الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 276 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 276 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. ا. ف. ش.

مطعون ضده:
س. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2290 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :- 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1356 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقًا لطلباتها الختامية- بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 931.758 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5 ? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 20 - 12 - 2022 وحتى السداد التام .، وقالت بيانًا لذلك، أن الطاعنة بموجب اتفاقية خدمات أسندت لها أعمال النظافة الخاصة بأفرعها بدولة الإمارات في مجال نشاط الصالات الرياضية "جولدز جيم"، وقد ترصد في ذمتها لصالحها مبلغ 1.801.181 درهمًا ، سُدِّدَ منه مبلغ 869.422 درهمًا في ملفي التنفيذ رقمي 20388 لسنة 2022 ، 5866 لسنة 2023 تنفيذ شيكات، وتبقى في ذمة الطاعنة لصالحها المبلغ محل المطالبة الذي امتنعت عن سداده إليها ، فكانت الدعوي .، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 14 - 11 - 2024 بالطلبات .، استأنف الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2290 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 12 - 2 - 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 276 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 7 - 3 - 2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيهما رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة فيها علي الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها في المبلغ محل المطالبة رغم أنها لم تقم بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية ، وأن الطاعنة سددت مقابل ما تم تنفيذه ، كما قضي في الدعوي استنادًا للفواتير وكشوف حضور وانصراف العمالة المقدمين من المطعون ضدها في الدعوى، مع أن هذه المستندات لا تحمل أي توقيعات أو أختام منسوبة للطاعنة تفيد موافقتها على ما ورد بها، إذ إنها جميعها مصطنعة بفعل المطعون ضدها، كما التفت الحكم عن طلبها بندب خبير آخر في الدعوى لبحث اعتراضاتها على التقرير الأول، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شـريعة المتعاقدين فإذا ما تم صـحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا ، دون ان يتضـمن مخالفـة النظـام العـام أو الآداب وجـب علي كـل مـن المتعاقـدين الوفـاء بمـا أوجبـه العقـد مـن التزامـات ومـتى اثبـت المـدعى قيـام الالتزام في جـانب المـدعى عليـة فـإن هـذا الأخير هـو الـذي يقـع عليـة عـبء إثبـات الوفـاء بـالتزامه. ، وأنه وفقاً لنص المـادة الأولي مـن قـانون الإثبـات أن ـــ علي المـدعي أن يثبـت حقه وللمـدعى عليه نفيه ــ ، مؤداه أن علي الـدائن إثبـات الالتزام وعلي المـدين إثبات التخلص منه . ، وأنه وفقًا للمادة 11 / 1 من قانون الإثبات يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مما مفُاده أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة فيما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها، إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكارًا صريحًا، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها . ،هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى، وأنه إذا رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي.، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائهِ ـــ على ما خلص إليه تقرير الخبرة المُنتدبة أمامه ـــ أن طرفي التداعي تربطهم الإتفاقية موضوع التداعي المبرمة بين الطرفين ، وأن الشركة المطعون ضدها نفذت التزاماتها الواردة بها، وترصد في ذمة الطاعنة لصالحها مبلغ 1.801.181 درهمًا سُدِّدَ منه مبلغ 869.422 درهمًا في ملفي التنفيذ رقمي 20388 لسنة 2022 ، 5866 لسنة 2023 تنفيذ شيكات تنفيذ شيكات، وتبقى في ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضدها مبلغ 931.758 درهماً يمثل الفرق بين قيمة الفواتير وما سدد بموجب اتفاقيتي التسوية في ملفي التنفيذ المشار إليهما، وأن المطعون ضدها قدمت أصول هذه الفواتير وجميعها ممهور بخاتم وتوقيع منسوب صدوره إلى الطاعنة والتي لم تطعن عليها بالتزوير أو بأي مطعن ينال من حجيتها، وأنه لا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من خلو الفواتير وكشـوف الحضـور والإنصـراف مـن توقيعهـا وخاتمهـا ، إذ أن الثـابت مـن الأوراق أن المطعون ضـدها قـدمت أصـول الفـواتير الممهـورة بتـوقيع منسوب للطاعنة و لم تطعن عليها بالتزوير وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الإثبات ، فضلا عن قيام الطاعنة بإصدارعدد ثمانيـة شـيكات بإجمـالي مبلـغ 938.069.50 درهم لصالـح الطعون ضدها مـن إجمـالي المبلـغ المسـتحق لهـا ، وسـداد مبلـغ 851.547.5 درهم لتسويـة النزاع في الـدعويين رقمى رقمي 20388 لسنة 2022 ، 5866 لسنة 2023 ، ومـن ثـم لا يجـوز لهـا المنازعـة في صـحة الفـواتير والكشوف الصادرة عن المطعون ضدها بعد أن إعتدت بصـحتها وسددت جزء من قيمة المقابل النقدى المسـتحق للمطعون ضدها الثابت بهـا .، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدها في المبلغ محل المطالبة. ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلتها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليه . ، كما أنه لا علي المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه عدم ندبها لخبير آخر في الدعوي ، إذ أنها غير ملزمة بندب آخر في الدعوى ، بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن علي غير أساس . 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق