جلسة 22 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد سمير عبد الظاهر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حماده شعبان السجيعي، محمد فاروق عبد الحميد "نائبي رئيـس المحكمة"، حسام محمد عيد وهشام أحمد الفضالي.
------------------
(116)
الطعن رقم 15498 لسنة 83 القضائية
(1) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
(2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال".
قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح نظام العاملين بها. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. المواد 12/1 إصدار، 42/1، 48/3 من القانون الأول.
(3) عمل "بدلات: بدل الانتقال".
بدل الانتقال. منحه للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لشاغلي وظيفة رئيس قطاع أو مدير عام في حالة عدم تخصيص سيارة لهم بدون اشتراط موافقة مجلس إدارة الشركة. م 70 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بصرف بدل الانتقال استنادًا لعدم صدور قرار بمنحه من رئيس مجلس الإدارة رغم حصولها على درجة مدير عام. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه -ومن تلقاء نفسه– أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
2- مؤدى النص في المادة 12/1 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والمادتين 42/1، 48/3 من ذات القانون- يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، ويطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نصٌ فيها.
3- إذ كانت الشركة المطعون ضدها (شركة مياه الشرب والصرف الصحي) قد تحولت إلى شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٣٥ لسنة ۲۰۰٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ (تابع) في 29/4/2004 والمعمول به ابتداءً من 30/4/2004 ونفاذًا للمادة الثامنة من هذا القرار صدرت لائحة نظام العاملين لديها معتمدة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٠٥، ونصت في المادة ٧٠ منها على أن يمنح شاغلو الوظائف التالية ونظيرتها (بدل انتقال ثابت) شهري في حالة عدم تخصيص سيارة بالفئات التالية: رئيس قطاعات - رئيس قطاع ٢٥٠ جنيهًا، مدير عام ١٥٠ جنيهًا، ويمنح شاغلوا الدرجات التالية لمن تستدعي وظائفهم الانتقال لأداء أعمالهم الوظيفية وبموافقة مجلس الإدارة بدلات انتقال ثابتة بالفئات التالية: الأولى ٥٠ جنيهًا، الدرجة الثانية ٤٠ جنيهًا، الدرجة الثالثة حتى السادسة ٣٠ جنيهًا ... ". ومفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها فرقت في صرف بدل الانتقال المشار إليه بين حالة شاغلي وظيفة رئيس قطاع أو مدير عام من جهة وباقي الدرجات الأدنى من جهة أخرى فقررت منحه للفئة الأولى - في حالة عدم تخصيص سيارة لهم – من دون اشتراط موافقة مجلس إدارة الشركة، بينما اشترطت موافقة مجلس الإدارة على منحه لباقي الدرجات الأخرى، وإذ كان الثابت بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - وبما لا تماري فيه المطعون ضدها- أن الطاعنة حصلت على درجة مدير عام ابتداءً من 1/1/2005 من ثم - ووفقًا للائحة المشار إليها - فإنها تندرج ضمن الفئة الأولى التي لا يتوقف منح بدل الانتقال لها على موافقة مجلس الإدارة، فإن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي إذ خالف ذلك النظر وقضى برفض الدعوى بصرف بدل الانتقال بمبلغ ١٥٠ جنيهًا تأسيسًا على أن مناط استحقاق هذا البدل هو صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بمنحه، وأن الطاعنة قامت بصرف ذلك البدل بقيمة ٥٠ جنيهًا ابتداءً من 1/6/2001 بموجب موافقة مجلس الإدارة على منحه بالقرار رقم ٤٣٩ الصادر في 25/5/2011، فإنه يكون قد بنى قضاءه على فهم مخالف لنص المادة ۷۰/1 من اللائحة المشار إليها، وهو ما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في صرف ذلك البدل في أثر ترقيتها لدرجة مدير عام ابتداءً من 1/1/2005 وفيما إذا كانت قد شغلت الوظيفة الموجبة لاستحقاق ذلك البدل بالقيمة المالية الأعلى وعدم تخصيص سيارة لها، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فقد شابه الفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2012 عمال طنطا الابتدائية على المطعون ضدها – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – بطلب الحكم بأحقيتها في صرف نسبة 50% من راتبها الأصلي من تاريخ 8/5/2008 إعمالًا للمادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 حتى صدور قرار الشركة المطعون ضدها رقم 406 بتاريخ 22/4/2010 وأحقيتها في صرف نسبة 75% من الراتب الأساسي ابتداءً من 1/1/2011، إعمالًا للمادة الأولى من القرار الإداري رقم 82 الصادر بتاريخ 3/2/2011 وأحقيتها في صرف بدل انتقال بواقع 150 جنيهًا شهريًا من تاريخ صدور لائحة الشركة وحتى تاريخ رفع الدعوى. وقالت بيانًا لها:- إنها من العاملين بالشركة المطعون ضدها، وإذ رفضت الشركة صرف فروق حافز الإثابة المقررة بموجب القرارات الإدارية الصادرة من المطعون ضدها، وكذا بدل الانتقال المقرر بنص المادة 70 من لائحتها فقد أقامت الدعوى بطلباتها المبينة سلفًا. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم .... لسنة 63 ق، وبتاريخ 26/6/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول:- إنه وفقًا لنص المادة 70/1 من لائحة الشركة المطعون ضدها فإنها تستحق صرف بدل الانتقال المقرر لدرجة مدير عام بواقع 150 جنيهًا ابتداءً من تاريخ ترقيتها لتلك الدرجة في 1/1/2005 من دون اشتراط موافقة مجلس الإدارة على صرفه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبها بمقولة أن الفقرة الثانية من المادة 70 المشار إليها تشترط موافقة مجلس الإدارة على الصرف على الرغم من أن تلك الفقرة تخاطب الدرجات الوظيفية الأدنى من درجة مدير عام، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على واقعة النزاع - على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون ..." ، وفي الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص." ، وفي الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من القانون ذاته على أنه " كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له." يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، ويطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نصٌ فيها؛ لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد تحولت إلى شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٣٥ لسنة ۲۰۰٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ (تابع) في 29/4/2004 والمعمول به ابتداءً من 30/4/2004 ونفاذًا للمادة الثامنة من هذا القرار صدرت لائحة نظام العاملين لديها معتمدة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٠٥، ونصت في المادة ٧٠ منها على أن " يمنح شاغلو الوظائف التالية ونظيرتها (بدل انتقال ثابت) شهري في حالة عدم تخصيص سيارة بالفئات التالية:-رئيس قطاعات- رئيس قطاع ٢٥٠ جنيهًا، مدير عام ١٥٠ جنيهًا، ويمنح شاغلوا الدرجات التالية لمن تستدعي وظائفهم الانتقال لأداء أعمالهم الوظيفية وبموافقة مجلس الإدارة بدلات انتقال ثابتة بالفئات التالية:- الأولى ٥٠ جنيهًا، الدرجة الثانية ٤٠ جنيهًا، الدرجة الثالثة حتى السادسة ٣٠ جنيهًا.." ومفاد ذلك أن اللائحة المشار إليها فرقت في صرف بدل الانتقال المشار إليه بين حالة شاغلي وظيفة رئيس قطاع أو مدير عام من جهة وباقي الدرجات الأدنى من جهة أخرى فقررت منحه للفئة الأولى -في حالة عدم تخصيص سيارة لهم– من دون اشتراط موافقة مجلس إدارة الشركة، بينما اشترطت موافقة مجلس الإدارة على منحه لباقي الدرجات الأخرى، وإذ كان الثابت بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - وبما لا تماري فيه المطعون ضدها - أن الطاعنة حصلت على درجة مدير عام ابتداءً من 1/1/2005 من ثم- ووفقًا للائحة المشار إليها - فإنها تندرج ضمن الفئة الأولى التي لا يتوقف منح بدل الانتقال لها على موافقة مجلس الإدارة، فإن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي إذ خالف ذلك النظر وقضى برفض الدعوى بصرف بدل الانتقال بمبلغ ١٥٠ جنيهًا تأسيسًا على أن مناط استحقاق هذا البدل هو صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بمنحه، وأن الطاعنة قامت بصرف ذلك البدل بقيمة ٥٠ جنيهًا ابتداءً من 1/6/2001 بموجب موافقة مجلس الإدارة على منحه بالقرار رقم ٤٣٩ الصادر في 25/5/2011، فإنه يكون قد بنى قضاءه على فهم مخالف لنص المادة ۷۰ /1 من اللائحة المشار إليها، وهو ما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في صرف ذلك البدل في أثر ترقيتها لدرجة مدير عام ابتداءً من 1/1/2005 وفيما إذا كانت قد شغلت الوظيفة الموجبة لاستحقاق ذلك البدل بالقيمة المالية الأعلى وعدم تخصيص سيارة لها، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فقد شابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه جزئيًا في ذلك الخصوص وفي حدود ما ورد بسبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق