جلسة 3 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد بدر عزت "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عز الدين عبد الخالق، هاني محمد صميدة، وليد أحمد مقلد وهشام عز الدين "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(118)
الطعن رقم 12031 لسنة 84 القضائية
(2،1) بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية". تزوير "الادعاء بالتزوير: المحررات المدعى بتزويرها: المحررات الرسمية" "إجراءات الادعاء بالتزوير" "إثبات التزوير: انتهاء الادعاء بالتزوير بغير الحكم في موضوعه" "الحكم في الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: الطعن بالتزوير".
(1) الطعن بالتزوير. اعتباره دفاعًا جوهريًا. إغفال محكمة الموضوع بحثه وتحقيقه والفصل فيه بقضاء قاطع. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استنادًا لتاريخ إعلان الحكم المستأنف رغم الطعن على ذلك الإعلان بالتزوير والقضاء تمهيديًا بقبول شواهده وسماع شهود الطرفين دون الفصل في موضوعه بقضاء قاطع. خطأ وقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالتزوير يعد دفاعًا جوهريًا يتعين على محكمة الموضوع بحثه وتحقيقه والفصل فيه بقضاء قاطع، وإلا كان حكمها قاصرًا في أسبابه الواقعية، بما يقتضي بطلانه.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد اتخذوا إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة الاستئناف على إعلان الحكم المستأنف، وكانت تلك المحكمة قد قضت بقبول شواهد التزوير في هذا الخصوص وسمعت شهود الطرفين إلا أنها لم تبحث وتقل كلمة فاصلة في موضوع الطعن بالتزوير بقضاء قاطع سواء بالقبول أو الرفض وقضت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استنادًا إلى ذلك الإعلان المطعون عليه بالتزوير، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني ومورث باقي المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1989 مدني محكمة سوهاج الابتدائية على مورثي الطاعنين ومورث المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 30/1/1986 و13/3/1982 وتسليم الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى. وقالوا بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد البيع الثاني باع مورثا الطاعنين لمورث المطعون ضده الثاني أطيان التداعي لقاء ثمن قدره 3400 جنيه ثم باعها الأخير لهم بعقد البيع الأول المؤرخ 30/1/1986، وإذ تقاعس البائعون بالقيام بنقل الملكية فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 86 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وطعنوا بالتزوير على إعلان مورثيهم بالحكم المستأنف وكذلك إعلانهما وإعادة إعلانهما بصحيفة الدعوى وعلى عقد البيع المؤرخ 13/7/1982، وبعد أن قبلت المحكمة الطعن شكلًا وقبل الفصل في شكل الاستئناف وموضوع الطعن أحالت الاستئناف للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، قضت بتاريخ 15/4/2014 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون: إن الثابت من تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة الشواهد أنهم طعنوا بالتزوير على إعلان صحيفة الدعوى المبتدئة وإعادة الإعلان وإعلان حكم محكمة أول درجة وعقد البيع المؤرخ 13/3/1982 ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الطعن شكلًا وقبل الفصل في شكل الاستئناف وموضوعه وموضوع الطعن بإحالة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين إلا أنها لم تفصل في موضوع ذلك الطعن وقضت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد حال أنه كان يتعين عليها أن تتعرض للطعن بالتزوير أولًا قبل قضائها في شكل الاستئناف، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان الطعن بالتزوير يعد دفاعًا جوهريًا يتعين على محكمة الموضوع بحثه وتحقيقه والفصل فيه بقضاء قاطع وإلا كان حكمها قاصرًا في أسبابه الواقعية، بما يقتضي بطلانه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد اتخذوا إجراءات الطعن بالتزوير أمام محكمة الاستئناف على إعلان الحكم المستأنف، وكانت تلك المحكمة قد قضت بقبول شواهد التزوير في هذا الخصوص وسمعت شهود الطرفين إلا أنها لم تبحث وتقل كلمة فاصلة في موضوع الطعن بالتزوير بقضاء قاطع سواء بالقبول أو الرفض، وقضت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استنادًا إلى ذلك الإعلان المطعون عليه بالتزوير، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق