بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 383 و386 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
م. ا. ا. ا. م. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2486 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول ?الطاعنة في الطعن الثاني- أقامت الدعوي رقم 222 لسنة 2022 تجاري كلي علي الطاعنة في الطعن الأول ?المطعون ضدها في الطعن الثاني- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغاً مقداره 40,264,528 درهم عبارة عن قيمة الفواتير الموضحة بعالية مقابل استكمال الأعمال في المشروع رقم RB-03 ، وقيمة غرامة التأخير والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها والربح الفائت من جراء التأخير في تنفيذ المشروع والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 6-7-2015 أسندت إلي الطاعنة صيانة المشروع الكائن على قطعة الأرض RB-03 ولأنها تأخرت عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتسليمها في الوقت المتفق عليه فقد وافقت بتاريخ 7-2-2021 علي إنهاء العقد وقامت بالاستيلاء على المعدات وبسبب ذلك فقد استحق للمطعون ضدها المبلغ المطالب به والذي يمثل قيمة الأعمال التي قامت باستكمالها وغرامات التأخير والتعويض ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 14-11-2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره 2,431,084.36 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2486 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2526 لسنة 2022 تجاري، أعادت المحكمة المأمورية إلي لجنة الخبراء السابق انتدابها من محكمة أول درجة، وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 29-3-2023 في موضوع الاستئناف المقابل رقم 2526 لسنة 2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة التأخير و بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح قدره 1,580,905.29درهم (مليون وخمسمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة درهماً وتسعة وعشرون فلساً لا غير) وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الأصلي رقم 2486 لسنة 2022 برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 643 لسنة 2023 تجاري، كما طعنت المطعون ضدها في ذات الحكم بالتمييز رقم 699 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 28-8-2024 حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه. وذلك تأسيسا بالنسبة للطعن الأول-علي أن تقرير لجنة الخبراء التكميلي المقدم أمام محكمة الاستئناف والذي اطمأنت إليه تلك المحكمة قد انتهي إلي ترصد مبلغ مقداره 1,580,905.29 درهم في ذمة المطعون ضدها لصالح الطاعنة إلا أنها قضت في حكمها المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ سالف البيان بالمخالفة للثابت بتقرير لجنة الخبراء الذي استند إليه في قضائه بما يدل علي أن محكمة الاستئناف لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى وشاب حكمها التناقض مما يوجب نقضه، وبالنسبة للطعن الثاني- علي أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الشركة بأحقيتها في الكسب الفائت المتمثل في عدم انتفاعها بالعقار محل التداعي بمقولة أنها لم تقدم ما يثبت ذلك التعويض وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في عبارات مقتضبة عامة مجهلة لا يواجه دفاع الطاعنة والمستندات التي قدمتها تأييدا له والتي تمسكت بها أمام محكمة الموضوع، ولا تصلح رداً على هذا الدفاع، كما التفت الحكم عن اعتراضاتها على ما جاء بتقرير الخبرة التكميلي الذي استند إليه في قضائه وعن طلبها بإعادة الدعوى لذات الخبير لحساب الأضرار وتقدير الربح الفائت تنفيذا للحكم التمهيدي، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف، ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء غير السابق ندبها وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 26-2-2025 أولا: في موضوع الاستئناف رقم 2486 لسنة 2022 تجاري: بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح قدره ( 6,721,261.06 درهم) ستة مليون وسبعمائة واحد وعشرين الف ومئتان واحد وستين درهم وستة فلوس وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2526-2022 تجاري: برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 383 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 26-3-2025 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها ?المدعية- في ذات الحكم بالتمييز رقم 386 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 26-3-2025 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولا: الطعن رقم 383 لسنة 2025 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض القضاء لها بغرامة التأخير وبالتعويض عن الخسائر والأضرار تأسيسا على أنه في حالة فسخ العقد لا تحتسب اي غرامة تأخير في حين أنها استندت في أحقيتها لغرامة التأخير علي اتفاق لاحق علي فسخ العقد وهو ما ورد في محضر الاجتماع المؤرخ 26/12/2021 من قبول المطعون ضدها التقايل من العقد وإقرارها بأحقية الطاعنة في المطالبة بالحد الأقصى لغرامة التأخير والتعويض عن كافة الاضرار وقد تأخرت المطعون ضدها عن الموعد المحدد لتنفيذ المشروع رقم RB-03 لمدة 1615يوم مما يستوجب إلزامها بالحد الأقصى لغرامات التأخير عن تلك الفترة هذا فضلا عن أن المطعون ضدها تأخرت في إنجاز المشروع عن الموعد المحدد له في بداية سنة 2017 مما فوت علي الطاعنة الأرباح بمبلغ 12,600,000 درهم وفقا للقيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات وعلي أساس أن نسبة إشغال المبني 100% وفقا للمشروعات المماثلة بما كان يتعين الحكم لها بالتعويض عن كافة عناصر الضرر والربح الفائت وعن انخفاض القيمة السوقية للمشروع كما أنها تكبدت مصاريف مكتبها عن مدة التأخير والفوائد البنكية عن المبالغ المدفوعة من صاحب العمل الناتجة عن التأخير في التسليم والمصاريف والرسوم القضائية الناتجة عن التأخير وعن إجراءات التقاضي وعن الضرر المعنوي نتيجة تأخرها في تسليم المشروع وفقا لما ورد بتقرير الخبير الهندسي في النزاع رقم 12 لسنة 2021 تعيين خبرة عقاري هذا فضلا عن أن الثابت من شهادات الدفع الصادرة عن الاستشاري ومن كشف الدفعات والفواتير الصادرة عن المطعون ضدها أن جميع المبالغ التي استلمتها الأخيرة منها قد تضمنت قيمة ضريبة القيمة المضافة وان المبالغ التي لم تستلمها فهي محتجز الصيانة المفترض أن تكون قيمة 10% والتي خصمت بنسبة 10% من قيمة كل فاتورة أو دفعة والتي شملت أيضا قيمة الضريبة التي استحقت في وقتها ومن ثم فلا تستحق المطعون ضدها كمقاول أي مبالغ عن ضريبة القيمة المضافة ويكون ما ورد بالتقرير المبدئي من استحقاق المطعون ضدها لمبلغ 143,368.15 درهم كضريبة قيمة مضافة غير صحيح وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بهذا الفاع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وفقاً لما تقضي به المادة (892) من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة ينقضي بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاء أو قضاء، وأن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له، بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول بغرامة التأخير إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إن أراد مطالبة المقاول بالتعويض إلا إن يقيم الدليل على أنه قد لحقه أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، وقد أوجبت المادة (292) من قانون المعاملات المدنية أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له، وكذا تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوي ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، وإنه إذا رأت الأخذ به - محمولا علي أسبابه - وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه، أو الأخذ بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الخصوم كما أنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله علي وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت لهذه المحكمة أن المستأنف ضدها قد تأخرت في انجاز المشروع وهذا ثابت مما قدم من مستندات ومن تقرير الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة، فالتأخير في أنجاز المشروع فوت على المستأنفة كسبا كان يتحقق باستكمال المشروع في ميعاده اذ فوت عليها ايجار الشقق لمدة اربع سنوات تقريبا . وقد احتسبت لجنة الخبرة الكسب الفائت وفق سعر السوق، فاحتسبت دخل الشقة الواحدة سنويا ثم ضربتها في أربع سنوات في عدد الشقق البالغة 63 شقة وانتهت الى مبلغ وقدره (4,877,739.40 درهم) أربعة ملايين وثمانمائة سبعة وسبعين الف وسبعمائة تسعة وثلاثين درهما وأربعين فلسا . كذلك تم احتساب فرق سعر استكمال المشروع مع السعر المتفق عليه بين الخصمين. وهو مبلغ مستحق اذ ان قيمة المشروع زادت تكلفتها بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة ثلاثة وأربعين الف وخمسمائة واحد وعشرين درهما وستة وستين فلسا ( 1,843,521.66 درهم) ومما ذكر تكون فعلا المستأنف ضدها قد ارتكبت خطأ عقديا أدى الى الاضرار بالمستأنفة وفوت عليها كذلك كسبا محققا، فان أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة السببية -والتي هي أصلا مفترضة- قد توافرت جميعها ومن ثم تستحق المستأنفة التعويض الذي انتهت اليه اللجنة المنتدبة والذي تؤيد هذه المحكمة ابحاثها ونتائجها لسلامتها واستنادها الى المستندات والواقع في الدعوى. اما بشأن طلب المستأنفة الفوائد البنكية فان اللجنة احتسبتها بنسبة 20% فهي مما يدخل في الكسب الفائت..وأما بشأن طلب المستأنفة التعويض عن انخفاض سعر العقار في السوق بسبب تأخر الإنجاز ، فهو طلب لا أساس له اذ انه تم تعويضها عن الدخل مما يعني ان عقارها استثمار للإيجار .. أما بشأن غرامة التأخير التي تطلبها المستأنفة فلا مجال للقضاء بها اذ أن مناط الزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ، وإذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا مطالبة المقاول بالتعويض إن كان قد لحقته أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، وقد ثبت ان المستأنف ضدها لم تنجز كافة الأعمال وتم فسخ العقد ،فالمحكمة ترفض هذا الطلب
وحيث كان ذلك فالمحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المستأنفة ليصبح تعويضا قدره ( 6,721,261.06 درهم ) ستة الف وسبعمائة واحد وعشرين الف ومئتان واحد وستين درهم وستة فلوس وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، وكان لا يجدي الطاعنة ما تثيره بشأن قيمة الضريبة المضافة المستحقة علي أعمال المقاولة موضوع الدعوي لأنها لم تطلب استرداد ما تدعي أن المطعون ضدها قد تسلمته منها ولم يعرض الحكم لهذه المسألة وبالتالي فإن ما تثيره في هذا الخصوص يكون واردا علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث ان هذا الطعن هو الطعن الثاني من نفس الشركة الطاعنة عن حكم سبق لهذه المحكمة احالته الى محكمة الاستئناف ومن ثم فلا يستوفى عنه رسم عملاً بالمادة 33 من من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015 وبالتالي تكون معفاه من ايداع التأمين عملاً بالمادة 181/2 من قانون الاجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022.
ثانيا: الطعن رقم 368 لسنة 2025 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ?من خمسة أوجه- تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير لجنة الخبراء الأخيرة من أنها قد تأخرت في انجاز المشروع مما فوت علي المطعون ضدها كسبا يتمثل في ايجار الشقق لمدة اربع سنوات تقريبا ويقدر بمبلغ (4,877,739.40 درهم) كما أن فرق سعر استكمال المشروع مع السعر المتفق عليه بين الخصمين وهو مبلغ مستحق إذ أن قيمة المشروع زادت تكلفتها بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة ثلاثة وأربعين الف وخمسمائة واحد وعشرين درهما وستة وستين فلسا (1,843,521.66 درهم) علي الرغم من قصور هذا التقرير واعتراضاتها عليه لمخالفته الثابت بالأوراق وعدم بحث اللجنة لاعتراضاتها بشأن عدم أحقية المطعون ضدها لأية تعويض لعدم اثباتها إصابتها بأية أضرار ولأنها لم تسدد الدفعات في المواعيد المتفق عليها ولم تسدد باقي مستحقات الطاعنة عن الأعمال التي نفذتها وقامت بفسخ العقد قبل الانتهاء من كامل الأعمال كما أن اللجنة احتسبت الكسب الفائت علي أساس إيجار المثل رغم أن أعضائها ليسوا خبراء عقاريين وبذلك تخرج هذه المسألة عن اختصاصهم كما أن ما ذكرته من استعلامها عن القيمة الإيجارية عبر منصة "دوبيزل - دبي" لا يصلح لتحديد هذه القيمة باعتبار أن المطعون تسلمت المشروع منذ فسخ العقد في 26-1-2021 بما كان يتعين عدم التعويل علي التقرير في هذا الخصوص كما أن المستندات المقدمة من المطعون ضدها للتدليل علي إصابتها بالضرر ومنها شهادات ايجاري محررة من طرفها فقط وليس عقود ايجار كونها لا تحمل أي توقيعات للطرف المستأجر وجميعها محررة بعد تاريخ رفع الدعوى الابتدائية وبعد مرور ما يقارب سنتين من تاريخ فسخ العقد موضوع فلا يصح التعويل عليها كما أن الفترة من 1-4- 2020 حتى 31-7-2021 تم اعتبارها "أزمة مالية طارئة" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021م بشأن الأزمة المالية الطارئة بما كان يتعين عدم احتسابها ضمن فترة التأخير وقد ثبت من تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها أن المطعون ضدها هي الطرف المدين كما أفاد مهندسي المشروع أن المطعون ضدها هي التي تسببت في تأخير إنجاز المشروع هذا فضلا عن أنها لم توقع محضر الاجتماع المؤرخ 26/12/2021 الذي استندت المطعون ضدها إليه كما وأن اللجنة قامت بخصم مبلغ 1,843,521.66 درهم من مستحقات الطاعنة على أنه قيمة استكمال المشروع رغم أن المطعون ضدها (صاحب العمل) لم تسدد لها قيمة تلك الأعمال بما لا يصح القضاء لها بقيمتها كما وأن قيمة استكمال الأعمال تعتبر من غرامات التأخير فلا تستحقها الأخيرة هذا فضلا عن أن الخبرة قد احتسبت نسبة الإنجاز وقيمة هذه الأعمال ب 96.48 بقيمة 27,265,851.11 درهم مع أن هذه النسبة قد بلغت 97.54% وقيمتها مبلغ 27,855,137.32 درهم وأن ما سددته المطعون ضدها مبلغ 25,160,925.43 درهم وبذلك تكون ذمتها مشغولة بمبلغ 2,694,211.89 درهم وقيمة الضريبة المستحقة مبلغ 134,710.59 درهم لصالح الطاعنة أي إجمالي مبلغ 2,828,922.48 درهم وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وقضي علي خلافه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن تفويت الفرصة على صاحب العمل في استغلاله لعقاره والانتفاع به بسبب عدم تنفيذ المقاول لالتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينهما وفقاً لشروطه والمواصفات المطلوبة فيه، هو عنصر من عناصر الضرر الذي يجب التعويض عنه لصاحب العمل، ذلك انه إذا كانت الفرصة أمرا محتملاً فإن تفويتها أمر متحقق ولا يمنع القانون من ان يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب معقولة، ومن المقرر أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ومن حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاءً منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت لهذه المحكمة أن المستأنف ضدها قد تأخرت في انجاز المشروع وهذا ثابت مما قدم من مستندات ومن تقرير الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة ، فالتأخير في أنجاز المشروع فوت على المستأنفة كسبا كان يتحقق باستكمال المشروع في ميعاده اذ فوت عليها ايجار الشقق لمدة اربع سنوات تقريبا وقد احتسبت لجنة الخبرة الكسب الفائت وفق سعر السوق ، فاحتسبت دخل الشقة الواحدة سنويا ثم ضربتها في أربع سنوات في عدد الشقق البالغة 63 شقة وانتهت الى مبلغ وقدره (4,877,739.40 درهم) أربعة ملايين وثمانمائة سبعة وسبعين الف وسبعمائة تسعة وثلاثين درهما وأربعين فلسا كذلك تم احتساب فرق سعر استكمال المشروع مع السعر المتفق عليه بين الخصمين. وهو مبلغ مستحق اذ ان قيمة المشروع زادت تكلفتها بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة ثلاثة وأربعين الف وخمسمائة واحد وعشرين درهما وستة وستين فلسا ( 1,843,521.66 درهم) ومما ذكر تكون فعلا المستأنف ضدها قد ارتكبت خطأ عقديا أدى الى الاضرار بالمستأنفة وفوت عليها كذلك كسبا محققا، فان أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة السببية -والتي هي أصلا مفترضة- قد توافرت جميعها ومن ثم تستحق المستأنفة التعويض الذي انتهت اليه اللجنة المنتدبة والذي تؤيد هذه المحكمة ابحاثها ونتائجها لسلامتها واستنادها الى المستندات والواقع في الدعوى .... وحيث كان ذلك فالمحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المستأنفة ليصبح تعويضا قدره ( 6,721,261.06 درهم ) ستة الف وسبعمائة واحد وعشرين الف ومئتان واحد وستين درهم وستة فلوس وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات)) وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حُجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث ان هذا الطعن هو الطعن الثاني من نفس الشركة الطاعنة عن حكم سبق لهذه المحكمة احالته الى محكمة الاستئناف ومن ثم فلا يستوفى عنه رسم عملاً بالمادة 33 من من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015 وبالتالي تكون معفاه من ايداع التأمين عملاً بالمادة 181 /2 من قانون الاجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 383 و386 لسنة 2025 تجاري، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق