الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 366 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 366 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ص. أ. ع. ب. م. ا. ع.
ز. ف. ز. ت.
ز. ف. ف. ت.

مطعون ضده:
ب. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2004 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 418 لسنة 2024 تجارى مصارف أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 4,453828.23 درهماً والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، تأسيساً على أنه منح الطاعنة الأولى تسهيلات ائتمانية بكفالة باقى الطاعنين وقد امتنعوا عن سداد ما ترصد فى ذماتهم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضده مبلغ 4,449402.24 درهماً وفائدة بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنف الطاعنون برقم 2004 لسنة 2024 تنفيذ تجارى . قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . فطعنوا فيه بالتمييز الراهن وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن . 
و لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله ، وكان البين من الأوراق أن المديونية قد أُبرمت بشأنها اتفاقية التس هيلات موضوع التداعى بتاريخ 27/1/2026 قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية ، والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 ، فيما تضمنته المادة 121 مكرراً منه من عدم قبول أي طلب أو دعوى إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على ضمانات كافية بما يتوافق مع دخل العميل ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكام المرسوم الجديد في هذا الخصوص ، ولا يكون له من أثر رجعي لعدم النص على الرجعية ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من دفاعٍ بعدم قبول الدعوى لرفعها من البنك المطعون ضده دون الحصول على ضمانات كافية عملاً بالمادة 121 مكرراً من المرسوم سالف الذكر يكون على غير أساس ، وكان من المقرر - أيضاً - أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغًا من المال موضوع التسهيلات خلال مدةٍ معينةٍ مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها . و الكفالة ــــ وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية ــــ هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته ، واستخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكلفه وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها . وأن القاعدة التي تقضى بها المادة 1092 من ذات القانون من خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقةً بالنظام العام ؛ إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر . ولمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده المبلغ المقضى به ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت انشغال ذمة الطاعنين بالمبلغ المقضى به نتيجة حصول الطاعنة الأولى على تسهيلات مصرفية من المطعون ضده استخدمتها من خلال قيام البنك بسداد أوامر شراء محلية بناءً على طلبها وتم التمويل عن طريق تحويل المبلغ للمستفيد ، وثبوت كفالة باقى الطاعنين للدين بموجب عقدى كفالة وردا على نحوٍ غير مشروط بالتعهد الشخصى بأداء المترصد على الطاعنة الأولى من ديون دون تحديد سقفٍ للمديونية ودون تحديدٍ لمدة التعهد ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين فإن النعي عليه لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنون بشأن عدم وجود ذمة مالية مستقلة للطاعنتين الأولى والثانية باعتبار أن كلاً منهما مؤسسة فردية ؛ ذلك أنه باختصام الطاعن الثالث المالك لهما ينصرف إليه الالتزام بأداء الدين ويكون هذا النعى غير مقبول ؛ إذ لا يحقق للطاعنين سوي مصلحة نظرية بحتة ولن تعود عليهم منه أية فائدة ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق