جلسة الاثنين 15 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(36)
الطعن رقم 315 لسنة 2017 "جزاء"
(1) قانون "القانون الأصلح للمتهم". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على الحكم أنه لم يعمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 باعتباره القانون الأصلح للمتهم. غير مقبول. طالما نزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى وهي الحبس مدة ستة أشهر.
(2) غرامة. عود. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الحكم بالغرامة بدلا من الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون المخدرات. جائز للمحكمة في غير حالة العود. م 42 من المرسوم رقم 8 لسنة 2016. مسوغات الحكم بالغرامة وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(3) مواد مخدرة. عقوبة "تقدير العقوبة" "الظروف المخففة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا للمادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. غير جائز. مؤدى ذلك. خضوع أعمال الظروف المخففة لتقدير القاضي. النعي بعدم الأخذ بالظروف المخففة. غير مقبول.
(4) تفتيش. مأمور الضبط القضائي.
تفتيش المتهم المقبوض عليه. قبل إيداعه توقيف مركز الشرطة أو السجن. صحيح. أساس ذلك. إجراء إداري. لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق. كشف الدليل عن جريمة. الاستشهاد به. صحيح. علة ذلك.
(5 ، 6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(5) الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. من سلطة محكمة الموضوع. وإن عدل عنه. شرط ذلك. لها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المقرر إليه صدر نتيجة إكراه. متى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه. لا معقب عليها في ذلك.
(6) تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا أو لم يوردها أو يركن إليها في تكوين عقيدته. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(7) خبرة "تقدير تقرير الخبير". إثبات "الخبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء. ما دامت أخذت بما جاء بها. علة ذلك.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها من صور. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(9) إثبات "اعتراف". تفتيش. محضر الضبط. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الاستناد إلى محضر إفادة المتهم وما ورد بتحقيقات النيابة في دعوى التناقض بينهما وبين محضر الضبط. غير مقبول. طالما لم يعول عليه بخصوص مكان تفتيش الطاعن وسبب توقيفه.
(10 ، 11) مواد مخدرة. إثبات "خبرة". خبرة تقدير تقرير الخبير". حكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة: في الخبرة".
(10) مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعن بشأن التشكيك في نسبة المؤثرين العقليين إليه.
(11) اطمئنان المحكمة إلى المؤثر العقلي هو الذي أرسل للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير المختبر الجنائي. قضاؤها بناء على ذلك. لا عيب.
(12) إثبات "اعتراف". مواد مخدرة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المؤثرين العقليين المضبوطين بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ولم تسترسل بثقتها في الشهادات الطبية للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(13) وصف التهمة. مواد مخدرة. تمييز "قبول الطعن: المصلحة في الطعن". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
ما يثيره الطاعن بخصوص الأقراص التي تحوي مادة البروزولام. لا مصلحة فيه. ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن الأقراص التي تحوي مادة الميثامفيتامين والتي أثبت تقرير اللجنة الطبية أنها لا تعتبر من الأدوية لعلاج ما يدعيه الطاعن من مرض.
----------------
1 - إذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعن المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016 بتعديل القانون الاتحادي رقم 14/ 1995 ونزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى المقرر في هذا القانون وهي الحبس مدة ستة أشهر باعتباره القانون الأصلح للمتهم- خلافا لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه- ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 - إذ كان الحكم بالغرامة بدلا من الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون المخدرات جوازيا للمحكمة في غير حالة العود عملا بالمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 ومن ثم فإن مسوغات الحكم بالغرامة وتقديرها تدخل في سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - إذ كانت المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نصت على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون وكان مفاد ذلك أنه لا يجوز للقاضي في ظل هذا النص إعمال الظروف المخففة التي تخضع لتقدير القاضي طالما أن الشارع قد حظر إعمال حكمها ومن ثم يكون منعي الطاعن على الحكم بعدم الأخذ بالظروف التقديرية المخففة في غير محله.
4 - المقرر أن تفتيش المتهم المقبوض عليه قبضا صحيحا قبل إيداعه توقيف مركز الشرطة أو السجن أكان ذلك حبسا احتياطيا أم تنفيذيا صحيح لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على مأموري الضبط فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق بهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها، إنما هو إجراء إداري تحفظي بغية الكشف عن ماهية الأشياء التي بحوزته خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره وتحظر لوائح السجن إحرازها، لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة يعاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
5 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد صدر نتيجة إكراه وهي متى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك.
6 - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، وهو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
7 - المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
8 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول على محضر إفادة المتهم وما ورد بتحقيقات النيابة بخصوص مكان تفتيش الطاعن وسبب توقيفه، بل اعتمد أساسا على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما تضمنه محضر الضبط، ومن ثم فإن الاستناد إلى محضر إفادة المتهم وما ورد بتحقيقات النيابة في دعوى التناقض بينهما وبين محضر الضبط يكون على غير أساس.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن التشكيك في نسبة المؤثرين العقليين إليه واطرحه في قوله: ((إن المحكمة تطمئن إلى أن المضبوطات هي ذاتها التي أرسلت إلى المختبر الجنائي والتي جرى فحصها فضلا على أن الثابت أنه قد تم مواجهة المتهم بتحقيقات النيابة العامة بذات المضبوطات سالفة الذكر واعترف بأن تلك المضبوطات التي ضبطت بحوزته الأمر الذي يكون معه دفاع وكيل المتهم في هذا الشأن غير سديد)).
11 - المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المؤثر العقلي المضبوط الذي أرسل للتحليل هو الذي جرى تحليله واطمأنت إلى نتيجة التحليل- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فلا تثريب عليها إن أقامت قضاءها على نتيجة تحليل المادة المضبوطة.
12 - إذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المؤثرين العقليين المضبوطين بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ولم تسترسل بثقتها في الشهادات الطبية المقدمة منه وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها.
13 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص الأقراص التي تحوي مادة البروزولام مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن الأقراص التي تحوي مادة الميثامفيتامين والتي أثبت تقرير اللجنة الطبية أنها لا تعتبر من الأدوية ولعلاج ما يدعيه الطاعن من مرض.
-------------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت-----. لأنه بتاريخ 10/10/2015 بدائرة مركز شرطة القصيص.
جلب وأحرز بقصد التعاطي مؤثرين عقليين عبارة عن ((عدد 3 أقراص تحوي مادة ميثامفيتامين وعدد 12 قرصا وثلاثة أجزاء لمادة البروزولام)) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت عقابه بالمواد 1/2- 5، 7، 49/ 2، 56 /1، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 6، 8 الملحقين بذات القانون.
وبجلسة 6/6/2016 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس سنة عما أسند إليه وأمرت بمصادرة الأقراص المضبوطة وبإبعاده عن الدولة طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 4270 لسنة 2016.
وبجلسة 27/10/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وإبعاده عن الدولة وبمصادرة المضبوطات مع مصادرة مبلغ التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز المقيد برقم 881 لسنة 2016.
وبجلسة 26/12/2016 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وبجلسة 21/3/2017 حكمت المحكمة الاستئنافية- بهيئة مغايرة- حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وإبعاده عن الدولة ومصادرة المضبوطات ورد رسم التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل- للمرة الثانية- المقيد برقم 315/ 2017 بموجب تقرير مؤرخ 17/4/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب وإحراز مؤثرين عقليين بقصد التعاطي قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة الإعادة المطعون في حكمها لم تعمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 باعتباره القانون الأصلح للمتهم والذي أجاز للمحكمة في غير حالة العود الحكم بالغرامة بدلا من عقوبة الحبس، كما أن المحكمة لم تراع ظروف الطاعن الصحية والأسرية ولم تعمل الظروف المخففة في حقه، وأن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن ما ورد بأسباب حكم محكمة أول درجة من أن الطاعن تم تفتيشه في مطار دبي الدولي بمعرفة العريف ----------- يخالف الثابت بالأوراق ومحضر ضبط الواقعة من أن التفتيش قد تم في إدارة مكافحة المخدرات بمقر القيادة العامة لشرطة دبي مما يصم الحكم بالبطلان إلا أن المحكمة الاستئنافية- محكمة الإعادة- التفتت عن هذا الدفاع إيرادا وردا، كما تمسك الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لوقوعهما في مقر القيادة العامة لشرطة دبي وخارج نطاق الدائرة الجمركية لمطار دبي الدولي وأن محكمة أول درجة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح ردا ولم تعرض المحكمة الاستئنافية لهذا الدفاع رغم جوهريته، كما دفع الطاعن ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة كونه وليد إكراه مادي ومعنوي من قبل رجال الشرطة وللرهبة من هيبة النيابة العامة إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفع ولم تعرض له، كما عول الحكم على اعتراف الطاعن بالتحقيقات رغم تناقض ذلك الاعتراف مما يقطع بعدم صحته وعدم مطابقته للحقيقة والواقع، وأن محكمة أول درجة عولت على تقرير اللجنة الثلاثية رغم الدفع ببطلانه لمخالفته للأصول الطبية وجاء مشوبا بالأخطاء الجسيمة إذ اعتمد على أقوال الطاعن السماعية دون توقيع الكشف الطبي عليه وجاءت نتيجته مبنية على الاحتمال، وأن الواقعة لا يتصور حدوثها وفقا للتصوير الوارد بالأوراق إذ الثابت مضي ما يزيد على 16 ساعة ما بين علم الطاعن بأنه مطلوب لتنفيذ حكم صادر ضده بالغرامة وتوقيفه بالمطار ثم نقله إلى القيادة العامة لشرطة دبي ومن ثم لديه الوقت الكافي للتخلص من المضبوطات قبل تفتيشه، كما أنه لا يتصور أن يضع الطاعن ثلاثة أكياس تحتوي على المضبوطات في فتحة الشرج وقبل وصوله الدولة مما يقطع بعدم صحة الواقعة فضلا عن أن ما ورد بمحضر إفادة المتهم من ضبط المضبوطات في الشورت الداخلي للمتهم يتناقض مع ما ورد بمحضر الضبط من أنه تم ضبطها في فتحة الشرج. كما أن محضر الضبط جاء متناقضا مع ما سطر بتحقيقات النيابة العامة بشأن سبب توقيف الطاعن ومكان تفتيشه، وأن الطاعن دفع باختلاف ما تم ضبطه عما جرى فحصه بمعرفة المختبر الجنائي إذ الثابت بمحضر الضبط أن أحد الأكياس المضبوطة تحوي عدد (13.5 قرصا) بينما ورد بتقرير المختبر الجنائي أن هذا الكيس يحتوي على عدد (12 قرص وثلاثة أجزاء)، كما أن الطاعن دفع بأن حيازته للأقراص التي تحوي مادة البروزولام كانت بموجب وصفات طبية صادرة من الأردن ومركز أسد الطبي بدولة الإمارات وقدم تلك الوصفات تأييدا لدفاعه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعرض لتلك المستندات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه- الصادر من محكمة الإعادة محل الطعن الماثل- قد أنشأ لنفسه أسبابا ومنطوقا جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من اعتراف المتهم- الطاعن- بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية بشأن فحص المضبوطات وأنها عبارة عن ثلاثة أقراص تحوي مادة ميثامفيتامين وعدد 12 قرصا وثلاثة أجزاء تحوي مادة بروزولام وتقرير اللجنة الثلاثية الطبية من أن مادة الميثامفيتامين لا تعتبر من الأدوية ولعلاج ما يدعيه المتهم من مرض، وما ثبت بمحضر الضبط وملخص بيانات الحكم الغيابي الصادر في حق الطاعن عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير ويكون النعي على الحكم المستأنف بشأن مخالفته الثابت بالأوراق غير سديد.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعن المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2016 بتعديل القانون الاتحادي رقم 14/ 1995 ونزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى المقرر في هذا القانون وهي الحبس مدة ستة أشهر باعتباره القانون الأصلح للمتهم- خلافا لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه- ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الحكم بالغرامة بدلا من الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون المخدرات جوازي للمحكمة في غير حالة العود عملا بالمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 ومن ثم فإن مسوغات الحكم بالغرامة وتقديرها تدخل في سلطة قاض الموضوع دون معقب عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكانت المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نصت على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون وكان مفاد ذلك أنه لا يجوز للقاضي في ظل هذا النص إعمال الظروف المخففة التي تخضع لتقدير القاضي طالما أن الشارع قد حظر إعمال حكمها ومن ثم يكون منعي الطاعن على الحكم بعدم الأخذ بالظروف التقديرية المخففة في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بتاريخ 10/10/2015 وصل المتهم إلى مطار دبي الدولي قادما من موطنه الأردن فتبين أنه قد تم التعميم عليه في القضية رقم 27415 لسنة 2015 جزاء ومطلوب للنيابة العامة فألقي القبض عليه وعند تفتيشه قبل إيداعه التوقيف ضبط العريف ---- بحوزته مؤثرات عقلية أقر بجلبها لاستعماله الشخصي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفتيش المتهم المقبوض عليه قبضا صحيحا قبل إيداعه توقيف مركز الشرطة أو السجن أكان ذلك حبسا احتياطيا أم تنفيذيا صحيح لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على مأموري الضبط فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق بهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها، إنما هو إجراء إداري تحفظي بغية الكشف عن ماهية الأشياء التي بحوزته خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره وتحظر لوائح السجن إحرازها، لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة يعاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه مأمور الضبط العريف ----- قبل إيداع الطاعن التوقيف بناء على التعميم الصادر في حقه من النيابة العامة لكونه مطلوبا في القضية رقم 27415/ 2015 ومن ثم فإن ما قام به مأمور الضبط من تفتيش الطاعن وما أسفر عنه هذا التفتيش من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في الحصول عليه أية مخالفة، ويكون ما انتهى إليه الحكم من رفض دفع الطاعن في هذا الصدد صحيحا في القانون، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد صدر نتيجة إكراه وهي متى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة وأطرحه في قوله: ((وكان الثابت بالأوراق أن استجواب المتهم كان في اليوم التالي لواقعة ضبطه حيث كان بتاريخ 11/10/2015 بمكتب النيابة العامة وبمعرفة وكيلها الذي أفهم المتهم أن النيابة العامة هي التي تستجوبه وأحاطه علما بالتهمة المسندة إليه واعترف بها ثم سرد المتهم تفصيلات اعترافه مقررا أنه جلب المؤثرين العقليين بقصد التعاطي وأنه لا يعاني من أية أمراض عضوية أو نفسية تبيح له ذلك التعاطي، وكانت إجابات المتهم على أسئلة التحقيق في اتصال واضطراد وبلا تناقض وقد عاود اعترافه في تاريخ لاحق بالتحقيقات بتاريخ 10/11/2015 لدى مواجهة المحقق له بما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وأن المضبوطات تحوى على مؤثرين البروزولام وميثامفيتامين، فعاود المتهم اعترافه بأنه جلب وأحرز المؤثرين سالفي الذكر بقصد التعاطي كل ذلك يوحي أن التحقيق مع المتهم في مناخ مهيأ لاطمئنانه في أن يقول ما يريد بحرية تامة دون أية إكراه وتطمئن المحكمة إلى صحة اعتراف المتهم ويضحي ما أثاره دفاعه في هذا الخصوص غير سديد)) وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا لإطراح دفاع الطاعن المبني على بطلان اعترافه كونه وليد إكراه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، وهو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير اللجنة الثلاثية الطبية، فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن ذلك التقرير وما ينعاه بعدم صحة الأسس التي بني عليها يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من اعتراف المتهم- الطاعن- بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الأدلة الجنائية واللجنة الثلاثية الطبية ومحضر الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره بشأن عدم معقولية الواقعة وعدم تصور حدوثها ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على محضر إفادة المتهم وما ورد بتحقيقات النيابة بخصوص مكان تفتيش الطاعن وسبب توقيفه، بل اعتمد أساسا على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما تضمنه محضر الضبط، ومن ثم فإن الاستناد إلى محضر إفادة المتهم وما ورد بتحقيقات النيابة في دعوى التناقض بينهما وبين محضر الضبط يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن التشكيك في نسبة المؤثرين العقليين إليه واطرحه في قوله: ((إن المحكمة تطمئن إلى أن المضبوطات هي ذاتها التي أرسلت إلى المختبر الجنائي والتي جرى فحصها فضلا على أن الثابت أنه قد تم مواجهة المتهم بتحقيقات النيابة العامة بذات المضبوطات سالفة الذكر واعترف بأن تلك المضبوطات التي ضبطت بحوزته الأمر الذي يكون معه دفاع وكيل المتهم في هذا الشأن غير سديد)) وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المؤثر العقلي المضبوط الذي أرسل للتحليل هو الذي جرى تحليله واطمأنت إلى نتيجة التحليل- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فلا تثريب عليها أن أقامت قضاءها على نتيجة تحليل المادة المضبوطة، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المؤثرين العقليين المضبوطين بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ولم تسترسل بثقتها في الشهادات الطبية المقدمة منه وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص الأقراص التي تحوي مادة البروزولام مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن الأقراص التي تحوي مادة الميثامفيتامين والتي أثبت تقرير اللجنة الطبية أنها لا تعتبر من الأدوية ولعلاج ما يدعيه الطاعن من مرض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق