بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 346 ، 368 ، 559 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ع. و.
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ه. ا. ف. د.
ه. ي. ع. ع. ا.
ه. ا. ي. ع. ع. ا.
ش. ا. ل. م.
ا. ا. ل. ذ. ..
ا. ا. ا. ب. ل. ا. و. ش. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3120 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعون وسماع تقارير التخليص في الطعون الثلاثة الذي تلاها بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم 785 لسنة 2020 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 18134126.99 درهماً قيمة المبالغ المسددة بمقدار حصته في رأس مال الشركة الطاعنة الأولى ومستحقاته من واقع شراكته فى تلك الشركة بمقدار الثلث ، والفائدة القانونية بواقع نسبة 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . ، علي سنداً من أن الطاعنين الثالث والرابع قاما بتكوين الشركة الطاعنة الثانية بجمهورية مصر العربية ، ثم أسسا الشركة الطاعنة الأولي كفرع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.، وبتاريخ 1-6-2014 اتفقا مع المطعون ضده الأول على دخوله شريكاً في الطاعنة الأولى بنسبة الثلث لكل منهم برأسمال مقداره 3000000 درهم ، مع تعيين المطعون ضده الأول شريكاً ومديراً إدارياً وتنفيذياً للشركة ، فقام الأخير بسداد مبلغ 1378000 درهم مقابل ذلك ، وعند البدء في تحويل الطاعنة الأولى إلى شركة ذات مسئولية محدودة وقعوا علي عقد تأسيس الشركة تلك ليختص الشريك المواطن بنسبة 51% والطاعن الثالث بنسبة 17% والرابع بنسبة 16% والمطعون ضده الأول بنسبة 16%، إلا أنه تعذر استكمال إجراءات التسجيل فظل الاسم والشكل القانوني للشركة ، كما هو كفرع لشركة أجنبية مقرها جمهورية مصر العربية.، واستمر المطعون ضده الأول في تولي منصب المدير التنفيذي والإداري في 1-6-2014 حتي تاريخ وقفه عن العمل في 31-3-2019 وانتهاء علاقته بالشركة ، فطالب الشركة بمستحاقاته ، إلا أنه لم يتسلم نصيبه من رأس المال ، وكذلك نسبته من الأرباح حتى 30-9-2018 بمبلغ 5883347 درهماً ، ويستحق في قيمة الشركة الدفترية مبلغ 83333 درهماً حسب الميزانية العمومية من 1-1-2018 حتي 30-9-2018 ، ونصيبه في قيمة الشركة المعنوية بمبلغ 2313451 درهماً، كما يستحق مبلغ 8700000 درهم عن الإدارة من تاريخ توليه منصب المدير التنفيذي والإداري علي نحو ما سلف وفقاً لتقرير الخبرة الاستشارية المقدم في الدعوى، فأقام نزاع تعيين الخبرة رقم 57/2020 تجاري والذي أقر فيه الطاعنان الثالث والرابع بأن المطعون ضده الأول شريك في الشركة الطاعنة الأولي، فأقام الدعوي ، أدخل الطاعنون الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة في الدعوي ( شركة العمران العالمية للإنشاءات ذ.م.م .، شركة اليت ام اي بي لاعمال الكهروميكانيكية وصيانتها ش.ذ.م.م ) ووجهوا لهما والمطعون ضده الأول دعوى متقابلة ـــ انتهوا فيها وفقاً لطالباتهم الختامية ـــ بطلب إلزامهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا مبلغ 2326171 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد ، علي سٍند من المطعون ضده الأول لم يكن في أي وقت شريكاً في الشركة الطاعنة الأولي ، وأن الطاعن الثالث قام بتمويل أنشطة الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة (شركتي المطعون ضده الأول) ، كما قام بدفع مبالغ خاصة بالتأمين الصحي للمطعون ضده الأول وأسرته ، وعند مطالبته برد المبلغ سالف البيان محل الدعوي المتقابلة أدعي شراكته في الطاعنة الأولي.، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 27-10-2021 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 990000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 4-8-2020 حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي إلى الطاعنين الأولى والثالث مبلغ 10740.60 درهماً ، وبإلزامه والشركة المطعون ضدها الثانية أن يؤديا إلى الطاعنين الأولى والثالث بالتضامن مبلغ 565285 درهماً والفائدة القانونية عن المبالغ المقضي بها بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية فى 22-9-2020 حتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3120 لسنة 2021 تجاري، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 3199 لسنة 2021 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للإرتباط ، ندبت لجنة من الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي ، قضت بتاريخ 26-2-2025 بتعديل الحكم المستأنف بشأن البند أولاً : في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 3048704 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبتأييده فيما قضى به في الدعوى المتقابلة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.، طعن الطاعنون في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز برقم 346 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 24-3-2025 طلبوا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن .، كما طعن الطاعن في الطعن الثاني فيه بالطعن رقم 368 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 24-3-2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضدهم من الأولي حتي الرابع مذكرة طلبوا في ختامها رفض الطعن ، وبتاريخ 16-4-2025 قررت محكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم المطعون فيه إلى تعديل الحكم المستأنف بالبند أولاً في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 3048704 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وفي الدعوى المتقابلة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من مبلغ 565285 درهماً والفائدة القانونية وبتأييده فيما عدا ذلك.، طعن الطاعنون في الطعن الثالث في قرار تصحيح الخطأ المادي بالحكم المطعون فيه بالتمييز برقم 559 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 12-5-2025 طلبوا في ختامها نقض قرارتصحيح الخطأ المادي بالحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن . وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسةً لنظرها وفيها ضمت الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 346 لسنة 2025 أقيم علي ستة أسباب ينعَى الطاعنون الأولي والثالث والرابع بها ـــ عدا الوجه الثاني من السبب الرابع ـــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والتناقض والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضي بشراكة المطعون ضده الأول في شركة الواقع ـــ الطاعنة الأولي ـــ استناداً إلي عقد اسماه المطعون ضده أتفاق علي الشراكة وعلي كشف حساب منسوب صدوره للطاعنة ثابت به سداده مبلغ 1043995 درهماً يمثل قيمة شراكته في الشركة ، رغم أنهم تمسكوا بأن هذا العقد يخص شركة أخري مغايرة لم تتكامل إجراءات تسجيلها ، وطعنوا بالتزويرعلي كشف الحساب وطلبوا تقديم أصله للطعن عليه بالتزوير ، وطعنوا بالتزوير على الاتفاقية "غير المؤرخة" ، والتي تضمنت كون أن المطعون ضده الأول شريكاً بواقع الثلث وطلبوا إحالة العقد لتحقيق الطعن بالتزوير . ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ، علي سند من أن الطاعنين لم يبينوا مواضع التزوير المُدعي بها ولم يقدموا نماذج توقيعات محاسب الشركة ومديرها لأجراء المضاهاة اللازمة وأنهم ناقشوا هذه المستندات وعلقوا عليها في دفاعهم ، رغم تقديمهم صورة كشف الحساب المطعون عليه بالتزوير وإيرادهم بمذكراتهم مواضع تزويره وشواهده والطريق المطلوب لإثباته ، كما أن مناقشتهم المستندات وإن كانت تسقط حقهم في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع إلا أن هذه المناقشة لا تُسقط حقهم في الطعن عليه بالتزوير صلباً أو توقيعاً ، إذ أن إسقاط الخصم حقه في إثبات الطعن بالتزوير جزاءً لتخلفه عن تقديم أوراق للمضاهاة مرهون بتحديد محكمة الموضوع موعداً لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من مستندات للمضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها فإن تخلف جاز حينها إسقاط حقه في الإثبات، وهو ما خلت منه الأوراق.، كما أنهم قدموا مذكرة بدفاعهم مؤرخة 11-9-2024 طعنوا فيها صراحة على العقد المذكور بالتزوير وضمنوا مذكرتهم تلك صورة من الاتفاقية المطعون عليه بالتزوير وحددوا فيها مواضع التزوير محددين إياه بالتوقيعات المنسوب صدورها للطاعنين وأن طريقة التزوير هي بطريق التقليد وتمسكوا فيها ختاماً بالطعن بالتزوير على هذا العقد وطلبوا ختاماً بإحالة المستندات المطعون عليها بالتزويرــ ومن ضمنها العقد المشار اليه ــ لتحقيق الطعن ، كما قدموا كذلك مذكرة ختامية بدفاعهم مؤرخة 17-2-2025 ضمنوها كذلك ذات المستند وشواهد تزويره .، كما أن الحكم قضي بقيام شركة الواقع رغم أنه يستلزم التثبت من توافر الأركان الموضوعية اللازمة لقيام الشركة بين الشركاء، بإثبات وجود الاتفاق على المشاركة وتنفيذ هذا الاتفاق فعلياً بسداد كل شريك حصته في رأس المال قبل الانتهاء إلى إثبات قيام الشركة وإعمال آثارها ، وكان الثابت من واقع التقرير التكميلي النهائي أنه انتهى إلى أن المبلغ الذي يدعي المطعون ضده الأول أنه سداداً لحصته في رأس المال ورد بالقوائم المالية ضمن حساب الدائنون لمصلحة شركة تدعى إم بي تريدنج، ولم يرد في تلك القوائم كحصة في رأس المال ، وخلت الأوراق من طبيعة التعاملات التي تمت مع هذه الشركة، ونتج عنها ذلك المبلغ. إلا أن الحكم المطعون عليه انتهى إلى أن المطعون ضده الأول قد سدد قيمة حصته أخذاً بكشف الحساب المقدم منه والمطعون عليه بالتزوير. ، كما أن ال حكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به في الدعوى المتقابلة استناداً إلى تقريري الخبرة رغم ما لحقهما من عوار ومخالفتهم لتقرير الخبرة الاستشاري المودع بملف الدعوى، حيث أورد بالتقرير التكميلي استحقاق الطاعنين مبلغ 10741 درهماً في ذمة المطعون ضده الأول، بما كان يتعين تعديل الحكم فيما قضى به في الدعوى المتقابلة بإضافة هذا المبلغ في ظل ما تمسك به الطاعنون من طلب الحكم بكامل المديونية . ، كما أن كافة تقارير الخبرة تثبت مديونية المطعون ضده الأول للطاعنين الأولى والثالث بما يقطع بأن المبالغ المسددة منه لم تكن بنية المشاركة، بل سداد للمديونية المترتبة في ذمته لصالحهما، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص قيام أو عدم قيام شركة واقع بين الأشخاص حسبما يتبين لها من ظروف الدعوى وسائر الأدلة والقرائن المقدمة فيها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. ، وأن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه. وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها .ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله.، وأن مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المُدعى به أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وأن تقدير جدية الادعاء بالتزوير والإنكار وأدلتها وكذلك تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه كل ذلك من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها لذلك سائغاً.، وأن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يُعتبر خبرة قضائية، بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى . ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه (بخصوص الطاعنين الأولي والثالث والرابع ) في الدعوي على ما خلص إليه من أن الثابت من النسخة المقدمة من المطعون ضده الأول لعقد تأسيس الطاعنة الأولى المصدق عليه من كاتب العدل بدبي بتاريخ 3-3-2016 أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو مبرم بين الشركاء يوسف عبد الله والطاعنين الثالث والرابع والمطعون ضده الأول، وتم الاتفاق بموجبه على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بإمارة دبي تحت اسم "شركة القاهرة للمقاولات"، برأس مال مقداره 3000000 درهم وأن حصة كل شريك 51% و17% و16% و16% على التوالي، وتم تعيين الطاعنين الثالث والرابع والمطعون ضده الأول مديرين للشركة مجتمعين أو منفردين لمدة 20 عام، ويتولوا الإدارة من تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لإدارتها والتوقيع نيابة عنها، وإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويوزع صافي الأرباح والخسائر بعد تخصيص نسبة 10% كاحتياطي قانوني بين الشركاء بنسب 20% و27% و26.5% و26.5% على التوالي. وأن المطعون ضده الأول شريك في شركة الواقع -الطاعنة الأولى- نظراً لعدم إنهاء إجراءات تسجيلها بشكلها القانوني الجديد لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وإصدار رخصتها التجارية بموجب عقد التأسيس المذكور، وثبُت من تقرير لجنة الخبرة أنه سدد قيمة حصته في رأس المال، وأن نصيبه من أرباح وخسائر الطاعنة الأولى كشريك واقع بواقع حصة مقدارها الثلث من تاريخ عقد التأسيس المصدق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 3-3-2016 وحتى 30-9-2018 بمبلغ 3048704 درهماً، وقضي بها للمطعون ضده الأول ، وذلك بعد أن التفت عن الطعن بالتزوير المثار منهم لعدم بيان مواضع التزوير المُدعى به وعدم تقديم نماذج توقيعات محاسب الشركة ومديرها واللازمة لإجراء المضاهاة في تاريخ إصدار كشوف الحساب المطعون عليها، فضلا عن مناقشتهم لهذه المستندات والتعليق عليها في دفاعهم ، كما قضي في الدعوى المتقابلة استناداً إلي أن الثابت من تقرير لجنة الخبرة التكميلي النهائي عدم استحقاق الطاعنة الأولى لمبلغ 783425 درهماً في ذمة المطعون ضده الأول لعدم تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاقها لهذا المبلغ وهو مقيد بسجلاتها كمصروفات لمكتب الشارقة "العمران العالمية للإنشاءات" ضمن حساب جاري الشركاء، وأن شركة العمران العالمية للإنشاءات -المطعون ضدها الثانية- هي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها. ، وأنه وبشأن المطالبة بمبلغ 542554 درهماً الخاص بشركة اليت إم إي بي للأعمال الكهروميكانيكية وصيانتها -المطعون ضدها الثالثة- فلم تقدم الطاعنة الأولى المستندات المؤيدة لاستحقاقها لهذا المبلغ والمسجل بسجلات الشركة المطعون ضدها الثالثة كمصروفات لهذه الشركة، وأنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها، ومن ثم فلم يثبت استحقاق هذا المبلغ. ، وبشأن مبلغ 364451 درهماً الخاص بمشروع تنزانيا فلم تقدم الطاعنة الأولى المستندات المؤيدة لاستحقاقها هذا المبلغ. وبشأن مبلغ 535741 درهم المتعلق بالفيلا الخاصة بالمطعون ضده الأول فإن الطاعنة الأولى تستحق مبلغ 10741 درهماً في ذمته مقابل المبالغ التي سددتها عن الأعمال الخاصة بتلك الفيلا، وفيما يتعلق بمبلغ 252000 درهم فلم تقدم الطاعنة الأولى أي مستندات مؤيدة لاستحقاق الفاتورة الصادرة عنها بهذا المبلغ أو عقود أو اتفاقيات مُبرمة بينها وبين المطعون ضده الأول بشأن تلك الأعمال ومن ثم فلا تستحق هذا المبلغ. ، كما أنه لا أحقية لها في المطالبة بمبلغ 100000 درهم الخاص بشركة ايمبا التجارية ــ مصاريف كفالة ـــ لسبق خصمه من رصيد المبالغ المسددة من المطعون ضده الأول إلى الطاعنة الأولى، وإذ كان ما خلص إليه الحكم في الدعويين الأصلية ( في خصوص الطاعنون المذكورين ) والدعوي المتقابلة ، سائغاً وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره من أدلة الدعوى وتقدير جدية الطعن بالتزوير، ابتغاء الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهت إليه وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطعن رقم 368 لسنة 2025 أقيم علي ثلاثة أسباب ينعَى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ لم يقض بأحقية الطاعن في استرداد قيمة حصته المدفوعة في رأس مال المطعون ضدها الأولى بمبلغ 1153995 درهماً خاصة بعد أن قضى له بالأرباح وعدم استمرار تلك الشراكة بعد تخارجه عنوة من الشركة في 31-3-2019 ، وأنه أخذ بقيمة الأرباح المستحقة له منتقصة رغم ثبوت تلاعب المطعون ضدها الأولى في ميزانياتها وهو ما أثبته تقريري الخبرة ، واعتراضه على تقرير لجنة الخبراء الأخيرة إذ أنه ربط بين عقد التأسيس وعدم اكتماله ، وأعاد حساب الأرباح من تاريخ هذا العقد في 3-3-2016 ، مع أننا بصدد شراكة واقع يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وليست شراكة منتظمة، فأهدرعامين كاملين من تاريخ انضمام الطاعن فعلياً بأرباح تجاوز 2500000 درهم.، كما أوردت لجنة الخبراء سداد الطاعن مبلغ 1043995 درهماً كحصة في رأس المال وأسقطت مبلغ 110000 درهم بسبب محو المطعون ضدها الأولى كشف الحساب من نظامها الإلكتروني، بعد أن انتقلت الخبرة بمفردها إلى مقر الشركة في 24-12-2024 دون إخطار الطاعن ودعوته ، وكانت قد أوردت في التقرير الأساسي أنها لم تعترف بمبلغ 110000 درهم لأنه سُحب من حساب الطاعن ودخل حساب المطعون ضدها الأولى دون معرفة من أودعه، في حين جاء بالتقرير التكميلي أن مبلغ 1043995 درهماً المدفوع من الطاعن لحساب رأس مال الشركة يتضمن مبلغ 110000 درهم. ولم تراع الخبرة حساب المخصصات الإدارية للطاعن بمقدار المثل لمهندس خبرته نصف قرن من الزمان فاحتسبت مستحقاته على أساس راتب بمبلغ 82000 درهم شهرياً من تاريخ 1-11-2014 مع أنه قدم مستندات منها عرض لشركة داماك بمبلغ 150000 درهم، ولم تبين سند حسابها للمستحقات من التاريخ المشار إليه ، رغم أن الثابت أن تاريخ التحاق الطاعن بالشركة كشريك ومدير تنفيذي كان في 1-6-2014.، وقد أقرت الخبرة بتلاعب المطعون ضدها الأولى بميزانياتها في تقريرها التكميلي، ولكنها لم تصرح به رغم ثبوته ، وأهدرت الخبرة ستة أشهر كاملة من الأرباح لوجود الطاعن في الشركة حتى 31-3-2019. فضلاً عن عدم بحث المطالبة بحصة الطاعن في القيمة المعنوية للشركة مع أنه في حكم المتخارج. وإذ استند الحكم إلى هذا التقرير في قضائه رغم تلك الاعتراضات ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة وبمجرد تكوينها تكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وتكون هي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها، وأنه متى ثبت قيام الشركة فلا يجوز للشريك أن يطلب استرداد حصته في رأس المال إذا قام سبب من أسباب انقضاء الشركة أوبعد طلب فسخ عقدها وتصفية أموالها وقسمتها بين الشركاء في حال توفر موجبات ذلك وبإتباع الأحكام المبينة في قانون الشركات التجارية التي تنظم إجراءات حل وتصفية الشركة . ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه بشأن مطالبة الطاعن بقيمة حصته في أصول الشركة المطعون ضدها الأولى الفعلية والمعنوية ، فقد ثبت من تقرير لجنة الخبرة أن تحديد قيمة هذه الحصة يتطلب إعادة تقييم الشركة بقيمتها السوقية بعد تحديد تاريخ تخارج الطاعن منها، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبول هذا الطلب لتقديمه قبل الأوان.، وأنه بشأن طلب راتبه مقابل عمله كمدير تنفيذي للشركة عن الفترة التي عمل خلالها كمدير تنفيذي من 1-6-2014 حتى 31-3-2019 فقد انتهت لجنة الخبرة في تقريرها النهائي إلى أنه لم يثبت أن له أي مستحقات أو رواتب خلال هذه الفترة بسجلات الشركة المحاسبية أو بميزانيتها المدققة، ولم يقدم عقد عمل رسمي مؤيد لعمله كمدير تنفيذي لها خلال الفترة المذكورة، ولم يقدم أي مستندات مؤيدة للراتب المتفق عليه سوى مجرد خطاب العرض المؤرخ 6-5-2009 والذي لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ بنوده خلال مدة الثلاثون يوماً الساري خلالها هذا الخطاب، ومن ثم فلا يمكن الاستناد إليه في ثبوت طلبه. وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى، وبما يكفي لحمل قضائها ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يسوغ إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم على غير مقبول .
وحيث أقيم الطعن رقم 559 لسنة 2025 علي سبب واحد ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيانه يقولون إن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27-10-2020 في الدعوى المتقابلة والإدخال بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي إلى الطاعنين مبلغ 10740.60 درهماً وبإلزامه والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا إلى الطاعنين مبلغ 565285 درهماً والفائدة القانونية عن المبالغ المقضي بها من تاريخ المطالبة القضائية في الدعوى المتقابلة في 22-9-2020 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثم قضي الحكم المطعون فيه بتاريخ 26-2-2025 بتعديل الحكم المستأنف بشأن البند أولاً في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعنين بالتضامن أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 3048704 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وتأييده فيما قضى به في الدعوى المتقابلة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.، إلا أنها عادت وأصدرت قراراً بتاريخ 16-4-2025 بتصحيح الحكم المستأنف بشأن البند أولاً في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 3048704 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وفي الدعوى المتقابلة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من مبلغ 565285 درهماً والفائدة القانونية عنه وبتأييده فيما عدا ذلك. ، وهو ما تكون معه محكمة الاستئناف قد تجاوزت الحدود المقررة لها بالمادة 137 من قانون الإجراءات المدنية بشأن التصحيح إذ أضحى المنطوق المصحح منقطع الصلة بالمنطوق الصادر به الحكم الأصلي بتاريخ 26-2-2025، فأنشأ واقعاً جديداً ومركزاً قانونياً مغايراً للطاعنين، إذ إنه وبعد أن كان الحكم بتأييد ما قُضي به لصالحهم ابتدائياً من إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية أن يؤديا إليهم تضامناً مبلغ وقدره 565285 درهم ، عاد بقراره المطعون فيه وقضى بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من مبالغ، رغم أنه لا يجوز أن يتخذ قرار التصحيح تكئة لتغيير منطوق الحكم بما يجعله مقطوع الصلة بالحكم المُصَحح لما في ذلك من مساس بحجية الأمر المقضي، كما إنه لا يجوز للقاضي أن يسلط على قضائه ليعدله أو يلغيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية تصحيح ما عساه يقع في أسباب أو منطوق الحكم من أخطاء مادية بحته كتابيه كانت أو حسابيه بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة بغير مرافعة ، متى كان لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت بأسباب الحكم ولا يؤثر على صحته بما يجعله مقطوع الصلة بأسبابه، إذ لا يجوز أن يتخذ التصحيح سنداً للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته . ، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها أصدرت الحكم في الاستئنافين رقمي 3120 و3199 لسنة 2021 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بشأن البند أولاً في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 3048704 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبتأييده فيما قضى به في الدعوى المتقابلة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثم أصدرت المحكمة قرارها بتصحيح الخطأ المادي ليصبح المنطوق تعديل الحكم المستأنف بشأن البند أولاً في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 3048704 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وفي الدعوى المتقابلة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من مبلغ 565285 درهماً والفائدة القانونية عنه وبتأييده فيما عدا ذلك، وكان لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم المطعون فيه يدل على الواقع الصحيح فيه حسبما جاء بأسبابه من أنه بشأن الدعوى المتقابلة وطلبات الطاعنين فقد تبين من تقرير لجنة الخبرة التكميلي النهائي عدم استحقاق الطاعنة الأولى مبلغ 783425 درهماً في ذمة المطعون ضده الأول إذ لم يتم تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاق هذا المبلغ، وبشأن المطالبة بمبلغ 542554 درهماً الخاص بالمطعون ضدها الثالثة فقد تبين من تقرير لجنة الخبرة عدم تقديم الطاعنين المستندات المؤيدة لاستحقاق هذا المبلغ، وبشأن مبلغ 364451 درهماً الخاص بمشروع تنزانيا فقد تبين أن الطاعنين لم يقدموا إلى لجنة الخبرة المستندات المؤيدة لاستحقاقه، وبشأن مبلغ 535741 درهماً المتعلق بالفيلا الخاصة بالمطعون ضده الأول فقد تبين استحقاق الطاعنة الأولى مبلغ 10741 درهماً في ذمة المطعون ضده الأول مقابل المبالغ التي سددتها عن هذه الأعمال، وفيما يتعلق بمبلغ 252000 درهم فلم تُقدم أي مستندات مؤيدة لاستحقاق الفاتورة الصادرة بهذا المبلغ أو عقود أو اتفاقيات مع المطعون ضده بشأن تلك الأعمال ومن ثم فلا يُستحق هذا المبلغ، كما تبين عدم استحقاق مبلغ 100000 درهم الخاص بشركة ايمبا التجارية لسبق خصمه من رصيد المبالغ المسددة من المطعون ضده الأول للطاعنة الأولى، ومن ثم فإن القرار الصادر بتصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطاعن في الطعن 368 لسنة 2025 ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ، وبتناقض الحكم المطعون فيه بالقضاء في الدعوي المتقابلة للمطعون ضدهم ضد الطاعن والمطعون ضدها الخامسة بمبلغ 565285 درهم رغم قضائه في الأسباب بعدم إستحقاق المطعون ضدهم لذلك المبلغ ، وهو ما يتناقض معه ما ورد بأسباب الحكم مع منطوقه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن البين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها أصدرت قرارها بتصحيح الخطأ المادي ليصبح المنطوق تعديل الحكم المستأنف بشأن البند أولاً في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم أن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 3048704 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وفي الدعوى المتقابلة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من مبلغ 565285 درهماً والفائدة القانونية عنه وبتأييده فيما عدا ذلك ، وهو ما يضحي معه النعي بهذا السبب علي غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنين بالوجه الثاني من السبب الرابع من الطعن رقم 346 لسنة 2024 علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض في أسباب الحكم الواقعية وفي بيانه يقول إن الحكم انتهى إلى أن الطاعنة الأولي تعد شركة واقع بين كلاً من يوسف عبد الله والطاعنين الثالث والرابع والمطعون ضده الأول، إلا أنه عاد وألزم الشركة الطاعنة الثانية بالتضامن مع باقي الطاعنين بأداء المبلغ محل المطالبة رغم أنها وفقاً لمدونات الحكم ليست شريكاً في الشركة المذكورة، ودون أن يبين الحكم في حيثياته أساس ذلك. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل المفترض في فرع الشركة الأجنبية له شخصية اعتبارية وذمة مستقلة عن ذمة الشركة الأم ، وكل منهما لا يمثل الآخر، وأن لكل منهما التزاماته المالية المستقلة، ما لم يثبت صاحب المصلحة أن الذمة المالية للفرع والشركة واحدة . ، ومن المقرر أيضاً أن للعقد أثاره نسبية لا تتعدي أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه ، إلا أن يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير، ومن المقرر كذلك أن مقتضى المادة 450 من قانون المعاملات المدنية أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، ويقع على الدائن عبء إثبات هذا الاتفاق.، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه انتهي إلي أن الطاعنة الأولي شركة واقع بين كلاً من يوسف عبد الله والطاعنين الثالث والرابع والمطعون ضده الأول ، لعدم إنهاء إجراءات تسجيلها بشكلها القانوني الجديد لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وإصدار رخصتها التجارية بموجب عقد التأسيس المذكور، وثبُت من تقرير لجنة الخبرة أن المطعون ضده الأول سدد قيمة حصته في رأس المال، وأن نصيبه من أرباح وخسائر الطاعنة الأولى كشريك واقع بحصة مقدارها الثلث من تاريخ عقد التأسيس المصدق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 3-3-2016 وحتى 30-9-2018 بمبلغ 3048704 درهماً، وقضي بها للمطعون ضده الأول ، وكان الثابت من الأوراق أن هذا العقد مبرم بين المطعون ضده الأول والطاعنين الثالث والرابع ، ومن ثم فإن الآخيرين والطاعنة الأولي يكونوا هم الملزمين بسداد المبلغ سالف البيان بحسبان أنهم أطراف عقد تأسيس الشركة الطاعنة الأولي ، وكانت الأخيرة فرع الشركة الأجنبية للشركة الطاعنة الثانية ولها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة عند ذمة الشركة الأم، مما مؤداه أن أيًا منهما لا يمثل الآخر، وأن لكل منهما التزاماته المالية المستقلة ولم يثبت المطعون ضده الأول أن لهما ذمة مالية واحدة ، وكانت الطاعنة الثانية ليست طرفاً في ذلك العقد ، ومن ثم لا يقع عليها أيه التزامات من جراء تطبيق هذا العقد ، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعنة الأولي والطاعنين الثالث والرابع بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول ، فإنه يكون معيباُ بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به من إلزام الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعنة الأولي والطاعنين الثالث والرابع بأداء مبلغ 3048704 درهماً للمطعون ضده الأول ،
وحيث أن موضوع الاستئناف رقم 3120 لسنة 2021 ــ في خصوص الشق المنقوض صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف قبل المستأنف ضدها الثانية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً : فى الطعن رقم 346 لسنة 2025 تجارى : بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به من إلزام الطاعنة الثانية بالتضامن مع الطاعنة الأولي والطاعنين الثالث والرابع بأداء مبلغ 3048704 درهماً للمطعون ضده الأول ، وبالزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.،
وفي موضوع الاستئناف رقم 3120 لسنة 2021 تجاري حكمت المحكمة ــ في خصوص ما تم نقضه ــ برفض الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضدها الثانية والزمت المستأنف ضدهم ـــ عدا المستأنف ضدها الثانية ــ بالمناسب من المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب محاماة.
ثانياً : فى الطعن رقم 368 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم من الأولي حتي الرابع مع مصادرة مبلغ التأمين .
ثالثاً : فى الطعن رقم 559 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق