بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 380 ، 406 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
س. ب. ا. ل. ا. ش.
د. ا.
مطعون ضده:
م. ا. ع. ي. ع. ي.
ب. ف. ف. ك. ف.
ر. ب. ا. ك. ب. ا.
م. ش. ن. ح. ه. ع.
ن. ن. ك. ن.
م. ه. ل. و. ذ.
ا. ا. ل. ا. ش.
س. أ. س. م.
م. إ. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2221 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعد القاضي المقرر / رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعنين في الطعن الثاني "أحمد شبير نورزمر حاجي هارون عبد الستارومُحي الدين عزيز يوسف عبد العزيز" أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1665 لسنة 2022تجارى جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكامل بالوفاء بمبلغ 3,100,000.00 درهماً (ثلاثة ملايين ومائة ألف درهم) إضافة إلى الفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام وذلك على سند من القول حاصله أنه في 26/09/2017 تعاقد الطاعنان مع المطعون ضدهم على شراء عدد عشرة حاويات مائية مُتنقلة آلية ("الحاويات")، يدفع بموجبه الطاعنان مبلغ وقدره 2,075,450.00 درهماً (اثنان مليون وخمسة وسبعون الفاً وأربعمائة وخمسون درهماً) مُقدمًا نظير تلك الحاويات وضماناً لجودة الحاويات ومُلائمتها للمواصفات المطلوبة وقع المطعون ضدهم معهما اتفاقية ضمان يتعهدوا من خلالها على ضمان جودة المُنتج ومُلائمته لكافة المواصفات الفنية والتكنولوجية المُتفق عليها في عقد التوريد الأصلي إضافة إلى ضمان جميع قطع الغيار الأصلية والمُتخصصة على أن تسري تلك الاتفاقية لمُدة 3 سنوات من تاريخ توقيعها وعلاوة على ذلك قدموا إقراراً بمسؤوليتهم الشخصية عن توريد تسليم المُنتجات وفقاً لعقد التوريد إضافة إلى تحملهم المسؤولية الكاملة كون المُنتج مُطابقاً للمواصفات إلا أنهم خالفوا التزامهم التعاقدي وقاموا بتوريد الحاويات غير مُطابقة للمواصفات وعليه طالبهم الطاعنان بموجب اتفاقية الضمان إرجاع تلك الحاويات ووقع الأطراف اتفاقية استرجاع للمُنتجات وضماناً للمبلغ المدفوع مُقدما من الاخريين إضافة إلى كافة المصروفات الآخري وخسارة الربح وقعوا المطعون ضدهم " المدعى عليهم أصلياً "على عدد من الشيكات مُستحقة الدفع للمستأنفين وذلك بقيمة 3,100,000.00 درهماً وقد قدم الطاعنان الشيكات إلى البنك إلا أنهما قد قوبلا بالرفض وعليه اتخذ الطاعنان كافة الإجراءات القانونية المُتبعة إلي أن صدرت الأحكام الجزائية في القضية رقم 23586/2021، والقضية رقم 5416/2021 الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم لها بطلباتهما سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم المطعون ضدهم طلبا عارضا بالزام الطاعنين في الطعن الثاني "ا لمدعيان اصلياُ" بأن يؤديا اليهم مبلغ وقدرة 1,983,333 درهم نظير انتفاعهم بالحاويات الزراعية موضوع اتفاقية اعادة المنتج المؤرخة 18/4/2019 بموجب اتفاقية الادارة وحق الانتفاع المؤرخة 4/11/2019 والاحكام الصادرة بشأنها وعلي سبيل الاحتياط وفي حالة اتجاه المحكمة للقضاء بخلاف طلبات المدعيين " المطعون ضدهم "تقابلا اجراء المقاصة القضائية وخصم قيمة انتفاع المدعي عليهما تقابلا للحاويات من تاريخ 4/11/2019 وحتي 3/11/2022 بموجب اتفاقية الادارة وحق الانتفاع المؤرخة 4/11/2019 البالغ قيمتها 1,983,333 درهم وما يستجد من قيمة المستحق للمدعيين اصلياً " الطاعنان "بموجب اتفاقية اعادة المنتج المؤرخة 18/4/201 والزامهما برد الحاويات الزراعية (العشر) وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد خالية من العيوب ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام "المطعون ضدهم " المدعي عليهم أصليا بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعيين أصليا " الطاعنان في الطعن الثاني " مبلغ وقدره مبلغ 909,142.5 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وفي الدعوى المتقابلة بإلزامهما برد الحاويات الزراعية المائية المتنقلة الى المدعي عليهم اصليا والخصم" المطعون ضدهم في هذا الطعن " استأنف الطاعنان في الطعن الثاني" محمد شبير نورزمر حاجي هارون عبد الستار ) ( مُحي الدين عزيز يوسف عبد العزيز يوسف بالاستئناف رقم 2183 /2024 تجارى ، كما أستأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف 2221/2024 لسنة 2024 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/2/2025 بتعديل المبلغ المقضي به المدعيين أصلياً " "المستأنفين في الاستئناف 2183/2024" ليصبح 1867720 درهم ( مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وعشرون درهما ) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعن الطاعنين" دانيش ايتيراج وشركة ستاك باك انترناشيونال للتجارة العامة " المدعى عليهم أصلياً " في هذا القضاء بالتمييز رقم 380لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25/3/2025 بطب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ، كما طعن عليه الطاعنان " المدعيين أصلياُ "بالطعن رقم 406 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/3/2025 بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ،وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما فيها ضمت الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً
وحيث إن الطعن رقم 380 لسنة 2025 أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان اولهم يقولان أن الحكم أيد الحكم المستأنف بإلزامهما بالمبلغ المقضي به رغم مرور خمس سنوات على استلام المطعون ضدهما الأول والثاني الحاويات محل التداعي الحاصل بتاريخ 26/9/2017 ورفع دعواهما الماثلة بتاريخ 25/8/2022ما يسقط حقهم في دعوى ضمان المبيع إعمالاُ لنص المادة 298من قانون المعاملات المدنية، فضلاً عن أن الثابت من المستندات المقدمة أنه تم التصرف بالبيع للحاويات محل التداعي بموجب الاتفاقية المؤرخة 4/11/2019 وحتي تاريخ 3/11/ 2022 ومن ثم فأن حقهم في دعوى ضمان العيوب طبقاً لنص المادة 555 من القانون المشار اليه يكون قد سقط لانقضاء ستة أشهر على استلام المبيع الحاصل 26/9/ 2017 وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذ الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، كما أنه من المقرر أن الدفاع الجديد الذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت أن ملف الطعن قد خلا مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط ادعاء المطعون ضدهما في دعوى ضمان المبيع بانقضاء خمس سنوات على استلامهما الحاويات محل التداعي طبقاً لنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية، وكذلك بالدفاع المتمثل في سقوط حقهما في ضمان العيوب طبقاً لنص المادة 555من القانون المشار اليه ومن ثم فإن ما ينعَى به الطاعنان في هذا الصدد على الحكم المطعون فيه يٌعد سبب جديد لا يجوز اثارته لأول مرة امام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن بمخالفة الثابت بالأوراق وبالإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان انهما قدما أمام محكمة الموضوع مستندات تفيد بأن المطعون ضدهما الأول والثاني " المدعيين أصليا "قد تصرفوا في الحاويات محل التداعي بموجب الاتفاقية المؤرخة 4/11/2019 فضلاُ عن استغلالهما لتلك الحاويات لمدة ثلاث سنوات وطلبا إعادة الدعوي الى لجنة خبرة من وزارة العدل لبيان عما إذا كانت الحاويات مطابقة للمواصفات من عدمه وعما إذا كان المطعون ضدهما قد تم استخدام تلك الحاويات في الفترة من 4/11/2019 وحتى 3/11/2022 وبيان الأرباح خلال تلك الفترة وتصفية الحسابات بين الطرفين فألتفت الحكم عن هذا الدفاع مما يعيبه
وحيث ينعى الطاعنان في الطعن رقم 406 لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يقض لهما بكامل المبلغ المطالب به رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها بأن المطعون ضدهم أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية بتوريدهم الحاويات محل التداعي غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها مما كان يتعين على الحكم بإلزامهم بكامل المبلغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في الطعنين - مردود- ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحًا، وفي تفسير صيغ العقود وسائر الاتفاقات والمحررات والإقرارات المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارة المحرر، متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. وأن من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه بتأييد الحكم المستأنف في خصوص الدعوى الاصلية المقامة من الطاعنين في الطعن الثاني استنادا الى ما خلص اليه الحكم من أوراق الدعوى ومستنداتها وإطماننه الى تقرير الخبير المنتدب فيها إلى أن الطاعنين " المدعيين أصليا "يستحقان مبلغ 3110000 درهم وهى القيمة الواردة باتفاقية إعادة المنتج المؤرخة 26/9/2017 والمتضمنة جميع النفقات وخسارة الدخل ويخصم منها مبلغ 207524.50 درهم قيمة الحاوية التي قام الطاعنان ببيعها ويضحى المستحق لهما مبلغ 2892475.50 درهم ( مليونان وثمانمائة واثنان وتسعون الفا واربعمائة وخمسة وسبعون درهم وخمسون فلس ) ومن ثم يضحى اجابتهما لطلبهما بالمبلغ المطالب به والتعويض على غير أساس إذ تضمن ذلك المبلغ وفق الاتفاقية لكافة النفقات والخسائر، وأقام الحكم المطعون فيه قضاؤه بتعديل التعويض المقضي به في الدعوى المتقابلة تأسيسا على أن الثابت من الأوراق ان المبلغ المقضي به وقدره 1983333 درهم والذى تحصل عليه المستأنفان في الاستئناف 2183/2024 في الدعوى 3702/2022 والمؤيد استئنافيا لم يكن خاص بتأجير تلك الحاويات العشر وإنما خاص بتأجير قطعة أرض كمزرعة لاستغلالها في الزراعة وتدخل من ضمن مقوماتها تلك الحاويات ولم يثبت من تقرير الخبرة المنتدبة في تلك الدعوى قيمة الثمار الناتج عن استغلال تلك الأرض أو الحاويات كما ثبت من تقرير الخبرة في الدعوى الماثلة أن ممثل القصر الذهبي المستأنف ضده الأخير في الاستئنافين أرسل للخبرة صور للمزرعة في ذلك الوقت موضوع الإيجار في الدعوى سالفة البيان بها الحاويات وأشجار نخيل وبيوت للزراعة المحمية بما مفاده أن التعويض المقضى به لم يكن خاص بتلك الحاويات فقط وما درته من ريع وعليه لا يمكن اعتبار ذلك المبلغ خاص بتلك الحاويات فقط وعليه تعيد المحكمة تقدير ذلك التعويض ولما كان الثابت أن الطرفين قد قدرا قيمة التعويض المستحق للمستأنفين في الاستئناف 2183/2024 عن خسارة أرباح الحاويات المباعة في اتفاقية إعادة المنتج بمبلغ 1024755 درهم ( مليون وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون درهما )وعليه تقضى المحكمة بتقدير التعويض المستحق للمدعيين في الدعوى المتقابلة عن عدم قيام المستأنفان برد تلك الحاويات وتفويت المنفعة عليهما في استغلالها وقيامهما بتأجير المزرعة الخاصة بهما شاملة تلك الحاويات بذلك المبلغ أيضا وقدره 1024755 درهم مما لازمه تعديل المبلغ النهائي المقضي به للمستأنفين في الدعوى الأصلية وبعد إجراء المقاصة بين المبلغ المستحق لهما في الدعوى الأصلية والمبلغ المستحق للمستأنفين في الدعوى المتقابلة على ضوء ذلك ليصبح 2892475- 1024755=1867720 درهم ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وتفصح بجلاء عن بحث الحكم لكافة المستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لا دلتها وأخذه بما اطمأن اليه منها وإطراح ما عداه مما يضحى معه النعي بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة
لما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصاريف طعنه مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق