الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 605 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 605 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ش.

مطعون ضده:
ج. ا. ه. م. ا. ل. ت. ا. ذ. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/436 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
وحيث انه ولما الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة قد انتهى سديدا الى إ لزام الطاعنة ( سبيكون ش.ذ.م.م ( بان تؤدى الى المطعون ضدها (جاي اس هيلد ميدل ايست لخدمات تسوية المطالبات -ذ.م.م-ش.ش.و - فرع دبي ) مبلغ 918553,22 درهما والفائدة الاتفاقية بواقع 1,5 % من تاريخ 12/8/2024 وحتى تمام السداد على ما خلص اليه استنادا الى تقرير الخبير في الدعوى من انه بموجب عرض أسعار يحمل مرجع ( P-20-142 Rev.00 ) مقدم من المطعون ضدها للطاعنة لتقديم الأخيرة خدمات لصالح المطعون ضدها, ترصد في ذمة الطاعنة مبلغ وقدره 918553.22 درهما قيمة الفواتير الغير مسددة شاملا حساب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بعرض السعر سند العلاقة بواقع 1,5% شهريا من تاريخ استحقاق كل فاتورة محتسبة حتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي بالدعوى الماثلة الحاصل في (12/08/2024). وحيث انه ولما كانت طلبات المطعون ضدها الختامية امام محكمة اول درجة قد اشتملت - بالإضافة الى طلب إلزام الطاعنة بأن لها مبلغ وقدره 918,553.22 درهما (وهو عبارة عن المترصد من قيمة الفواتير الغير مسددة شاملا حساب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بعرض السعر سند العلاقة بين طرفي الدعوى بواقع 1,5% شهريا من تاريخ استحقاق كل فاتورة محتسبة حتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي بالدعوى الماثلة الحاصل في 12/08/2024) - على طلب الحكم لها بما يستجد من فائدة اتفاقية بواقع 1.5% شهريا حتى السداد التام، وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه بإعمال الفائدة الاتفاقية على المبلغ المحكوم به حتى السداد التام, الامر الذي يكون معه ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيحا موافقا للقانون وفي حدود طلبات المطعون ضدها الختامية، ويكون النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق