بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 364 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ص. ت. ن. ص. ا. ا. ا. ا.
مطعون ضده:
ب. ق. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/753 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 18-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده برويز قزل اياغ أ قام على الطاعنة شركة صنايع تجهيزات نفت (صناعة المعدات النفطية )- المساهمة الخاصة الدعوى رقم 2024 / 873 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات ، بطلب الحكم بقبول المنازعة الموضوعية شكلاً , ووقف إجراءات التنفيذ في الملف رقم (6615/2024) تنفيذ شيكات مؤقتاً لحين الفصل في المنازعة الموضوعية , وبإلغاء الصيغة التنفيذية عن الشيك رقم (176) المسحوب على البنك العربي المتحد بقيمة (6000000 درهم ) موضوع ملف التنفيذ رقم (6615/2024) تنفيذ شيكات كون التوقيع المذيل به الشيك مزورا عليه .... ، وإلغاء كافة الاجراءات المتبعة في التنفيذ رقم (6615/2024) تنفيذ شيكات ورفع اسمة من قائمة الممنوعين من السفر مع الاحتفاظ بحقة في التعويض عما اصابه من ضرر جراء المنع واحالة النزاع للمختبر الجنائي لاستكتابه للتأكد من عدم مطابقة التوقيع الممهور به الشيك ...،(احتياطيا) احالة النزاع للخبرة الحسابية للوقوف على عدم وجود ثمة تعاملات مادية تربطه بالطاعنة وان ذمته خالية من أي ديون مستحقه لها، وقال بيانا لذلك أنه تفاجئ بوجود الشيك محل المنازعة في حوزة الطاعنة والذى لا يعلم عن أمر تحريره شيء ، وأن التوقيع المذيل به مزور عليه وانه لا توجد ثمة تعاملات مادية بينة والطاعنة ، وان ما تدعيه الاخيرة من انه المخول بالتوقيع على الحساب الخاص بشركة (خط الاعتبار للتجارة العامة ش.ذ .م.م) مصدرة الشيك محل المنازعة المؤرخ بتاريخ 11-07-2023 هو ادعاء غير صحيح وانه لا توجد له علاقة بالشركة مصدرة الشيك منذ اكتر من عشرة اعوام ، وان الرخصة الخاصة بتلك الشركة منتهية وملغاه منذ 24/7/2019 م ، وانه يركن لاثبات صحة مايدعيه الى إحالة الشيك محل المنازعة للمختبر الجنائي لبيان عما اذا كان التوقيع المزيل به هذا الشيك سند الدعوى يخصه من عدمه ، ومن ثم فقد اقام المنازعة بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي لفحص ( الشيك رقم 000176) والمسحوب على البنك العرب المتحد. والمنسوب للمطعون ضدة التوقيع عليه ، لإجراء المضاهاة الفنية وبيان ما إذا كانت بيانات التوقيع على الشيك سند المنازعة صحيحا وصادرا عنه من عدمه، وإذ اعيدت الأوراق دون مباشرة المأمورية لعدم حضور الطاعن لاستكتابه، وبتاريخ: 11-12-2024 حكمت المحكمة برفض المنازعة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم: 2024 / 753 تنفيذ تجاري، وبتاريخ: 18-02-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك سند المنازعة وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 6615/ 2024 تنفيذ شيكات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18-03-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك سند منازعة التنفيذ محل الطعن وإلغاء إجراءات التنفيذ بشأنه ، وعول في قضائه على أن الشيك سند المنازعة هو شيك ضمان للعقد 97/271، ولم تثبت الطاعنة أنه أصبح مستحق الأداء ، في حين أن هناك معاملات تجارية بينها والمطعون ضدة منذ عام 2018 حرر عنها الشيك محل التنفيذ الموقع من المطعون ضدة وقد أخل الاخير بالتزاماته العقدية وأنها استندت في طلبها إلى الالتزام الصرفي بعد أن أرتد الشيك من البنك المسحوب عليه لغلق الحساب في تاريخ الإصدار المثبت فيه، ومن ثم فانة يكون مسؤول عن سداد قيمته ، حتى ولو كان الشيك ضمان بعد تحقق الشرط الواقف وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك يعتبر أصلًا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه - إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله - إلا أن ذلك لا يمنع الساحب من إثبات خلاف هذا الأصل بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبباً ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر عنها الشيك ، وانه اذا كان الشيك أعطى على سبيل الضمان فإن الالتزام بسداد قيمته يكون معلقا على شرط واقف ويتراخى أثرة الى حين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بإلتزامه الذى حرر الشيك ضمانا له ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق الشرط الواقف ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك الية ، وأن لمحكمة الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها واستخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك وتوافر الشروط اللازمة لإستحقاقه وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل الطعن وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 6615/ 2024 تنفيذ شيكات ، تأسيسا على أن الثابت للمحكمة من اطلاعها على الشيك أنه دون عليه صراحة أنه شيك ضمان للعقد 97/271، ولم تثبت الطاعنة أن الشيك أصبح مستحق الأداء وهى المكلفة اثبات ذلك، ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وموافقا لصحيح القانون بما يضحى النعي عليه قائما على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق