جلسة 16 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عطية زايد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حمدي الصالحي، مصطفى عبد الرحمن، طـارق زهران وأحمد رجب "نواب رئيـس المحكمة".
-----------------
(122)
الطعن رقم 2677 لسنة 77 القضائية
إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن".
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن المالك أو للترك. وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته. علة ذلك. عدم اختصام الأخير واختصام المتنازل إليه أو المتروك له وحده. أثره. عدم قبول الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع الدعوى دون اختصام المستأجر الأصلي. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك أو للترك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي، فيجب رفعها على هذا الأخير أو ورثته ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد، إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار أو المتروك له وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه بحيث إذا لم يختصم المستأجر الأصلي في الدعوى واختصم المتنازل إليه أو المتروك له كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة؛ لما كان ذلك، وكانت الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم وإن صيغت في صورة دعوى طرد للغصب إلا أن محلها هو فسخ عقد الإيجار، وكان الثابت أن الدعوى هي بمثابة دعوى عقدية تقوم على انحلال العلاقة الإيجارية العقدية سواء لانتهائها أو لقيام سبب لفسخ العقد بسبب الترك فيشترط لقبولها اختصام المستأجر الأصلي بحسبان أنه صاحب الصفة في الادعاء بإنهاء العلاقة الإيجارية ولا تستقيم باختصام المتنازل له أو المتروك له وحده، وكان على الحكم أن يقضي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجر الأصلي (والد الطاعنة الأولي وزوج الثانية) والذي امتد إليه العقد من والده قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وأصبح مستأجرًا أصليًا - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضدهم - إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى وقضى بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنة الثانية رغم عدم اختصام المستأجر الأصلي ودون أن يقضي بعدم قبول الدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الثانية الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۰ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانًا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 5/7/1949 استأجر منهم - .... - العين محل النزاع، وإذ توفى المستأجر الأصلي واستمر نجله فيها وتزوج بالطاعنة الثانية إلا أنه قام بتطليقها وترك العين المؤجرة بما يكون معه وضع يدها عليها دون سند، ومن ثم أقاموا الدعوى. تدخلت الطاعنة الأولى هجوميًا في الدعوى بطلب رفضها تأسيسًا على أنها مقيمة بالعين مع والدها الممتد إليه العقد. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الطاعنة الأولى دعوى فرعية طلبًا للحكم بامتداد عقد الإيجار إليها ووالدتها - الطاعنة الثانية - لإقامتهما بالعين محل النزاع إقامة هادئة ومستقرة منذ ترك والدها لها من أكثر من خمس وعشرين عامًا، أحالت المحكمة الدعويين إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود، حكمت في موضوع الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي بالرفض وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ١٠ ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنتان أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ١٠ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 12/12/2006 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وإخلاء عين النزاع من الطاعنة الثانية، وفي الاستئناف الآخر بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ابتداءً على الطاعنة الثانية بطلب إخلاء عين النزاع والتسليم لقيام زوجها المستأجر الأصلي بتطليقها وترك العين المؤجرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بطلباتهم دون اختصام المستأجر الأصلي للعين محل النزاع، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك أو للترك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو ورثته، ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد، إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار أو المتروك له وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه بحيث إذا لم يختصم المستأجر الأصلي في الدعوى واختصم المتنازل إليه أو المتروك له كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة؛ لما كان ذلك، وكانت الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم وإن صيغت في صورة دعوى طرد للغصب إلا أن محلها هو فسخ عقد الإيجار، وكان الثابت أن الدعوى هي بمثابة دعوى عقدية تقوم على انحلال العلاقة الإيجارية العقدية سواء لانتهائها أو لقيام سبب لفسخ العقد بسبب الترك فيشترط لقبولها اختصام المستأجر الأصلي بحسبان أنه صاحب الصفة في الادعاء بإنهاء العلاقة الإيجارية، ولا تستقيم باختصام المتنازل له أو المتروك له وحده، وكان على الحكم أن يقضي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجر الأصلي (والد الطاعنة الأولي ومطلق الثانية) والذي امتد إليه العقد من والده قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وأصبح مستأجرًا أصليًا - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضدهم - إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى وقضى بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنة الثانية رغم عدم اختصام المستأجر الأصلي ودون أن يقضي بعدم قبول الدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، ولا يغير من ذلك أن الطاعنتين لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع لأنه دفاع متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 10 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وهو ما يستوي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق