بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 387 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ت. ف. ج. ا. &. ا. ك. ا. ت. د.
مطعون ضده:
و. ل. ا. ش. ا. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/217 استئناف تجاري بتاريخ 06-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ? في إن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 4920 لسنة 2023 تجاري طعنًا على القرار الصادر من لجنة الوكالات التجارية بتاريخ 26/1/2023 في الشكوى رقم 48 لسنة 2023 بتثبيت الوكالة التجارية رقم 18707 لدي وزارة الاقتصاد بطلب الحكم بإلغائه على سند من عدم اختصاص تلك اللجنة بإصداره و لوجود شرط التحكيم ، ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها ، حكمت بتاريخ 30/12/2024 بقبول الطعن شكلًا وبرفضه موضوعًا ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 2025 استئناف تجاري ، وبتاريخ 6/3/2025 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/3/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بعدم اختصاص لجنة الوكالات التجارية بنظر شكوى المطعون ضدها رقم 48 لسنة 2023 لوجود شرط التحكيم ، وإذ رفض الحكم الدفع على سند من أن الشركة المطعون ضدها سجلت شكواها بتاريخ 26/1/2023 في ظل العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1981 ، و قبل بدء سريان العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2022 ، وإن هذا القانون هو الواجب التطبيق على النزاع و يحظر اللجوء للتحكيم رغم عدم سريان هذا القانون على النزاع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن النص في المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية الصادر بتاريخ 13/12/2022 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/12/2022، والمعمول به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره على أن "1- يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون ولا يُعتد بأي اتفاق يخالف ذلك. 2- تختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية."، وفي المادة العاشرة منه على أن " 1- إنهاء عقد الوكالة التجارية: ... 2-اللجوء إلى اللجنة: أ. للطرف الذي لم يرتض إنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط العقد وأحكامه، اللجوء إلى اللجنة للطعن بشأن طلب إنهاء عقد الوكالة التجارية. ب. .... ج. تبت اللجنة بطلب الطعن الوارد في الفِقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، على أن يعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار رفضاً للطعن. د. .... 3-... ."، وفي المادة الرابعة والعشرين على أن " 1- تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (22) اثنين وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وللجنة أن تستعين في سبيل أداء مهامها بمن تراه مناسباً، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة البت في النزاع خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لأي طرف اللجوء للقضاء خلال (60) ستين يوماً من تاريخ انقضاء هذا الميعاد. 2- لا يُقبل الطعن على قرار اللجنة وعرض النزاع على القضاء بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة، ويكون لقرار اللجنة في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ." في المادة السادسة والعشرين على أن "1. لا تُخل أحكام هذا القانون بأي اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم. 2. يكون التحكيم المشار إليه داخل الدولة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 3. متى لجأ الوكيل أو الموكل إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة في المادة (24) من هذا القانون فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا يُنتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات. 4. استثناء من نص المادة (31) من هذا القانون، لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على عقود الوكالات التجارية التي نشأ بشأنها خلاف منظور أمام اللجنة أو المحاكم المختصة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية."، وفي المادة الحادية والثلاثين منه على أن "نشر القانون والعمل به. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره" يدل:- على أن المشرع قد أجاز لأطراف عقود الوكالات التجارية بموجب المادة السادسة والعشرين الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء أي نزاع بينهم حول تنفيذ العقد، وذلك على خلاف قانون تنظيم الوكالات التجارية السابق رقم 18 لسنة 1981 وتعديلاته الذي كان ينص على بطلان أي اتفاق على التحكيم من شأنه أن يسلب اختصاص لجنة الوكالات التجارية ومحاكم الدولة بنظر المنازعات حول عقود الوكالات التجارية، وحدد لبدء سريانها تاريخ نشره وليس العمل به ، وفرق في هذا الشأن بين أمرين: أولهما - أن يكون نزاع عقود الوكالات التجارية قد نشب بشأنه خلاف منظور بالفعل أمام اللجنة أو المحاكم المختصة قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية فيسري عليه القانون القديم ويظل نظر النزاع من اختصاص لجنة الوكالات التجارية ومحاكم الدولة ويبطل كل اتفاق على التحكيم يسلب هذا الاختصاص ، وثانيهما - أن أي نزاع ينشأ بشأن عقود الوكالات التجارية المتضمنة لشرط التحكيم يتم طرحه أمام اللجنة أو المحاكم المختصة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يسري عليه القانون الجديد ? ولو كان قد بدأ قبل تاريخ العمل به ? وبالتالي فإن المناط في تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عن تطبيق عقود الوكالات التجارية هو تاريخ بدء نظر النزاع و ما إذا كان سابقًا أم لاحقًا على تاريخ نشر القانون رقم 3 لسنة 2022 الحاصل في 15/12/2022 ، و وإن المقررأن تطبيق القانون على الوجه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُنزل هذا الحكم عليها، وأنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بنص القانون، وإن المقرر أيضًا أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعًا لعقد معين يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويُسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ويرتكز التحكيم على أساسين هما إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم وإقرار المشرع لهذه الإرادة بإجازته اللجوء إلى التحكيم. وأن مُفاد نص المادة 8 من قانون التحكيم رقم 6 لسنه 2018 أنه يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام لجنة الوكالات التجارية أثناء نظر شكوى المطعون ضدها المقدمة ضدها بتاريخ 26/1/2023 و قبل التكلم في الموضوع بالدفع بعدم قبول النزاع أمامها لوجود شرط تحكيم بالبند رقم (16) من عقد التوزيع سند الدعوى والذي ينص على "أنه في حالة وجود أي نزاعات أو مطالبات ناشئة عن هذا العقد أو فيما يتعلق به، يسوى عن طريق المفاوضات والمصالحات بين ممثلي الطرفين المفوضين، وإذا لم تؤد هذه المفاوضات والمصالحات إلى أي نتيجة مقبولة بالنسبة للطرفين خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ بدء هذه المفاوضات والمصالحات، تحال هذه النزاعات أو المطالبات إلى لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية للخضوع لإجراءات التحكيم، بحيث تسوى النزاعات أو المطالبات المذكورة وفقا لقواعد لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية السارية وقت التحكيم. وتقام فعاليات التحكيم باللغة الإنجليزية، ويكون الحكم الصادر عن هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين، ويلزم على طرفي هذا العقد الاعتراف بالأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم وتنفيذها"، وهو ما يؤكد وجوب اللجوء للتحكيم عملاً بالبند المشار إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع على سند من أن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للجنة الوكالات التجارية المختصة ومحاكم الدولة طبقًا لأحكام القانون القديم رقم 18 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن تنظيم الوكالات التجارية والذي تحظر اللجوء في شأنه للتحكيم لأن المطعون ضدها سجلت شكواها لدى لجنة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد بتاريخ 26/1/2023 قبل بد سريان تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 33 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، رغم أنه تم العمل بحكم المادة 26 بند (1) من القانون الجديد رقم 33 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية-التي أجازت اتفاق أطراف عقود الوكالات التجارية على اللجوء إلى التحكيم- اعتبارًا من تاريخ نشر القانون الحاصل في 15/12/2022 والذي لم يكن النزاع قد نٌظِر أمام اللجنة قبل العمل بها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 217 لسنة 2025 صالح للفصل فيه ? ولما تقدم ? يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الصادر من لجنة الوكالات التجارية في الشكوى رقم 48 لسنة 2023 بتثبيت الوكالة التجارية قم 18707 لدي وزارة الاقتصاد وبعدم اختصاص اللجنة بنظرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين،
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 217 لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الصادر من لجنة الوكالات التجارية في الشكوى رقم 48 لسنة 2023 بتثبيت الوكالة التجارية قم 18707 لدي وزارة الاقتصاد وبعدم اختصاص اللجنة بنظرها وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق