الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 565 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 565، 593، 596، 601، 637، 638 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ت. ا. ل. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ا. ا. ?. د.
ش. ن. ل. ا.
ا. ل. ا. ش. .. م. .. ب. م. ف. د.
ا. ا. ل. ع. ا.
ش. أ. ظ. ا. ل.
د. ا. ش.
ش. ا. ل.
ب. ك. ل. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2957 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة . 
حيث ان الطعون قد استوفت اوضاعها الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المستشفى الإيراني دبي اقامت الدعوى رقم 1239 لسنة 2021 تجاري جزئي دبي امام محكمة دبي الابتدائية ضد بينتا كير سيرفيس بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مقداره 5,627,871 درهم (خمسة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف درهم وثمانمائة وواحد وسبعون درهما لا غير) مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقالت في بيان ذلك انها تداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به نتيجة تعاملات تجارية بينهما حيث أن المدعية تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية والمدعى عليها تقوم بإصدار بطاقات صحية لعملائها وقد اتفقت مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتقديم الخدمات وتلتزم المدعى عليها بسداد القيمة المستحقة لقيمة الفواتير نهاية كل شهر على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير خلال (30) يوم من استلام الفواتير ونتيجة للمعاملات التجارية القائمة بين المدعية والمدعى عليها ترصد بذمتها المبلغ محل المطالبة وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها ولم تسدد المترصد عليها ، وهو ما حدا بالمدعية إلى مطالبتها وديا أكثر من مرة بالسداد إلا أنها لم تستجب لتلك المحاولات الودية المتكررة ولذا فقد اقامت الدعوي ، ومحكمة أول درجة ندبت خبير وبعد أن أودع تقريره أدخلت المدعية كل من1- أميركان لايف انشورانس كومباني 2-نور تكافل العائلي 3-دار التكافل 4- الاتحاد للتأمين 5- تكافل الامارات 6-أكسا للتأمين 7-- الخليج شركة أبوظبي 8- الوطنية للتأمين الوطنية للحياة والتأمينات العامة شركة البحيرة الوطنية للتأمين خصوما في الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعى عليها أصليا والخصوم المدخلين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ مقداره 8,306,894 درهم (ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون درهم) مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، دفع الخصوم المدخلين من الثالثة حتي السابعة بعدم قبول الدعوي لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون قبل رفع الدعوي ، وحكمت المحكمة أولا : - بعدم قبول ادخال الخصوم المدخلين في الدعوي ثانيا :- رفض الدعوي بالنسبة للمدعي عليها ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2957لسنة 2021 تجاري ، وبتاريخ 26/1/2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب الادخال وقضت بقبوله وبإحالة الاوراق الى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعه ، و بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في طلب الادخال وأرجأت الفصل في مصاريف الدعوى ، وإذ احيل الشق المتعلق بالخصوم المدخلين لمحكمة اول درجه حكمت برفضه ، استأنفت المدعية ( وحدها ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1193لسنة 2022 تجاري والمحكمة بعد ان قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 27/2/2023 أولا: بقبول الاستئناف رقم 1193-2022 شكلا ثانيا: في موضوع الاستئنافين1- بإلزام المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفس ذ.م.م) بان تؤدي للمستأنفة مبلغ مقداره (8252804 درهم) ثمانية مليون ومئتان اثنان وخمسون ألف وثمانمائة واربعة درهم والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 2- بالزام المستأنف ضدها الثانية (أميركان لايف انشورانس كومباني) بان تؤدي للمستأنفة بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (2,540,714 درهم) مليونان وخمسمائة واربعون الف وسبعمائة واربعة عشر درهم ، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد 3- بالزام المستأنف ضدها الثالثة (نور تكافل العائلي ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (2,256,169 درهم) مليونان ومائتان ستة وخمسون الف ومائة تسعة وستون درهم ، والزامها بالفائدة عنه 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد 4- بالزام المستأنف ضدها الرابعة (دار التكافل ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز) مبلغ في حدود (1,039,555 درهم) مليون وتسعة وثلاثون الف وخمسمائة خمسة وخمسون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد 5- بالزام المستأنف ضدها الخامسة (الاتحاد للتأمين ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (860,253 درهم) ثمانمائة وستون الف ومائتان ثلاثة وخمسون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد 6- بالمستأنف ضدها السادسة (تكافل الامارات ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (669,176 درهم) ستمائة تسعة وستون الف ومائة ستة وسبعون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد 7- بالزام المستأنف ضدها السابعة (أكسا للتأمين- الخليج- ش.م.ب (م) فرع دبي) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (631,333 درهم) ستمائة واحد وثلاثون الف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون درهما والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد 8- بالزام المستأنف ضدها الثامنة (شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (255,622 درهم) مائتان خمسة وخمسون الف وستمائة اثنان وعشرون درهما والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد - طعنت مجموعة الخليج للتامين (ش.م.ب) مقفلة فرع دبي حاليا اكسا للتامين الخليج (ش.م.ب) سابقا في هذا الحكم بالتمييز رقم 549 لسنة 2023 تجاري، كما طعنت (شركة الاتحاد للتأمين) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 561 لسنة 2023 تجاري، كما طعنت (شركة تكافل الإمارات للتأمين) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 576 لسنة 2023 تجاري، كما طعنت (شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 584 لسنة 2023 تجاري كما طعنت (شركتي نور للتكافل العائلي ودار التكافل) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 586 لسنة 2023 تجاري، كما طعنت (أمريكان لايف انشورنس كومباني) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 1101 لسنة 2023 تجاري، ضمت المحكمة الطعون الستة للارتباط وليصدر فيها حكم واحد . وبتاريخ 25-10-2023 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، ونفاذا لذلك تدوول الاستئنافان أمام محكمة الإحالة، والتي ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريريه، ندبت خبيرا محاسبيا وبعد أن أودع تقريريه قضت بتاريخ 23-4-2025 في موضوع الاستئنافين: بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 5,627,798 درهما، وإلزامهم بالتضامن بالفائدة عن المبلغ المقضي به بواقع 5% سنويا من تاريخ 24-3-2021 وحتى تمام السداد ، طعنت مجموعة الخليج للتامين (ش.م.ب) مقفلة فرع دبي حاليا اكسا للتامين الخليج (ش.م.ب) سابقا في هذا الحكم بالتمييز رقم 565لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 9-5- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حق الرد ، كما طعنت اميركان لايف انشورنس كومباني في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 593 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 19/ 5/ 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حق الرد ، كما طعنت شركة الاتحاد للتامين ( مساهمه عامه ) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 596 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 20-5- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حق الرد ،كما طعنت شركة تكافل الامارات للتامين ( ش.م.ع) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 601 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 20-5- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حق الرد الطعن ، كما طعنت شرك تي نور للتكافل العائلي ودار التكافل ( ش.م.ع) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 637 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 19-5- 2025بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ،كما طعنت شركة أبو ظبي الوطنية للتامين في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 638 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 21-5- 2025بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهم وفيها أمرت بضم الطعون للارتباط وليصدر فيها حكم واحد .
 أولا: - الطعن رقم 565لسنة 2025 تجاري. 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه لم يتتبع الحكم الناقض وقضى بكامل المديونية المترصدة في ذمة المطعون ضدها الثانية على جميع شركات التأمين متضامنين فيما بينهم دون تحديد مديونية كل شركة مختصمة من شركات التأمين بقيمة المديونية المترصدة في ذمتها، وذلك على الرغم من ثبوت تحديد مسئولية كل شركة تأمين من تلك الشركات بقيمة المبلغ الخاص بها من خلال طلبات المطعون ضدها الأولى لتلك المديونية، وقدمت للخبرة كشف حساب يبين تحديد قيمة المبالغ المترصدة في ذمة كل شركة تأمين على حدة، وعلى الرغم من تحديد تلك المبالغ بتقرير الخبرة التكميلي المنتدبة من محكمة الاستئناف، كما أن تقارير الخبيرين المنتدبين تضمنت أن المديونية المستحقة على كل شركة وفقا لما تلتزم به بموجب وثائق التأمين التي قامت بإبرامها وفي حدود مسئوليتها بموجب اتفاقية إدارة المطالبات، إلا أن الحكم قرر أن شركات التأمين ملزمة بسداد مستحقات المستشفى المطعون ضدها الأولى بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية كل حسب ما ترتب بذمته، ثم عاد ليقضي بالتضامن بين شركات التأمين جميعها بكل المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها الثانية وأعمل أثر التضامن رغم أن التضامن يقتصر فقط -على فرض تحققه- فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية فقط بحسب ما ترتب بذمتها فقط ولا يوجد تضامن فيما بين شركات التأمين بعضها البعض، ذلك أن التضامن بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، فيكون ما قضى به الحكم بالتضامن بين شركات التأمين بأداء دين المطعون ضدها الثانية لم يتوافر فيه وحدة المصدر، إذ إن كل شركة تأمين ملتزمة فقط بما تعاقدت عليه مع المطعون ضدها الأولى، لاختلاف مصدر الدين بالنسبة لكل شركة تأمين من الشركات المختصمة ولا يوجد اتحاد في المصدر بين تلك الشركات التي تربطها بالمطعون ضدها الثانية اتفاقيات مختلفة وبناء على وثائق تأمين أصدرتها لا شأن لها بشركة الـتأمين الأُخرى، ومن ثم فلا تُسأل الطاعنة عن مديونية الشركات الأُخرى المختصمة معها في ذات الدعوى لاختلاف مصدر الدين ومن ثم فلا يتحقق التضامن فيما بينهم في سداد دين الآخر، وكان الثابت من المستندات أنها قد خصها من المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها الثانية مبلغ 631,333 درهما، وقد قضى الحكم بإلزامها مع باقي المطعون ضدهم من الثالثة حتى الثامنة بكامل المبلغ المحكوم به على المطعون ضدها الثانية دون تحديد المبلغ المستحق على كل شركة وغير مقبول القضاء بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأداء المبلغ المترصد في ذمة الأخيرة لصالح المطعون ضدها الأولى استنادا إلى نص المادة 25 من قرار مجلس إدارة هيئة التامين الصحي رقم 9 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهو استناد خاطئ وفي غير محله ذلك أن المادة 25 المار ذكرها بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم مراقبة أعمالها لا تسري عليها لثبوت قيامها بسداد كافة المبالغ المستحقة في ذمتها بالكامل للمطعون ضدها الثانية والتي تدخل فيها فترة المطالبة، وأنه يوجد عقد أُبرم ما بين شركة إدارة المطالبات (المطعون ضدها الثانية) ومقدمي خدمات العلاج (المطعون ضدها الأولى) لم تكن هي طرفا فيه، فإن الملزم بالسداد يكون شركة المطالبات المطعون ضدها الثانية، ولا سيما أنها سددت كافة المبالغ المستحقة في ذمتها للمطعون ضدها الثانية، ومن ثم لا يحق مطالبتها بأي مديونية مترصدة في ذمة المطعون ضدها الثانية والتي تلتزم الأخيرة بمفردها بسدادها وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
ثانيا: - الطعن رقم 593لسنة 2025 تجاري. 
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها وباقي الخصوم المدخلين بسداد المبالغ المترتبة بذمة كل منهم لصالح مزود الخدمة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية (شركة إدارة المطالبات) على سند من نص المادة 25 من قرار مجلس إدارة هيئة التامين الصحي رقم 9 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، على الرغم من أنه لا وجود للتضامن أو تطبيق نص المادة المذكورة حيث إن المطعون ضدها الثانية (شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي) هي وحدها المسئولة طبقا لنص المادة 3/15 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين المذكور، وأنها قدمت للخبرة كشفا صادرا من نظامها المحاسبي ومستخرجا من كشف حساب التعامل بينها وبين المطعون ضدها الثانية بالمستحقات، وأن هذا المبلغ مسدد بالكامل من قبلها للمطعون ضدها الثانية وأنه لا توجد أي مبالغ مستحقة عليها للمطعون ضدها الثانية وفقا لتقارير الخبرة التأمينية والحسابية، وهو الأمر الذي لا يحق معه مطالبتها بالمبلغ المحكوم به عليها، هذا الي ان الحكم فسر نص المادة 25 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي تفسيراً خاطئاً مخالفاً لمضمونها واتخذ من هذا التفسير الخاطئ أساساً لقضائه بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية في مبلغ المطالبة المقضي به لصالح المطعون ضدها الأولى، في حين أن التضامن لا يفترض، بل يكون بناء على اتفاق أو نص قانوني وهو ما لم يثبُت، وأن التفسير الصحيح لنص تلك المادة 25 هو أنها حددت التضامن بين شركة التأمين وشركة إدارة المطالبات في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين تجاه الغير أي تجاه (المؤمن عليهم) كون تعاملهم مع شركة إدارة المطالبات وشركة التأمين وهذا الالتزام حددته اتفاقية بين شركة التأمين وشركة إدارة المطالبات ولم يشر إلى الاتفاقية الموقعة مع مقدم الخدمات الصحية، ولم تشير المادة إلى أن التضامن هذا لصالح أو تنفيذاً لالتزامات شركة إدارة المطالبات تجاه الغير، الأمر الذي يثبُت منه أنه لا وجود للتضامن بين شركة التأمين وشركة إدارة المطالبات لتنفيذ التزامات الأخيرة، بل إن الغاية من التضامن في هذه المادة هو لتنفيذ التزامات شركة التأمين وليس لتنفيذ التزامات شركة إدارة المطالبات، وكان الثابت من تقارير الخبرة أن المبلغ المطالب به من قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى قد سددته للمطعون ضدها الثانية ، ومن ثم هو مديونية في ذمة المطعون ضدها الثانية (شركة إدارة المطالبات) لصالح المطعون ضدها الأولى (مقدم الخدمة) بموجب اتفاقية موقعة بينهما، ولم يثبُت من خلالها الاتفاق على تضامن الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية في أي دين ينشأ عن علاقتها بالمطعون ضدها الأولى، وقد خلا الاتفاق والنص القانوني من تضامن الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية في دينها تجاه المطعون ضدها الأولى، وقد قضى الحكم بإلزامها مع المطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء التزامات الأخيرة لصالح المطعون ضدها الأولى، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
ثالثا: - الطعن رقم 596لسنة 2025 تجاري. 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب الثالث منها من وجهين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع والتناقض وفي بيان ذلك تقول إنه رفض دفعها بعدم قبول طلب إدخالها في الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، على الرغم من ثبوت صحة هذا الدفع لانتفاء أي علاقة عقدية بينها وبين المطعون ضدها الأولى، ولا يغير من ذلك استدلال الحكم بنص المادة (25) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، من أن شركة التأمين مسئولة بالتضامن مع شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي في سداد التزامات مزود الخدمة، حيث إن هذا التضامن لا يكون إلا في حال ثبوت عدم سداد شركة التأمين قيمة مطالبات المستشفى مزود الخدمة لشركة إدارة مطالبات التأمين الصحي، وأنها قد سددت للمطعون ضدها الثانية (شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي) جميع مطالبات التأمين الصحي المقدمة من المستشفى المطعون ضدها الأولى (مزود الخدمة) وذلك طبقا للثابت من واقع الكشف المقدم منها بملف الدعوى والصادر من نظامها المحاسبي ولدى الخبرة المنتدبة (التأمينية والحسابية)، إلا أن الحكم قضى بتوافر صفتها على سند من القرار المذكور وعلى الرغم من سدادها جميع مطالبات المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية، هذا الي ان الحكم قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية (شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي) وباقي شركات التأمين المدخلة في الدعوى بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى كامل مبلغ المطالبة، على الرغم من ثبوت سدادها إلى المطعون ضدها الثانية طبقا لالتزاماتها القانونية جميع مطالبات المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية فيما يتعلق بالخدمات الطبية المشمولة بتغطيتها التأمينية، المقدمة من المطعون ضدها الأولى للمرضى المؤمنين لديها، وأنها قدمت كشفا صادرا من نظامها المحاسبي مستخرجا من كشف حساب التعامل بينها وبين المطعون ضدها الثانية (شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي) كون الطاعنة ليس لديها أي كشف أو حساب خاص بالمطعون ضدها الأولى لانتفاء أي علاقة أو تعامل أو تعاقد بينهما، وقد تضمن الكشف المذكور تفاصيل مطالبات المستشفى وأن قيمة جميع المطالبات بإجمالي مبلغ 1,074,817.22 درهما، وأنها قدمت إلى الخبرة التأمينية والحسابية المنتدبة في الدعوى ذات الكشف المذكور وأرفقت به صور الشيكات التي تُثبت سدادها كامل المبلغ المذكور للمطعون ضدها الثانية والتي تكون وحدها المسئولة بأن تسدد للمستشفى المطعون ضدها الأولى المبلغ المسدد لها من قِبل الطاعنة لقاء المطالبات، هذا الي ما اعتور الحكم من تناقض بدلالة إن الحكم قضى في منطوقه بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية وشركات التأمين المدخلة في الدعوى بأن يؤدوا إلى المستشفى المطعون ضدها الأولى كامل مبلغ المطالبة 5,627,798 درهما، على الرغم من أن الحكم قد أورد في أسبابه "ومن ثم فإن شركات التأمين المستأنف ضدهم ملزمين بسداد مستحقات المستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى كل حسب ما ترتب بذمته مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

رابعا: - الطعن رقم 601لسنة 2025 تجاري. 
وحيث ان الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في المستندات والتناقض وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بما لم تطلبه المطعون ضدها الأولى، حيث قضى بإلزامها والمطعون ضدهم من الثانية حتى الثامنة بأداء مبلغ المطالبة متضامنين فيما بينهم على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى قد بينت مطالبتها بحق كل طرف من أطراف الدعوى، كما بينت الخبرة المنتدبة في تقريرها طلباتها وبينت قيمة كل مبلغ مستحق على كل شركة من شركات التأمين، إلا أن الحكم قضى بإلزامها والمطعون ضدهم من الثانية حتى الثامنة بأداء مبلغ المطالبة بالتضامن فيما بينهم على سند من أن الخبير المنتدب لم يستطع تحديد المبلغ المستحق على كل شركة، هذا فضلا ان الحكم استخلص من تقارير الخبرة المنتدبة ما يخالف الثابت فيها ذلك أنه انتهى إلى أن الخبير لم يستطع تحديد المبلغ المستحق على كل شركة ولم تقدم الشركات أي مستند من دفاترها التجارية ما يفيد المتبقي بذمتها، على الرغم من أن تقرير الخبير تضمن عكس ذلك، ولا سيما أنها قدمت جميع المستندات التي تبين وفاءها للمبلغ المطالب به منها، وتاريخ سداد كل مبلغ عن طريق تحويلات بنكية وشيكات وأرقام هذه الشيكات واسم البنك المسحوب عليه هذه الشيكات كما انه قضى بإلزامها وشركات التأمين كافة بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ المطالبة بالمخالفة لنص المادة 25 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011 وتعديلاته، إذ إن تفسير المادة المذكورة هو أن شركة التأمين مُلزمة بالتضامن مع شركة إدارة المطالبات في حال عدم سدادها لتلك الالتزامات، أما وأن شركة التأمين قد سددت ما عليها من التزامات لشركة إدارة المطالبات، فتكون بذلك قد برأت ذمتها تجاه الغير، والتضامن المقصود يكون بين شركة التأمين وشركة إدارة المطالبات، هو التزامهما مجتمعتين في حال عدم سداد شركة التأمين لأية مبالغ، أما في حال السداد لشركة إدارة المطالبات فإن الغير (مقدم الخدمة) عليه السعي لاقتضاء دينه من شركة إدارة المطالبات فقط، ذلك أن شركة التأمين كان الأولى لها أن تسدد مباشرة لمزود الخدمة دون الرجوع لوسيط بينها وبين مزود الخدمة، فيكون الحكم قد فسر المادة المشار إليها تفسيرا خاطئا ترتب عليه قضاءه المعيب وفي ضوء إنه قضى بإلزامها بأداء مبلغ المطالبة بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثانية حتى الثامنة بعد أن اطمأن لتقرير الخبير، ثم عاد وخالفه تماما في أسباب الحكم واستخلص منه ما لم يُذكر فيه، ذلك أن الحكم أورد بأسبابه أن الخبير المنتدب لم يستطع تحديد المبلغ المستحق على كل شركة ولم تقدم الشركات أي مستند من دفاترها التجارية ما يفيد المتبقي بذمتها، في حين أن الخبرة الحسابية لم تثبت مستحقات في ذمتها والمطعون ضدهم سالفي الذكر لصالح المطعون ضدها الأولى عن مبالغ مطالبات التأمين الصحي التي تطالب بها، وتضمن التقرير التكميلي براءة ذمتها وجميع شركات التأمين من أي مطالبة لعلة سدادها للمطعون ضدها الثانية، بعد الاطلاع على حسابات ودفاتر شركات التأمين بأكملها، وإذ انتهى الحكم إلى أن الخبرة لم تستطع تحديد المبلغ المستحق على كل شركة، مع أن الخبرة حددت كل مبلغ وحددت تفصيلا طريقة سداده وتسلمت المستندات من كل الشركات واطلعت عليها، كما أن المطعون ضدها الأولى حددت المبالغ المطالب بها من كل شركة من شركات التأمين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. خامسا: - الطعن رقم 637لسنة 2025 تجاري. حيث أُقيم الطعن على سبب واحد تنعَى به الطاعنتين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقولان إنه قضى بإلزامهما وشركات التأمين -المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة- بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به، في حين أن البين من الأورق أن محكمة الاستئناف قد أعادت الدعوى مرتين للخبير السابق انتدابه فيها أمام محكمة أول درجة، ثم انتدبت خبيرا حسابيا آخر، وقد أجمعت تقارير الخبرة التأمينية والمحاسبية على سدادهما مطالبة المستشفى -المطعون ضدها الأولى- لصالح المطعون ضدها الثانية، وأن الأخيرة هي المسؤولة وحدها عن سداد مطالبة المستشفى المذكورة، كما أكدت الخبرة عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بينهما وبين المستشفى المطعون ضدها الأولى، وأن سند الأخيرة في مطالبتها هو العقد المبرم بينها وبين شركة إدارة المطالبات الصحية -المطعون ضدها الثانية-، وأن هذا العقد لا يتضمن أية التزام عليهما بل ينص على أن تحل شركة إدارة المطالبات الصحية محل المستشفى في تحصيل المطالبات الصحية من شركات التأمين، وبثبوت التزام شركات التأمين بالسداد لصالح شركة إدارة المطالبات الصحية تبرأ معه ذمة تلك الشركات من جميع المطالبات الصحية، وبما لا يصلح معه معاودة مطالبة شركات التأمين بالسداد مرة أُخرى لصالح المستشفى المطعون ضدها الأولى، ذلك أن تسلم شركة إدارة المطالبات الصحية لهذه المبالغ هو براءة ذمة لشركات التأمين في مواجهة المستشفى المطعون ضدها الأولى، وبالتالي فلا يجوز إلزام شركات التأمين بالتضامن مع شركة إدارة المطالبات الصحية في سداد مطالبة المستشفى المطعون ضدها الأولى، لا سيما أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة إنذار من الأخيرة إليهما بالتنبيه بعدم السداد لشركة المطالبات الصحية، وهو ما لم يفطن إليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه . سادسا: - الطعن رقم 638لسنة 2025 تجاري. أُقيم الطعن على سبب واحد تنعَى به الطاعنتين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنه قضى بإلزام شركات التأمين بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية في كامل المبلغ المقضي به في حين أن لكل منها جزء من المطالبة، ودون أن تطلب المطعون ضدها الأولى هذا الطلب، كما أنه قضى عليها على الرغم من إثباتها براءة ذمتها وفقا للثابت بتقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف من أن شركات التأمين سددت كامل المبالغ المستحقة عليها لصالح المطعون ضدها الثانية الأمر الذي تبرأ معه ذمة الطاعنة من المبالغ محل المطالبة المطروحة، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه الحكم من أن المادة رقم 25 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2021 المعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي التي ألزمت شركات التأمين بالتضامن في تنفيذ التزامات شركة إدارة المطالبات تجاه الغير، إذ إن ذلك من الجائز أن ينطبق على شركات التأمين التي لم توفِ بالتزاماتها تجاه شركات إدارة المطالبات، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ما يُثبت أنها قدمت هذه الخدمات الصحية المزعومة سواء استشارات طبية أو عمليات جراحية أو تحاليل طبية واكتفت بتقديم كشف حساب صادر عنها وهو ما لا يجوز التعويل عليه في الإثبات، لا سيما أن المبلغ المقضي به عبارة عن عدة مطالبات منفصلة لكل حالة فيها مستنداتها وإجراءاتها التي تتم من أجلها بغرض قبولها أو رفضها حسب شروط التعاقد مع المطعون ضدها الثانية المنوط بها التحقق من مدى صحة وجدية تلك المطالبات وإصدار قرارات برفضها أو قبولها، وبغياب الأخيرة عن الدعوى وخلوها من تلك المستندات والإجراءات والمكاتبات المتبادلة بشأن كل مطالبة على حدة، الأمر الذي تخلو معه الأوراق مما يُثبت استحقاق المطعون ضدها الأولى للمبالغ المطالب بها، وأن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها الأولى لتلك المبالغ تأسيسا على تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف مستندا إلى كشوف حسابات مستخرجة من نظامها المحاسبي دون بحث مدى استحقاقها لتلك المبالغ من عدمه لكون تلك الكشوف لا تصلح سندا لإثبات المديونية، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي جميعه (في الطعون الستة) في غير محله ذلك انه من المقرر بنص المادة 25 من قرار مجلس ادارة هيئة التامين الصحي رقم 9 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعليمات ترخيص شركات ادارة مطالبة التأمين الصحي " تكون شركة التأمين الصحي وشركة ادارة مطالبات التأمين الصحي متضامنتين في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين الصحي تجاه الغير والتي تتم عن طريق شركة ادارة مطالبات التأمين الصحي بموجب الاتفاقية المعقودة بين الطرفين ، ومن المقرر بنص المادة (13) من قانون الضمان الصحي لسنة 2013" تلتزم شركة التأمين بما يلي: - سداد قيمة المنافع الصحية ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها، كما أن لها تقدير تقارير الخبرة والأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه، ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما أنها رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصم ما دام أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه في دفاعه، ولا تلتزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات، ومن المقرر أيضا أنه وفقا لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن المقرر كذلك أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، كما لا تلتزم بإجابة طلب الخصم بندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن المسألة المطلوب فيها إعادة المأمورية للخبير لبحثها، وأنه إذا كان على الدائن إثبات المديونية فإنه على المدين إثبات التخلص منها، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها له سند ظاهر في الأوراق المطروحة عليها، ومن المقرر أيضا أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسبابه ويُعارض بعضها بعضا أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يُعد من قبيل التناقض وجود عبارات في أسباب الحكم قد توهم بوقوع تناقض فيما بينها ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد اقام قضاءه التزاما بالحكم الناقض وبغير تناقض في أسبابه وذلك علي ما أورده بأسبابه ( فان الوقائع الثابت للمحكمة تشير الى ان المستأنف احد مزودي الخدمات الصحية للمستفيدين من التأمين الصحي وقد تعاقد مع المستأنف ضدها الأولى - بيتا كير سيرفسز ذ.م.م ( Penta Care Medical Services L.L.C )- على ان يقدم المستأنف خدمات طبية لعملاء واعضاء المستأنف ضدها الأولى-المدعى عليها الأولى- وقد حدد العقد بداية العمل به من 1-2-2012 الى 31-2-2013 ، وقد نص الاتفاق في المقدمة "تقوم الشركة بدفع لأمر المستشفى الرسوم نيابة عن عملائها /أعضائها وفقا لشروط واحكام هذه الاتفاقية " ونص الاتفاق في بند تسوية المطالبات على الآتي : 6/4/1. تتقدم الشركة بدفع الرسوم المفروضة نيابة عن عملائها/اعضائها، كما هي مشروحة في كتيب دليل مزود الخدمة- ملحق رقم (1 ) 
وحيث أعادت المحكمة المأمورية مرتين بعد النقض والاحالة الى ذات الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة ، ثم انتدبت خبيرا حسابيا آخر اعادت له المأمورية وقد جاءت نتائجه انه لم يثبت للخبرة أن المستأنف ضدها الأولى سددت إلى المستشفى المستأنفة أية مبالغ في حساب مبالغ مطالبات التأمين الصحي محل المطالبة في الدعوى الماثلة، لعدم حضور من ينوب عنها قانوناً وبالتالي عدم تقديمها ما يثبت ذلك، الأمر الذى ترى معه الخبرة أن المبلغ محل المطالبة وقيمته 5,627,798.00 درهم، مترصد في ذمة المستأنف ضدها الأولى لصالح المستشفى المستأنفة، وهذه النتيجة بقيت على حالها في تقريره التكميلي دون تغيير والمحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب والى نتائجه التي جاءت وفق بحث سليم موافقة الواقع في الدعوى، فالمستأنف ضدها الأولى ملزمة بسداد مستحقات المستأنف البالغة (5,627,798.00 درهم) خمسة مليون وستمائة سبعة وعشرين ألف وسبعمائة ثمانية وتسعين درهم ألف وثمانمائة واربعة درهم والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد وفق الاتفاق ووفق قرارات مجلس هيئة التأمين الصحي بإمارة دبي رقم 9 لسنة 2011 والذي نص على ذلك بالمادة (25) منه . اما بشان مسؤولية الخصوم المدخلين -المستأنف ضدهم- في الاستئناف رقم 1193-2022 جميعهم ملزمين بسداد المبالغ المترتبة بذمتهم لصالح مزود الخدمة متضامنين في ذلك مع شركة ادارة المطالبات المستأنف ضدها الأولى ، اذ جاء النص بذلك في المادة 25 من قرار مجلس ادارة هيئة التامين الصحي رقم 9 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعليمات ترخيص شركات ادارة مطالبة التأمين الصحي " تكون شركة التأمين الصحي وشركة ادارة مطالبات التأمين الصحي متضامنتين في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين الصحي تجاه الغير والتي تتم عن طريق شركة ادارة مطالبات التأمين الصحي بموجب الاتفاقية المعقودة بين الطرفين " ومن ثم فان شركات التأمين المستأنف ضدهم ملزمين بسداد مستحقات المستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى، سيما وان الخبير المنتدب لم يستطع تحديد المبلغ المستحق على كل شركة ولم تقدم الشركات المستأنف ضدها أي مستند من دفاترها التجارية ما يفيد المتبقي بذمتها لذلك فلا مناص من الزامهم بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بالتضامن بالمبلغ غير المسدد والبالغ (5,627,798 درهم)، إضافة الى ان المستأنف لم يقدم أي مستندات تفيد المبلغ المترتب بذمة كل مستأنف ضده على حده . 
وحيث كان ذلك وكان الحكمان المستأنفان قد رفضا دعوى المستأنف ومن ثم يكونا قد خالفا القانون وتطبيقه فالمحكمة تقضي بإلغائهما والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى-المدعى عليها- والمستأنف ضدهم -الخصوم المدخلين-بان يؤدوا بالتضامن مبلغ المطالبة وفق ما سيرد بالمنطوق ) وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ولا تناقض فيه، ولا مخالفه فيه لصحيح القانون، ولا أثر لما اعتصم به الطاعنين جميعا من سدادهم قيمة المطالبات المستحقة علي كل منهم ، طالما ان الثابت انهم لم يقدموا للمحكمة والخبرة الدليل القاطع علي السداد وامتنعوا عن تقديم دلالة براءة ذمتهم من المبالغ المقول بها من المحكوم لها حتي يتسنى للمحكمة الوقوف علي قدر ما يكون مستحق ومترصد لدي كل منهم تفاديا لإلزامهم بالتضامن في كامل المبلغ الذي خلصت اليه الخبرة واعتمدته المحكمة وفي ضوء ان الحكم الطعين اتخذ كافة السبل بإعادة الدعوي للخبرة مرات عديده لتحقيق وتمكين الطاعنون من اثبات دفاعهم دون جدوي ، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعون جميعا. 
وحيث ان الطاعنين سبق لهم الطعن على ذات الحكم بالتمييز بالطعون ارقام 549، 561، 576، 584، 586، 1101 لسنة 2023 تجاري فإنه لا يستوفي منهم رسماً عن الطعون الماثلة إعمالا ًلنص المادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية بمحاكم دبي. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعون أرقام 565، 593، 596، 601، 637، 638 لسنة 2025 تجاري.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق