الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 29 أغسطس 2025

الطعن 384 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 384 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
و. م. ا.
ش. و. ا.
م. س. ع. ا. ا.

مطعون ضده:
م. د. م. ا. م. م. ح. ذ.
ا. ب. ا. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/270 استئناف تجاري بتاريخ 06-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى (ماغنيتيود ديجيتال ماركتينغ اوبراشيونز منجمنت منطقة حرة ذ.م.م) أقامت أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقيم 2705 لسنة 2024 تجاري قبل الطاعنين الأول (شارل وجدى السويدى) والثاني (وجدى مجيد السويدى) والثالث (محمد سليمان عبدالله احمد الهاشمى) والمطعون ضدها الثانية (ان بي ان لمراجعة الحسابات) بطلب الحكم أولًا: بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ (1،163،332,91) درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، ثانيًا: بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ (100،000) درهم كتعويض عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية وعما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وقالت بيانًا لذلك أنه بموجب الاتفاقية المؤرخة في 2022/7/25 تعاقدت مع شركة نودج ميديا المملوكة من الطاعنون - قبل تصفيتها - على أن تنتج الأخيرة لها عدد أربعة فيديوهات على النحو الوارد بأمر الحجز المرفق بالاتفاقية خاصة بالعلامة التجارية والحملة المسماة دستنيشن أبوظبي مقابل مبلغ (1،499،027,25) درهمًا شامل ضريبة القيمة المضافة، يُسدد على دفعتين متساويتين الأولى عند التوقيع على الاتفاقية والثانية عند تسليم الأعمال المطلوبة، وسددت المطعون ضدها الأولى الدفعة الأولى بمبلغ (749،513,68) درهم إلى شركة نودج ميديا بناءً على الفاتورة المرسلة منها إلا أنها لم تنفذ الأعمال المطلوبة منها، فأقامت المطعون ضدها الأولى عليها الدعوى رقم 1123 لسنة 2022 تجاري أبوظبي للحكم بإلزامها برد المبلغ الأخير والتعويض، وقد حُكم فيها أولًا/ في الدعوى الأصلية: بفسخ العقد المُبرم بينهما، وبإلزامها برد المبلغ الأخير، ثانيًا/ في الدعوى المتقابلة: برفضها، فاستأنفت الشركة المذكورة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1369 لسنة 2023 تجاري أبوظبي والذي قُضي فيه بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت على ذلك القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 731 لسنة 2023 تجاري أبوظبي وحكمت المحكمة بتاريخ 2023/9/19 بنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ للاتفاقية وإلزام الشركة سالفة الذكر بمبلغ (749،513,68) درهمًا والقضاء مجددًا في الدعويين الأصلية والمتقابلة وبعد إجراء المقاصة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى شركة نودج ميديا مبلغ (300،300,20) درهمًا، وقَيَدَّت الأخيرة ملف التنفيذ رقم 3933 تجاري أبوظبي لتنفيذ هذا الحكم الصادر لصالحها، فسددت المطعون ضدها الأولى مبلغ (315،204) درهماً تفاديًا لصدور أي إجراء تنفيذي بحقها وتم غلق ملف التنفيذ، ثم تقدمت المطعون ضدها الأولى بطلب رجوع عن حكم النقض سالف البيان قُيد برقم 83 لسنة 2023 تجاري أبوظبي، وأصدرت هيئة الرجوع قرارها بالرجوع عن الحكم، حيث أُعيد نظر الطعن أمام دائرة أُخرى، وبتاريخ 2024/1/15 حكمت محكمة النقض برفض الطعن، فقَيَدَّت المطعون ضدها الأولى ملف التنفيذ رقم 3119 لسنة 2023 تجاري أبوظبي للمطالبة بالمبالغ المحكوم بها لصالحها منذ بداية الدعوى رقم 1123 لسنة 2022 تجاري أبوظبي والتي بلغت (848،129,71) درهمًا وفقًا لآخر تقرير محاسبي ولم يتم سدادها، بالإضافة إلى أن شركة نودج ميديا كانت قد تحصلت على مبلغ (315،203,20) درهم في ملف التنفيذ رقم 3933 لسنة 2023 تجاري، بما يحق لها استرداد ذلك المبلغ ويكون إجمالي ما تستحقه في ذمة تلك شركة نودج ميديا مبلغ (1،163،332,91) درهم، وقد باشرت المطعون ضدها الأولى إجراءات التنفيذ قِبل شركة نودج ميديا للحصول على مستحقاتها وتبين لها من كتاب محكمة دبي أن الشركة تمت تصفيتها وتعيين المطعون ضدها الثانية مصفيًا، فخاطبت الأخيرة لإدراج اسمها في قائمة الدائنين والاستعلام عما إذا كانت المبالغ التي سددتها إلى الشركة تم إثباتها في الميزانيات المدققة المقدمة إليها، إلا أن المطعون ضدها الثانية ردت عليها بأنه تم الانتهاء من التصفية وذلك لانقضاء المدة المقررة التالية للإعلان بالنشر لتقدم الدائنين بديونهم وتم التأشير بالتصفية في السجل التجاري وتم محو قيد الشركة من السجل التجاري ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتاريخ 2024/5/1 ، ولم تمدها بأي مستندات عن الميزانيات المدققة والحسابات، وقد ورد بكتاب محكمة دبي بأنه يوجد محضر اجتماع جمعية عمومية غير عادية موثق بتاريخ 2024/2/7 تمت بين الطاعنين لحل وتصفية الشركة بناءً على تقرير مدقق حسابات الشركة واتفقوا على تعيين المطعون ضدها الثانية كمصف، ولما كان الطاعنون قد اصطنعوا تلك التصفية للتهرب من سداد مستحقاتها بدلالة الاتفاق عليها بعد صدور قرار الرجوع وحكم النقض الثاني سالفي البيان، كما نما إلى علم المطعون ضدها الأولى أنهم أسسوا شركة أُخرى تمارس ذات النشاط التي كانت تمارسه الشركة التي تمت تصفيتها بما يؤكد أن غرضهم من التصفية هو التهرب من سداد مستحقاتها، وهو ما يترتب عليه بطلان تلك التصفية وإلزامهم بصفتهم كانوا الشركاء في الشركة المدينة بالمديونية سالفة البيان، مما دفع الطاعنة لإقامة دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 2025/1/13 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ (1،163،332,91) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 270 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 2025/3/6 قضت المحكمة - في غرفة المشورة - بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/3/28 طلبوا فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها خلال الأجل طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على إثني عشر سبباً ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في قضائه بإلزامهم بمبلغ (1،163،332,91) درهمًا كتعويض عما أصاب المطعون ضدها الأولى من ضرر رغم أنها طالبت به كدين مستحق لها في ذمة شركة نودج ميديا وكان طلب التعويض المبدى منها في حدود مبلغ (100،000) درهم فيكون الحكم المستأنف قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ، كما إنهم تمسكوا في دفاعهم بأن الحكم المستأنف نسب إلى الطاعنين الأول والثاني وفقًا لتقرير خبير الدعوى أنهما أقرا بعدم اخطارهما المصفي بدين المطعون ضدها الأولى مما يتبين منه علمهما بصفتهما شريكين ومديرين بشركة نودج ميديا بذلك الدين، في حين أنهما اعترضا على ذلك التقرير وأن ما أثبته الخبير ليس له شبهة الوجود في الأوراق لأن ما أورداه بمذكرة دفاعهما المقدمة إليه من أنهما لم يخبرا عن دين المطعون ضدها الأولى لكون المصفي حل محلهما واتخذ الاجراءات المتعلقة بالتصفية لا يمكن أن يُتخذ منه إقرارًا منهما بما أثبته الخبير، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك الدفاع إيرادًا وردًا، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذين النعيين غير مقبولين، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم قضاؤه بدونها فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل من قضائه، كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلًا في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ إن مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محاكم الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالالزام إلا أنه أنشأ لنفسه أسبابًا خاصة بشأن تحديد طلبات المطعون ضدها الأولى على النحو الصحيح والفصل فيها وليس على أساس أنها تعويض كما انتهى إليه الحكم الابتدائي، كما خلت أسبابه من الاستناد إلى إقرار الطاعنين المدعى نسبته إليهم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يصادف محلاً من قضائه ويضحى النعي به غير مقبول. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بباقي أسباب النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانهما يقولون إن الحكم المطعون فيه ألزمهم بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على توافر الغش في حقهم للتهرب من أداء دين المطعون ضدها الأولى والمتمثل في اتخاذهم لإجراءات التصفية الاختيارية لشركة نودج ميديا التي يمتلكونها عقب صدور حكم الالزام لصالح المطعون ضدها الأولى وعلمهم به، وتنفيذهم بطريق الخطأ على مال الأخيرة دون وجه حق مستغلين الحكم الصادر للشركة المذكورة قبل إلغائه رغم عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية، وامتناعهم عن إمداد الخبير بالمستندات التي طلبها أو تقديمهم تقرير التصفية ومرفقاته، وأن الثابت بتقرير الخبير تعمدهم عدم إدراج اسم المطعون ضدها الأولى كدائنة في القوائم المالية المدققة لعامي 2022، 2023 وأن البيانات المالية المدققة للسنة الأخيرة الموقعة من الطاعنين الأول والثاني بصفتها مديري الشركة أُثبت فيها عدم وجود أي التزامات على الشركة، وتعمدوا عدم إخطار المطعون ضدها الأولى بإجراءات التصفية حتى مضت المدة التالية للإعلان بالجريدة الرسمية عنها مما ترتب عليه عدم تقدمها إلى المصفي لإثبات دينها، وأن ادعائهم بأن سبب التصفية هو مديونية الشركة بأكثر من مليوني درهم خلت الأوراق من الدليل عليه، بالرغم من أن الثابت بميزانيتي عامي 2022، 2023 المقدمتين إلى الخبير أن الأولى تضمنت مبلغ (749،513,68) درهم المسدد من المطعون ضدها الأولى كما تضمنت خسائر الشركة وأن الثانية تم إعدادها بعد الحكم الصادر لصالح شركتهم قبل إلغائه وورد بها أن الخسائر بلغت (2،705،473) درهمًا رغم إضافة المبلغ المتحصل عليه من المطعون ضدها الأولى بموجب التنفيذ الذي أجرته شركتهم، بما يدل على أن قرار حل وتصفية الشركة لم يكن بغرض التهرب من دين المطعون ضدها الأولى وإنما لما مُنيت به الشركة من خسارة في ضوء تقرير مدقق حسابات الشركة، كما أنهم لم يخفوا أي مستندات عن خبير الدعوى بل تم تزويده بالميزانيات وطلبوا منه تكليف المصفي بتقديم تقرير التصفية أو الانتقال إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للاطلاع على تقرير التصفية والاجراءات التي تم بموجبها التأشير بمحو قيد الشركة من سجلات الدائرة إلا أنه لم يستجب لطلبهم، ورغم أن المطعون ضدها الأولى كانت على علم بالتصفية خلال المدة المقررة التالية للاعلان عنها، بدلالة الطلب المقدم منها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة أبوظبي بتاريخ 2024/4/1 أثناء الفترة المقررة التالية للاعلان بالنشر والذي تقر فيه بعلمها بحل وتصفية الشركة -وهو ما يغني عن إعلانها بخطاب مسجل بعلم الوصول-، إلا أنها انتظرت مرور تلك المدة ثم تواصلت مع المصفي حتى تستفيد من عدم إخطارها، ورغم أن خبير الدعوى أثبت بتقريره أن الشركة حققت خسائر صافية بمبلغ (2،705،473) درهمًا قبل أن يتم تقرير دين المطعون ضدها الأولى بموجب حكم النقض الثاني، وهو ما يتوافر معه المبرر لتصفيتها، فضلا عن أن قضاء الحكم المطعون فيه بانعقاد مسئوليه الطاعنين عن الدين المطالب به استنادًا لقواعد المسئولية التقصيرية دون أن يفطن إلى أن تصفية الشركة لم ينشأ عنها سداد مديونيات لأي دائن آخر لعدم وجود أموال أو أصول للشركة حتى يكون هناك ضرر واقع على المطعون ضدها الأولى من عدم إدراج دينها في التصفية، كما تغافل عن امتناع المطعون ضدها الثانية بصفتها المصفي عن إدراج دين المطعون ضدها الأولى في التصفية بقالة انتهاء المدة المقررة التالية للاعلان دون التقدم بدينها، ولم تفصح المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الأولى عن أنه تم إدراج الدفعة الأولى التي سددتها بميزانية عام 2022 وعن الخسائر التي مُنيت بها الشركة وعن إجراءات التصفية بما يترتب عليه انعقاد مسئوليتها، كما قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الثالث بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع الطاعنين الأول والثاني، رغم أنه مجرد شريك بشركة نودج ميديا ولا علاقة له بإدارتها وغير مطلوب منه أي التزام قِبل دائني الشركة أو أثناء التصفية، ولا يغير من ذلك إدراج اسمه بمحضر الجمعية العمومية للشركة بناءً على الدعوى الموجهة إليه لاتخاذ قرار حل وتصفية الشركة في ضوء توصية مدقق الحسابات بأن الشركة مدينة بأكثر من (2،705،473) درهم إذ كان لديه سبب من أسباب الحل والتصفية المقررة قانونًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن إيراد وبحث ذلك الدفاع والرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادة 71 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 وعلى ما جرى به العمل بقضاء هذه المحكمة أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون مسئولًا عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأسمالها، فليس للدائنين من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية وبالتالي لا تكون هناك صفة لإقامة الدعوى على الشريك بمفرده أو مع الشركة فيما يخص ديونها والتزاماتها، ويستثنى من هذا المبدأ حاله ثبوت الغش والاحتيال الظاهر من الشريك أو الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة حيث يكون الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، وأن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يُفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه بجلاء ووضوح ظاهر، ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه أو عدم توافرها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، وأن يكون في حكمها ما يُطمئن المُطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والمستندات وتقرير الخبير المقدم إليها توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها باستقراء هذه الأدلة بما ينبئ عن بحث ودراسة وإلا كان حكمها قاصرًا، كما من المقرر بقضاء ذات المحكمة أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا، وأنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يُطمئن المطلع على أنها محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروح عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردًا على دفاع الخصم، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله إيرادا أو ردا وهي دفوع جوهرية -إن صحت- قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولا تصلح الأسباب التي ساقها الحكم لقضائه ردًا عليها وعن الدفع بعدم صفة الطاعن الثالث في ظل أن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن القوائم المالية المدققة المقدمة من الطاعنين عن عامي 2022، 2023 والمنتهية بتاريخ 31-12-2022، 31-12-2023 سابقة على تاريخ حكم الالزام الصادر في حق الشركة المملوكة للطاعنين بموجب حكم النقض الثاني بتاريخ 15-1-2024 ، وفي ظل أن الثابت من الطلب رقم (2176959068-1) المؤرخ 1-4-2024 المقدم من المطعون ضدها الأولى إلى محكمة تنفيذ أبوظبي أنها كانت على علم بوضع رخصة شركة نودج ميديا تحت التصفية وفقًا لاستعلامها من محاكم دبي وكان ذلك الطلب تم تقديمه قبل مرور المدة المحددة في الاعلان بالنشر عن التصفية للتقدم بالديون والمنتهية في 5-4-2024 ورغم ذلك لم تتخذ أي إجراء، وفي ظل أن الثابت بتقرير الخبير أن الطاعنين الأول والثاني أجابا أكثر من مرة على طلب الخبير بتقديم أصول المستندات المطلوبة وتقرير التصفية ومرفقاته بأنهما ليس لديهما سوى القوائم المالية التي قدماها والتمسا منه مخاطبة المصفي في ذلك الأمر أو الانتقال إلى الدائرة الاقتصادية للاطلاع على ملف التصفية بالكامل، إلا أنه لم يستجب لطلبهما بما لا يستساغ معه القول بأن الطاعنين امتنعوا عن التعاون مع الخبير أو تقديم المستندات المطلوبة منهم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق