بتاريخ 15/1/2024م، والمقيدة فيما بعد برقم (890) لسنة 2024 تجاري بتاريخ 11/2/2024م، على كل من: 1- (عبداللاهر بانابارامبيل محمد حسن) المطعون ضده الأول في الطعن الأول (الطاعن الأول في الطعن الثاني. 2- (ذاكر حسين كمال الدين) المطعون ضده الثاني في الطعن الأول (الطاعن الثاني في الطعن الثاني. 3- (سمير بن كمال ميتين خان كمال الدين) المطعون ضده الثالث في الطعن الأول (الطاعن الثالث في الطعن الثاني. 4- (سبيده كمال محى الدين خان كمال الدين) المطعون ضدها الخامسة في الطعن الأول (الطاعنة الرابعة في الطعن الثاني. 5- (سيرا كمال ام ك كمال الدين) المطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول (الطاعنة الخامسة في الطعن الثاني). بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الاستثمار المؤرخة في 5/7/1988م، لعدم التزام المدعى عليهم بسداد بدل الاستثمار بدءً من العام الدراسي 2018 وحتى العام الدراسي 2024، بواقع مبلغ (2,500,000) درهم سنوياً ولمدة 6 سنوات. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إلى المدعية مبلغ (15،000،000) خمس عشر مليون درهم بدل الاستثمار عن الأعوام سالفة الذكر، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. على سند من إنه بموجب اتفاقية استثمار محررة بين المدعية (طرف أول) وكل من المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم من الثاني إلى الخامسة (طرف ثان) بتاريخ 05/07/1988م، اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليهم بالاستثمار في رخصة المدرسة الخاصة بالمدعية (مدرسة اكسفورد) في إمارة دبي، وتوابعها من عقد إيجار المبنى والمناهج والتجهيزات المدرسية، وورد بالبند السادس من الاتفاقية إن جميع الممتلكات والمنح التي يحصل عليها الطرف الأول من أية جهة رسمية سواء أراضي أو غيرها لا تدخل ضمن هذه الاتفاقية وتعتبر ملكاً خاصاً له، وبالتالي ليس للطرف الثاني حق المطالبة بها أو بيعها أو اعتبارها من مخصصات وممتلكات المدرسة، كما تم الاتفاق بين الطرفين بدايةً على أن يكون بدل الاستثمار للرخصة مبلغ (35،000) درهم عن العام الأول من الاتفاقية، ومبلغ (40،000) درهم عن العام التالي، ومبلغ (50،000) درهم عن كل عام بعد ذلك، وبعد مرور عشرة أعوام من حصول المدعية على رخصة المدرسة، وتحرير اتفاقية الاستثمار بين الطرفين، تقدمت المدعية إلى بلدية دبي بطلب منحة أرض لغاية اشاء مدرسة، وبالفعل تحصلت المدعية على منحة الأرض في عام 2000م، وطلب المدعى عليه الأول ومورث المدعى عليهم من الثاني إلى الخامسة من المدعية استثمار قطعة الأرض التي تحصلت عليها المدعية كمنحة، وذلك عن طريق قيامهما ببناء مبنى مدرسي عليها، وتجهيزه تجهيزاً كاملاً وفقاً لمتطلبات الوزارة من مالهم الخاص مقابل الانتفاع به لمدة (15) عاماً، وبعد ذلك يؤول المبنى إلى ملكية المدعية، ثم يبدأ المدعى عليهم بسداد بدل استثمار سنوي للأرض والمبنى المقام عليها، وفي العام الدراسي 2016/2017 اتفق الطرفان على أن يكون ذلك البدل مبلغ (1،500،000) سنوياً، وقد قام المدعى عليهم بسداده للمدعية عن هذا العام، كما قاموا بسداد البدل عن عام 2017/2018 بواقع مبلغ (2،500،000) درهم، ثم توقفوا بعدها عن السداد، مما ترتب معه في ذمتهم بدل الاستثمار للرخصة الخاصة بمدرسة اكسفورد وقطعة الأرض وما عليها من مبان عن الفترة من العام الدراسي 2018/2019 وحتى العام الدراسي 2023/2024 بواقع مبلغ (2،500،000) درهم سنوياً ولمدة (6) سنوات بإجمالي مبلغ (15،000،000) مليون درهم، ولذا فالمدعية تقيم الدعوى. ثم قدمت المدعية طلباً عارضاً بإدخال خصم جديد في الدعوى، هي (سيرا كمال ام ك كمال الدين) بشخصها وبصفتها من ورثة المتوفي (محي الدين خان كمال الدين)، وطلبت في ختامه قبول الإدخال والحكم على الخصم المدخل والمدعى عليهم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى. والمدعي عليهم جميعاً والخصم المدخل قدموا مذكرة تضمنت ادعاءً متقابلاً بطلب الحكم: - أولاً في الدعوى الاصلية: 1- بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وبات في الدعوى رقم 110/2020 مدني كلي والمستأنفة برقم 720/2021 استئناف مدني والمطعون عليها بالطعن رقم 519/2022 طعن مدني. 2- رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وخلوها من ثمة دليل كتابي يفيد اتفاق المدعية والمدعى عليهم على زيادة مبلغ الاستثمار المتفق عليه في عقد الاستثمار المقدر بمبلغ (50،000) درهم سنوياً والصادر حكم نهائي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 110/2020 مدني كلي سالفة الذكر. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها تقابلاً (المدعية أصلياً) بسداد مبلغ (3،600،000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف درهم الذي استلمته المدعى عليها تقابلاً بالزيادة من المدعين تقابلاً دون وجه حق، وذلك بعد خصم مبلغ (400،000) أربعمائة ألف درهم مقابل الاستثمار لمدة ثمان سنوات، عن السنوات الدراسية من 2016/2017 وحتى 2023/2024 بواقع (50،000) درهم سنوياً، من مبلغ (4،000000) أربعة ملايين درهم الذي حصلت عليه المدعى عليها تقابلاً من المدعين تقابلاً، مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع تقدير المحكمة التعويض الجابر للضرر لصالح المدعين تقابلاً نتيجة حرمانهم من استثمار هذا المبلغ طوال تلك الفترة الزمنية. ومحكمة أول درجة ندبت لجنة من خبيرين حسابيين، وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 18/11/2024م، أولاً: بقبول الدعوي المتقابلة شكلاً وبرفضها موضوعاً. ثانياً: وفي موضوع الدعوى الاصلية والإدخال بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغاً قدره (300،000) ثلاثمائة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم (2344) لسنة 2024 استئناف تجاري، كما استأنفه المدعى عليه الأول أصلياً بالاستئناف رقم (2367) لسنة 2024 استئناف تجاري، وأقام المدعى عليهم أصلياً من الثاني حتى الخامسة استئنافاً فرغياً بموجب مذكرتهم المقدمة بجلسة 31/12/2024م. ومحكمة الاستئناف بعد الضم قضت بتاريخ 30/04/2025م، أولا في الاستئناف (2344) لسنة 2024 بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضي به وبجعله مبلغ مقداره (1،650،000) مليون وستمائة وخمسين ألف درهم عن الأعوام الدراسية من 2018/2019 إلى 2023/2024، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثانيا في موضوع الاستئناف رقم 2367/2024 برفضه. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (623) لسنة 2025 طعن تجاري بطلب نقضه فيما لم يقض به من طلباتها، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 22/05/2025م، وأودع المطعون ضدهم مذكرة بالرد طلبوا في ختامها رفض الطعن. كما طعن المدعى عليهم في ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (647) لسنة 2025 طعن تجاري بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 27/05/2025م، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما. أولا: الطعن رقم (623) لسنة 2025 تجاري. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة حجية الأحكام السابقة، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلبها فسخ اتفاقية الاستثمار محل التداعي وذلك بمقولة إن الثابت من مدونات الحكم المحاج به إن الطاعنة غيرت الشكل القانوني للمدرسة محل الاتفاقية من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة دون إخطار أو موافقة المطعون ضدهم مما حال دون إدارتهم لها وانتفاعهم بها بما يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود، وما استتبعه من دعاوى قضائية، بما يُعد مبررًا لتأخرهم في سداد بدل الاستثمار، هذا في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بثبوت إخلال المطعون ضدهم بالتزاماتهم التعاقدية وذلك بامتناعهم عن سداد بدل الاستثمار لمدة ست سنوات كاملة بداية من العام الدراسي 2018/2019 وحتى تاريخ رفع الدعوى، بما يُبرر طلب الفسخ، ولم يثبت الحكم المحاج به تولي الطاعنة إدارة المدرسة ومنعها للمطعون ضدهم من إدارتها والانتفاع بها، فضلًا عن أنه منذ صدور ذلك الحكم بتاريخ 14/3/2021م لم يسدد المطعون ضدهم بدل الاستثمار، لا سيما وأن المطعون ضدهم سبق أن أقاموا عليها الدعوى رقم (103) لسنة 2022 مدني كلي دبي بطلب التعويض عن منعها لهم من إدارة المدرسة والانتفاع بها وقُضي في تلك الدعوى بحكم نهائي بالرفض تأسيسًا على عدم ثبوت منعها للمطعون ضدهم من إدارة المدرسة، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ (1،650،000) درهم مقابل بدل الاستثمار عن ست سنوات معتبرًا أن قيمة ذلك البدل هو مبلغ (275،000) درهم سنويًا، رغم أن لجنة الخبرة انتهت وفقًا للمراسلات المتبادلة بين الأطراف إلى أنه تم تعديل مقابل بدل الاستثمار ليصبح (2،500،000) درهم سنويًا، وأن المطعون ضدهم سددوا إليها مبلغ (4،000،000) درهم، يشتمل على مبلغ (1،500،000) درهم عن العام الدراسي 2016/2017، ومبلغ (2،500،000) درهم عن العام الدراسي 2017/2018، وهو ما يؤكد ثبوت تعديل قيمة بدل الاستثمار باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ثانياً الطعن رقم (647) لسنة 2025 تجاري. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنون في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى في قضائه في الدعوى الأصلية إلى زيادة قيمة بدل الاستثمار محل التداعي من مبلغ (50،000) درهم سنويًا إلى مبلغ (275،000) درهم سنويًا، استنادًا إلى الإنذار المؤرخ 15/1/2019م المرسل منهم إلى المطعون ضدها، هذا في حين أن تلك المسألة سبق حسمها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (110) لسنة 2020 مدني كلي دبي والمؤيد بالاستئناف رقم (720) لسنة 2021 استئناف مدني، والذي انتهى في قضائه إلى أن الثابت من اتفاقية الاستثمار محل التداعي أن قيمة بدل الاستثمار المتفق عليه هي (50،000) درهم سنويًا بداية من العام الثالث للاتفاقية، وأن الأوراق خلت من أي مستند يفيد تعديل ذلك المبلغ، وكان الإنذار المشار إليه مطروحًا في تلك الدعوى، وقد صار هذا الحكم باتًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي برفض الطعن بالتمييز رقم (519) لسنة 2021 مدني، مما لا يجوز معه مخالفة حجية ذلك الحكم، فضلاً عن أن اتفاقية الاستثمار نُص فيها على أن أي تعديل يجب أن يكون بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف وهو ما خلت منه أوراق الدعوى بشأن بدل الاستثمار، وأن الإنذار سالف البيان لم تقبله المطعون ضدها ولم تضمنه طلباتها في الدعوى المطروحة، كما أنه كان معلقًا على شرط واقف لم يتحقق وهو تحويل رخصة المدرسة من مؤسسة فردية باسم المطعون ضدها إلى شركة ذات مسئولية محدودة بينهم، بما لا يجوز التعويل عليه، وقد أغفل الحكم ما ورد بذلك الإنذار من أن بدل الاستثمار هو بدل محدد المدة، اتفق الطرفان على أن زيادته محل للمناقشة في حال تحقق شروطها، وتكون سارية لمدة خمس عشر عامًا متصلة فقط، ولم يعن ببحث هذا القيد الزمني أو يعرض للمدة المتفق عليها، كما تمسك الطاعنون في دعواهم المتقابلة بسبق تسلم المطعون ضدها منهم مبلغ (4،000،000) أربعة ملايين درهم كمقابل لتغيير رخصة المدرسة من مؤسسة فردية باسمها إلى شركة ذات مسئولية محدودة بينهم، وطلبوا إلزامها برد ذلك المبلغ لثبوت تسلمها له دون سند قانوني أو تعاقدي بعد أن فشلت في تنفيذ هذا الالتزام، وهو ما أكده تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى، وكذلك الحكم البات الصادر في الدعوى رقم (110) لسنة 2020 مدني كلي دبي الذي أكد عدم تعديل قيمة بدل الاستثمار، وأن المبلغ المذكور لا يُمثل بدل الاستثمار عن عامي (2016/2017) و(2017/2018 ) كما زعمت المطعون ضدها، فضلًا عن أن الحكم الأخير تضمن جميع المطالبات بين الطرفين خلال الفترة السابقة على عام 2022 بما فيها طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة، وتحديدًا المطالبة بزيادة بدل الاستثمار والذي حدده بمبلغ (50،000) درهم، وقد أقرت المطعون ضدها بمذكرات دفاعها بأنها تسلمت المبلغ المطالب برده، ولم تقدم سندًا قانونيًا أو تعاقديًا يُبرر تسلمها له، ومن ثم فإنه بعد خصم بدل الاستثمار المتفق عليه بمبلغ (50،000) درهم عن السنوات الدراسية من (2016/2017) حتى (2023/2024) يترصد في ذمة المطعون ضدها مبلغ (3،600،000) درهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأهدر تقرير لجنة الخبرة، كما التفت عن الاستئناف المقابل المقدم من الطاعن الأول بخصوص ما تضمنه من أوجه دفوع ودفاع ومستندات في شأن الدعوى المتقابلة، وأغفل الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنين من الثاني حتى الخامسة بموجب مذكرتهم المقدمة بجلسة 31/12/2024م، والذي تضمن أسباب طعنهم على الحكم الابتدائي ودفوعهم الجوهرية المتعلقة بدعواهم المتقابلة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في الطعنين غير مقبول، ذلك أن مناط التمسك بحجية الأحكام السابقة التي تمنع إعادة نظر النزاع في الدعوى اللاحقة وفقًا لنص المادة (87) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن تكون تلك الأحكام قد صدرت في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، ولا تقوم هذه الحجية إلا فيما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. كما أنه من المقرر وفقًا لنصوص المواد (246) و(257) و(267) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وإنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإن التزام المتعاقد ليس مقصورًا على ما ورد في العقد، ولكنه يشمل أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، بما مؤداه إنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد على أن يقوم كل طرف بما التزم به، وإن تنفيذ الالتزام يتم بأداء محله والوفاء به، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها تقدير تقابل الالتزامات في العقود المُلزمة للجانبين واستخلاص الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وإنه إذا خلا العقد المبرم بين الطرفين من الشرط الفاسخ الصريح وطلب أحد طرفي العقد من المحكمة فسخه لثبوت عدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه التعاقدي فإن الفسخ في هذه الحالة يكون فسخ قضائي خاضع لتقدير المحكمة، تحكم به أو ترفضه بحسب تقديرها لكفاية أسباب الفسخ ومبرراته، والتحقق من توافر شروطه أو نفيها، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به كله أو بعضه متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ ببعض ما جاء به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الاستئنافين والدفع بعدم جواز نظر الدعوي الاصلية لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 110/2020 مدني كلي والذي صار باتاً، فانه غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت في الاوراق إن أحد الأسباب المؤسس عليها طلب فسخ الاتفاقية مثار النزاع في الدعوى السابقة والمدفوع بحجيتها كان هو التأخر في سداد بدل الاستثمار عن فترة مطالبة تختلف عنها في الدعوى الماثلة، ومن ثم فقد الدفع أحد شروطه وهو وحدة السبب في الدعويين، كما أن ذلك الحكم لم يتناول مسألة الاتفاق على زيادة قيمة بدل الاستثمار ومقداره ومن ثم فلا يحوز قوة الامر المقضي في شانهما ويضحي الدفع على غير أساس وترفضه المحكمة. 
وحيث إنه عن النعي بخطأ الحكم في رفض طلب الفسخ رغم إخلال الطرف الآخر بالتزامه فهو في غير محله، ذلك ان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم السابق والمدفوع بحجيته ومنازعات الطرفين القضائية إن المستأنفة في الاستئناف الأصلي عمدت إلى تغيير الشكل القانوني للمدرسة محل الاتفاقية المشار إليها بدون إخطار أو موافقة المستأنف ضدهم، وذلك بتحويلها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة، مما حال دون إدارتها وانتفاعهم بها بما يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود، وما استتبعه من دعاوى قضائية، بما يعد مبرراً لتأخر الطرف الآخر في الوفاء بالتزامه بسداد مقابل الاستثمار، فضلاً عن الخلاف بينهما على مقدار هذا البدل بالزيادة عن المتفق عليه بالاتفاقية آنفة البيان، ومن ثم فلا يترتب عليه إيقاع الفسخ القضائي ومن ثم ترفضه المحكمة. 
وحيث إنه عن النعي بشأن مقدار بدل الاستثمار الواجب الالزام به، فهو في أساسه، في محله ذلك أن الثابت من الإنذار القانوني المرسل من المستأنف ضدهم أصلياً والمعلن للمستأنفة أصلياً في 15/1/2019 -دون مطعن- إنه تضمن الإقرار باتفاق الطرفين على أن تكون المكافاة السنوية بمبلغ مقداره (275،000) مائتين وخمسة وسبعين ألف درهم، وتم صرفها بموجب شيكات على النحو الثابت بتقرير الخبرة أمام الحكم المستأنف بما مفاده إنه تم تعديل مقدار البدل المشار اليه بالاتفاقية مثار النزاع وتلاقت إرادة الطرفين على أن يكون بمبلع مقداره (275،000) مائتين وخمسة وسبعين الف درهم، وهو ما تقضي به المحكمة وترفض ما عدا ذلك من طلبات على نحو ما سيرد بالمنطوق، ولا ينال مما تقدم ما تتمسك به المستأنفة من قبضها مبلغ (4،000،000) أربعة ملايين درهم عن العامين الدراسيين (2017) و(2018)، وأن البدل عن الرخصة والأرض والمباني المقامة عليها هو مبلغ اثنين ونصف مليون درهم عن كل عام دراسي منذ عام 2018 حتى عام 2024، وأنها سددت بموجب شيكات علي النحو الثابت بتقرير الخبرة المنتدب آنف البيان؛ ذلك أن المحكمة لا تطمئن إلى هذه المطالبة، إذ خلت الأوراق من الاتفاق كتابة على هذا التعديل أو أن تلك المبالغ المسددة كانت على سبيل الدوام والاستمرار عن كل عام دراسي، وهو ما تأيد ايضاً بالنتيجة النهائية لتقرير الخبرة في الدعوى السابقة والمدفوع بحجيتها والثابتة بمدوناته -والتي كانت تحت بصر الطرفين- والذي تطمئن إليه هذه المحكمة لسلامة أبحاثه والأسباب التي قام عليها وهو ما تعول عليه في قضائها إنها كانت مقابل مجهوداتها في استخراج رخص مدرسة أكسفورد -موضوع الاتفاقية- عن الفترة السابقة دون أن تكتسب طابع الالتزام المستمر على عاتق المستأنف ضدهم أصلياً، ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف بجعله بالزام المستأنف ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى المستأنفة مبلغ (1،650،000) مليون وستمائة وخمسين الف درهم عن الأعوام الدراسية من 2018/2019 إلى 2023/2024، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ويضحي الاستئناف المنضم قد أقيم على غير أساس وترفضه المحكمة موضوعاً ولأسباب هذه المحكمة في الاستئنافين.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وهو ما لا ينال منه ما تنعى به الطاعنة في الطعن الأول من أن الحكم المطعون فيه استدل من أسباب الحكم المحاج به على أنها حالت بين المطعون ضدهم وإدارتهم وانتفاعهم بالمدرسة محل التداعي رغم أن ذلك الحكم لم يُثبت توليها إدارة المدرسة ومنعها المطعون ضدهم من إدارتها والانتفاع بها، ذلك أن البين من منطوق ذلك الحكم إنه قضى بإلزام الطاعنة بتمكين المطعون ضدهم من المدرسة بكافة أصولها وموجوداتها وحساباتها البنكية وعدم التدخل أو تعطيل إدارتهم ومنحهم في سبيل ذلك الأوراق الرسمية التي يرونها ضرورية لإدارة المدرسة، مما يدل على أنها عارضت المطعون ضدهم في إدارتهم وانتفاعهم بالمدرسة محل التداعي، كما لا ينال من الحكم المطعون فيه ما ينعى به الطاعنون في الطعن الثاني من إنه سبق الفصل في قيمة بدل الاستثمار محل التداعي وتحديده بمبلغ (50،000) درهم بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم (110) لسنة 2020 مدني كلي دبي، ذلك أن هذا الحكم انتهى بمنطوقه إلى صحة ونفاذ عقد الاستثمار سند الدعوى المبرم بين الطاعن الأول ومورث الطاعنين من الثاني حتى الخامسة وبين المطعون ضدها والمؤرخ 5/7/1988م والمتضمن استثمار الطاعنين لمدرسة أكسفورد مقابل مكافأة سنوية للمطعون ضدها نظير جهودها في استخراج رخصة المدرسة، بما مُفاده صحة اتفاقية الاستثمار المذكورة بكل بنودها ونفاذها بين أطرافها منذ إبرامها، ودون أن يتطرق الحكم المحاج به لما إذا كان قد تم تعديل قيمة بدل الاستثمار المتفق عليه أم لا، بما تنتفي حجيته في الدعوى الماثلة بشأن قيمة ذلك البدل، لأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما لا ينال من ذلك أيضًا ما ينعى به الطاعنون من عدم جواز تعويل الحكم المطعون فيه على الإنذار سالف البيان بشأن زيادة مقابل بدل الاستثمار لكونه معلقًا على شرط واقف لم يتحقق وهو تحويل رخصة المدرسة محل التداعي من مؤسسة فردية باسم المطعون ضدها إلى شركة ذات مسئولية محدودة بينهم وأن الزيادة كانت محلًا للمناقشة، ذلك أن البين من مدونات هذا الإنذار إنه كان بياناً للالتزامات التعاقدية التي أخلت بها المطعون ضدها وتأكيداً على أن بدل الاستثمار تمت زيادته ليصبح مبلغ (275،000) درهم، ولم يتضمن أي شرط واقف بخصوص البدل المذكور، كما لا يبين منه أن زيادة قيمة بدل الاستثمار للمبلغ سالف البيان هي التي ستكون محلًا للمناقشة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي (623) و(647) لسنة 2025 تجاري برفضهما، وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه، وبالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق