جلسة الاثنين 15 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
---------------
(35)
الطعن رقم 303 لسنة 2017 "جزاء"
(1 - 3) جريمة "أركانها". قصد جنائي. جلب. مواد مخدرة. قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب" "الفساد في الاستدلال". حكم "عيوب التدليل: القصور" "الفساد في الاستدلال".
(1) مجرد تحقق الحيازة المادية. لا يتوافر به القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة المؤثر العقلي. وجوب قيام الدليل على علم الجاني أن ما يحرزه هو من المؤثرات العقلية المحظور إحرازها قانونا. علة ذلك.
(2) دفع الطاعن بأنه لا يعلم بأن الطرد المسلم إليه في الهند به مؤثرات عقلية وأنه يعتقد بأنها أدوية للعلاج. مؤدى ذلك. وجوب إبراز الحكم المطعون فيه ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن شرائح الكبسولات المضبوطة هي من المؤثرات العقلية المحظورة.
(3) رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن واعتباره دفعا بالجهل بالقانون ولا يواجه دفاع الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي وعدم علمه بكنه الكبسولات الدوائية المضبوطة. يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------------------
1 - المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة المؤثر العقلي لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المؤثرات العقلية المحظور إحرازها قانونا وإلا كان ذلك إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالمؤثر العقلي من واقع حيازته، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا.
2 - إذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بأن الطرد المسلم إليه في الهند به مؤثرات عقلية وأنه كان يعتقد بأنها أدوية للعلاج، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن شرائح الكبسولات المضبوطة هي من المؤثرات العقلية المحظورة، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة الكرتونية وبها المؤثر العقلي فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بكنه المؤثر العقلي من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا.
3 - لما كان رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن واعتباره دفعا بالجهل بالقانون هو رد لا يواجه دفاع الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي وعدم علمه بكنه الكبسولات الدوائية المضبوطة الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم: -------- أنه جلب وحاز على مؤثر عقلي عبارة عن عدد 50 شريحة دوائية تحتوي إجماليا على عدد 700 كبسولة بيضاء اللون لمادة بريجابالين في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (1/ 2-5، 7، 49/1، 56/ 1، 63، 65) من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8/ 2016 والجدول رقم 8 الملحق به.
وبتاريخ 16/1/2017 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم ------ بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ عشرين ألف عما أسند إليه ومصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة وأمرت بإبعاده عن الدولة.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 554/ 2017 وبتاريخ 29/3/2017 حكمت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبغرامة خمسين ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 13/4/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب وإحراز مؤثر عقلي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء علمه بكنه المادة المضبوطة لاعتقاده بأنها أدوية استلمها من شخص- سماه- في المطار بالهند في طرد مغلق الإحكام لتسليمها لآخر- ذكر اسمه - بدبي للعلاج بيد أن الحكم اعتبره دفع بالجهل بالقانون ورد عليه برد غير سائغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة المؤثر العقلي لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المؤثرات العقلية المحظور إحرازها قانونا وإلا كان ذلك إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالمؤثر العقلي من واقع حيازته، وهو ما لا يمكن إقراره قانونا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بأن الطرد المسلم إليه في الهند به مؤثرات عقلية وأنه كان يعتقد بأنها أدوية للعلاج، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن شرائح الكبسولات المضبوطة هي من المؤثرات العقلية المحظورة، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة الكرتونية وبها المؤثر العقلي فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بكنه المؤثر العقلي من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا. كما أن رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن واعتباره دفعا بالجهل بالقانون هو رد لا يواجه دفاع الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي وعدم علمه بكنه الكبسولات الدوائية المضبوطة الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق